[النظر في مشروع قانون عدد 2017/55 متعلق الموافقة على الملحق عدد 3 المنقح للاتفاقية وملحقاتها الخاصّة برخصة البحث عن المحروقات التي تعرف برخصة "برج الخضراء"]
ممثلين عن وزارة الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة:
مشروع القانون ينصّ على تمديد استثنائي باعتبار أن الرخصة استوفت حقها في التمديد والتجديد طبقا للفصل 8 من المرسوم عدد 9 لسنة 1985.
مرده الصعوبات الاجتماعية : اذ تعرض المشغل على الرخصة إلى عدة صعوبات تمثلت في إضطرابات وحراك اجتماعي الشيء الذي حال دون المواصلة الطبيعية للأشغال خلال هذه الفترة 2011-2012.
المدة المتبقية غير كافية لإنجاز المسح وتحديد أماكن قابلة للحفر.
اعتماد هذا الحل لتفادي اللجوء إلى الإعلان عن القوة القاهرة وتجميد النشاط لمدة غير محدودة (مثال الشابة البحرية بخليج قابس منذ سنة 2000 وجلمة وسمامة بالقصرين).
مآل الطلب:
أبدت اللجنة الاستتشارية للمحروقات رأيها بالموافقة على أن يتم التمديد بمقتضى ملحق للاتفاقية يصادق عليه بقانون.
تم امضاء الملحق وإحالته على السلطة التشريعية (المجلس الوطني التأسيسي)، تم في شأنه عقد العديد من الإجتماعات صلب اللجنة المكلفة بالطاقة بالمجلس الوطني التأسيسي.
لم يتم البت فيه إلى حين انتهاء مدة التمديد المطلوب خلال سنة 2015. قررت السلطة التنفيذية حينها سحب مشروع القانون لملاءمته مع فترة التمديد الجديدة.
لذلك نقدّم اليوم مشروع القانون الذي ينصّ على تمديد الرخصة استثنائيا لعامين لشركة "ENI" للقيام بحفر 3 آبار جديدة والتزامات دنيا تبلغ ب24 مليون دينار. بلغت المصاريف السابقة التي قامت بها الشركة 148 مليون دينار.
ان تمت الموافقة على هذا التمديد:
شركة "ENI" تعتبر شريك تاريخي لتونس منذ الستينات، قامت بأول اكتشاف في تونس في حقل البرمة. أنجزت وساهمت في حفر 150 بئر استكشافية، 180 بئر تطويرية، 8864 كم² من المسح الزلزالي ثنائي الأبعاد، 3771 كم² من المسح الزلزالي ثلاثي الأبعاد وهي تعتبر أشغال هامة جدا.
جميلة الجويني (النهضة):
كم تبلغ أرباح هذه الشركات؟
محمد الأحضر العجيلي (النهضة):
ماذا سيحصل ان رفضنا هذه الإتفاقية؟ ما مدى الخسائر التي ستتكبدها الدولة ان تم رفض الاتفاقية؟
عدنان حاجي (الكتلة الديمقراطية):
لم يتمّ التمديد لهذه الاتفاقية خلال المجلس الوطني التأسيسي ولا نعلم أسباب ذلك؟
التعليل بأن عدم استكمال الأشغال كان بسبب التحركات والصعوبات الاجتماعية فان هذا التعليل لا يمكن اثباته ولا يمكن تقديم أي اثبات عليه.
أنا لست مقتنع بهذه الأسباب، ولست مقتنعا بالتمديد، لا يمكن القيام بتمديد استثنائي لأي شركة لأي سبب من الأسباب، هذه العقود تنص على تعويضات واجراء ات يقوم بها كل طرف عند الاخلال بمسؤلياته.
إلى متى سنقدم التضحيات والتنازلات خلال مناقشة ومفاوضة العقود؟
عامر العريض (النهضة):
اللجنة المكلفة بالطاقة بالمجلس الوطني التأسيسي رفضت هذا التمديد ولكن لم يتمّ اعداد محضر تلك الجلسة.
زياد الأخضر (الجبهة الشعبية):
في كل مرة تقدمون لنا رخص واتفاقيات موقّعة، لماذا لا يتم تشريكنا خلال المفاوضات؟
هذه الاتفاقية تمثل عدة إشكالات. لا يمكن تجاوز التشريعات ولا يمكن القيام بتمديد استثنائي.
لا يمكن التعلل بالتحركات الاجتماعية، هذا التعليل غير مقنع لأنه لم تحدث أي مظاهرات بالجنوب والصحراء لتعطيل الانتاج بتلك الفترة. هناك شركات تواصل الانتاج بالعراق تحت القصف وبالتالي لا يمكننا تقديم هذا السبب.
لماذا لا تقوم الشركة التونسية للأنشطة البترولية بالانتاج وخصوصا بعد شراء "PA Ressources".
شفيق العيادي (الجبهة الشعبية):
عليكم أن تقدموا لنا تقرير كامل حول الالتزامات التقنية التي لم تحترمها الشركة.
ممثلين عن وزارة الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة:
نعم لنا استراتيجية فيما يخص الانتاج ولكن هذه الاتراتيجية غير واضحة. مازلنا في صدد رسم ملامحها والتالي لم نعتمد إمكانية الانتاج من قبل الشركة التونسية للأنشطة البترولية.
ان لم تتم الموافقة على هذه الاتفاقية، يصبح التعامل مع هذه القطعة على أساس قطعة شاغرة وبالتالي يتم فتح باب العروض لاسناد الرخصة ويمكن لنفس الشركة المشاركة في تقديم العروض.
الملحق العدد 1 تمت الموافقة عليه بمقتضى قانون لتعديل الفصل 20 من الاتفاقية للتمديد الاستثنائي في الرخصة بسنتين.
تنقيح مجلة المحروقات الذي صادقتم عليه أخيرا لا يهم إلا الاتفاقيات الخاضعة لمجلة المحروقات، كل الاتفاقيات الخاضعة للأحكام القانونية السابقة لمجلة المحروقات تمت المصادقة عليهم بقانون وبالتالي هي مطابقة للدستور.
علينا أن نقدم لكم جدول مقارنة بين كل الفرضيات الموجودة: الموافقة على الرخصة والأرباح المنجرة عنها، الرفض وفتح باب العروض.
شركة "ENI" شركة كبرى ولا يمكننا أن ننكر ذلك، قامت بتطوير واكتشاف عدة آبار بالجنوب التونسي. خلال التمديد الأخير تعهدت بالقيام بمسح زلزالي ثلاثي الأبعاد الذي يمتد على 1000م² ولكن الشركة لم تتمكن من استكمال الأشغال وهي تطلب التمديد الاستثنائي لمدة سنتين لحفر 3 آبار الذي سيمكننا من تحديد مأمولية الانتاج بتلك الرقعة.
تقرّر تأجيل مناقشة الاتفاقية إلى حين مد اللجنة بالوثائق اللازمة منها الملاحق وجدول المقارنة وتقرير حول الأشغال.
[التصويت على مشروع قانون عدد 2017/56 متعلق بالموافقة على الاتفاقية وملحقاتها الخاصة برخصة البحث عن المحروقات التي تعرف برخصة "نفزاوة"]
تمت إضافة عبارة:
"ويتم نشر الاتفاقية وملحقاتها بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية"
[التصويت على مشروع قانون عدد 2017/57 متعلق بالموافقة على الاتفاقية وملحقاتها الخاصّة برخصة استكشاف المحروقات التي تعرف برخصة "دويرات"]
تمت إضافة عبارة:
"ويتم نشر الاتفاقية وملحقاتها بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية"