[الإستماع إلى وزير العدل غازي الجريبي]
في بعض الأحيان يقع تسليط الضوء على سرقات مربوطة بحيز زمني وجغرافي معين بسبب ارتفاع نسبها و يجب التآزر مع ضحاياها حتّى لا يشعروا بوجود تخلّ من الدولة،
أسوأ الإصلاحات هي التي ترتبط بظواهر ويجب أن تكون مدروسة. ونحن بصدد إصلاح مجلة الإجراءات الجزائية والمجلة الجزائية ونرغب أن تكون هذه المبادرة التشريعيّة جزءا من المجلة الجزائية عبر تنقيحها وذلك لتجميع النصوص وتجنّب تضاربها بين نصوص عامّة ونصوص خاصّة، فكلّما كانت النصوص متناسقة أكثر كلّما كان التّناسق أكبر.
سلمى عبيدة (قاضية بوزارة العدل):
العقوبة المسلطة في مقترح القانون هي نفسها التي وردت بالمجلة الجزائية وهي عقوبة سالبة للحرية بخمس سنوات، وبالإمكان إضافة فقرة في مقترح هذا القانون تنص على تشديد العقوبة عندما تكون السرقات ماشية.
الإضافة الوحيدة في مقترح هذا القانون هي منع اللجوء إلى ظروف التخفيف الواردة بـالفصل 53 من المجلّة الجزائيّة وذلك من خلال مراعاة السنّ وغياب السوابق العدلية لمرتكب الجريمة.
[المرور إلى النقاش العام]
محمد بن سالم (النهضة):
مقترح هذا القانون ليس لحماية الفلاحين فقط بل كذلك لحماية الإنتاج،
بصفتي وزيرا أسبق للفلاحة عاينت 66 حالة لفلاّحين لهم أقل من 3 بقرات ينامون بالتداول والتناوب لحماية المواشي،
تفاقم ظاهرة سرقة المواشي يكشف قصورا في النصوص الحالية، وعلى القوانين أن تتلائم مع حاجيات الناس،
هنالك عجز ينجر عنه لجوء لتوريد اللحوم من الخارج.
سماح بوحوال (الحرة):
نحن كسلطة تشريعية نعطي أهمية قصوى للقطاع الفلاحي،
من الناحية التقنية المبادرة بها إشكاليات فلا ندري إن كانت الحماية ذات طابع حمائي أو وقائي،
لماذا اقتصر الفصل الأوّل على حصر السرقات في اللآلات والمواشي ولم يشمل المحاصيل الزراعيّة؟
الحبيب خضر (النهضة):
عملية التشريع بين وضع القانون و دخوله حيز النفاذ تُقدَّر بـ8 سنوات،
الواقع أثبت وجود مشكل من الجانب الأمني في مناطق نائية وحدودية وهم غير قادرين على مجابهة السرقات المتواترة للماشية،
مراجعة المجلة الجزائيّة يتطلّب وقتا طويلا، وهذا المشروع لم يكن مجعولا أن يكون مجلة مستقلة خاصة بحماية الفلاحين
الفلاح في حاجة لرسالة من الدولة وأن يرى سعيها لحل الإشكال خاصّة من خلال عدم إدراج سرقة المواشي ضمن إجراءات تخفيف العقوبة.
حسين اليحياوي (النهضة):
يجب سد الثغرة في القانون الحالي خاصة وأنه له تأثير مباشر على الأمن والإنتاج و المردودية
آليات التتبع يتحداها الواقع و يجب التصدي لما يحصل من سرقات.
الهادي صولة (النهضة):
القضاء لا يستحضر خطورة الجرائم التي يتعرض لها الفلاح كحفر الآبار العشوائية خاصة في الولايات الفلاحية وهناك غياب تام للعقوبات الزجرية،
هنالك صنف الفلاحين الصغار في انقراض في السنوات الأخيرة بسبب صعوبات و منها سرقة المواشي والمحصايل الزراعيّة.
ليلى الزحاف (الحرة):
هذه المبادرة تمكن الفلاحين من العمل في أكثر أريحية،
نحن نحتاج إلى أكثر صرامة و متى يمكن أن يكون التعديل نافذا.
