loading...
مرصد مجلس
  • الاستماع إلى ممثلي الاتحاد العام التونسي للشغل حول مشروع القانون عدد 2016/78 المتعلق بالسلامة الصحية وجودة المواد الغذائية وأغذية الحيوانات 
  • النظر في مقترح القانون عدد 2017/54 المتعلق بتعديل الفصل 15 من مجلة الغابات
ساعة بداية الجلسة المتوقع : 09:00
بداية الجلسة 09:35
نهاية الجلسة 11:05
ساعات التاخير 35دق
معدلات الحضور 40.91%

[الاستماع إلى ممثلين عن الاتحاد العام التونسي للشغلحول مشروع القانون عدد 2016/78 المتعلق بالسلامة الصحية وجودة المواد الغذائية وأغذية الحيوانات]

نشكر إدارة المجلس على الإستجابة و برمجة جلسة الإستماع هذه

مسألة وجود العقوبات تفي مشروع هذا القانون تحتاج مزيدا من التدقيق في مفاهيم الغش والتدليس خاصة وأنّ الموضوع يتعلّق بالموادّ الغذائية،  

طبيعة الهيئة الّتي نص عليها مشروع القانون كمؤسسة عمومية يجعلها خاضعة لرقابة رئاسة الحكومة و نقترح أن تصنف كهيئة مستقلة،

نلاحظ غياب وزارة البيئة و الإقتصار على وزارتي الفلاحة و الصحة في الهيئة المعنية خاصة فيما يخص تسريح مياه المصانع في الأودية وما يمكن أن تنتجه من آثار،

يجب الحد من وجود التنازع بين الوزارات خاصة مسؤولية التنسيق بين الوزارات المعنية والحل هو هيئة مستقلة،

نقترح ضمان استقلالية مالية وإدارية وترتيبية للهيئة المعنية،

يجب أن تأخذ مسألة العقوبات  بعين الإعتبار حجم المؤسسات،

نقترح منع ظروف التخفيف في الفصل 71 لبعض الأصناف مثل وجود تسمم ينتج عنه وفاة،

لا يمكن في الفصل 37 أن يوجد تفويض صلاحيات الهيئة ونقترح منع ذلك،

الإلحاق الوجوبي غير موجود ولا ينظمه نص و نفضل اللجوء إلى آلية الإدماج،

من حاجيات الهيئة وضع نظام أساسي لأعوان الرقابة و تكوينهم و وضع دليل إجراءات الرقابة،

هنالك تعمد لتمييع مسألة الرقابة في مشروع القانون هذا عن طريق تفويض الرقابة لهيأة خاصة

مشروع هذا القانون هو مبادرة طيبة لأن النص الحالي الذي ينظم المسألة منذ إصداره لم ينقح ولم يُعدَّل،

تفويض الصلاحيات الخاصة بالرقابة الرسمية غير معقول لجهة سماها مشروع القانون بالخاصة ويمكن أن تكون أجنبية،

الأسلاك الرقابية في وزارة التجارة تتكوّن من أعوان الرقابة الاقتصادية والفنية و هم غير مشمولين في مشروع القانون الذي اقتصر على المتفقدين،

الأعوان الفنيون هم الأجدر بإعطاء رأي تقني فيما يخص التحريات والأعمال الأخرى ولا يمكن الاكتفاء بالمتفقدين وهم من ذوي التكوين القانوني،

لم يتم ذكر الهيئات الرقابية بوزارة الصناعة وهي ذات دور أساسي،

القانون هو المرجع ويجب وضع مفاهيم واضحة للغش والتدليس لأنها تهم مسألة تكييف جريمة وتنتج عنها عقوبات سالبة للحرية،

الأعوان المكلفون بمعاينة المخالفات في القانون 117 يتم تأهيلهم من قبل الوزير المختص،

مجالات تطبيق القانون تطرح إشكالا وحيث تمّ ذكر تجارة التفصيل وهو يقصد تجارة التوزيع،

مخازن التبريد مثلا غير مذكورة كحالة تدخل أو لا تدخل في مجال تطبيق القانون،

إضافة مواد التنظيف إلى الفصل الرابع لا تدخل في مجال الهيئة فهي ليست مواد غذائية،

نلاحظ عدم التطرق إلى المهندسين الخاصين بتربية الماشية والعلف غيرهم من الذين ليسوا من الأطباء البياطرة،

من نقائص الهيئة مسألة البحث العلمي وهنالك منتوجات تدخل السوق و تبدو آمنة لكنها تحتاج إلى البحث العلمي لإثبات مدى صحة ذلك مثال المواد المعدلة جينيا.

[المرور إلى النقاش العام]

عمار عمروسيه (الجبهة الشعبية):

صحة المواطنين يجب أن تكون أولوية الأولويات،

هنالك تسرع في صياغة مشروع هذا القانون.

زهير الرجبي (النهضة):

الملاحظات الكتابية تساعدنا في عملية تقديم مقترحات التعديل والإتحاد مشكور على تفاعله.

سعاد البيولي (الجبهة الشعبية):

موضوع السلامة الصحية موضوع هام وتعجيل النظر فيه يفسر بالمخالفات و الإستهتار بصحة المواطن،

لا بد من التأني والتروي في عملنا على هذا المشروع،

لقد نظمنا جلسة استماع للمنظمة التونسية لحماية المستهلك وقد تم تنبيهنا لعديد الثغرات في هذا المشروع،

أقترح توسيع دائرة جلسات الإستماع و الإتصال مع مزيد الأطراف المتدخلة في هذا المجال،

ننتظر مقترحات تعديل مع الملاحظات المكتوبة.

عبير عبدلي (نداء تونس):

الهدف من هذا القانون هو أن يعي المواطن مفهوم الجودة مهما كان فلاحا منتجا أم موزعا.

صافية الخلفي (النهضة):

لا مشكل لنا مع الإتحاد العام التونسي للشغل، وقد وجدنا الإضافة في مقترحاتكم.

حسين اليحياوي (النهضة):

التقرير المقدم هام وهو يدافع عن مسؤولية حماية المستهلك والحفاظ على صحة المواطن،

لكن ما هي الرؤية في المسألة التشغيلية؟

[إجابة ممثلي الإتحاد العام التونسي للشغل]

لم يتم إستدعاؤنا و لكن نحن كمراقبين للشأن العام وللعملية التشريعية تفطننا لوجود مشروع القانون هذا. لذلك قدمنا مراسلة و طلبنا الإستماع لنا كطرف،

الإدماج يكون بطلب من العون المعني عكس الإلحاق الوجوبي،

المهم لدى الإتحاد هو صحة المواطن والسلامة الغذائية،

نحن نتعامل مع نصوص مسقطة والحال أنّه بالإمكان أن ننتج نصوصا رائدة على المستوى الدولي،

وقع إصدار صيغة أولية لهذا القانون منذ 2008 في إطار برنامج تعاون مع الإتحاد الأوروبي و هو مشروع هزيل اقتصر على ترجمة من الفرنسية،

هنالك نقائص في تأهيل المؤسسات الصناعية و المخابر. 

[النظر في مقترح القانون عدد 2017/54 المتعلق بتعديل الفصل 15 من مجلة الغابات]

تمّ تحديد أطراف الاستماع والتي ستكون :

  • وزارة الفلاحة (جهة المبادرة)
  • وزارة أملاك الدولة
  • وزارة الشؤون المحلية والبيئة
  • وزارة التجهيز