انطلقت أشغال الجلسة على الساعة 10 و15 دقيقة.
سهيل العلويني(الحرة):
نبدأ بنقاش الباب الثالث من مشروع القانون عدد 59/2016 المتعلق بتنظيم محاضن ورياض الأطفال.
[نقاش الفصل 15]
لم يسق النواب أي ملاحظات في إطار هذا الفصل.
[نقاش ألفصل 16]
يوسف الجويني(نداء تونس):
أرى أن نكون لجنة تضم ممثلين من جميع الوزارات المعنية بقطاع محاضن ورياض الأطفال ونضمنها قي نص هذاالقصل.
ابراهيم ناصف(الحرة):
نقترح أن تضم اللجنة المختصة بمراقبة محاضن ورياض الأطفال ممثلاً عن وزارة الصحة.
هاجر بوزمي (النهضة):
نرى تكوين أكثر من لجنة لمراقبة محاضن ورياض الأطفال.
مباركة عواينية (الجبهة الشعبية):
يجب أن نؤكد على دورية زيارة الطبيب لمعاينة الحالة الصحية والنفسية للاطفال خاصةً أننا نعيش في عصر فيه عديد الهزات النفسية.
لطيفة الحباشي(النهضة):
يجب أن نأخذ بعين الاعتبار جاهزية الفضاءات لإستقبال الأطفال. أقترح أن تضم لجنة مراقبة محاضن ورياض الأطفال عونا من أعوان وزارة التجهيز.
سهيل العلويني (الحرة):
للأسف، تنقص وزارة التجهيز الخبرة الكافية لمراقبة محاضن ورياض الأطفال.
صبري الدخيل(الكتلة الديمقراطية):
أؤكد لكم أن الوزارة المكلفة بالطفولة لها أعوانها المختصون في التجهيز لذا فهي مؤهلة وحدها لمراقبة الروضات دون العودة إلى الوزارة المختصة.
فتحي العيادي(النهضة):
أنصص أن البلديات هي اللاتي تحدث الروضات وأرى أن المجتمع المدني خير كفيل بمراقبة محاضن ورياض الأطفال.
نورة العامري(نداء تونس):
أضم صوتي لصوت النائب فتحي العيادي.
ابراهيم ناصف(الحرة):
أذكركم أنه يجب إعتماد لجنة رسمية مهمتها إسناد التراخيص لبعث روضات ومحاضن الأطفال. أنصص أيضا على أهمية أن تحتوي هذي اللجنة مختصين من وزارة الصحة.
يوسف الجويني(نداء تونس):
من رأيي، البلديات والجماعات المحلية هي الحريصة والمسؤولة على بعث ومراقبة المؤسسات المكلفة بالطفل.
لطيفة الحباشي(النهضة):
يجب أن تضم لجنة المراقبة عونا من وزارة الصحة.
ابراهيم ناصف(الحرة):
أرى التنصيص على إضافة شهادة تلخص سلامة المحل المخصص لرعاية الأطفال.
سهيل العلويني (الحرة):
نقترح إضافة ''قبل الحصول على الترخيص'' إلى نص هذا الفصل. يجب التأكيد أيضاً على أهمية دور الجماعات المحلية في مراقبة محاضن ورياض الأطفال.
مستشار اللجنة:
إذا نصصنا على الجماعات المحلية سيخلق ذلك منافسة بينها وبين أعوان الصحة.
سهيل العلويني(الحرة):
أقترح أن نضيف إلى أخر الفصل ''وممثل عن السلطة المحلية''.
ابراهيم ناصف (الحرة):
أرى أن نضيف فقرة ثانية تخص شهادة السلامة.
[نقاش ألفصل 17]
لم يسق النواب أي ملاحظات في إطار هذا الفصل.
[نقاش ألفصل 18]
عبدالمؤمن بلعانس (الجبهة الشعبية):
أؤكد أن المراقبة ليست ذا طابع زجري.
مستشار اللجنة:
أرى أن نضيف عبارة ''بصفة دورية'' إلى عملية المراقبة.
لطيفة الحباشي (النهضة):
أوافق هذا المقترح وأؤكد على ضرورة إضافة المراقبة الدورية.
عبدالمؤمن بلعانس (الجبهة الشعبية):
يجب أن نتفطن أن التكثيف من المراقبة سيخلق نوعاً من البتزاز الذي سنكون له بالمرصاد.
[نقاش ألفصل 19 ]
ابراهيم ناصف (الحرة):
أقترح إلغاء كلمة ''فوضوي'' وإضافة ''لا يستجب لأحكام هذا القانون'' و يصبح نص الفصل كالتالي:
''على على كل شخص طبيعي أو معنوي تفطن لوجود فضاء فوضويلا يستجيب لأحكام هذا القانون أن يشعر بذلك مندوب حماية الطفولة أوالوزارة المكلفة بالطفولة والسلطة الجهوية بوجود هذا الفضاء."
البشير اللزام (النهضة):
يجب أن نضمن في مشروع هذا القانون صلاحيات الجماعات المحلية.
سهيل العلويني (الحرة):
يجب أن نضيف ممثل السلطة الجهوية ونغيب الوالي باعتبار صدور مجلة الجماعات المحلية.
مستشار اللجنة:
يجب أن نوضح للمواطن معنى السلطة الجهوية.
مستشار اللجنة:
سنزيد التأكيد على ذلك في نص الفصل 27 من مشروع هذا القانون.
هاجر بوزمي (النهضة):
نذكر أن مندوب الطفولة غير قادر قانونيا على غلق المحل المخالف للقانون لذا يجب التنصيص على ربط العلاقة بين مندوب حماية الطفولة والسلطات المحلية.
سهيل العلويني(الحرة):
نريد إدخال المواطن والمجتمع المدني في رقابة الفضاءات المخصصة لمحاضن ورياض الأطفال والإشعار عن الإخلالات التي يمكن أن تحصل داخلها.
يوسف الجويني (نداء تونس):
يجب الانتباه أن المجتمع المدني أصبح يتدخل بشدة في عمل الدولة.
لطيفة الحباشي (النهضة):
يجب ترك المجال لتكثيف الإشعارات في حالة الاخلالات في نص هذا الفصل.
نورة العامري (نداء تونس):
باسناد الشهادة التي تؤكد على سلامة المحل نضمن عدم الإخلالات في هذه الفضاءات. لكن هذا لا يمنع التشديد على ضرورة المراقبة الدورية لرياض ومحاضن الأطفال.
ابراهيم ناصف (الحرة):
أقترح حذف كلمة ''مندوب حماية الطفولة'' والتنصيص على عبارة ''المصالح الجهوية''.
مستشار اللجنة:
فلنضف عبارة ''مع إحترام مجلة حماية الطفل''.
هاجر بوزمي(النهضة):
يجب تضمين مندوب حماية الطفولة باعتبار أنه لا يزال الهيئة الرسمية الراجعة إليها بالنظر في مثل هذه الحالات.
لطيفة الحباشي (النهضة):
نضيف ''إخلالا بهذه الفضاءت'' حتى وإن كان الفضاء غير مخل بالشروط عند مباشرة أعماله.
ابراهيم ناصف (الحرة):
أتبنى مقترح الجمعية التونسية لمندوبي حماية الطفولة:
''أن يشعر بذلك الوزارة المكلفة بالطفولة أو إحدى هياكلها الجهوية أو مندوب حماية الطفولة عند وجود تهديد بوجود هذا الفضاء''.
مستشار اللجنة:
يجب توضيح مفهوم السلطة المحلية للمواطن
سهيل العلويني (الحرة):
يبقى تفسير مفهوم السلطة المحلية من مشمولات الوزارة عند تمرير هذا القانون.
مستشار اللجنة:
يجب تضمين دور الوالي في مراقبة هذه الفضاءات أو من يحل محله
يقرأ المستشار الصيغة المعدلة من نص هذا ألفصل بعد نقشه
''على كل شخص طبيعي أو معنوي تفطن لوجود فضاء أو إخلال في هذه الفضاءاتلا يستجيب لأحكام هذا القانون أن يشعر بذلك الوالي، مندوب حماية الطفولة أو الوزارة المكلفة بالطفولة أو إحدى هياكلها الجهوية بوجود هذا الفضاء. ''
[نقاش الفصل 20]
تتبنى اللجنة مقترح الجمعية التونسية لمندوبي حماية الطفولة:
''لا يمكن تتبع أي شخص قضائيا من أجل قيامه عن حسن نية بواجب الاشعار على معنى أحكام الفصل 19 من هذا القانون والفصل 31 من مجلة حماية الطفل. ويمنع الافصاح عن هوية من فام بواجب الاشعار إلا برضاه أو في الصور التي اقرها القانون.''
[نقاش الباب الرابع: العقوبات]
[نقاش الفصل 21]
البشير اللزام (النهضة):
أرى أن العقوبات المضمنة في هذا الفصل جد مجحفة وزجرية. يجب التناسب بين درجة الجرم والعقوبات.