شاكر عيادي (نداء تونس):
الإشكال المطروح في مقترح هذا القانون يمكن في الـاثير على السياسة الجنائية للدولة،
الكلفة باهظة فيما يخص عقوبات سالبة للحرية خاصّة مع مشكل إيواء في السجون، وفي الدول الأجنبية يتم تفضيل العقوبات المالية
يمكن نقل الجرائم المتعلّقة بسرقة المواشي إلى جنايات و ذلك لتجنب المس من المبدأ الخاص بالفصل 53.
نور الدين بن عاشور (الحرة):
أنا عينة بصفتي فلاح و قد تعرضت للسرقة،
لماذا لم يتم دمج المحاصيل أو الدجاج ضمن تجريم سرقات المواشي؟
معز بالحاج رحومة (النهضة):
مشكل الرقابة على الطرقات و القانون يسمح للأمن بتتبع كل من يحمل أبقار ويجب نقلها بترخيص مثبت وهو أمر غير مفعّل،
ظاهرة سرقة المواشي تمس من الأمن الغذائي،
العقوبة ليست في مستوى الجريمة والتي تمس من الدورة الاقتصادية للكثير من التونسيين
لا بدّ من تحسين صياغة النص خاصة كي يشمل المحاصيل والمنتوجات الفلاحية.
عبير عبدلي (نداء تونس):
أغلب أعضاء اللجنة هم من ولايات المناطق الداخلية،
الأطراف المتضررة هي التي ثمنت المبادرة،
المطلب الأساسي هو تقديم الوزارة لصيغة توفق بين عدم المس من المجلة الجزائية وعدم التخلي عن مبدأ حماية الفلاحين.
سلاف القسنطيني (النهضة):
كنت في زيارة ميدانية في ولاية صفاقس و عاينت وجود التداول من قبل المواطنين لحماية قطعان الماشية،
اهتزت ثقة المواطنين في أجهزة الدولة خاصة الأمن والقضاء.
ابراهيم بن سعيد (الكتلة الديمقراطية):
نثمن هذه المبادرة خاصة وأن ظاهرة السرقة في منطقتنا مست من تربية الإبل و هنالك رغبة في بيعها تجنبا للخسائر،
لاحظنا واقعا وجود عصابات متنوعة تمارس هاته السرقات.
محمد بوقرة الراشدي (رئيس اللجنة):
هناك رغبة في التعاون والتشارك مع الجهاز التنفيذي، ونحن ننتظر منقبلكم تقديم مقترحات لتحسين و تعديل نص المبادرة،
الريف صار طاردا لأبنائه،
العقوبات المالية لا يمكن أن تكون الحل نظرا لطول الإجراءات.
[إجابة وزير العدل]
إجرائيا تجنب التشتت ليس غاية في حد ذاته و إن كان نص يحقق غاية يمكن إعتماده،
المشكل هو في نص المبادرة هل هو يحقق غايته أم لا،
مجلة الإجراءات الجزائية ستحتاج إلى كثير من السنوات بين عمل حكومي و تشريعي،
قمنا بزيارات فجئية إلى السجون و هو حلقة أخيرة تكشف المشاكل الموجودة بالمنظومة الجزائية، فعدد الموقوفين يتجاوز المحكومين و قرينة البراءة غير مفعلة. لا بد أن يتمّ الإصلاح والتعديل على مراحل خاصة في مسائل عاجلة، ويجب أن يتم الإصلاح على ضوء ما كرسه الدستور،
بعد الثورة هنالك إضعاف للسلطة و هو نتيجة ظهرت إحصائيا بعد الثورة لكنها ستتراجع،
فيما يخص مقترح هذا القانون، المقاربة يجب أن تكون شاملة للمروج والذي يقوم بالنقل و التخزين والإستفادة هي إذن سلسلة متكاملة
نص يهتم بالزجر فقط يمكن أن يكون له أثر ولكن محدود جدا،
بقدر حرصنا على حماية الفلاحين بقدر ما يجب أن تكون شاملة أكثر لذلك نحن بحاجة لدراسة وقع –étude d’impact وهي مفقودة اليوم خاصة و أن المشكل الأكبر هو مع التفعيل.