loading...
مرصد مجلس
  • عرض تقرير اللجنة حول مقترح القانون عدد 2017/45 المتعلق بتعديل أحكام القانون عدد 21 لسنة 1995 المؤرخ في 13 فيفري 1995 والمتعلق بالعقارات الدولية الفلاحية
ساعة بداية الجلسة المتوقع : 10:00
بداية الجلسة 10:30
نهاية الجلسة 13:00
ساعات التاخير 30دق
معدلات الحضور 86.36%

بدأت اللجنة أشغالها على الساعة العاشرة و النصف.

محمد الراشدي بوقرة (نداء تونس):

نريد استدعاء وزير الداخلية خلال شهر رمضان للاستفسار حول استعدادات الوزارة لتأمين الموسم السياحي.

سماح بوحوال (الحرة):

مع كامل احترامنا لاتحاد الفلاحة فإنه قد بدأ في تجاوز صلاحياته و باشر التدخل في السياسة كما له مرجع تأثير على العمل الفلاحي و التأثير في سلطة القرار في الجهات لذا نقترح استدعائه للتباحث معه حول هذه التطورات.

محمد الراشدي بوقرة (نداء تونس):

اتحاد الفلاحة مستعدة للتعاون معنا و هو منظمة وطنية و عريقة و أنا على اتصال دائم معهم.

تلاوة تقرير اللجنة حول مقترح القانون عدد 45 لسنة 2017 

الخنساء بن حراث (نداء تونس):

أصل المشروع مبادرة تشريعية تتعلق بمطلب معين لذايجب ضبط القائمة مسبقا.

محمد الراشدي بوقرة (نداء تونس):

طرح النقاش في التعاضديات التي تم حلها عام 1995.

سماح بوحوال (الحرة):

عقارات الدولة لديها منظومة خاصة و التفويت في عقارات التعاضديات للخواص يستلزم معرفة طبيعة هذه العقارات و معرفة النسبة لكل مالك  حيث يجب تحديدها بوضوح.

نوفل الجمالي (النهضة):

في تعقيب على ما قالته النائبة سماح بوحوال فإن هذا الملك هو في ملك الدولة الخاص الذي يمكن للدولة التفويت فيه بكل أريحية.

هذه التعاضديات وقع تصفيتها في شكل شركات ذات مسؤولية محدودة تخضع للقانون الخاص.

هذا الوضع خلق ضبابية لذا أتت هذه المبادرة لحل هذا الإشكال و ستمكن من إعادة استغلال الأراضي.

الهادي صولة (النهضة):

يجب توضيح عديد النقاط في المبادرة و تحديد قائمة المنتفعين بالمساحة.

عمار عمروسية (الجبهة الشعبية):

بالنسبة لي لا يجب التصويت الآن و نحن لم نطلع على القائمة بعد.

الهادي صولة (النهضة):

هناك إشكاليات مطروحة في توفي عدد من المتعاضدين  و عدد من الفنيين لذا نطالب لإعداد القائمة الاسمية بالجهة و المساحة.

محمد الراشدي بوقرة (نداء تونس):

البعض من هذه الأراضي تم إعطاؤه لعدد من المقاومين السابقين.

مستشارة اللجنة:

أقترح أن ضبط القائمة يكون بأمر حكومي و تحديد أجل لذلك.

 

سماح بوحوال (الحرة):

أرى أن الخبراء الذين سيدققون في القائمة مهندسين مساحين.

محمد الراشدي بوقرة (نداء تونس):

إذا دخلنا في تحديد الخبراء فسندخل في مجال عمل السلطة التنفيذية.

كتابة الدولة موافقة على أمر حكومي لضبط القائمة.

ليلى الزحاف (الحرة):

هذه المشكلة حساسة و الحلول تجاهها محل انتظارات عديد المواطنين.

إبراهيم بن سعيد (الكتلة الديمقراطية):

هذا الموضوع أخذ حظه من النقاش و المحصلة أن هذه المبادرة ستمكن المستغلين من عقود ملكية.

يجب وضع توصيات للجنة في التقرير و هي الأمر الحكومي و ضبط القائمة.

محمد الراشدي بوقرة (نداء تونس):

هذه التعاضديات لمجموعة من متوسطي الحال و يجب إيجاد الحلول لها في أسرع و قت.

زيادة توصية تتعلق بمراعاة المجهود الذي قام به الفلاح في إحياء الأراضي عند تحديد الثمن.

التصويت على التقرير ب16 نائبا مع و احتفاظ النائبة سماح بوحوال.

