[الشركات العمومية تحت إشراف الوزارة]
[ميزانية الوزارة]:
[ملامح الميزانية]
[تطور الظرف الصناعي]
[خطة عمل الوزارة لسنة 2018]
وفي النقاش العام، دعا محمد نجيب ترجمان عن كتلة الحرة إلى تحديد قيمة الصادرات التونسية ونوايا الاستثمار التي عادة ما تتمركز في المناطق الساحلية ذات النسيج الصناعي المتطور بالمقارنة مع مناطق أخرى.
كما تطرق إلى المؤسسات التي تم غلقها والمناطق الموجودة بها، وإلى تجفيف الحليب ودعا إلى تثمين الصناعة التونسية من خلال تنظيم معارض في الغرض.
وتساءل عن إجراءات حماية الصناعة والملكية الفكرية الصناعية.
من جهته أكد عبد العزيز القطي ضرورة دعم البنوك للباعثين الشبان وتثمين قطاع النسيج وتوفير الضمانات الكافية للاستثمار في القطاع الصناعي.
وشددت هالة الحامي على ضرورو إيلاء البنية التحتية الأهمية اللازمة وتهيئتها لتركيز الاستثمارات.
ودعا محمد سعيدان إلى التعامل مع المؤسسات العمومية والخاصة على حد السواء على مستوى وزارة الصناعة.
وأكد زياد الأخضر عن كتلة الجبهة الشعبية أن سببب تدهور قطاع النسيج يعود إلى اتفاقية الشراكة مع الاتحاد الأوروبي.
وتطرق لطفي علي عن كتلة نداء تونس إلى إحداث طرقات سيارة بهدف تخفيف العبء على الطرقات العادية وتأمين سرعة تنقل البضائع عبرها.
واعتبر حسين اليحياوي عن كتلة حركة النهضة أن تخصيص نسبة 55 بالمائة من ميزانية الوزارة للاستثمار أمر جيّد، ولكن الواقع لا يعكس هذه الإرادة.
ودعا إلى ضرورة تحديد شروط تهيئة الأقطاب الصناعية.
ودعت أروى بالعباس عن كتلة حركة النهضة إلى مزيد دعم المؤسسات الصغرى والمتوسطة وحمايتها وتعزيز قدرتها التنافسية مقارنة بالمؤسسات الصغرى والمتوسطة في فرنسا في إطار اتفاقية الألكا.
وعبر شفيق العيادي عن كتلة الجبهة الشعبية عن أسفه لعدم وفاء الوزارة بوعودها في تعزيز الاستثمارات في الجهات وفق مبدإ التمييز الإيجابي.
ولدى تفاعله مع تدخلات النواب، أكد وزير الصناعة حماية القطاع العام والمؤسسات العمومية واضطلاع الدولة بدورها التعديلي.
كما شدد على اهتمام الوزارة بقطاع النسيج.