لطيفة الحباشي (النهضة):
أرى أن هذه العقوبات فيها كثير من التشدد لذا أقترح التخفيف كما يلي:
(نسخ ما على الورقة)
سهيل العلويني (الحرة):
يجب التذكير أن الكتاتيب يجب أن تنضوي تحت قانون خاص بها وليس تحت هذا القانون.
نورة العامري (نداء تونس):
يجب أن لا نتعسف على باعثي الروضات ونمهلهم مدة كي يتدراكوا إخلالاتهم.
ابراهيم ناصف (الحرة):
هذا الفصل يخص التجاوزات التي تطرأ قبل فتح المؤسسة. لا أحبذ صيغة العود و أقترح أن يطبق قرار الغلق فورا في صورة المخالفة أكثر من مرة.
لطيفة الحباشي (النهضة):
نقترح الصياغة الجديدة التالي لنص هذا الفصل:
''يعاقب بخطية من ثلاثة ألف دينار إلى خمسة ألاف دينار كل من يحدث أو يدير نشاط محضنة أو روضة أطفال دون إحترما أحكام الفصل 9 من هذا القانون، كم يحرم من ممارسة أي نشاط بأي صفة كانت وتحت أي عنوان كان في قطاع محاضن ورياض الأطفال لمدة 5 أعوام.
وفي صورة العود يكون العقاب بالسجن لمدة 6 أشهر إلى عام وبخطية قدرها خمسة ألاف دينار. وفي كلتا الحالتين، تتوجب هذه المخالفة إتخاذ قرار في الايقاف الفوري والنهائي للفضاء الفوضوي.''
مستشار اللجنة:
كما نضيف عبارة ''و الحرمان من ممارسة النشاط بقرار قضائي'' إلى نص هذا الفصل.
البشير اللزام (النهضة):
أقترح حذف العقوبات السجنية.
مستشار اللجنة:
أرى التكثيف في الخطايا المالية والتخفيف من العقوبات الجزائية.
ابراهيم ناصف (الحرة):
نقترح الابقاء على خطية ب10 ألا ف دينار في الصيغة الأصلية.
عبدالمؤمن بالعانس (الجبهة الشعبية):
يجب أن لا نتناسى أن باعثي الروضات صاحبو أموال ولن تردعهم الخطايا المالية من إرتكاب المخالفات.
مستشار اللجنة:
يجب التنصيص على مضاعفة العقوبات في حالة العود.
لطيفة الحباشي (النهضة):
أرى تضمين العقوبات السجنية في حالة العود خاصةً.
رفعت أشغال الجلسة على الساعة 13و 10 دقائق ثم استأنفت أعمالها على الساعة الثالثة زوالا.
[نقاش الفصل 22]
لم يسق النواب أي ملاحظات في إطار هذا الفصل.
[نقاش الفصل 23]
هاجر بوزمي(النهضة):
يجب التنصيص على العقوبات في كراس الشروط وليس في مشروع القانون.
سهيل العلويني (الحرة):
يجب تضمين أجال معينة في نص الفصل 13.
البشير اللزام (النهضة):
أؤكد على ضرورة تحديد أجل شهر في نص الفصل 13.
[نقاش الفصل 24]
سهيل العلويني (الحرة):
أتساءل عن عقاب مرتكبي جرائم ضد الأطفال خارج مؤسسات رعاية الطفولة حيث لم ينصص نص هذا الفصل على ذلك.
مباركة عوائنية (الجبهة الشعبية):
أرى أنه يجب إقصاء أي شخص إرتكب جريمة من العمل في هذا القطاع.
البشير اللزام (النهضة):
أرى في مقترح النائبة مباركة العوائنية إقصاء لفئة معينة.
مستشار اللجنة:
يجب توضيح عبارة "المؤسسة المعينة" ب"رياض ومحاضن الأطفال".
[نقاش الفصل 25]
حسين الجزيري (النهضة):
أرى أنه يجب الالتجاء إلى قوات الأمن إذا تم منع أعوان المراقبة من أداء مهامهم في روضات ومحاضن الأطفال.
لطيفة الحباشي(النهضة):
أتبنى مقترح الغرفة الوطية لمحاضن ورياض الأطفال و المتمثل في التنصيص على ضرورة إثبات المنع من قبل أعوان الأمن على الأقل درأ لتعسف أعوان المراقبة.
ابراهيم ناصف(الحرة):
أرى أن هذا المقترح يشجع باعثي الروضات على تدارك إخلالتهم إذ أن إعداد قرار الاثبات يطلب وقتا طويلاً.
ملحقة وزارة الشؤون الجتماعية:
يجب التنصيص على تحرير محضر منع في الغرض في نص هذا الفصل.
