loading...
مرصد مجلس
  • الاستماع إلى وزير الداخلية
ساعة بداية الجلسة المتوقع : 14:30
بداية الجلسة 15:30
نهاية الجلسة 18:20
ساعات التاخير
معدلات الحضور 52.38%

عماد الخميري (رئيس اللّجنة) :

نحن بصدد تحرير تقرير ناتج عن الإستماع لعديد المنظمات والهيئات التي تعنى باحقوق وتدافع عن الحريات الأساسية وكان مركز عملنا في ما يخصّ موضوع التعذيب في السجون والتجاوزات الحاصلة بعد الثورة.

[وزير الداخلية]

الهادي مجدوب (وزير الداخلية) :

لسنا في المستوى المطلوب الذي نسعى إلى بلوغه، وهو ما يستحق منا تغيير الثقافة السائدة،

أجرينا 84 مقابلة مع بعض المواطنين الذين تعرضوا لحالات انتهاك لحقوقهم.

يجب أن نأخذ بعين الملاحظات والتوصيات تقرير منظمة العفو الدولية: 

مرصد الحقوق والحريات ودراسة ميدانية لبعض الإجراءات، مصالح الوزارة تتابع كل التقارير من الجمعيات والمنظمات الدولية، لأنها تشكل إحدى الآليات التقييم والمتابعة لمدى احترام الأجهزة الأمنية لحقوق الإنسان وجعل ثقافة حقوق الإنسان ثقافة مترسخة في الثقافة الأمنية،

نعمل على إدخال إصلاحات على الوزارة وذلك من خلال الاستئناس بالتجارب المقارنةن ونحن نتعاون مع لجنة الصليب الأحمر بتونس لضمان حسن التعامل مع المحتفظ بهم، إعداد المعلقات بكل المراكز الأمنية وإعداد دليل الممارسات المحمودة في مجال الاحتفاظ بذي الشبهة وترسيخ الجانب الإنساني في غرف الاحتفاظ،

هناك نقاط سلبية ونحاول تداركها من خلال تحسين واقع المؤسسة الأمنية في إطار التعاون مع المنظمات الوطنية ولدولية والهياكل الرسمية.

[النقاش العام]

محمد المحسن سوداني (حركة النهضة):

التعذيب ليس سياسة ممنهجة، ولكنّه في الآن نفسه ليس سياسة فردية ولكن يمكن اعتباره ظاهرة.

يجب أن تعمل وزارة الداخلية على تكوين الإطارات على الحس المدني والحقوقي مع التخلي على شحنة التوتّر أثناء أداء العمل

محمد كمال بسباس (حركة النهضة):

يجب الحرص على تحقيق المعادلة بين الحفاظ على أمن الدولة وأمن المواطنين من جهة والقضاء على الإرهاب من ناحية أخرى،

يجب التخلي على منظومة الـS17 والتخلي تدريجيا على حالة الطوارئ حتى لا تتعطل مصالح المواطنين.

يمينة الزغلامي (حركة النهضة):

مازال التعذيب يُمارس في مراكز الإيقاف، 

يجب على الأمن أن يحمي المتظاهرين رغم أن بعض الاحتجاجات لا تكاد تخلو من الاستفزاز، كما يجب إعادة النظر في الإجراء الحدودي منظومة الـS17

توفيق الجملي (الاتحاد الوطني الحر):

نريد تفسيرا لحالات العنف المفرط المُسلّط من قوات الأمن على طلبة الحقوق.

أيمن علوي (الجبهة الشعبية):

لا بدّ أن الدولة تحتكر العنف الشرعي حتى تحافظ على أمنها وسيادتها دون الرجوع إلى مربع الاستبداد والقمع،

الحديث المتواصل صلب الدولة وهياكلها ومجلس نواب الشعب عن احترام حقوق الإنسان دليل على أنّنا نعيش نفسا ديمقراطيا،

الاعتداء على الطلبة-النخبة، طلبة الحقوق، هي رسالة سياسيّة سيئة،

لماذا كل هذه الشعبوية في التعامل مع الموقوفين بما يغذّي نزعة العنف لدى الشباب؟

فيصل تبيني (غير منتم):

السياسات الخاطئة في المنوال التنموي جعلت الأمن في الواجهة، والحال أنّ الأمن ضحية، هو والمواطن على حدّ السواء،

رجل الأمن يقوم مقام هياكل الدولة من ولاة ووزراء ومعتمدين والأمن دائما في الواجهة،

رخص سلاح الصيد يساعد على بسط الأمن ومقاومة الجريمة المنظمة،

لماذا تقع دائما مواجهات بين الأمن والمشجّعين في الملاعب في حال خسارة فريق؟ ومتى سيتمّ إصدار قانون حماية الأمنيين؟

إيمان بن محمد (حركة النهضة): 

يجب محاسبة المسؤولين عن التعذيب والانتهاكات في مراكز الإيقاف والمظاهرات؟

سامية عبو (الكتلة الديمقراطية):

سأسأل سؤالا في علاقة بتنفيذ قرار هدم متعلق بشخص له نفوذ في الأمن (منطقة الأمن الوطني بتالة). هذا الشخص بنى جدارا في ملك الدولة وضايق السكان وصدر فيه حكم بات من المحكمة يقضي بهدم الجدار، ولكن هذا الشخص محمي لأنّه إطار في سلك الأمن الوطني،

لا يجب التشريع لممارسة التعذيب حتى مع الموقوفين في جرائم تتعلق بالإرهاب، إذ هناك آليات استنطاق ويجب تطبيق القانون في هذا الباب،

لماذا اللجوء إلى العنف في التعاطي مع مظاهرات طلبة الحقوق؟ أ لا يمكن تفريق الجموع من خلال مضخمات الصوت مثلا؟ يجب الاعتناء أكثر بصورة الأمن الذي ندافع عنه ونسعى إلى ضمان حقوق أعوانه وعدم تشويه صورته.

