حول مقترح القانون عدد 2017/45 المتعلق بتعديل أحكام القانون عدد 21 لسنة 1995 المؤرخ في 13 فيفري 1995 والمتعلق بالعقارات الدولية الفلاحية
انطلقت أعمال الجلسة في تمام الساعة 10:10 بحضور 07 نواب.
[الاستماع إلى أصحاب المبادرة التشريعية حول مقترح القانون عدد 2017/45 المتعلق بتعديل أحكام القانون عدد 21 لسنة 1995 المؤرخ في 13 فيفري 1995 والمتعلق بالعقارات الدولية الفلاحية]
نوفل الجمالي (صاحب المبادرة التشريعية المتعلقة بمقترح القانون عدد 2017/45 المتعلق بتعديل أحكام القانون عدد 21 لسنة 1995 المؤرخ في 13 فيفري 1995 والمتعلق بالعقارات الدولية الفلاحية)
تم حل التعاضديات في السبعينات بمنطقة سيدي بوزيد وتصفيتها في شركات ذات مسؤولية محدودة والشركاء في هذه الشركات قاموا بتطبيق النظم الداخلية للشركات وقاموا بتقسيم هذه الأراضي بشكل فردي،
لا بدّ من تسهيل عملية حصول هؤلاء المواطنين على شهادة ملكية لهذه الأراضي للانخراط في المنظومة الاقتصادية والانتفاع بوسائل التكوين والدعم التي توفرها الحكومة،
هناك خشية من فتح الباب أمام العديد من المواطنين اذين يعيشون وضعية مشابهة ويطالبون بتطبيق نفس الإجراء
وضعية هذه التعضدية بالذات هي وضعية خاصة، لأن قانون 1995 بالمنطق القانوني المنظم لأملاك الدولة لا بنطبق على هذه الأراضي منذ سنة 1991، والمطلوب اليوم هو رفع المظلمة عن المواطنين الذين بذلوا مجهودا في تشجير الأراضي والآن يحسون بالغُبن.
[النقاش العام]
الزهير الرجبي (النهضة):
هناك إشكاليات مشابهة في سيدي بوزيد وتسوية وضعيتهم، فلماذا تم التغاضي عن هذه الحالة؟
نوفل الجمالي (صاحب المبادرة):
هذا سؤال جيّد ولكنه لا يُطرح على الشخص المُناسب، ولو كنت أملك الإجابة لما تقدمت
عندما التقينا كاتب الدولة قال حرفيا إنها مظلمة، وقال إنه لا يمكن حسم المسألة إلا بتدخل مجلس نواب الشعب،
نحن أمام وضعيّة غير عادية وغير مسبوقة لأنّ الأراضي تمت تصفيتها عام 1985 وأصبحت 05 شركات ذات مسؤولية محدودة، وفي إطار تطويق الأزمة تم تمكين المواطنين من تصفية هذه التعاضدية وساهم المواطنون في رأس مال هذه الشركات
[الاستماع إلى كاتب الدولة لدى وزير المالية المكلف بأملاك الدولة والشؤون العقارية حول مقترح القانون عدد 2017/45 المتعلق بتعديل أحكام القانون عدد 21 لسنة 1995 المؤرخ في 13 فيفري 1995 والمتعلق بالعقارات الدولية الفلاحية]
أحكام الفصل 21 من الدستور ينص على أن المواطنين متساوون في الحقوق والواجبات، وعيله فإن استثناء أفراد دون غيرهم يجب أن يستند إلى مقتضيات المنفعة العامة والعدالة والإنصاف ومبدإ التمييز الإيجابي،
الفصل المقترح من النواب يتعارض مع القانون عدد 28 لسنة 1984 المؤرخ في 12 ماي 1984 المتعلق بتعاضديات الإنتاج الفلاحي وخاصة الفصلين 05 و10 منه،
لم ينصّ المقترح على كيفيّة تحديد المنتفعين
لم يبيّن المقترح إجراءات الإحالة وإذا ما كان سيُعرض على اللجنة الجهوية قبل تحرير العقود أو لا،
التعديل استثنائي ولكنه يشمل أيضا المسفيدين من قانون 1995،
يجب تطوير المقترح ووضعه في إطار قاعدة قانونية عامة، وهو مقترح سابق لإحداث مجلة الأملاك الوطنيّة.
[النقاش العام]
عبد الناصر شويخ (نداء تونس):
المخرج الإيجابي والقانوني ويرضي الأطراف المعنية بالتسوية، ولكن لهذه التسوية مخلّفات كارثيّة على مستوى
سماح بوحوال (الحرة):
التعاضديات جُعلت للتصرف في أملاك الدّولة، ولكن الغاية المُثلى منها هي توفير الأمن الغذائي للبلاد التونسيّة،
أنا ضد توظيف أي آلية من الآليات الدستورية أو القانونية لصالح فئة على حساب فئة أخرى، ومن شأن هذه المبادرة أن تفتح الباب لتعاضديات أخرى وسيُصبح الامر حينها أمرا مكتسبا، وفي هذا الأمر خطورة على الأمن العام للبلاد،
هذه المبادرة تخدم مصلحة خاصة دون المصلحة العامة وهو أمر مخالف للعمل التشريعي.
عبير عبدلي (نداء تونس):
لماذا لا يتمّ التفويت في الأراضي بالمراحل دون منح التّمليك للمواطنين دفعة واحدة؟
هالة الحامي (النهضة):
أنا أرى أنّ هذه المبادرة قد تؤدّي إلى ما لا يُحمد عقباه، ويجب توخّي الحذر من اتخاذ خطوة في اتجاه تسوية وضعية التعاضديات بسيدي بوزيد دون غيرها،
يجب أن نكون موضوعيّين أكثر في التعاطي مع هذه المسألة.
محمد الهادي قديش (نداء تونس):
لا بدّ من إيلاء الاهتمام بديوان أراضي الدولة الّذي ييضمن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، وأنا أرى أنه في إطار الاقتصاد التضامني أن يتم تجميع هؤلاء الناس في إطار شركات فلاحية تتوفر بها المعدات التكونولجية بهدف النهوض بالفلاحة.
محمد بوقرة الراشدي (رئيس اللجنة):
للتوضيح: الأراضي المعنيّة بهذه المبادرة التشريعيّة تخصّ المقاومين والمناضلين ضد الاستعمار الّذين تمّ تمكينهم من الأراضي.
إجابة كاتب الدولة المكلّف بأملاك الدّولة:
تمّ منح شهائد رفع اليد بمنطقة النصر من ولاية سيدي بوزيد للأهالي،
حل التعاضديات قبل 1995، لم تُضف بمقتضى نص هذا القانون تعاضديات جديدة.