انطلقت أعمال الجلسة العامة على الساعة 09 و45 دقيقة بحضور 45 نائبا.
[أسئلة شفاهية موجهة إلى وزيرة الصحة]
سؤال شفاهي عدد 1/عماد أولاد جبريل (نداء تونس):
أذكركم أنه لنا عديد الاشكاليات والتجاوزات في قطاع الصحة، حيث أصبحت مستشفياتنا شبيهة بالمقابر. رغم الكثافة السكانية الكبيرة لولاية المهدية،كانت الزيارة الأخيرة للمستشفى الجامعي الطاهر صفر من طرف وزيرة الصحة زيارة شكلية.
أسوق لكم أن ولاية المهدية تفتقرلمستشفيات جهوية. أما المستشفيات الحالية فهي تفتقر إلى عديد التجهيزات الطبية. عديد المواطنين يعانون من صعوبات التنقل في المهدية ولا يستطيعون الذهاب إلى المستشفى الجامعي الوحيد بالولاية.
رغم كثافتها الديمغرافية، لا يوجد بمنطقة كركر يوجد سوى مركز رعاية أساسي واحد. كما ينقصنا طبيب أسنان في معتمدية السواسي.
أنصص أن جهاز التصوير بالأشعة معطب منذ مدة وأن لنا نقص كبير في أطباء الاختصاص في ولاية المهدية. نتساءل عن خطة الوزارة لاصلاح قطاع الصحة في ولاية المهدية وعن معايير الانتداب في الوزارة.
نستفسر عن أسباب غلق مستشفى المرداسي و نطلب إعادة النظر في عمل مراكز الصحة الأساسية بالجهة.
نريد الاستثمار واصلاح المنظومة العمومية و عدم الالتجاء إلى المصحات الخاصة.
إجابة/سميرة مرعي (وزيرة الصحة):
لنادراية بمشاكل قطاع الصحة في ولاية المهدية ولنا رؤية إصلاحية وبرنامج للنهوض في السياسات الصحية لهذه الجهة.
للأسف مراكز الصحة العمومية لا تعمل على مدار الأسبوع. ومن أولوياتنا تقريب الخدمات الصحية من المواطن.
سيتم تهيئة قسم التوليد بمستشفى الجم ومراكز تصفية الدم. كما أؤكد لكم أن كل الأدوية متوفرة بالمستشفيات. لنا 25 جهاز تصوير بالأشعة لكن لم يتم مد مستشفيات المهدية بها. كما
قدمنا عديد العروض لإقتناء تجهيزات طبية للولاية و رصدنا 8 أجهزة لمستشفى شربان.أؤكد أن أطبائنا في المهدية يقومون بمجهودات جبارة لانقاذ حياة المواطنين ونثمن أعمالهم.
رغم الصعوبات المالية، انتدبنا 90 طبيب إختصاص في الأشهر الأخيرة و نقوم حاليا بإعداد كرس شروط لتنظيم طلبات العروض في ما يخص إقتناء التجهيزات الطبية القادمة.
تعفيب/عماد أولاد جبريل (نداء تونس):
نحتاج 76 ممرض في ولاية المهدية ونذكركم أن 55 تقني سامي في الصحة غادروا مستشفيات الجهة دون أن يتم تعويضهم.
لا زالت عملية توسيع الاستعجالي بمستشفى المهدية معطلة منذ أشهر. أخيرا, كفانا إحصائيات ورصدا للمشاكل، نريد حلول فعلية.
نقطة نظام/كريم الهلالي (أفاق تونس):
نطلب أن يتم التقيد بالنظام الداخلي للمجلس وأن يتم تحديد وقت محدد للتدخلات في الأسئلة الشفاهية والرد عليها.
رئيس الجلسة: عبد الفتاح مورو (النهضة):
ليس هناك نص صريح يحدد وقتاً معيناً للتدخلات في نطاق الأسئلة الشفاهية.
سؤال شفاهي عدد 2/عماد أولاد جبريل (نداء تونس):
نتساءل عن مأل مسألة اللوالب الفاسدة والتي أثارت ضجة في وزارة الصحة. نستفسر أيضا هل تم اتخاذ اجراءت صارمة في ملفات الفساد بالوزارة و عن تعطيل برنامج علاج الالتهاب الكبدي رغم الأموال المرصودة له.
