loading...
مرصد مجلس
  • الاستماع إلى وزير العدل حول:
  1. مشروع القانون الأساسي عدد 2016/69 المتعلق بتنقيح وإتمام القانون عدد 40 لسنة 1975 المؤرخ في 14 ماي 1975 المتعلق بجوازات ووثائق السفر
  2. مشروع القانون عدد 60/2016 المتعلق بالقضاء على العنف ضد المرأة
ساعة بداية الجلسة المتوقع : 09:00
بداية الجلسة 09:50
نهاية الجلسة 10:25
ساعات التاخير 50دق
معدلات الحضور 33.33%

عماد الخميري (رئيس اللّجنة) :

تمّ إستدعاء وزارة العدل لمناقشة مشروع قانون أساسي عدد 2016/69 يتعلق بتنقيح وإتمام القانون عدد 40 لسنة 1975 المؤرخ في 14 ماي 1975 المتعلق بجوازات ووثائق السفر.

رابط مشروع القانون :

مشروع قانون أساسي عدد 2016/69 يتعلّق بتنقيح وإتمام القانون عدد 40 لسنة 1975 المؤرخ في 14 ماي 1975 المتعلّق بجوازات السفر ووثائق السفر

ومناقشة مشروع القانون 60/2016 المتعلق بالقضاء على العنف ضد المرأة والذي أرسلنا في حقّهِ مراسلة لوزارتكم للحضور في المداولات المتعلّقة بهذا المشروع والإستِئناس برأيكم في عدّة مسائل تهمّ المادة الجزائيّة.

[الإستماع الى وزير العدل]

المشروع المعروض أمامكم جاء إثر تشخيص سواء على المستوى القانوني فالدستور وفي فصله 24 ينص على حرّية التنقّل ومغادرة البلاد،

وكلّ المواثيق والمعاهدات الدوليّة التي صادقت عليها تونس كالإعلان العالمي لحقوق الإنسان وخاصّة في الفصل 13 أو العقد الدولي الخاص في الحقوق المدنية والسياسية في الفصل12 الذي ينصّ أنه لكل فرد حرية مغادرة أي بلد ومن بين ذلك دولته.

وإن تفحّصنا القانون عدد 40 لسنة 1975 للاحظنا أنّه لم يعد يتلاءم مع الدستور و لا المواثيق الدولية.

وذلك على مستويات عديدة منها على مستوى النيابة العمومية وعلى مستوى قاضي التحقيق على وجه الخصوص. و كذلك على مستوى القضاء الجالس. 

وتبعا لذلك فالتشخيص القانوني للوضعيات الراهنة للمواطنين ومنهم من يبقى الى حدود 6 سنوات تحت تحجير مغادرة البلاد وكذلك أجانب الأمر الذي يرتقي الى مستوى الإحتجاز، دون إستدعائه والإنصاتِ إليه.

ومن بين التوصيات المضمّنة في تقرير منظّمة العفو الدولي إمّا بإلغاء قانون 1975 أو بتعديله لمساسه بالمبادئ القانونية والدستوريّة.

وهذا القانون يتّخذ في القانون الحالي دون تعليل مع العلم أن التعليل في القضاء هو أمرً جوهري، وذلك على مستويينِ أولا عند إتخاذ القاضي لإجراء هنالك حقّ الدفاع ومرادفهُ التعلِيل في كلّ المستويات. وهذا القانُونُ ينُصُّ على وجوب التعلِيل على كُل المُستويات والإمتِناع وتحجير السفر.

وهنالك أيضا مبدأ التقاضي على درجتين الذي أصبح قانونا دستوريا وأساسي غير موجود في القانون الحالي.

كما لا يشمل القانون الحالي ضبط حالة الإيقاف التحفظي والمضبوط ب14 شهرا، وفي حالة تحجير السفر فليس هنالك تحديد لمدّة هذا التحجير.

وحتى يقوم القاضي بدوره في معادلة لحماية المجتمع وقمنا في هذا القانون بضبط إجراء تحجير السفر ب 14 شهرا.

[النقاش العام]

محمد كمال بسباس (حركة النهضة) :

لم يقع تطوير الإدارة التونسية للتتماشى مع متطلبات المجتمع الحالي بالإضافة الى تعقيد الإجراءا وصعوبتها أمام الإدارة ورغم تطوّر المنظومة القانونيّة والتنصيص على الشفافيّة وحقّ النفاذ الى المعلومة، وهذا القانون هو ضامن أولي لتغيير هذه الوضعية، وضمان الحقوق والحرياّت.

