loading...
مرصد مجلس
  • الاستماع إلى أصحاب المبادرة التشريعية حول مقترح القانون عدد 2017/21 المتعلق بحماية الفلاحين من السرقات
  • الاستماع إلى وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري حول:
  1. مقترح القانون عدد 2017/21
  2. مقترح القانون عدد 2017/22 المتعلق بتعديل القانون عدد 47 لسنة 2013 المتعلق بسن أحكام استثنائية تتعلق بإجراءات تغيير صلوحية الأراضي الفلاحية وتغيير وصف الأراضي التابعة مللك الدولة للغابات وتهيئة وتعمير الأراضي الكائنة خارج المناطق المغطاة بأمثلة تهيئة والمخصصة لتنفيذ البرنامج الخصوصي لتهيئة السكن الاجتماعي وإحداث المناطق الصناعية ومواصلة العمل بالإجراءات الاستثنائية الواردة به

 

ساعة بداية الجلسة المتوقع : 09:00
بداية الجلسة 09:35
نهاية الجلسة 11:35
ساعات التاخير 35دق
معدلات الحضور 59.09%

الاستماع إلى جهة المبادرة التشريعية الخاصّة بمقترح القانون عدد 2017/21

معز بالحاج رحومة (صاحب المبادرة):

فكّرنا منذ 2012 في هذه المبادرة انطلاقا من واقع مدينة نابل بعد ورود عديد الشكايات من عديد الولايات المعنية بالزراعات الصغرى والمتوسطة،

في السنوات الأخيرة شهدنا تشتت الملكية الفلاحية ممّا أفسح المجال لصغار الفلاحين لامتلاك الأراضي، ومورد رزق هؤلاء الفلاحين هو الأبقار والمواشي، 

تشكّلت عصابات مُنظمة لسرقة المواشي وتمّ ضبط عديد السرقات الّتي تصدر فيها أحكام بستّة أشهر وتُخفّف الأحكام في الاستئناف وفي العفو،

قانون 1995 يفرض على الفلاحين الّذين يحملون الماشية الاستظهار بما يُثبت عودة ملكيّتها لهؤلاء الفلاحين بهدف الحدّ من السرقات، 

شريحة الكترونية تُزرع تحت جلد المواشي للحدّ من السرقات من خلال متابعة مسار خروج المواشي وقد حصلنا على موافقة مبدئيّة من وزارة تكنولوجيات الاتصال للحصول مبلغ  لإجراء التحربة في ولايتَيْن.

الهادي صولة (صاحب المبادرة):

هناك إحصائيات تشمل 3 ولاايات هي على التوالي القيروان/ منوبة/ قابس، حيث تبلغ قيمة المسروقات فيها 3 مليارات دينار.

  • القيروان: عدد الفلاحين المتضرّرين: 438/ عدد الأغنام المسروقة: 7348 رأس غنم/ 44 أبقار
  • منوبة: 33 فلاحا متضرّرا / 469 رأس غنم
  • قابس: 14 فلاحا متضرّرا

إضافة هذه المبادرة التشريعيّة تتمثّل في اعتماد ظروف التشديد على سرقة المواشي، عدم تطبيق الفصل 53 من المجلة الجزائية فيما يتعلق بظروف التخفيف، لأنّ المسألة تتعلّق بالأمن الغذائي،

اعتبار السرقات الفلاحية من سرقة الماشية والمعدّات الفلاحية وكل ما من شأنه إدخال إرباك على حياة الفلاح ظرفا من ظروف تشديد العقوبة،

يجب تفعيل قانون تربية الماشية وتطبيق برنامج ترقيم الحيوانات ومسك بطاقة تعريف لكل حيوان.

[النقاش العام]

عبد الناصر شويخ (نداء تونس):

الماشية هي وسيلة إنتاج تعيش تحت سماء مفتوحة على عكس المؤسسات الصناعة المحميّة بالحراسة،

أنا تعرضت لسرقة 50 رأس غنم، والمُلاحظ أنّ الأمن لا يُعير اهتماما لهذه السرقات.

الزهير الرجبي (النهضة):

سرقة المواشي هي سبب من أسباب النزوح الريفي، والفلاحون الذين يتعرّضون للسرقة هم أُناس بسطاء لا يعرفون كيف يُطالبون بحقوقهم،

بودنا الاستماع إلى وزير الداخلية لنعرف سبب عدم إيلاء الحرس الوطني الاهتمام الكافي لمسألة سرقة المواشي.

محمود القاهري (الاتحاد الوطني الحر):

لا يجب أن يقتصر تفكيرنا على سرقة المواشي بل على سرقة المحاصيل الزراعية، ويجب تعميم هذه المبادرة على كل المنتوج الفلاحي.

علي بنور (آفاق/غير منتم إلى اللجنة):

لنتحدّث بصراحة، سارقو المواشي معروفون، وأعوان الحرس لا يملكون القدرة على مواجهتهم، وكلّنا نعرف أنّ السراق لا يُعاقب وأنّ المُبلّغ عن السرقة هو الّذي يُعاقب.