نستعرب عن غياب الأدوية في مستشفياتنا العمومية و نطلب تتبع مسار تجارة اللوالب الفاسدة التي عرضت حياة مواطنينا للخطر.
إجابة/سميرة مرعي (وزيرة الصحة):
كفانا مد للشعب بمعطيات مغلوطة و نؤكد لكم أن كل المستلزمات الطبية تخصع لترخيص من وزارة الصحة و أننا إتخذنا إجراءت صارمة في متابعة عمل التجهيزات الطبية.
رصدنا ميزانية هامة لدعم برنامج أطباء الاختصاص في الجهات وسنحث هؤلاء الأطباء على إختيار اجهات التي يريدون العمل بها.
أسوق لكم أن الأدوية المرصودة لعلاج الالتهاب الكبدي والمصنوعة بكفاءات تونسية كانت ناجعة بنسبة 95 بالمئة.
أؤكد لكم أن الأدوية الخاصة بالأمراض المزمنة متوفرة لكن تحصل عديد التجاوزات والسرقات في مسار توزيعها. ونقوم بمجهودات عديدة لمقاومة الفساد فعلياً صلب وزارة الصحة.
نعمل في شفافية تامة ومستعدون لمدكم بأي معلومات تطلبونها.
رئيس الجلسة، عبد الفتاح مورو (النهضة):
نرحب بتلاميذ ولاية المهدية الذين يزورون مجلس النواب اليوم.
تعقيب/عماد أولاد جبريل (نداء تونس):
لم أسق لكم مغالطات حول الوضع الصحي بولاية المهدية. ويجب التصعيد للتسريع في حل مشاكل المواطنين بجهتي, حيث أني لم أرى مجهودات جادة في مكافحة الفساد بالوزارة.
سؤال شفاهي عدد 3/ عماد أولاد جبريل (نداء تونس):
أؤكد لكم أن عديد الأعوان في مركز الدراسات الفنية والصيانة البيولوجية الطبية والاستشفائية تم تجميدهم. كما أن هذا المركز فيه نسبة كبيرة من الفساد خاصةً في ما يخص حساباته المالية.
إجابة/سميرة مرعي (وزيرة الصحة):
أذكركم أن عديد التجهيزات المخالفة للمواصفات والمعطبة منذ 2016 لا زالت قابعة في المستشفيات الوطنية. كما أننا بصدد دراسة تقرير دائرة المحاسبة الخاص بوزارة الصحة المتعلق بسنة 2016 للوفوف على التجاوزات فيه.
تعقيب/عماد أولاد جبريل (نداء تونس):
نريد وزارة تحرص على تنفيذ القانون وعلى التوزيع العادل للأموال العمومية. كما ننصص على الصرامة في التعامل مع ملفات الفساد التي تنخر مركز الدراسات الفنية والصيانة البيولوجية الطبية والاستشفائية.
سؤال شفاهي/أمل سويد (النهضة):
نتساءل عن إحداث مستشفى محلي بمدينة غنوش خاصة مع الكثافة السكانية لهذه الجهة (30.000 مواطن) و تفاقم عديد الأوبئة بها.
نستفسر أيضا عن اليات الوزارة لمحاربة الالتهاب الكبدي في دخيلة توجان و نستنكر النقص الكبير في الأطباء وأطباء الاختصاص في مدينة غنوش.
تنقصنا عديد الأقسام الصحية في غنوش مثل فسم الاستعجالي وقسم التوليد. كما يجب تفعيل القرارت الصادرة عن وزارة الصحة.
إجابة/سميرة مرعي (وزيرة الصحة):
أحدثنا بلجنة في رئاسة الحكومة لدراسة أسباب تفشي الالتهاب الكبدي في دخيلة توجان. كما أؤكد لكم أنه يجب إعادة تهيئة المركز الوسيط في دخيلة توجان للعلاج والوقاية من هذا الداء.
