loading...
مرصد مجلس
  • مواصلة النظر في مشروع قانون أساسي عدد 2015/49 يتعلق بإجراءات خاصة بالمصالحة في المجال الإقتصادي و المالي
ساعة بداية الجلسة المتوقع : 09:00
بداية الجلسة 09:50
نهاية الجلسة 10:05
ساعات التاخير 50دق
معدلات الحضور 45.45%

ممثل عن رئاسة الجمهورية: 

لقد تلقينا مقترحات التعديل من قبل 3 كتل نيابية فقط وأؤكد على التفاعل الإيجابي لرئاسة الجمهورية حول مقترحات التعديل المقترحة. 

الطيب المدني (نداء تونس):

يمكن أن يتم تأجيل الجلسة لكي تتمكن بقية الكتل أن تقدّم مقترحات التعديل لرئاسة الجمهورية التي ستقوم بدورها بجدولة هذه المقترحات. 

سفيان طوبال (نداء تونس)، فريدة العبيدي (النهضة)، محمد الطرودي (الحرة لحركة مشروع تونس) يوافقون على تأجيل الجلسة. 

يمينة الزغلامي (النهضة):

من العادة أن نقدم مقترحات التعديل للمستشارين القانونيّين للجنة ولا للجهة المبادرة. 

نعمان العش (الكتلة الديمقراطية):

لماذا يقدّم النواب مقترحات التعديل للجهة المبادرة؟ 

يقاطع الطيب المدني (نداء تونس)، رئيس لجنة التشريع العام، يقطع كلمة النائب نعمان العش ويرفع الجلسة.