لمياء دريدي (نداء تونس):

نريد أن نعرف سبب منع عضوين من الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب من مراقبة عملية تسليم تونسي من السلطات الفرنسية وفق البيان الذي أصدرته الهيئة.

منجي الرحوي (الجبهة الشعبية):

الأمن صار قادرا على القيام بعمليات استباقيّة للقضاء على الإرهاب وتفكيك شبكات إرهابية، وهو عمل جيد،

هناك توجّه نحو المصالحة بين الأمن والمواطن، ويجب التركيز أكثر على هذا الأمر ولكن يبدو أنّه ليس من أولويات صندوق النقد الدولي،

رغم تحسن العلاقة هناك تجاوزات، وقد حصلت عديد التجاوزات وكنا ضحايا العنف في 09 أفريل 2012 في شارع الحبيب بورقيبة في إطار سياسي ممنهج.

علي بن سالم (نداء تونس):

المجموعة التي تغتال وتحارب إخوانها في العراق وفي سوريا هو تونسيّون، كيف يحدث هذا وأنتم متشدّدون في التدقيق في جوازات السفر؟؟

هناك 300 إرهابي يريدون العودة إلى الوطن، وأؤكّد لكم أنهم لو عادوا فسيقتلون أبناء الشعب، وسيبدؤون بإطارات وزارة الداخلية،

أرجو من وزارة الداخلية أن تكثّف من أعوانها وأن تطلب الترفيع في ميزانيتها حتى تُكافح الإرهاب.

نوفل الجمالي (النهضة):

لا يجب القول إنّ حكومة الائتلاف الحاكم تنتهك حقوق الإنسان، فرئيس هذه اللجنة هو من الائتلاف الحاكم ونحن نسعى جاهدين إلى كشف الانتهاكات وفتح ملف احترام حقوق الإنسان،

تونس نجحت في إيجاد المعادلة بين الحرب على الإرهاب واحترام حقوق الإنسان، 

نحن لا نشك في وطنية إطارات وزارة الداخلية وعلى رأسهم الوزير.

عماد الخميري (رئيس اللجنة):

نحن مع المؤسسة الأمنية وخلفها وكلنا موحّدون لمكافحة الإرهاب مع إيجاد المعادلة بين الحفاظ على الحقوق والمؤسسات من ناحية، والقضاء على الإرهاب من ناحية أخرى في إطار مقاربة تشاركية بين جميع الأطراف المتدخلة.

[إجابة وزير الداخلية الهادي مجدوب]

نحن لا نقوم بتبرير التجاوزات، ويجب مضاعفة الجهود لتغيير الأوضاع الراهنة،

لم يكن هناك قرار سياسي في إطار منع الاحتجاج، واعتصام الطلبة لم يكن هو الوحيد آنذاك بل كان متزامنا مع احتجاجات أخرى، 

لم يكن هناك اعتداءات على الطّلبة، ولكن هناك استعمال للقوة. وإذا ثبت استعمال القوة فأنا أتحمل مسؤوليّتي في ذلك،

هناك محاولات لجر المؤسسة الأمنية لبعض التجاذبات، ولكن قوات الأمن لا يزعجها أن يجتمع الطلبة أمام المسرح البلدي في مسيرة،

لم يتم استعمال الغاز المسيل للدموع،

عمليات المداهمة لا تكون في شكل "دعوة لحفل زفاف"، بل سيتمّ التعاطي مع الموضوع بجدية،

في 2015: 813 عون تعرض إلى أضرار بدينة و08 أعوان قتلوا خلال المداهمات،

في 2016 864/تعرضوا إلى أضرار بدنيّة و11 عون استشهدوا،

في 2017 : 168 عون تعرضوا إلى أضرار بدنية في عمليات مداهمة،

الوحدات الأمنية المختصة في جرائم الإرهاب.

مشكل ال"إس 17" مشكل مغالطة فهو مجرد إجراء حدودي فيه نوع من التعسّف ولكن يجب ترتيب الأولويات. وذلك بحثا عن أسباب التسفير والرحيل الى بؤر التوتّر، وشكا في هذه الحالات فيتمّ تطبيق إجراء ال"إس 17".

ورفع 134 قضية ضدّ الوزارة في ما يعنى بهذا الإجراء .

تمت المصادقة على احداث ادارة عامة لحقوق الانسان في وزارة الداخلية خلال الإجتماع الوزاري الأجير يوم 30 مارس، ومهامّها هامة جدا بإعتبار قيادتها للبرامج في هذا المجال.

وهنالك هياكل رياضية هي التي تتدخّل في المواضيع التي تعنى بكرة القدم.