يجب التنسيق بين وزارة الصحة،وزارة البيئة، وزارة الفلاحة ووزراة التربية للحد من تفاقم الالتهاب الكبدي في دخيلة توجان.
تعقيب/ أمل سويد (النهضة):
نثمن القرارات التي اتخذتها وزارة الصحة لكنها تبقى قليلة للتصدي لهذا المرض. كما أن السيدة الوزيرة لم تجب على تساؤلي حول تسوية وضعية العملة الذين لم يتم خلاصهم في غنوش.
رفعت الجلسة على الساعة 11و35 دقيقة على أن تستأنف أعمالها على الساعة الثالثة زوالاً.
افتتحت الجلسة على الساعة 16 و05 دق (بعد ساعة و05 دق من التأخير).
تسجيل الحضور : 103
[النظر في مشروع قانون أساسي عدد 2017/19 يتعلق بالموافقة على انضمام الجمهورية التونسية للاتفاقية المتعلقة بتبليغ الوثائق القضائية وغير القضائية إلى الخارج في المادة المدنية والتجارية المبرمة في إطار مؤتمر لاهاي للقانون الدولي الخاص بتاريخ 15 نوفمبر 1965]
نقطة نظام/محمود قويعة (النهضة):
أحمّل مكتب المجلس سوء تنظيم أعمال المجلس، وأحمّل رئيس المجلس مسؤولية تأخير النظر في مقترح القانون المتعلق بتنظيم اللجان البرلمانية، لدي إحساس بأن هناك جهة تعطّل دراسة مقترح القانون خاصة وقد تم تسليط العديد من الضغوطات على اللجنة لدى دراستها لمقترح القانون وتمت كذلك هرسلة رئيسة اللجنة.
نقطة نظام/مصطفى بن أحمد (غير منتم):
لماذا لا يلعب المجلس دور في حلّ المشاكل العالقة بين وزير التربية والنقابة؟
قراءة تقرير اللجنة حول مشروع القناون وفتح باب النقاش.
نذير بن عمو (النهضة):
يجب تطبيق هذه الإتفاقية وإمضاءها يعدّ إيجابيا خاصة بالنسبة للعديد من التونسيين القاطنين بالخارج.
وجود تونسيين في الخارج مسجلة في شأنهم شكايات يفضي الى ضرورة القيام باتفاقيات ثنائية
أطلب نشر هذه الإتفاقية بعد المصادقة عليها.
مروان فلفال (الحرة لحركة مشروع تونس):
لماذا تم نشر قرار حكومي ينص على التحصّل على الماجستير للمشاركة في مناظرة الدخول للمعهد الأعلى للقضاء دون استتشارة النقابات الطلابية ودون تشريك الشباب في أخذ القرار.
غازي الجريبي (وزير العدل):
هذه الاتفاقية ستوفر ضمانات أكثر وتبسيط أكثر.
أذنّا بإجراء تفقّد على برامج المعهد الأعلى للقضاء ونحن بصدد مراجعتها وإعادة النظر فيها.
التصويت على غلق النقاش العام والمرور إلى التصويت على الفصول:
[عنوان مشروع القانون]
التصويت على عنوان مشروع القانون:
[الفصل الأول]
التصويت على الفصل الأول:
[الفصل 2]
التصويت على الفصل 2:
[مشروع القانون برمته]
التصويت على مشروع القانون برمته:
[النظر في مشروع قانون عدد 2016/34 يتعلق بإحداث الشركة الوطنية للتنقيب عن المياه]
قراءة تقرير اللجنة حول مشروع القانون.
محمد محجوب (النهضة):
الشركة الوطنية للتنقيب عن المياه من شأنها المساهمة في ترشيد وتعديل الأسعار في مجال التنقيب عن المياه.
كيف سيتمّ تامين نجاح الشركة الوطنية للتنقيب عن المياه كمنشأة عمومية.
محمد الفاضل بن عمران (نداء تونس):
قانون الشركة الوطنية للتنقيب عن المياه جيّد ولكن يتطلّب منّا تعميق النظر فيه في إطار لجنة الفلاحة.
أطالب بإعادة مشروع القانون المتعلق بالشركة الوطنية للتنقيب عن المياه للجنة الفلاحة لتعميق النظر فيه.
