loading...
مرصد مجلس

جلسة عامة

30 ماي 2017
  • النظر في:
  1. مقترح القانون عدد 2017/22 تعلق بتعديل القانون عدد 47 لسنة 2013 المتعلق بسن أحكام استثنائية تتعلق بإجراءات تغيير صلوحية الأراضي الفلاحية وتغيير وصف الأراضي التابعة لملك الدولة للغابات وتهيئة وتعمير الأراضي الكائنة خارج المناطق المغطاة بأمثلة تهيئة والمخصصة لتنفيذ البرنامج الخصوصي للسكن الإجتماعي وإحداث المناطق الصناعية ومواصلة العمل بالإجراءات الإستثنائية الواردة به
  2. مشروع القانون عدد 2017/41 المتعلّق بتنقيح وإتمام القانون عدد 71 لسنة 2004 المؤرخ في 02 أوت 2004 والمتعلّق بإحداث نظام التأمين على المرض
  • النظر في أسئلة شفاهية موجهة إلى وزير الشؤون الاجتماعية
ساعة بداية الجلسة المتوقع : 09:00
بداية الجلسة 09:45
نهاية الجلسة 16:40
ساعات التاخير 45دق
معدلات الحضور 81.11%

كريم الهلالي (آفاق تونس) :

نحن نساند هذه الحرب العلنية على الفساد، وذلك في كلّ المجالات من بينها الإعلام والرياضة.

سامية عبو (الكتلة الديمقراطية) :

شبهة الفساد موجودة في هذا المجلس، والإشكال هو كيفية ضمان حسن سير العمل التشريعي ومرور قوانين مفصلية في ظلّ هذا الفساد.

وعدم سحب قانون المصالحة يمثل خطرا وخدشا كبيرا للمسار الديمقراطي.

ابراهيم ناصف (كتلة الحرّة) :

سالم الأبيض (الكتلة الديمقراطية) :

سهيل العلويني (كتلة الحرّة) :

نحن نساند رئيس الحكومة في حربه على الفساد، ووبادرنا ككُتلة للتأكيد بأننا لسنا فوق القانون وطالبنا بفتح بحث في المجلس.

حسن العماري (حركة نداء تونس) :

في إطار المزايدات السياسية فنحن أول من يقوم بتشويه المجلس وشفافيته.

يمينة الزغلامي (حركة النهضة) :

يجب على رئاسة المجلس أن يدعو الى اجتماع مكتبه للتداول في شبهات الفساد التي تشوب النواب. ويجب النظر في مسألة قانون التصريح بالمكتسبات.

أيمن العلوي (الجبهة الشعبية) :

يجب التفرقة بين الأحزاب في مسألة

عبد الفتاح مورو (رئيس الجلسة) :

يجب التذكير بأن هذا المجلس سليم من كل شبهة وبريء من الفساد والبحث القضائي هو وحده الأجدر باثبات عكس ذلك.

[مقترح القانون عدد 2017/22 تعلق بتعديل القانون عدد 47 لسنة 2013 المتعلق بسن أحكام استثنائية تتعلق بإجراءات تغيير صلوحية الأراضي الفلاحية وتغيير وصف الأراضي التابعة لملك الدولة للغابات وتهيئة وتعمير الأراضي الكائنة خارج المناطق المغطاة بأمثلة تهيئة والمخصصة لتنفيذ البرنامج الخصوصي للسكن الإجتماعي وإحداث المناطق الصناعية ومواصلة العمل بالإجراءات الإستثنائية الواردة به]

تلاوة تقرير لجنة الصناعة والطاقة والثروات الطبيعية والبنية الأساسية والبيئة حول مقترح قانون 2017/22

[النقاش العام]

ليلى الوسلاتي (حركة النهضة) :

أرى أن هذا المقترح تأخر في الزمن، وفيه تعطيل لعديد المشاريع، وهنالك اهدار للمال العام.

سعاد الزوالي (حركة نداء تونس) :

أساس اقتصادنا هو الفلاحة، والى متى هذه التدابير الاستثنائية.

