loading...
مرصد مجلس
  • مواصلة النظر في مشروع قانون أساسي عدد 2015/49 يتعلق بإجراءات خاصة بالمصالحة في المجال الإقتصادي و المالي
ساعة بداية الجلسة المتوقع : 09:00
بداية الجلسة 10:05
نهاية الجلسة 12:10
ساعات التاخير 1س 5دق
معدلات الحضور 63.64%

[مواصلة مناقشة الفصل الأوّل]

مقترح تعديل للفصل الأوّل مقدّ من كتلة نداء تونس:

"يهدف هذا القانون إلى إقرار تدابير خاصة بالفساد المالي والإعتداء على المال العام في إطار منظومة العدالة الإنتقالية، تحقيقا للمصالحة بعد المساءلة والمحاسبة.

يقصد بالفساد المالي والإعتداء على المال العام جميع الأفعال والأعمال والوسائل وما شابه ذلك من الصور غير المشروعة والتي أدّت إلى إلزام الدولة بتقديم وأداء مصاريف أو امتيازات أو منافع غير مستوجبة قانونا."

فريدة عبيدي (النهضة): 

لا وجود للفساد المالي بالمجلة الجزائية وبالتالي يجب تعريف و تدقيق هذه العبارة. 

أقترح تعديل الجملة الأولى كالتالي: 

"تدعيم منظومة العدالة الإنتقالية وذلك بإقرار تدابير خاصة بالإنتهاكات المتعلقة بالفساد المالي والإعتداء على المال العام وذلك تحقيقا للمصالحة بعد المساءلة والمحاسبة والإعتذار."

سعاد الزوالي (نداء تونس):

لا وجود لعبارة "الإعتذار" بقانون العدالة الإنتقالية فلا أرى جدوى من التنصيص عليها بالديباجة. 

طيب المدني (نداء تونس) يوضح بأن مقترح التعديل كان بناءا على مقترح القانون المقدم من الجبهة الشعبية.

يمينة الزغلامي (النهضة):

إن كان مقترح التعديل مستوحى من مقترح القانون المقدم من الجبهة الشعبية فكان أجدى أن يتمّ نسخ تعريف المفاهيم المقدمة بمقترح القانون خاصة تلك المتعلقة بالفساد المالي. 

نذير بن عمو (النهضة):

هذا المقترح يعبّر عن إزداوجية عندما يعبّر عن أهداف هذا القانون. ما هدف مشروع القانون: العدالة الإنتقالية أم محاربة الفساد؟ 

نجلاء السعداوي (نداء تونس):

لا وجود للإعتذار بقانون العدالة الإنتقالية لذلك لا أرى جدوى لإدراجها بمشروع القانون خاصة وأن مشروع القانون متعلق بأشخاص لم يتمتّعوا بمنافع فلماذا عليهم الإعتذار ؟

سامية عبو (الكتلة الديمقراطية):

هناك إزدواجية وانفصام في هذا المقترح. أجدد طلبي على وجوب سحب مشروع القانون من قبل الجهة المبادرة. 

مشروع القانون يعبر عن عدالة إنتقامية لا إنتقالية. 

هاجر بالشيخ أحمد (آفاق تونس ونداء التونسيين بالخارج):

لماذا تمّ حذف عبارة "حفظ حقوق المجموعة الوطنية" ؟

يجب إدراج عدة آليات أخرى لمكافحة الفساد. 

يمينة الزغلامي (النهضة):

يجب أن تتفاعل جهة المبادرة مع المقترحات. 

يجب إدراج التدابير الإستثنائية المدرجة بقانون العدالة الإنتقالية. 

فريدة عبيدي (النهضة):

قانون العدالة الإنتقالية ينصّ على الإعتذار بالفصل 46. 

نذير بن عمو (النهضة):

فيما يخص التنصيص على تدابير خاصة بالفساد المالي، هذا التوجه يتعارض مع الإتفاقيات الدولية التي أمضت عليها الدولة خاصة تلك المتعلقة بمكافحة الفساد. 

يمينة الزغلامي (النهضة):

أتّفق تماما مع ما عبّر عنه زميلي نذير بن عمو، إن كان مشروع القانون لا يعدّل قانون العدالة الإنتقالية فذلك سيصبح معارضا مع عدة إتفاقيات دولية. 

نذير بن عمو (النهضة):

إن كان مشروع القانون متعلق بالعدالة الإنتقالية فعليه أن ينقّح قانون العدالة الإنتقالية. وبالتالي يجب الإستماع أوّلا لهيئة الحقيقة والكرامة لمعرفة إخلالات وعقبات المصالحة. 