سماح بوحوال (الحرة لحركة مشروع تونس):
يندرج مشروع القانون في اطار تسيير نظم التنقيب عن المياه.
سيتم تمويل الشركة الوطنية للتنقيب عن المياه من المال العام ووجب إذا توفير جميع الأليات المتعلقة بحسن الحوكمة والشفافية.
لا يسعنا الا التأكيد على ضرورة تدخل سلطة الاشراف للحفاظ على مقومات نجاح المنشأة العمومية المتعلقة بالتنقيب على المياه.
نقطة نظام/صلاح البرقاوي (الحرة لحركة مشروع تونس):
يمكن إنشاء الشركة الوطنية للتنقيب عبر أمر وزاري ولا عبر قانون. وبالتالي يجب أن يسحب النواب مداخلاتهم ويجب إرجاع مشروع القانون إلى اللجنة.
رفع الجلسة ل5 دق للتشاور بين الكتل.
محمد راشدي (نداء تونس)، رئيس اللجنة:
قرّرنا إرجاع مشروع القانون للجنة.
نقطة نظام/مبروك الحريزي (الكتلة الديمقراطية):
أريد أن أنبه الجلسة العامة بأن الإشكال ليس قانوني وإنما سياسي.
لقد تمت استشارة المحكمة الإدارية من قبل في موضوع مشابه وأجازت إنشاء صنف جديد من المنشآت عبر قوانين.
هناك تعطيل لمشروع قانون هام لمتساكني المناطق الجبلية حيث يستحيل على الشركات الخاصة للتنقيب على المياه.
الحكومة أعلم بصلاحياتها وهي لا تجهل القانون.
نقطة نظام/سهيل العلويني (الحرة لحركة مشروع تونس):
ان كنا نريد السرعة فالأمر الحكومي يعد الإجراء الأسرع.
نقطة نظام/محمود قويعة (النهضة):
أوّلا لا يمكن رفع الجلسة للتشاور إلا بعد طلب من رؤساء الكتل ولا من رؤساء اللجان.
لا يمكن إرجاع مشروع القانون للجنة إلا عبر التصويت وبعد غلق النقاش العام.
نقطة نظام/ الحبيب خضر(النهضة):
أطلب من زملائي سحب نقاط النظام للمرور لمناقشة مشروع القانون الذي ينتظرنا.
نقطة نظام/نوفل الجمالي (النهضة):
نطالب بإرجاع مشروع القانون للجنة حرصا منّا على احترام الدستور.
الأمر الحكومي يعد الإجراء الأسرع لإنشاء هذه الشركة.
نقطة نظام/الهادي صولة (النهضة):
لقد تمت إثارة هذه النقطة خلال جلسة الإستماع لوزير الفلاحة ولكن لم يتم تدوين ذلك بالتقرير.
نقطة نظام/ هالة الحامي (النهضة):
أعلن سحب مداخلتي من النقاش العام وأطالب بإرجاع مشروع القانون للجنة عبر التصويت.
التصويت على إعادة مشروع القانون للجنة:
[النظر في مقترح القانون عدد 2016/20 المتعلق بتنظيم اللجان البرلمانية ومقترح القانون عدد 2016/55 المتعلق بلجان التحقيق البرلمانية]
كلثوم بدر الدين (النهضة)، رئيسة اللجنة:
نظرا لأن مقترحي القانونين يتعلقان بالنظام البرلمانية فقد قمنا بدمج المقترحين عند مناقشتهما.
قراءة تقرير اللجنة حول مقترحي القانونين.
زهير رجبي (النهضة):
من العوائق التي شهدتها لجنة التحقيق في وثائق بنما هي إمتناع أصحاب الموقع "إنكيفادا" المثول امام المجلس.
ليس هنالك قانون يحمي المتدخلين في التحقيق حول وثائق بنما ولا يجبرهم على مدّ لجنة التحقيق بالمعطيات المتاحة.
الشعب انتخبنا للدفاع عن مصالحه ونحن الأولى بمحاربة الفساد.
نستنتج أنه في ظلّ عدم وجود إطار ينظّم عمل لجان التحقيق ستبقى هذه الأخيرة منقوصة في الصلاحيات.
