loading...
مرصد مجلس

جلسة عامة

06 جوان 2017
  • النظر في لائحة تقدمت بها كتلة الحرة لحركة مشروع تونس طبقا لأحكام الفصل 141 من النظام الداخلي
  • النظر في مشروع القانون الأساسي عدد 2017/44 المتعلّق بالموافقة على الاتفاقية الدولية حول تبسيط ومواءمة الأنظمة الديوانية (اتفاقية كيوطو) لسنة 1973 كما تم تعديلها سنة 1999
  • النظر في أسئلة شفاهية موجهة إلى وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي ووزير المالية بالنيابة
ساعة بداية الجلسة المتوقع : 09:00
بداية الجلسة 10:25
نهاية الجلسة 14:45
ساعات التاخير 1س 25دق
معدلات الحضور 78.8%

بدأت الجلسة على الساعة 10 و30 دقيقة برئاسة محمد الناصر.

وبدأت الجلسة بالترحّم على روح الشهيد السلطاني وتقديم التعازي وقراءة الفاتحة.

كما أعلن رئيس المجلس فيما بعد عن تغيير في كتلة نداء تونس بإستقالة خميس كسيلة وعبد الناصر شويخ وإقالة صبرين غبنتيني من كتلة نداء تونس ليصبح عدد اعضائها 59 نائبا

 

[النظر في لائحة تقدمت بها كتلة الحرة لحركة مشروع تونس طبقا لأحكام الفصل 141 من النظام الداخلي]

عبد الرؤوف الشريف (رئيس كتلة الحرة) :

تقديم مشروع اللائحة.

علي بن سالم (نداء تونس) :

اضحت تونس المصدّر الأول للارهاب ليس في تونس فقط وإنما في العالم كلّه.

وأناشد الأمن التونسي مواصلة عمله للقضاء على هذه الآفة.

عمار عمروسيه (الجبهة الشعبية) :

الأوضاع مازالت تطرح أكثر من سؤال وهذه الآفة اتخذت مكانها في تونس جراء من يسندها.

يجب فتح الملفات المعنيّة في التسفير والتمويل والتطرق الى البحث بكلّ جدية وشفافية.

فيصل تبيني (غير منتمي) :

موقفنا واضح في جرائم الإرهاب وكلّ من هو مسؤول عن الإرهاب مهما كانت الصفة والصلة فيجب محاسبته.

علي بنور (آفاق تونس) :

ما يحدث في الخليج أزال الضبابية عن مسائل عديدة مثل تمويل الإرهاب والإخوان وداعش.

لكن اللاّئحة أتت تعنى بمسائل عديدة خارج تونس ولكن تونس معنية بهذا الأمر ولذا أقترح إضافة فقرة أخرى تُعنى بتونس في هذه اللاّئحة.

هالة عمران (نداء تونس) :

المحكمة الجنائية الدولية أثبتت في عديد التجارب عدم نجاعة قراراتها مثل حالة سيف الدين القذافي.

والمصدر الأول هو المحاكم الوطنية التي تحدد المسؤولية خارج الوطن وداخله.

ويجب دراسة هذه المبادرة مع الحكومة للنظر في تفعيلها ونجاعتها.

طارق فتيتي (الاتحاد الوطني الحر) :

على عكس ما أتى به الزملاء فأنا أقول أنّ هذه اللاّئحة تأخّرت، وأوّد أن يمرر المجلس المبادرات ومقترحات القانون المتأتية من النّواب.

وسنقوم بالمصادقة على هذه اللائحة.

مصطفى بن أحمد (الكتلة الوطنية) :

المجلس يجب أن يكون حذرا في خطاباته وقراراته نظرا لحساسية الموضوع ونحن نشهد انتشارا هامّا لهذه الظاهرة في العالم ويجب التعامل معه بحذر شديد، ماهي حدود محكمة الجنايات الدولية وتعاطيها مع القضاء الوطني؟ 

ويجب على تونس أن تبتعد عن المحاور وأن تحافظ على علاقاتها الدبلوماسية.

زهير المغزاوي (الكتلة الديمقراطية) :

نحن ندعم كل الجهود الرامية الى مقاومة الإرهاب والقضاء عليه.

شاكر عيادي (نداء تونس) :

لا يوجد تناسق بين الفصل 141 من النظام الداخلي وما جاء صلب اللّائحة.

ولا أثر فيها بما أن تونس تنتمي الى ترسانة قانونية عالمية تنظّم هذا الموضوع.

الصحبي عتيق (حركة النهضة) :

هذه اللّحظة ليست للانتقاء والمزايدة فمكافحة الارهاب أولوية قصوى، ولكن توجيه تهم لأطراف وأحزاب معيّنة فهذا غير مقبول في دولة قانون وفي ظلّ الضمانات القضائية الموجودة.

لا بد أن توجد مقاربات شاملة ومؤتمرات دولية حتى تكون هناك فكرة حقيقية للإرهاب ويجب أن أن نبحث بحثا حقيقيا على أسباب وجذور الارهاب.