يجب توضيح معاليم وإطار مشروع القانون ثمّ تعديل الفصول. 

ممثل عن رئاسة الجمهورية:

طبقا لما أبدت به النائبة فريدة عبيدي البارحة، إن الفصل 148 من الدستور ينص على "إلتزام الدولة بتطبيق منظومة العدالة الإنتقالية" أي لا بقانون العدالة الإنتقالية وبالتالي يمكننا الاعتماد على عدة قوانين متعلّقة بالعدالة الإنتقالية. وبالتالي نحن نتمسّك بأن مشروع القانون لا يندرج ضمن تنقيح لقانون العدالة الإنتقالية وإنما يرسي مسارا جديدا. 

فريدة عبيدي (النهضة):

عندما تحدّثت البارحة عن أشغال لجنة التوافقات وإدراج عبارة "منظومة العدالة الإنتقالية" ولا "قانون العدالة الإنتقالية" لا يعدّ إعترافا بوجود مسارين وإنما تم إدراج تلك العبارة لأننا إعتبرنا أنّ العدالة الإنتقالية لا تعتبر قانونا فقط وإنّما وجب على الدولة توفير الآليات والموارد البشرية والمالية لإنجاح المسار. 

لماذا لم يتم أخذ بعين الإعتبار تعريف الفساد المنصوص عليه بالمرسوم الإطاري لمكافحة الفساد ؟

يمكن إحداث هيئة أخرى تعنى بقضايا الفساد المالي وذلك طبقا لما قدمته لجنة البندقية. 

يمينة الزغلامي (النهضة):

أريد أن أؤكّد بأنّ مشروع القانون يمكن أن ينقّح قانون العدالة الإنتقالية وأؤكّد بأن مقترح القانون المقدّم من الجبهة الشعبية منذ 2015 كان قد استتشرف العراقيل التي ستعترض تحقيق المصالحة بالنسبة لملفات الفساد المالي ويمكن أن نستند على هذا المقترح. 

سامية عبو (الكتلة الديمقراطية): 

حسب ما استمعت له إلى الآن من المداخلات فإن أعضاء اللجنة رافضون لمشروع القانون وبالتالي يجب سحبه. 

أطالب بتقديم مداولات لجنة التوافقات بالمجلس التأسيسي للتثبت من مقصد المؤسسين حينها حين تمّ إعتماد عبارة "منظومة العدالة الإنتقالية" ولا عبارة "قانون العدالة الإنتقالية".

نعمان العش (الكتلة الديمقراطية):

هناك من يتهم أعضاء هيئة الحقيقة والكرامة بالإبتزاز، عليكم تقديم أدلة على ذلك والتوجه للقضاء. 

نذير بن عمو (النهضة):

  • أوّلا ليس هناك أي وضوح في إطار مشروع القانون، كيف لنا أن نعدّل مشروع القانون ونحن لا نعلم أصلا هدفه وإطاره. 
  • ثانيا لقد عبر رئيس الدولة عن انفتاح تام للتعديلات ولكن ما قدّمه اليوم السيد المستشار هو عدم انتفتاح برفضه لإدراج مشروع قانون المصالحة في إطار تعديل قانون العدالة الإنتقالية. 

أرجو من جهة المبادرة مراجعة مشروع قانون المصالحة وإعادة صياغته. 

سفيان طوبال (نداء تونس):

لماذا نقوم بالنقاش العام بينما علينا مناقشة الفصل الأوّل؟ 

لماذا لا يتمّ تقديم مقترح تعديل ؟ لماذا لا يبادر السيد نذير بن عمو بتقديم مقترح ؟ 

نذير بن عمو (النهضة):

لقد إقترحت رفض الفصل الأول وإسقاطه. 

ممثل عن رئاسة الجمهورية:

لم نتفاعل مع مقترح جعل مشروع القانون منقّحا لقانون العدالة الإنتقالية لأن الفصل 148 من الدستور يخوّل لنا المصادقة على عدة قوانين تعنى بالعدالة الإنتقالية. أما فيما يخص عنوان مشروع القانون فقد عبّرنا عن ترحيل البتّ فيه. 

تمّ تقديم مقترحين لتعديل الفصل الأول لمشروع القانون ولم يتمّ المرور للتصويت بعد أن وجّهت النائبة فريدة عبيدي (النهضة) طلبا لإرجاء التصويت على الفصل الأوّل.