لطيفة الحباشي (النهضة):
نستحسن فكرة السيدة الملحقة بتضمين محضر إداري في الغرض في نص هذا الفصل.
حسين الجزيري (النهضة):
يجب توفير كل الشروط لتسهيل أعوان المراقبة وإذا تعذر ذلك وجب إستدعاء القوة العامة.
لطيفة الحباشي (النهضة):
يجب أن نراعي ضعف عدد الامنيين في بلادنا حيث أن إلزامهم بحماية أعوان المراقبة مجحف.
ابراهيم ناصف (النهضة):
فلنضف فقرة أخرى تنصص على الإستعانة بأعوان الأمن في حالة وجود خطر يهدد الأطفال.
نورة العامري(نداء تونس):
أؤكد أنه إلى اليوم لا زال يتم منع أعون المراقبة من مباشرة أعمالهم.
لطيفة الحباشي (النهضة):
أقترح إضافة فصل حول معاقبة من يمتنع عن الإدلاء أو إتلاف التسجيلات السمعية والبصرية داخل الروضات.
سهيل العلويني(الحرة):
أنصص على أهمية التسجيلات السمعية والبصرية داخل الروضات وإجبار باعثي الروضات على تزويد فضاءاتهم بكاميرا مراقبة.
[نقاش الفصل 26]
يوافق عليه أعضاء اللجنة دون نقاش.
[نقاش الفصل 27]
يوافق عليه أعضاء اللجنة دون نقاش.
[نقاش الباب الرابع]
مستشار اللجنة:
يجب أن نؤكد على معاقبة الباعث الذي لا يعين مديراً أو يعين مديراً بصفة صورية أو يزاول مهامه كمدير بصورة غير فعلية أو غير منتظمة.
[نقاش الباب الخامس]
[نقاش الفصل 28]
راضية التومي (النهضة):
يجب أن نؤكد أن الأجواء في المدارس التحضيرية أحسن بالنسبة للتلاميذ في مثل هذا السن.
لطيفة الحباشي (النهضة):
أوافق النائب سهيل العلويني حيث لا أرى ضرورة لهذا الفصل.
ابراهيم ناصف (الحرة):
اقترح تعميم المدارس الابتدائية والأقسام التحضيرية كي نراعي ظروف جميع الأولياء.
البشير اللزام (النهضة):
يجب أن نأخذ بعين الاعتبار أن بعض الأرياف ليس فيها أقسام تحضيرية.
البشير اللزام (النهضة):
يجب الحسم في سلطة الاشراف بالنسبة للمدارس التي تضم أقسام تحضيرية وغيرها مما لا تضم أقسام تحضيرية.
راضية التومي (النهضة):
أرى أن تعد الوزارة المكلفة بالطفولة البرامج البداغوجية بالنسبة للأقسام لتحذيرية بالتنسيق مع وزارة التربية.
سهيل العلويني (الحرة):
اقترح إضافة "باعتماد منهج بيداغوجي موحد''.
البشير اللزام (النهضة):
نقترح إضافة عبارة ''توحيد كراس شروط موحد''.
[نقاش الفصل 29]
حسين الجزيري (النهضة):
أرى أن نخصص عامين للروضات ومحاضن الأطفال حتى يعدوا أنفسهم لإستقبال الأطفال ذوي الاعاقة.
ابراهيم ناصف (الحرة):
يجب أن نعتمد المرونة بالنسبة للروضات التي لا تملك تجهيزات مناسبة لإستقبال الأطفال ذوي الاعاقة.
البشير اللزام (النهضة):
أذكركم أن المركبات الصحية ودورات المياه الخاصة بالاطفال ذوي الاعاقة مكلفة جدا.
يوافق أعضاء اللجنة على مشروع القانون المتعلق بتنظيم رياض ومحاضن الأطفال. ثم تنظر اللجنة في مشروع القانون الأساسي25/2017 المتعلق بإرسال فرق طبية الصينية للبلاد التونسية .
البشير اللزام(النهضة):
وردتنا عديد الاشكاليات في ما يخص هؤلاء الأطباء خاصةً على مستوى اللغة. لكننا لا نشكك في مؤهلات هؤلاء الأطباء.
هاجر بوزمي (النهضة):
نطلب تقريراً من وزارة الصحة حول عمل هؤلاء الأطباء الصينيين في السنوات الفارطة.
البشير اللزام (النهضة):
نريد من نقابة الأطباء أن تتابع عمل الفرق الطبية الصينية وأن يبقوا بمرافقة الأطباء التونسيين.
رفعت الجلسة على الساعة 17 و50 دقيقة.