اسنعكاسات السرقات على استيراد اللحوم الحمراء.

صافية الخلفي (النهضة):

المشكل ليس في السرقة، وإنّما في آليات التصدّي للسرقات،

أنا مع تشديد العقوبة على سرقة المواشي، وأدعم هذه المبادرة التشريعية.

عمار عمروسيه (الجبهة الشعبية/ غير منتم إلى اللجنة):

سرقة المواشي تندرج في إطار ضعف الدولة، 

هل التشديد في العقوبة هو العلاج الأنسب للحدّ من السرقات؟ ولنا في قانون الاغتصاب الذي أصدره بورقيبة خير مثال، إذ أصبح مرتكب جريمة الاغتصاب محكوما عليه بالإعدام، وفي ذلك ارتكاب لجريمتين،

سرقة المواشي في القوانين الحالية تتكيّف إما ضمن السرقات المجردة أو الموصوفة، وفي الحديث عن تخاذل الأمن في التصدّي للسرقات مسألة أخرى لا يمكن حصرها في هذه المبادرة،

أنا أرى أنّ الشريحة الّتي تُزرع على ظهر الدابّة لا تمنع من السرقة، فنحن لنا شرائح الهاتف الجوال التي نُراقب من خلالها ومع ذلك لسنا في حلّ من السرقة.

محمد بوقرة الراشدي (رئيس اللجنة):

90% من المساجين في سجب المرناقية هم أصحاب سرقات.

الاستماع إلى وزير الفلاحة حول المبادرة التشريعية عدد 2017/21

 سمير الطيب:

بإمكان هذه المبادرة التشريعية أن تنصهر صلب المجلة الجزائية،

هل التشديد في العقوبة هو حلّ؟ أنا لا أرى ذلك.

معز بالحاج رحومة (صاحب المبادرة):

لا أرى مانعا من إضافة عبارة "المنتوج الفلاحي" في الفصل الأول من هذه المبادرة التشريعية حتّى تشمل النشاط الفلاحي بمختلف جوانبه،

أنا أرى أن التشديد هو حلّ لردع سرقة المواشي،

لسرقة المواشي تأثبر في ارتفاع نسبة استيراد اللحوم الحمراء.

الهادي صولة (صاحب المبادرة):

كان بودنا أن نستمع إلى عيّنات من الفلاحين الّذين تعرضوا للسرقة،

نحن نسعى إلى إدماج تربية الماشية في الإنتاج الفلاحي حتى يتوسّع مدخول الفلاحين بالإضافة إلى تحسن مردودية الإنتاج الفلاحي بتوفير الأسمدة العضويّة،

باعتبار طبيعة المسروق الذي يمسّ الأمن الغذائي فإنّه من الأجدر إدراج هذه المبادرة ضمن الفصل 228 من المجلة الجزائية المتعلق بتطبيق ظروف التشديد،

يجب تفعيل قانون 1995 خاصة فيما يتعلق بتنقل الحيوانات إلى مناطق الرعي.

الاستماع إلى وزير الفلاحة بخصوص المبادرة التشريعية عدد 2017/22 

لا بدّ من توحيد مدة الحصول على السكن الاجتماعي وإحداث المناطق الصناعية،

تغيير صبغة الأراضي الفلاحية للسكن الاجتماعي كان مضبوطا بأمر، والآن أصبح بقرار مشترك بين وزارتَي التجهيز والفلاحة.

[النقاش العام]

 

صافية خلفي (النهضة):

لا بدّ من حل أزمة السكن الاجتماعي ولا بدّ من التسريع في هذه المبادرة التشريعيّة لتكون مجدية،

يجب تغيير الصبغة ضمن المدخرات الصناعية، ولا بد من التخلي عن القائمة لضمان الشفافية وإعادة الاعتبار لأراضي يالدولة.

سماح بوحوال (الحرة):

الضروات الطبيعية ملك للشعب التونسي

هل يندرج مشروع السكن الاجتماعي ضمن مشاريع السبرولس والسنيت أم أنه يندرج في إطار سياسي معيّن؟

هل نحن سننفّذ استثناء للاستثناء من خلال هذه المبادرة التشريعية؟

يجب أن ينخرط في إطار التنسيق بين وزارات الفلاحة والتجهيز والشؤون الاجتماعية مع التخلي على الخلول الترقيعية التي لا ترتقي إلى مستوى المرحلة.

إجابة وزير الفلاحة سمير الطيب:

هذه المبادرة هي مواصلة للاستثناء موضوع القانون عدد 2013/47، والنص الأول لم يتوصّل إلى نتائج فيما يخصّ السكن الاجتماعي، 

لا بدّ من مكافحة الاستغلال المُفرط للغابات ممّا قد يتسبّب في كوارث بيئيّة مثل زحف الصحراء،

سنعمل على إرساء مشروع قانون لحماية الغابات ونلتمس من النواب استثناء الغابات من كلّ ما يتعلق بالوظيفة العمومية في قانون الماليّة القادم.

رفع الجلسة في تمام الساعة 11:30.