افتتحت الجلسة بحضور 118 نائب.
عبد الفتاح مورو (حركة النهضة):
تهنئة الحبيب خضر (النهضة) لحصوله على شهادة الدكتوراة.
حصول شغور بالمجلس بعد استقالة النائب سالم الحامدي (نداء تونس) وتولّيه منصب رئيس للوكالة العربية للطاقة.
نقطة نظام/ يمينة الزغلامي (النهضة):
نحنن مستاؤون للمعلومات المغلوطة التي يتم تداولها بالإعلام وتهميش أعمال لجنة التشريع العام من قبل المحامي غازي مرابط وآخرين تم استدعاءهم ببرامج تلفزية. كل أعمال اللجنة يتم نشرها بالموقع الإلكتروني للمجلس وبموقع بوصلة وأذكر بأن اللجنة مفتوحة وكل أعمالها منشرورة، لماذا يتم التداول بأعمال اللجنة بالإعلام مع غياب أي ممثل للمشرّع.
قراءة الفاتحة على روح والد هاجر العروسي (الحرة لحركة مشروع تونس) ووالد إكرام مولاهي (نداء تونس).
نقطة نظام/لطيفة الحباشي (النهضة):
لقد قدمت سؤال شفاهي لوزير الفلاحة حول البلاغ الصادر من الوزارة الذي يدعو الفلاحين لعدم استعمال المياه بالمناطق السقوية. أعلمكم بأن فصل الشتاء قد انتهى ولم يتم تحديد أي جلسة عامة لكي ألقي السؤال الشفاهي. أحذّر من تهميش الدور الرقابي للمجلس عن طريق تأخير الرد عن أسئلة النواب.
[مشروع قانون عدد 2016/41 يتعلق بالتبليغ عن الفساد وحماية المبلغين عنه]
قراءة تقرير لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية حول مشروع قانون عدد 2016/41 المتعلق بالتبليغ عن الفساد وحماية المبلغين عنه.
الزهير الرجبي (حركة النهضة) :
هذا القانون يحمل في طياته منفعة سياسية مفروغا منها ولكن أيضا منفعة إقتصادية، وذلك بالحث والتحفيز على البليغ عملا بمبدأ المكافأة وضمان حق هؤلاء بحمايتهم.
و يجب على الحكومة أخذ القرارات المناسبة في ما يخص المبلغ عنهم.
سهيل العلويني (كتلة الحرّة لحركة مشروع تونس) :
لقد قامت الثورة على محاربة الفساد و هذا القانون هو تجلّي لمكافحة الفساد، وكما تحدّث رئيس الحكومة عن مكافحة الفساد، لكن هنالك جملة من مشاريع القوانين الواجب المصادقة عليها كما يجب تفعيل القوانين الموجودة لحسن تطبيق هذا القانون.
أريد التذكير أن اتفاقية قرطاج قد قامت على أساس التنصيص لمهام الحكومة لمكافحة الفساد، مع الحرص على إحترام حق النفاذ الى المعلومة.
ولكن في ضل غياب الإمكانيات المتاحة للهيئة فإن مكافحة الفساد قد تكوم مستحيلة.
الجيلاني الهمامي (الجبهة الشعبية) :
يجب المصادقة على هذا القانون نظرا لأهميته
انا اتاسف لان الاحكام الانتقالية تم التنصيص على ان تفعيل هذا القانون سيتم منذ نشره في الرائد الرسمي، نرجو مراجعة بعض التفاصيل حتى يكون له أثر رجعي، وذلك نظرا لتقديم بعض الأطر الإدارية لملفات فساد والتلاعب بالصفقات وهؤلاء معرضون لتشفي من قبل إداراتهم إن لم يشملهم هذا القانون.
الهيئة الوقتية تقوم بمجهودات كبيرة وبمصادقتنا على المشروع المعروض امامنا فإن مهامها ستضحو ضخمة مع نقص المكانيات البشرية واللوجستية،
عماد الدايمي (كتلة الحرّة لحركة مشروع تونس) :
هذا القانون يعنى أساسا بحماية المبلغين، وأحيي اللجنة على مجهوداتها لإنقاذ شرف البلاد على غرار المشروع الأولي المقدم من الحكومة.
هو جزء من منظومة مكافحة الفساد، فهي مسالة حساسة مع تفعيل كامل ترسانة القوانين الأخرى المتعلقة بالقانون، لكنها غير كافية لأجل غياب الإرادة السياسية.
أدعوا الزملاء الى المصادقة على هذا القانون مع مراعات مقترحات التعديل المقدمة والتي من شأنها أن ترتقي بمستوى هذا القانون.
مصطفى بن أحمد (غير منتمي) :
اضحى الفساد موجودا في المعاملات اليوميةفي كل هياكل الإدارة، مثال ذلك في التهرب الضريب الذي يعتبر أكبر ظاهرة لتفشي الفساد.
وعمّم الفساد في جل المجالات الأخرى مع غياب ارادة الحكومة لتقديم إيضاحات حول قضايا عديدة.
فريدة عبيدي (حركة النهضة) :
كل التحية والشكر للجنة على المجهودات والإضافات التي قدمتها،
أهمية هذا القانون لتوسيع مفهوم الفساد وتعريفه، من المؤسف أن نعلم أن جل مسائل الفساد مرتبطة بالإدارة.
من غير المقبول أن تكون الدولة الحكم والمتهم في نفس الآونة، يجب ضمان إستقلالية الهيئة الدستورية التي تعنى بالموضوع، وضمان حقها الدستوري في مكافحة الفساد.