الاستماع لممثلي الاتحاد التونسي لسيارت التاكسي الفردي

محمد الراشدي بوقرة (نداء تونس):

سنسعى للتوسط بينكم و بين المسؤولين لإيجاد حل للإشكالات المطروحة.

فوزي الخبوشي (ممثل عن الاتحاد):

عديد العوامل خلقت الاحتقان لسواق سيارات التاكسي و من بينها المنافسة غير الشريفة للدخلاء و لسائقي سيارات التاكسي الجماعي.

هناك عديد المسؤولين ممن يتعيش بالفوضى و التضييق على شرفاء المهنة.

المعاملة الإدارية تمييزية تجاه سواق سيارات التاكسي الفردي خاصة من البنوك التي تمتنع في عدبد الحالات عن إسداء قروض لسائقي التاكسي.

البنية التحتية الهشة لا تساعد على العمل.

وجود عدد من السيارات المغشوشة أثر بشكل سلبي على العمل في هذا القطاع لذا نتسائل عن المتسبب في ترويجها.

نلاحظ ممارسة تضييق من السلطات تجاه سائقي التاكسي في تناقض مع المبادئ القانونية.

التقاعد الذي يتحصل عليه سائق التاكسي غير مجز و لا يتماشى مع الخدمات التي يقوم بها سائقي التاكسي.

لذا نطالب تبعا لذلك بإدراج سياقة التاكسي ضمن المهن الشاقة.

في ما يخص تطهير القطاع لم نلاحظ إجراءات جدية من قبل وزير النقل لذا التجأنا للجنتكم لإيصال صوتنا.

أحد ممثلي الاتحاد:

لم نفهم التكييف المستعمل للخطية الناجمة عن سوء السلوك إذ يستعمل في أحيان كثيرة بشكل مشط.

التعريفة المستعملة لا تلائم الجهد المبذول لذا نطالب بدعم في المحروقات و تعديل الامتيازات الجبائية لصالحنا.

قطاع التاكسي مهمش و مشتت بين عديد الوزارات كوزارة النقل و وزارة الداخلية.

لذا نرجو التدخل في أقرب الآجال من قبل المجلس لتتالي التجاوزات تجاهنا.

نريد توضيحات حول الدراسة التي قامت بها وزارة النقل حول القطاع كما نريد تبيينا حول إسناد الرخص كما نقترح كذلك إعادة توزيع النسب السنوية.

هناك عديد الإخلاالات الموجودة في المنشور المنظم للقطاع منها ما يتصل بطرق التقييم و النقاط.

محمد الراشدي بوقرة (نداء تونس):

أقترح تحديد النقاط المطروحة للنقاش مع وزارة النقل في جذاذة سنتدارسها في إطار اللجنة ثم سنسعى لعقد اجتماع مع المتدخلين المعنيين و التنسيق لإيجاد حلول لمطالبكم.

من بين أدواركم كنقابة القيام بدورات تكوينية لمنظوريكم خصوصا في اللغات لتلافي ما يقع من إشكالات تتعلق بذلك.

الخنساء بن حراث (نداء تونس):

وجدت شيئا من التضارب في ما تحدثتم به حول تنظمكم  كما أريد الإشارة إلى دوركم في تبيين المتدخلين العشوائيين في هذا القطاع.

أتمنى تقديم مقترحات من قبلكم في خصوص المحاضر كي نستطيع تجاوز الإشكالات في هذا الموضوع.

هالة الحامي (النهضة):

سبق لي الحديث مع ممثلي النقابة و ما فهمته هو أن القطاع يعاني من نقص في التنظيم.

يجب السعي إلى تمثيلية نقابة التاكسي الفردي في الإصلاحات المعتمدة.

إبراهيم بن سعيد (الكتلة الديمقراطية):

ما فهمته ربما هو أن ما يحصل بمثابة عملية عقابية لانسحابكم من الاتحاد التونسي للصناعة و التجارة.

أقترح جلسة في أقرب الآجال بين وزارة المالية و وزارة الداخلية و وزارة النقل و ممثلين عن القطاع للتباحث حول حلول ناجعة.

محمد الراشدي بوقرة (نداء تونس):

يجب التفكير باستراتيجية كاملة لمراجعة القطاع لذا أعيد طلب مقترحاتكم ثم يتم تدارس ذلك حسب الوزارات المعنية و ستقوم اللجنة بالتوسط في الموضوع.

أنهت الجلسة أشغالها على الساعة الواحدة بعد الظهر.