وكلفة المسكن الاجتماعي تقوم بالأساس على قيمة الأرض، ولا بد من مراجعة المنظومة العقارية في البلاد التونسية.

كما يجب الحرص على حماية الغابات إلا أنّ التقرير تضمن هذه المسألة وأقترح في ذلك عزل غابة ولاية قابس دون جمع كلّ الغابات.

صلاح البرقاوي (كتلة الحرة) :

المشاكل التي تطرّقت لها هذه المبادرة اتت لتسريع في بطء العمل في التعمير، إلاّ أن هذه المسألة تشملها النصوص العامة في القانون.

هيكل بلقاسم (الجبهة الشعبية) :

من بين الفساد اليوم ما يعنى بكراس الشروط والرخص، لا بد من تخفيف الاجراءات الادارية ودراسة الجهات المستهدفة في انشاء المشاريع الصناعية.

حياة عمري (حركة النهضة) :

اختصار آجال تغيير صبغة الأراضي يجب أن يصاحبه تهيئة المناطق الصناعية ليقع استغلالها، وهذا القانون هو بالأساس أتى لتغيير صبغة الأراضي الفلاحية.

ليليا يونس الكسيبي (آفاق تونس) :

هذه الاجراءات الاستثنائية وسيلة فاشلة تشير الى فشل ذريع في العمل الاداري،ويجب العناية بثرواتنا الفلاحيّة وتوفير الأمن الغذائي.

العجمي الوريمي (حركة النهضة) :

مقترح تعديل 47/2013 له بعد اقتصادي وبعد اجتماعي وسيساهم في خلق نسيج صناعي ومواطن شغل جديدة، هذه المبادرة التشريعية تهدف إلى تأمين مواصلة العمل الحكومي في إحداث المساكن الاجتماعية والمناطق الصناعية.

 

سعاد البيولي (الجبهة الشعبية):

 إحداث المناطق الصناعية يجب أن يخضع لاستراتيجيا واضحة بتحديد المناطق المعنية والنشاط بطريقة علمية وليس بصفة عشوائية

جميلة الجويني (النهضة):

ليس من المعقول تحقيق أرباح آجلة في مقابل حرمان أصحاب الأراضي من التمت بخيرات أراضيهم،

عملية الانتزاع تُعدّ نوعا من الصّراع القانوني الذي يُجبر صاحب الأرض على التخلي عن أرضه، ممّا يهدّد بطريقة أو بأخرى السّلم الاجتماعيّة،

لدينا مناطق صناعية ولكن لا يمكن إقامة مشاريع عليها ولا بدّ من التسريع في الإجراءات لتنفيذ المشاريع الصناعيّة والإسراع في تهيئة المناطق الصناعيّة.

عماد الدائمي (الكتلة الديمقراطية):

تمديد أحكام استثنائيّة يطرح إشكاليّة كبرى، لأنّ الأحكام الاستثنائيّة تلتزم بآجال محدّدة وهي تفتح بابا لاستغلال النفوذ والمضاربة، وفترة الفراغ بين المدة الاستثنائية الأولى والثانية يمكن استغلالها لمصالح خاصّة، ونحن نطالب بتغيير جوهري للقانون في حدّ اته ونطالب بتخفيف الإجراءات المعمول بها مع ضمان الشفافيّة لتجنب كلّ أشكال التجاوزارت، 

أدعو إلى تخفيف الإجراءات المتعلقة بتحويل صبغة الأراضي واختصار المارحل وتفعيل المناطق الصناعيّة.

شاكر عيادي (نداء تونس):

قانونيّا لا يمكن الاستثناء على الاستثناء لأنّ ذلك يُرجعنا إلى الأصل، والاستثناء يكون دايئما محدّدا بالزمن، 

لا بدّ من تسوية الوضعيات العقاريّة غير السليمة وأنا ادعو كاتب الدولة المُكلّف بالشؤون العقارية لدفع الاستثمار وإيجاد أرضيّة للتنمية.