وهذا التعديل على قانون 1975 أساسي وبشرى الى كلّ التونسيين وأدعو الى تسريع النظر فيه والمصادقة عليه.

محمد الراشدي بوقرة (حركة نداء تونس) :

ما نُلاحِظُه في ما يدور حول هذا القانون هو عدم عِلم الشخْص الّذي يطولهُ التحْجير بمدِّ جواز السفر.

وهنالك أيضا موضوع الخطايا المالية الناتجة عن مخالفات مروريّة والتي لا يتمّ الإعلامُ بِها.

فهل هنالك أثر رجعي للمحرومين والمعنيين بهذا التحجير؟ وليس من المعقول أن يطول هذا التحجير الأجانب القاطنين بتونس.

عماد الخميري (رئيس اللّجنة) :

وبالنسبة لموضوع مشروع القانون 60/2016 ؟

[إجابة وزارة العدل]

هنالك إمكانية للتوضيح فلقاضي التحقيق التحجير وإمكانية سحب الجواز أي إجراءين، ولذك ارتأينا أن هذا إجراء إداري يخضع للرقابة القضائية، ولم نقم بالتنصيص على المفعول الرّجعي عملا بالقاعدة العامّة وهذا سيسحبُ على الحالات الموجودة والمعهود في المادّة الجزائية هو تطبيق القانون الأرفق بالمتهم.

لقد تمّ مدّ لجنتكم بمقترحات حول مشروع القانون المتعلق بالقضاء على العنف ضد المرأة كتابيا، زإن تطلّب الأمر إبداء آراء شفاهية فنحن رهن إشارتكم.

ونحن في تنسيق مع وزارة المرأة حول الموضوع حتى لا تتضارب آراء الوزارتين.

ولنا لجنة في مراجعة المجلّة الجزائية و مجلّة الإجراءات الجزائية لتحقيق الضمانات .

محمد كمال بسباس (حركة النهضة) :

في مناقشتنا لهذا المشروع سنتمّ بزلزلة المفاهيم الجزائية.

محمد الراشدي بوقرة (حركة نداء تونس) :

أكبر كليّة حقوق في الواقع هي سجن 9 أفريل، يجب ضمان حق المتقاضي وضمان العدل والعدالة في تونس.

ناجية بن عبد الحفيظ (حركة نداء تونس) :

هنالك طلبات من طرف الجالية التونسية بالخارج حول صعوبات الوثائق الرسمية والإدارية.

عماد الخميري (رئيس اللّجنة) :

قامت لجنتنا بزيارات لمركز الأحداث بالمروج ومن ملاحظاتنا ما يتعلق بالنية التحتية الهشّة.

ومن تشكيّات القصّر من القسوة وسوء المعاملة وأردنا لفت إنتباه الوزارة الى ذلك.

وأردنا التساؤل عن سنّ المسؤولية الجزائية ورأي الوزارة في هذا الموضوع.

غازي الجريبي (وزير العدل) :

قمنا بزيارات فجئية منذ تولّيت الحقيبة الوزاريّة وقمنا بعديد الإجراءات منها  تغيير المديرين وبإحالة جزائية ل 5 حرّاس في السجون والإصلاحيات للمساءلة الجزائية إضافة إلى عزلهم الوظيفي، ولكني أعمل في صمت.

والمشكل الأساسي هو تطبيق النصوص والتشاريع.

ابراهيم الوسلاتي (المدير العام للشؤون الجزائية) :

 في القانون الوضعي التونسيالمسؤولية الجزائية للأطفال لا تبدئ قبل سن ال13 سنة وبالنسبة لمن سنهم دون ال13فهنالك قرينة جزائية غير قابلة للدحض. ولا يمكن تتبع أي صغير غير مميز (دون  13 سنة) .

وبعض الأفكار المستمدّة من القارون المقارن تستأنس بها اللجنة التابعة لوزارة العدل.

 عماد الخميري (رئيس اللّجنة) :

سنستكمل النّظر يوم الخميس في مشروع القانون المتعلّق بالقضاء على العنف ضدّ المرأة.