[الإستماع إلى جهة المبادرة التشريعية حول مقترح القانون عدة 2017/54 المتعلق بالفصل 15 من مجلة الغابات]
شروع عمل اللجنة :09:50
الحضور : الزهير رجبي ، عبير عبدلي، محبوبة بنضيف الله ، محمد الراشدي بوقرة ،محمود القاهري، حسين يحياوي،صفية خلفي،ليلى الزحاف، وفاء عطية، هادي صولة،سماح بو حوال
حبيب خضر (جهة المبادرة):
- هذه المبادرة تهدف لتوفير بعض الحلول للمشاكل التي شهدنها في عديد الولايات: تغيير الوصف فالمناطق الغابية.
- لذلك وجب معالجة ألفصل 15 من مجلة الغابات.
- المبادرة التي قمنا بها تهم الحالات التي تؤدي لتغيير لاغير.
- هذا الأمر تمت دراسته بصفة دقيقة لذا ارتأينا أنه من الظروري تغير الوصف.
حسونة ناصفي :
- حل اشكالية في إحدى الجهات : إحداث مؤسسة عمومية متمثلة في مستشفى جامعي.
- هذه الأرض مصنفة كملك غابي وهي ليست كذلك.
- قمنا بجلسة في وزارة التجهيز ، وزارة التنمية و وزارة الفلاحة وقد وقع الوصول لضرورة تغيير ألفصل 15.
- هذا التعديل لن يؤثر على الإحتياطات الواردة بالفصل 15.
[النقاش العام]
ليلى الزحاف:
- كل مايمكن من تسهيل إنجاز المشاريع هو شيءٌ إيجابي لكن لابد من تثبت في بعض النقاط: هل سوف يقع تحديد المناطق التي سوف يقع التدخل فيها, أم لا ، لأن هذه المسألة في غاية الأهمية.
الحسين اليحياوي:
- هناك اشكال: الأشجار لاتحدد الغابات لذا لابد أن نفهم أنه يمكن أن توجد غابات بدون وجود عدد كبير من الأشجار.
- التساؤل المطروح هل أن مشروع التنمية المصادق عليه يحتوي على الدراسات اللازمة التي تبين نوعية هذه الأرض : هل هي بالفعل مصنفة كغابة وهي في حقيقة الأمر ليست كذلك,
الهادي صولة:
- فيما يتعلق بالمشاريع العمومية المصادق عليها: من العادي تحديد الموقع قبل المرور للمصادقة.
- المشاريع العمومية يجب أن تكون دقيقة لأن الرصيد العقاري الغابي ليس بالموضوع الهين.
- مجلة الغابات تتطلب عديد المراجعات والتحيين نظراً لتحكمها في مجال جغرافي وبشري هام.
محمود قاهري:
- هناك العديد من التخوفات فيما يتعلق بهذه المبادرة.
- ماهو المعيار الذي سوف يتم اعتماده لتحديد نوعية هذه الأراضي.
محمد الراشدي:
- هذه المبادرة هامة لكن هناك تخوف ويمكن تفسير هذا التخوف بما حدث سنة 2005 من تغيير عديد الأراضي لصالح العديد من الأشخاص .
- مخططات التنمية المصادق عليها لايقع تنفيذها دائماً ، لذا يجب أن يتم تغيير الوصف لفائدة المشاريع في طور الإنجاز." المشاريع العمومية المصادق عليها "دون التنصيص على مخطط تنمية.
[أجوبة جهة المبادرة]
حبيب خضر:
- الية القرار هي دائماً أمر حكومي ورئيس الحكومة ليس ملزماً دائماً بتغيير الوصف.
- صلاحية البت باقية وهي ضمانةٌ.
- المصادق عليه ليس المشروع بل المخطط.
- بعد تحضير كل الدراسات والبحث يتم تغيير الوصف وهذا التغيير هو إضطراري في حالة عدم وجود أرض للبناء وتحت رقابة رئيس الحكومة.
- لابد من جدية وإلحاحية لإنجاز المشروع.
- إضافة المعايير في توصيف المشاريع يمكن أن يؤدي إلى نزاعات ولا يضيف ضمانات.
- جدية المشروع مرتبطة بوجوده في مخطط تنمية.
- هذا التعديل مقتصر على المشاريع العمومية لاغير وليس المشاريع الخاصة.
زهير الرجبي:
- التمسك بمخططات التنمية المصادق عليها ليس بالمسألة الجيدة لأنه يمكن وجود تمويلات أخرى.
حبيب خضر:
- مخططات التنمية ليست بضرورة مخططات عمومية يمكن أن تكون جهوية.
- اللجوء لهذه الغابات هو حالة استثنائية.
محمد راشدي:
- التخوف هو من المشاريع التي تنطلق على أساس مشروع عمومي ثم يقع التفويت فيه.
- هذا لايمنع بأننا ندعم هذه المبادرة.
[مواصلة النظر في تقرير القانون عدد 2017/22 المتعلق بحماية الفلاحين من السرقات]
حسين يحياوي:
- هذه الظاهرة ليست بالهينة.
سماح بو حوال:
- وزير العدل تعهد بإضافة ملحوظاته ليكون هذا المشروع متماشي مع النظام العام.
- لابد من إنتظار ملحوظات وزير العدل لنتمكن من المصادقة على هذا التقرير.
محمد راشدي:
- اساند زميلتي في رأيها في إنتظار الملحوظات الكتابية لوزير العدل.
زهير رجبي:
- ليس هناك أي مانع في النظر في قانون خاص لا يتعارض مع بقية القوانين.
- هناك العديد من النقائص في هذه المبادرة ويمكن أن نقوم بعديد التعديلات.
عبير عبدلي:
- لم تتم مناقشة القانون فصلاً فصلاً ولم يقع إضافة أي تعديل نحن فقط قمنا بجلسات إستماع.
محمد راشدي:
- هذه الملحوظة وجيهة.
- يجب أن ننتظر حصولنا على إجابة كتابية من وزير العدل ، لأنه أهم طرف وهناك لجنة في وزارة العدل تقوم بعديد المراجعات فالمجلة.
- يجب أن يكون التقرير متأني لكي لايقع رفضه فالجلسة العامة.
حسين اليحياوي:
- هذا القانون فيه عديد الثغرات القانونية لذا وجود وزير العدل شيءٌ ضروري
- لابد من العمل على هذا القانون بمزيد التأني ودراسته كما ينبغي.
صفية خلفي:
- يجب أن نتريث لنرى المراسلة من قبل وزير العدل.
الإستماع من قبل محمد راشدي ; عبير العبدلي ;زهير رجبي وسعاد بيولي ل:
- ممثلين من إتحاد الفلاحين : نظراً لتفاقم المشاكل فيما يتعلق بعقود الكراء فالأراضي الفلاحية و عديد الاستلأات من قبل عديد الأشخاص.
- تسوية صيغة الإستغلال أصبحت ضرورة اليوم لذا التجأنا لمجلس النواب.
- عقد الكراء يمكن فقط من الانتفاع.
- مطلبنا ليس إمتلاك الأراضي لكن لابد من توفير الطمأنينة وإستغلال طويل المدى للأراضي .
ممثل من ولاية صفاقس:
- لابد من إيجاد صيغة جديدة للإستغلال مثل الحصول على حق الإمتياز .
- هناك العديد من الاصناف الزراعية الفلاحية التي تتطلب مدة طويلة مثل غرس الزياتين.