الهادي صولة (النهضة):

تغيير صبغة الأراضي الفلاحيّة موضوع قرار من وزير الفلاحة بالتعاون مع الوزير المُشرف على القطاع المعني بالمشروع،

إحداث المناطق الصناعيّة هو أمر مُلحّ من أجل استحداث مشاريع صناعيّة.

[إجابة ممثل جهة المبادرة الحبيب خضر]

روح هذه المبادرة هو التمديد في الاستثناء وليس استثناء على الاستثناء،

الهدف من التمديد من ديسمبر  إلى غاية 2020 أن يكون هذا الهامش الزمني هو الهامش الذي تنكب فيه الحكومة على إعادة النظر في تغيير صبغة الأراضي الفلاحية لمعالجة المشكل بشكل جدري تجاوز التعطيل الحاصل في بعض المشاريع في انتظار اعداد مبادرة حكومية لتجاوز الاجراءات الاستثنائية،

تغيير الصبغة يكون بعد اقتناء الدولة للأرض المعنية من الخواص، وهذه المبادرة لن تفتح الباب للبناء الفوضوي وهي معنية ببرنامج سكن خصوصي

[غلق النقاش العام والمرور إلى التصويت على الفصول]

  • مع: 136
  • محتفظ: 06
  • ضدّ: 10

نقطة نظام/ ريم محجوب (آفاق تونس):

بودّي لو نؤجّل التصويت على هذه الميادرة التشريعيّة نظرا للغموض الذي يلفّ 

نقطة نظام/ سامية عبو (الكتلة الديمقراطية):

بادرت كتلتنا بإيداع عديد المبادرات التشريعيّة ولكن المجلس لا يناقش إلا مبادرات واردة من كتل برلمانيّة معيّنة.

نقطة نظام/ منجي الرحوي (الجبهة الشعبية):

هل تمّ الاستماع إلى وزيرَي الفلاحة والتجهيز خلال مناقشة هذه المبادرة التشريعيّة؟ فقانون بمثل هذه الأهميّة يستوجب الاستماع إلى الطرف الحكومي.

نقطة نظام/ هيكل بالقاسم (الجبهة الشعبية):

قدّمنا مبادرة منذ 2015 ولكن رئاسة المجلس تعاملنا بمكيالَيْن وتنظر في مشاريع مُقدّمة من كُتل بعينها.

نقطة نظام/ عبد اللطيف المكي (النهضة):

لا بدّ من مواصلة التصويت على فوصل هذه المبادرة التشريعيّة ومن حقّ بعض النواب الاحتجاج على عدم مناقشة مبادراتهم التشريعيّة، ولكن بإمكانهم التدخّل صلب اللجان لإبداء آرائهم.

نقطة نظام/ منجي حرباوي (نداء تونس):

أريد أن أوضّح أمرا: المبادرات التشريعيّة تنظر فيها اللجان ولا دخل لمكتب المجلس فيها.

نقطة نظام/ فيصل تبيني (غير المنتمين):

كيف يمكن تمرير مشروع قانون دون حضور وزير؟ فمن سيطبّق ما نسنّه نحن من قوانين؟ أقول إنّ الفساد يُصنع هنا!

نقطة نظام/ الصحبي عتيق (النهضة):

وردت علينا في مكتب المجلس أكثر من 30 مبادرة تشريعيّة وهي مُرتّبة لدينا زمنيّا وبادرنا بإحالتها جميعها على اللّجان، واللجنة هي التي تضبط الأولويّات وليس مكتب المجلس.

[عنوان مشروع القانون]

  • مع: 87
  • محتفظ: 24
  • لا: 45

[الفصل الأوّل]

  • مع: 83
  • محتفظ: 27
  • ضدّ: 44

[الفصل 02]

  • مع: 83
  • محتفظ: 27
  • ضدّ: 43

[الفصل 03]

  • مع: 85
  • محتفظ: 29
  • ضدّ : 44

[الفصل 04]

  • مع: 83 + 02 بالأيدي
  • محتفظ: 29
  • ضدّ: 44

[مشروع القانون برمّته]

  • مع: 86 + 1 بالأيدي
  • محتفظ: 25
  • ضدّ: 48

نقطة نظام/ جيلاني الهمامي (الجبهة الشعبية):

من المفروض ألا تتدخّل رئاسة المجلس في تسيير الحوار وألا تقطع الكلمة على النوّاب.