[النظر في مشروع القانون الأساسي عدد 2017/44 المتعلّق بالموافقة على الاتفاقية الدولية حول تبسيط ومواءمة الأنظمة الديوانية (اتفاقية كيوطو) لسنة 1973 كما تم تعديلها سنة 1999]

منية ابراهيم (النهضة):

ما مدى جاهزية الديوانة التونسية على تطبيق بنود هذه الإتفاقية وخاصة تلك المتعلقة بالشفافية. 

كيف سيتم تطبيق هذه الإتفاقية في ظل كل المشاكل التي تطال كل المتدخلين في الخدمات الديوانية.

ستكون هذه الفرصة الأخيرة للديوانة لتقوم بمحاربة الفساد الذي بداخلها بنفسها. 

منجي الرحوي (الجبهة الشعبية):

هذا الإصلاح التشريعي يجب أن يليه إصلاح مؤسساتي. 

الديوانة لم تحظى بأي عمليات إصلاح. الإستثمار المباشر مرتبط وجوبا وبصفة مباشرة باصلاح المنظومة الديوانية.

نعمان العش (الكتلة الديمقراطية):

ماذا أعددتم لتطبيق هذه الإتفاقية وما مدى جاهزيتنا لها؟

ريم الثايري (غير منتمية):

تنصّ الإتفاقية على وجوب الموافقة على شروطها وفي هذا الإطار أذكر بأنّ لتونس سيادتها وهذه الاتفاقية تضربها.

تقرير منظمة مجموعة الأزمات يصف تفشي الفساد بهياكل الدولة بالخطير وبأن الفساد ينخر القضاء ووزارة الداخلية ومجلس النواب. 

شفيق العيادي (الجبهة الشعبية):

لم يتم التعامل مع مكافحة الفساد بالديوانة بجدية.

غازي الشواشي (الكتلة الديمقراطية):

بماذا قامت الحكومة لمقاومة الفساد ولإصلاح وهيكلة الديوانة التي تلعب دورا هاما في تنمية الإقتصاد التونسي.

محمد الفاضل بن عمران (نداء تونس) :

يجب على وزارة المالية ووزارة النقل حل مشاكل ميناء رادس، عدم تطبيق القانون وعدم تحمل المسؤولية يعتبران فسادا. وأنا أشدّ على يد رئيس الحكومة لمحاربة الفساد على أن تكون هذه الحرب شاملة ودون استثناء ودون اعتبار لأي شخص مهما كانت صفته.

[إجابة الوزير] 

محمد فاضل عبد الكافي (وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي) :

لا يمكن ارجاع جميع المشاكل الاقتصادية الى سلك الديوانة الا اننا نسعى الى ايجاد حلول للمشاكل التي يتعرض لها هذا السلك.

وبالنسبة لمسألة السيادة فإن أردنا أن ندخل في السوق العالمية فإنّ هذه الإتفاقية ستساهم في ادماج تونس.

وقد قمت مع زميلي وزير التجهيز الأمس بجلسة عمل وتطرقنا الى عديد النقاط التي ستساهم في تطوير التنمية.

هنالك عديد العمليات التي تقوم بها الديوانة بصيفة دورية وسريّة ويتمّ إعلام الرأي العام بها بعد اتمامها، وكنا سباقين في المصادقة على الاتفاقيات الدولية التي تشمل البلدان المتقدّمة.

[التصويت على غلق النقاش العام والمرور إلى التصويت على الفصول]

  • مع: 147
  • محتفظ: 01

[التصويت على عنوان مشروع القانون]

  • مع: 146
  • محتفظ: 01

[التصويت على الفصل الوحيد]

  • مع: 148
  • محتفظ: 01

[التصويت على مشروع القانون برمته]

  • مع: 147
  • محتفظ: 01

 

[أسئلة شفاهية موجهة إلى وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي (وزير المالية بالنيابة)]

سؤال سفاهي /هيكل بلقاسم (الجبهة الشعبية) :

هنالك شبهة فساد متعلقة بجهاز الشرطة الجبائية.

إجابة الوزير:

لجباية مهمة وجهاز الشرطة الجبائية سيساعدنا على العمل من أجل اصلاح الديوانة، تم اعداد مشروع القانون ولكن لم يتم اختيار رئيس الفرقة وسيتم فتح باب الترشحات لفائدة أعوان الإدارة العامة للآداءات.

وستعمل هذه الفرقة على مكافحة الفساد داخل الديوانة

سؤال شفاهي /ليلى الوسلاتي (حركة النهضة) :

التساؤل حول اعداد برنامج تعصير الديوانة،الرهانات والعراقيل التي يمكن أن تعترض هذه البرامج وبخصوص النظام الاعلامي والمعلوماتي سندة.

وتأخّر النظام المعلوماتي والذي يعود الى التسعينات.

ومن يتحمل تأخير المصادقة على المشروع ويعرقله؟

ومن يكوّن حاجزا لتطوير الديوانة؟ ولما لا يتم ضمذ الديوانة الى رئاسة الحكومة؟

إجابة الوزير:

هناك تقدم نسبي في برنامج تعصير الديوانة وتطوير المنظومة المعلوماتية الخاصة به ونحن ماضون في  نظام المعلومات الجديد الذي سيكون شاملا ومنفتحا وسيتم شراؤه بكل لوازمه.

تم إعداد مشروعين يتمثل الأول في تنظيم هيئة الديوانة والثاني تنظيم الحرس الديواني.