loading...
مرصد مجلس
  • مواصلة النظر في مشروع قانون عدد 2016/50 يتعلق بالتخفيض في المعلوم الموظف على تصدير الفضلات من الحديد وبعملية تصدير ظرفية خلال سنة 2016
  • النظر في مقترح قانون 2017/22 يتعلق بتعديل القانون عدد 47 لسنة 2013 المتعلق بسن أحكام استثنائية تتعلق بإجراءات تغيير صلوحية الأراضي الفلاحية وتغيير وصف الأراضي التابعة لملك الدولة للغابات وتهيئة وتعمير الأراضي الكائنة خارج المناطق المغطاة بأمثلة تهيئة والمخصصة لتنفيذ البرامج الخصوصي لتهيئة السكن الإجتماعي وإحداث المناطق الصناعية ومواصلة العمل بالإجراءات الإستثنائية الواردة به
ساعة بداية الجلسة المتوقع : 09:00
بداية الجلسة 10:15
نهاية الجلسة 12:15
ساعات التاخير 1س 15دق
معدلات الحضور 66.67%

عامر العريض (النهضة):

علينا الاتفاق حول العديد من النقاط: 

هل يمكن للحكومة الإمضاء على اتفاقيات وعرضها على المجلس للمصادقة دون التصويت على الاتفاقية النموذجية، فيمكننا أن لا نواصل النقاش وعدم المصادقة على الاتفاقية النموذجية؟ 

علينا ملاءمة القوانين مع الفصل 13 من الدستور وكل اتفاقية ممضاة يجب أن تعرض على المجلس. 

ليلى أولاد علي (نداء تونس):

لقد قمنا باستدعاء 4 خبراء البارحة وكانوا مختلفين حول العديد من النقاط ولكن اتفقوا على نقاط جوهرية:

  • لا يمكن دمج رخصة الاستكشاف ورخصة البحث بنفس الاتفاقية. 
  • لا يمكن التعامل مع الحقول بنفس الطريقة. 
  • يجب تنقيح مجلة المحروقات وملاءمة النص مع الدستور. 

علينا تنظيم يوم للتشاور معكم ومع العديد من الخبراء في هذا المجال، ويمكننا ايجاد حلول. 

بدر الدين عبد الكافي (النهضة):

ما اتفق عليه الخبراء : 

  • انخفاض الانتاج لا علاقة له بالفصل 13 من الدستور. 
  • لا جدوى من دمج رخصة البحث والاستكشاف في الاتفاقية النموذجية. 
  • الترحيب بتنقيح الفصل 19.5 وملاءمة المجلة مع الدستور. 

هل تقبلون بيوم دراسي بالتشارك مع الخبراء لمناقشة هذه المواضيع الحساسة؟ أم ستقدمون الردود الشافية لمواصلة مناقشة مشروع القانون؟ 

هدى تقية (نداء تونس):

هل يمكننا الاكتفاء بتنقيح الفصل 19 من المجلة فقط؟ 

ما الجدوى من دمج رخصة الاستكشاف بالاتفاقية النموذجية؟ 

ليليا الكسيبي (آفاق تونس والحركة الوطنية ونداء التونسيين بالخارج):

ماهي استراتيجية الوزارة بالنسبة لقطاع الطاقة؟ 

علينا أن نتفق اليوم بأن الفصل 13 لا يعطل القطاع. 

رضا بوزوادة (مدير عام للطاقة بوزارة الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة): 

كل الاتفاقيات الخاصة سيتم إحالتها على مجلس نواب الشعب. 

نقص الانتاج كان مدعوما بالرخص

مسح الزلزالي مكلف فسح 500 متر معادل لكلفة حفر بئر. 

رخصة البحث تحمل شروط البحث ونسب تقاسم الانتاج. وبالتالي وجب عرضها على مجلس نواب الشعب. 

ليليا الكسيبي (آفاق تونس والحركة الوطنية ونداء التونسيين بالخارج):

كيف يتم تحديد الشروط المقدمة للمستثمر بينما أننا لا نعلم محتوى الحقل؟ كيف نحدد نسبة تقاسم الانتاج قبل القيام بمسح زلزالي. 

لماذا لا يتم تحديد النصيب الأدنى للدولة بقانون لضمان الربح الأدنى للدولة؟ 

ليلى أولاد علي (نداء تونس):

كيف يمكننا تحديد تقاسم الانتاج دون أن نعرف قيمة وكمية الانتاج ؟ 

كيف كانت الاجراء ات عندما كان يجب المصادقة على الاتفاقية. 

ألا يمكن تغيير الاتفاقية النموذجية؟ 

رضا بوزوادة (مدير عام للطاقة بوزارة الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة): 

الاتفاقية تدمج الرخص الثلاث ولكن يمكن التوقيع على رخصة بحث دون المرور بالاستكشاف. 

لم نضم ترخيص الاستكشاف بالاتفاقية النموذجية. 

شروط الاتفاق: 

  • قيمة المصاريف، 
  • الوضعية المالية والخبرة التقنية للشركة،

ان لا يتم الاتفاق مع المستثمر من الأول فلن يقدم أي مستثمر للاستكشاف. 

عامر العريض (النهضة):

أنا مع الرأي الذي يرجّح ضرورة ملاءمة المجلة مع الفصل 13 من الدستور وعدم مناقشة الاتفاقية النموذجية ولا التصويت عليها. وبالتالي يتم الرجوع إلى المجلس للمصادقة على التفاقيات الممضاة (بما أن لكل اتفاقية خصوصياتها). 

التصويت على حذف الاتفاقية النموذجية: 

عامر العريض (النهضة):

سيتم إعلام الوزيرة بقرارنا وسنقوم بتعديل الفصول حسب ما قررناه اليوم.