loading...
مرصد مجلس

جلسة عامة

11 نوفمبر 2017
  • توجيه أسئلة شفاهية إلى:
  1.  وزير التربية
  2. وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية
ساعة بداية الجلسة المتوقع : 09:00
بداية الجلسة 09:05
نهاية الجلسة 11:20
ساعات التاخير 5دق
معدلات الحضور 6.94%

افتتحت الجلسة العامة على الساعة 09:05 برئاسة عبد الفتاح مورو واستهلها بالاعلان عن خروج عصام المطوسي من كتلة الحرة لحركة مشروع تونس ثم فتح المجال للنواب لطرح الاسئلة

[أسئلة شفاهية موجهة إلى وزير التربية حاتم بن سالم]

توجه كل من ماهر المذيوب عن كتلة حركة النهضة ومحمود القاهري عن كتلة الاتحاد الوطني الحر وهيكل بالقاسم عن كتلة الجبهة الشعبية بأسئلة شفاهية إلى وزير التربية حاتم بن سالم.

وتساءل ماهر المذيوب عن آفاق إدماج الأساتذة المتعاقدين والعاملين بدول الخليج في سوق الشغل بتونس، فيما طرح النائبان الآخران سؤالين بخصوص الانتداب المباشر للطلبة الناجحين في مناظرة الالتحاق بتكوين المعلمين.

ولدى إجابته عن السؤال اﻷول، أوضح الوزير أن وزارة التربية تبذل كل ما في وسعها لتمكين الكفاءات التونسية المقيمة بالخارج من المعلمين والأساتذة المتعاقدين من المشاركة في المناظرات الوطينة، مشددا على ضرورة توفر الموارد المالية اللازمة لإدماجهم في السوق التونسية. 

وفيما يتعلق بالسؤالين اﻵخرين، اشار الوزير إلى أن بعض الاحتجاجات التي نظمها الطلبة الناجحون في مناظرة الالتحاق بتكوين المعلمين مُسيَّسة. وأوضح من جانب آخر أنّ نتائج بعض الطلبة المشاركين في المناظرة كانت دون المأمول، حيث تحصل أكثر من 300 طالب من جملة 2600 على معدّل 20/4 في بعض الموادّ، ولكن تم قبولهم رغم ذلك على أمل أن يتحسّن مستواهم خلال التكوين.

كما أكد الوزير أن المناظرة التي شارك فيها الكلبة لا تعني ضرورة الانتداب المباشر، وإنّما تخول للناجحين الالتحاق بتكوين للمعلمين.

[أسئلة شفاهية موجهة إلى وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية]

 طرح سهيل العلويني عن كتلة الحرة لحركة مشروع تونس سؤالا شفاهيا يتعلق برقمنة ديوان قيس الأراضي وحفظ الأرشيف ودور الرقمنة في تكريس الشفافية والحوكمة ومكافحة الفساد.

وعرض الوزير في إجابته مختلف الأشغال المنجزة من طرف الوزارة إلى جانب القروض والهبات التي تحصلت عليها الوزارة بغرض حماية الأرشيف ورقمنته.

كما طرحت جميلة دبش عن كتلة حركة النهضة سؤالا حول سبب تعطل أشغال مشروع المركب التكنولوجي بالنحلي (ولاية أريانة).

وأجاب الوزير أن السبب الأساسي يعود إلى بعض الإشكالات المتعلقة بإجراءات الانتزاع لفائدة المصالحة العمومية.