لجان التحقيق لا تتدخّل في عمل القضاء ولا تستهدف المحافظين على المال العام.
المنجي حرباوي (نداء تونس):
مقترح القانون المتعلق بلجان التحقيق البرلمانية مشبوه وغير محترم للدستور.
الحبيب خضر (النهضة)، صاحب المبادرة:
لأصحاب المبادرة الحق في طلب الكلمة متى أرادوا ذلك طبقا للنظام الداخلي للمجلس.
كنت سأطلب من الزميل المتدخل قبلي التعفف ولكن لا يمكن طلب ذلك لمن لا يصغي.
نقطة نظام/شاكر العيادي (نداء تونس):
لماذا نختار مضيعة الوقت، ليس هناك توافق حول مقترح القانون وبالتالي أطلب من رؤساء الكتل الاجتماع ومناقشة هذا الأمر.
رياض جعيدان (آفاق تونس ونداء التونسيين بالخارج):
أحيي هذه المبادرة التشريعية ولكنّها لا تحترم الفصل 65 من الدستور. كان على أصحاب المبادرة ادراجها كتعديل للنظام الداخلي بدل سنها كمقترح قانون.
صلاح البرقاوي (الحرة لحركة مشروع تونس):
أتشرّف بالمشاركة في الإمضاء على هذه المبادرة.
نحن أقسمنا على احترام الدستور ولم نقسم على فهم بعض الزملاء للدستور.
يمكن التعسّف في فهم الدستور وتأويل ما أردنا ولكن يجب احترام ذكاءنا وترشيح المنطق والمصلحة العامة في التأويل.
مقترح القانون هذا يجب أن يكون مقترح قانون أساسي لأنه متعلق بهيئة دستورية ألا وهي مجلس نواب الشعب ولأنه أيضا متعلق بتنظيم السلط وخاصة منها أم السلط ألا وهي السلطة التشريعية.
علينا المصادقة على مبادرات تشريعية تعطي للسلطة التشريعية مكانتها التي تم التنصيص عليها وعدم الإكتفاء بالتفسير المغلوط للنصوص الدستورية.
هيكل بلقاسم (الجبهة الشعبية):
أستمع اليوم لخطابات غريبة وأذكّر بأن مقترح القانون تمت المصادقة عليه بإجماع الكتل ما عدا الجبهة الشعبية التي لها مآخذات متعلقة ببعض الفصول.
أعتقد أن ادراج عدم التزامن بين أعمال اللجنة والتعهد القضائي يفرغ اللجنة من مهامها.
غازي الشواشي (الكتلة الديمقراطية):
الجان البرلمانية تمّت دسترتها بالفصل 59.
ان تقديم حجة أنّ الفصل 65 من الدستور لا يذكر هذا الصنف من المواضيع في القوانين، فأذكّر بأننا قمنا بالمصادقة على مشروع قانون متعلّق بإنشاء المجلس الأعلى للتونسيين بالخارج وهو غير مدرج باللائحة المدرجة بالفصل 65، وأذكّر بأنه تمّت استشارة المحكمة الإدارية وقد أجازت ذلك.
أما بالنسبة لاقتراح ادراج هذه الأحكام بالنظام الداخلي، أذكر بأن النظام الداخلي ليس قانون دولة وبأن القضاة لا يطبقون إلا القوانين وبالتالي ادراج هذه الأحكام بالنظام الداخلي لا يجعلها ملزمة للمؤسسات الأخرى.
لدي بعض الملاحظات بمقترح القانون، فمثلا لم يتم إعطاء رئيس المجلس الحق بالتأشير على استدعاء للمثول أمام لجنة التحقيق تم التصويت على إحداثها بالجلسة العامة ولا سلطة تعلو عليها.
لماذا نرفض التزامن بين أعمال لجان التحقيق والتعهد القضائي خاصّة وأن هذا التحقيق لا يتعلّق بتحديد المسؤولية الجزائية وإنّما بتحديد المسؤولية السياسية.
هاجر بالشيخ أحمد (آفاق تونس ونداء التونسيين بالخارج):
هذا المقترح غير دستوري.
