انطلق تنصيب مكتب لجنة الشباب على الساعة 12:35
ويتكون المكتب تباعا من:
وطالب أعضاء اللجنة أن يتم إيلاء الاهتمام الكافي باللجنة وتأكيد حضور النواب وضمان التغطية الإعلامية لأشغال اللجنة.
ودعا محمد الناصر اللجنة إلى أن ﻻ تكتفي بدراسة مشاريع القوانين الواردة عليها وإنما أن تضطلع بدورها الرقابي المناط بعهدتها وأن تثمن دور الشباب المبدع وأن تعكس واقعه حتى يستشعر الشعب أن ممثليه يسعون إلى التعبير عن مشاغله.
وحدد رئيس اللجنة روزنامة مناقشة أبواب مشروع قانون المالية على النحو التالي:
كما تقرر الاستماع إلى ممثلين عن الناجحين في مناظرة الكاباس