[النظر في مشروع القانون عدد 2017/41 المتعلق بتنقيح القانون عدد 71 لسنة 2004 المؤرخ في 2 أوت 2004 المتعلق بإحداث نظام للتأمين على المرض

تلاوة تقرير اللجنة المتعلق بمشروع القانون.

[النقاش العام]

ابراهيم ناصف (الحرة):

العجز الذي تعانيه الصناديق الاجتماعية يحول دون تعويض منخرطيها الذين لا يستطيعون استخلاص أدويتهم، ممّا يجعلنا في حلقة مفرغة،

يجب إصلاح منظومة الضمان الاجتماعي بأكملها دون الاقتصار على أنصاف الحلول.

هيكل بالقاسم (الجبهة الشعبية):

إحداث الصندوق الوطني للمرض كان نتاجا لالتزامات بين الحكومة والاتحاد العام التونسي للشغل واليوم نحن نقف على فشل المنظومة،

آليات الرقابة والتفقد على مستوى صندوق التأمين على المرض تكاد تكون منعدمة، وأنا أستغرب واقف الهياكل المهنية باعتبارها معنيّة بالتقاعد والتغطية الاجتماعية،

لا بد من مراجعة شاملة لمنظومة الضمان الاجتماعي تلعب فيها الدولة دورا مركزيا ويتكامل فيها القطاعان العامّ والخاصّ.

عبد اللطيف المكي (النهضة):

لا بدّ أن يكون سياسة صحية واجتماعية تسعى إلى سلامة المجتمع ،

هناك 40 عيادة خاصّة بصدد البناء، وهنا نتساءل عن مصير المستشفيات العموميّة خاصة في ظل غياب طب الاختصاص.

عبد المؤمن بالعانس (الجبهة الشعبية):

الصناديق الاجتماعية تعيش أزمة ومشروع القانون الذي نناقشه اليوم لا يمثل الحل الأمثل للصندوق الوطني للتأمين على المرض، وأزمة تمويل الـCNAM متأتية من عدم حصولها على مستحقّاتها من الـCNSS التي تمثل القطاع الخاص

حسونه ناصفي (الحرة):

لا بدّ من تنويع آليات تمويل الصندوق لوطني للتأمين على المرض.

لماذا لا يقع التفكير في إحداث صندوق يقع تمكينه من آليات الردع والرقابة ؟

لطفي النابلي (نداء تونس):

مشروع هذا القانون سيمسّ البنية المالية لصندوق التأمين على المرض، 

أكبر إشكاليات الصناديق الاجتماعية هي المؤسسات التي تُغلق أبوابهاوالتي تحيل منظوريها على البطالة.

[إجابة وزير الشؤون الاجتماعية محمد الطرابلسي]

 الإجراءات التي سيتم أخذها هي اجراءات استعجالية تضمن تامين السيولة لصندوق التامين على المرض، وهي ستوفر  شهريا جزءا مهمّا من السيولة للصندوق الوطني للتأمين على المرض بقيمة 70 مليون دينار، وهناك وعي بأزمة منظومة الضمان الاجتماعي ومشروع القانون ينص على اجراءات ضرفية إلى غاية الشروع في الإصلاح الشامل.

[غلق النقاش العام والمرور إلى التصويت على الفصول]

126 صوت نعم

[عنوان مشروع القانون]

  • مع: 110 + 2
  • محتفظ: 01
  • ضدّ: 00

[الفصل الأول]

  • مع: 113 + 02
  • محتفظ: 02
  • ضدّ: 01

[الفصل 02]

  • مع: 114 +1 بالأيدي
  • محتفظ: 01
  • ضدّ: 01

[مشروع القانون برمته]

  • مع: 118 
  • محتفظ: 0
  • لا: 1