طبقا لقانون حق النفاذ إلى المعلومة، لا حاجة للمصادقة على قانون من أجل لجان التحقيق.
يمكن التنصيص على هذه الأحكام بالنظام الداخلي.
منجي الرحوي (الجبهة الشعبية):
لدينا بعض الملاحظات حول مقترح القانون وقد كان موضوع لجان التحقيق محلّ تجاذبات بالمجلس خلال مناقشة النظام الداخلي.
أحمد الصديق (الجبهة الشعبية):
أرى أن هناك خوف وتوجس من مشروع قانون تنظيم اللجان البرلمانية.
أذكركم أن هذه أول مبادرة تشريعية تصدر عن النواب.لكن، لم يستعوب نواب الأغلبية إحداث هذه اللجان البرلمانية.
يجب أن نعي أن من يكون في الحكم يستطيع أن يكون غداً من الأطراف المعارضة. لذا سيكون دور لجان التحقيق الإستقصاء عن الصفقات والمسائل المشبوهة.
أرى أن من يتخوف من إحداث هذه اللجان فهو ضالع في الفساد. كما نذكركم أن لجان التحقيق لن تحل محل القضاء و لن تصدر عقوبات جزائية.
حسونة ناصفي (الحرة):
لا أرى أن أي نائب سيرفض إحداث هذه اللجان ويجب أن نتحمل مسؤولياتنا في تمرير هذه اللجان
في مشروع هذا القانون، نلحظ خرقا للفصل الخامس من الدستور ويجب العودة للنظام الداخلي لمجلس نواب الشعب قبل إحداث هذه اللجان.
أذكركم أن لجنة التحقيق في ملفات بنماا عرفت عديد الاشكاليات. كما أنها تجاوزت هذه اللجنة صلاحياتها في ظل عياب قانون ينظمها.
أنصص على أن مجلس نواب الشعب ليس شبيهاً بالهيئات المحدثة ويبقى السلطة التشريعية للبلاد.
أؤكد أن إحداث هذه اللجان سيخلق تشتيتاً تشريعياً و أندد بالتركيز الشديد على الفساد في ما يخص هذه اللجان.
أذكركم أن تركيبة هذه اللجان سيكون فيها إختلاف شديد و نتساءل عن الإضافة التي ستحدثها هذه اللجان.
دليلة الببة (النهضة):
إن هذه اللجان لا تملك صلاحيات إضافة إلى غياب قانون ينظمها.
أؤكد أن هذه اللجان ليس لها تأثير فعلي مثل لجان التحقيق في ملفات بناما و شبكة تسفير الشباب إلى مناطق التوتر.
أتمنى أن يصادق المجلس على إحداث هذه اللجان.
[إنتهاء النقاش العام و المرور إلى تدخلات النواب المبادرين بمشروع القانون 20/2016]
مبروك الحريزي (الكتلة الديمفراطية)، صاحب المبادرة التشريعية عدد 2016/20:
نحي وصول هذ المبادرة التشريعية إلى رحاب الجلسة العامة.
يجب أن لا تروا في تمرير هذا القانون صداً للنظام الرئاسي وتكريساً للنظام البرلماني.
لكم أن تحسموا أن يكون قانون تنظيم اللجان البرلمانية قانوناً أساسيا أو عادياً و لا نريد أن يكون هناك إسهال في مجال التحقيق.
ليس هناك مس من السلطة القضائية عند إحداث هذ اللجان وليس هناك تضارب مصالح في ما يخص تركيبة هذه اللجان.
لقد تمّ الإقرار بإمكانية عدم نشر التقرير النهائي للجان التحقيق ونحن لا نوافق على ذلك.
كان على النواب تقديم مقترح قانون لتنظيم لجان التحقيق البرلمانية ولا انتظار الحكومة لتقديم المبادرة.
كنائب من المعارضة، لقد قمت بتقديم المبادرة وكان علي التفكير في مصلحة الدولة أوّلا.
الحبيب خضر (النهضة)، صاحب المبادرة التشريعية عدد 2016/55:
هناك حاجة ملحّة لإلزام المؤسسات التي خارج المجلس للتعاون مع المجلس طبقا للقانون.
أما بالنسبة للتأشير: فإن كان هناك اختلاف بين رئيس المجلس الذي يرفض التأشير ومكتب اللجنة الذي يطلب ذلك فعلى مكتب المجلس التحكيم بينهما. وأذكّر بأنّ مكتب المجلس منظم طبقا للتمثيلية النسبية التي تطبق أيضا في تركيبة اللجنة.
الزميل حسونة الناصفي قال بأن المجلس سلطة وليس هيئة وأذكّر بأن السلط بالدستور 5، والهيئات الدستورية تعدّ سلطة والسلطة يمكن اعتبارها هيئة. وبالتالي المجلس هو هيئة دستورية والفصل 65 من الدستور يدرج الهيئات الدستورية ضمن أصناف ومواضيع القوانين.
للمعارضة الحق في إحداث لجان تحقيق، وكذلك الأغلبية اللازمة لإحداث اللجان.
كلثوم بدر الدين (النهضة)، رئيسة اللجنة:
أستغرب اليوم من بعض المداخلات خاصة وأن أصحابها أعضاء بلجنة النظام الداخلي.
اختلف البعض حول الفصل 65، هناك من يعتبر بأن تعداد بعض المواضيع بالفصل ليس للحصر وإنّما للنأي بهذه المواضيع.
التصويت على غلق النقاش العام:
نقطة نظام/منجي الرحوي (الجبة الشعبية):
لا تتوفر أغلبية الأعضاء وبالتالي يجب إعادة مشروع القانون للجنة.
عبد الفتاح مورو (النهضة)، رئيس الجلسة:
الفصل 119 من النظام الداخلي ينص على أغلبية الحاضرين عند التصويت على غلق النقاش العام.
نقطة نظام/حسونة الناصفي (الحرة لحركة مشروع تونس):
أغلبية الأعضاء مطلوبة لانعقاد الجلسة صحيحة.
عبد الفتاح مورو (النهضة)، رئيس الجلسة:
التحقق من توفر أغلبية الأعضاء يتم عند انطلاق الجلسة ولا عند المساء.
نقطة نظام/سامية عبو (الكتلة الديمقراطية):
الفصل 125 من النظام الداخلي يتحدّث عن أغلبية الأعضاء لكي يتسنى للمجلس اتخاذ قراراته.
نقطة نظام/أحمد الصديق (الجبهة الشعبية):
المشرّع أقرّ أغلبية لا تقل عن ثلث المجلس لاتخاذ قرار مثل غلق النقاش العام، لأن التصويت على الفصول يتطلّب ذلك.
عبد الفتاح مورو (النهضة)، رئيس الجلسة:
التصويت على غلق النقاش العام لا يوازي التصويت على القوانين فهو إجراء اعتباري وليس قرارا.
أنا مقتنع بالقرار الذي اتخذته، لقد استندت على الفصل 119 من النظام الداخلي ويمكننا مناقشة ذلك خارج الجلسة.
نقطة نظام/الحبيب خضر (النهضة):
المشرّع لا يعبث وقد نصّ على الأغلبية اللازمة لكل تصويت، فأمّا الفصل 125 فهو يتحدث عن قرارات نصّ عليها في شكل مطّات وأذكر منها التصويت على منح الثقة واللوائح. أما الإنتقال إلى التصويت على الفصول فقد نصّ المشرّع على أغلبية الحاضرين.
وإن كنتم تقولون بأنّ الأغلبية اللازمة للتصويت على غلق النقاش العام ترقى للأغلبية اللازمة للقوانين فأذكّر بأننا اليوم صوتنا على غلق النقاش العام المتعلق بقانون أساسي بأغلبية تقدّر ب 105 نائب أي لا ترتقي للأغلبية اللازمة للقوانين الأساسية ألا وهي 109 نائب.
عبد الفتاح مورو (النهضة)، رئيس الجلسة:
لقد تلقّيت طلبا من نور الدين البحيري رئيس كتلة حركة النهضة لرفع الجلسة العامة للتوافق مع رؤساء الكتل ولا يمكنني ردّه وبالتالي سنوقف التصويت على الفصول.