رابحة بن حسين (الحرة لحركة مشروع تونس):
ارتفاع مؤشرات الفساد في تونس.
ان أخذنا بعين الإعتبار تعريف الفساد بمشروع القانون فسنلاحظ مدى تغلغل الفساد ومدى تفشيه بمجتمعنا.
الإبلاغ عن الفساد واجب وطني ويكرّس معنى المواطنة.
ليس هناك أي جدّية في مكافحة الفساد مادام ارساء الهيئة الدستورية المعنية بذلك لم يتم بعد.
هيكل بلقاسم (الجبهة الشعبية):
نشكر الللجنة التي قامت بوضع عدة فصول بها ضمانات أقوى لمكافحة الفساد.
الفساد يهدّد تجربتنا الديمقراطية ومدى نجاحها وتواصلها.
هاجر بالشيخ أحمد (آفاق تونس والحركة الوطنية ونداء التونسيين بالخارج):
تعريف الفساد المدرج بمشروع القانون غير كافي لأنه لم يتطرق لأساليب وآليات الفساد.
لم يتم التنصيص على حماية المعطيات الشخصية لكاشف الفساد خاصة في حالة التبليغ عن الفساد الكترونيا.
حسن العمري (نداء تونس):
كيف نتحدث عن غياب للإرادة السياسية لمكافحة الفساد في حال أنه تلقينا طلب استعجال نظر في مشروع القانون وأتمام اللجنة لأعمالا في وقت قياسي؟
لا يجب أن نجعل للهيئة الصلاحية الحصرية لتلقي ملفات الفساد والنظر فيها خوفا من إغراقها بالملفات وتعطيل أعمالها.
لا يجب أن تكون عقوبات الفساد صارمة لانها ستساهم في تكبيل الأشخاص وبث الخوف فيهم.
هالة الحامي (النهضة):
كيف يتم تحديد ان كان التبليغ كيدي أم لا ؟
كيف يكون القطاع الخاص معني بمشروع القانون هذا ؟
كيف يتم إثبات حسن نية المبلّغ، هل من الناحية القانونية يمكننا التحدث عن حسن أو سوء النية؟
سماح بوحوال (الحرة لحركة مشروع تونس):
هناك إرادة سياسية لمكافحة الفساد ولكن هذه الإرادة مشتّتة، أذكّر بالمصادقة على العديد من مشاريع القوانين الهامة مثل القانون المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء ولكن تم تعطيل إحداث المجلس بعد ذلك.
سلاف القسنطيني (النهضة):
أصبح الفساد يُدافع عنه بوسائل الإعلام ويُنكّل بالمبلغين عنه.
لماذا تم إلغاء المؤتمر الوطني للشفافية الذي أقرته حكومة علي العريض من قبل حكومة المهدي جمعة؟
لماذا تنضم تونس بالهيئة العربية المتعلقة بمكافحة الفساد بينما نعلم بأن الدول العربية ليست منخرطة بمكافحة الفساد.
يجب توفير كل الموارد المالية اللازمة للهيئة لتتمكن من القيام بأعمالها على أكمل وجه.
غازي الشواشي (الكتلة الديمقراطية):
ماهي أسباب التأخير غير المبرر لإيداع مشروع القانون هذا؟ مرّ 18 شهر لكي تودع الحكومة مشروع القانون لدى المجلس ؟
لماذا لم يتم إيداع مشروع القانون المتعلق بمكافحة الإثراء الغير مشروع الذي كان من المفروض أن يتم إيداعه لدى المجلس قبل مشروع القانون الذي بين أيدينا اليوم؟
هل الحكومة جادة في مكافحة الفساد، أم هي مجرّد شعارات تحملونها؟
لقد تم تقديم مشروع قانون يحمي المبلّغ عنه بل المبلّغ عن الفساد ولكن قامت اللجنة بتصحيح المسار.
ان كنتم جادون في مكافحة الفساد فعليكم إيقاف تعطيل إرساء المجلس الأعلى للقضاء، عليكم بدء العمل بالقانون الذي صادقنا عليه والمتعلق بالقطب القضائي المالي وتسهيل أعماله وعليكم الكف عن تعيين أشخاص تحوم حولهم شبهات فساد عدة بمناصب عليا بالدولة.
البشير اللزام (النهضة):
رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد أعلن عن خسارة تونس ل4 درجات سنويا في سلم التنمية نظرا للفساد المتفشي.
عدة تقارير دولية و وطنية حول آثار تفشي الفساد في مجتمعنا خاصة على المسار الديمقراطي.
عليكم التسريع في إيداع مشروع القانون المتعلق بإحداث الهيئة الدستورية ومشروع القانون المتعلق بمكافحة الإثراء غير المشروع.
أحمد الخصخوصي (الكتلة الديمقراطية):
التبليغ عن الفساد يجب أن يكون مضبوطا قانونيا وأخلاقيا لكي لا يتم استعماله لأعراض سيئة.
عبد المؤمن بلعانس (الجبهة الشعبية):
من سيقوم بمحاسبة القضاة ومن هم مسؤولون عن مكافحة الفساد؟
محرزية العبيدي (النهضة):
المواطن يتعرّض دائما إلى حالات فساد في الإدارة ولكنّه لا يعلم الجهة المعهود إليها النظر في الأمور المتعلقة بالفساد،
نريد أن نعلم الهيكل الذي يتوجّه إليه المبلّغ، الهيئة أو الهيكل المعني بالفساد، ولكنّنا ارتأينا أن يكون التوجّه بصفة مباشرة إلى الهيئة مع ضمان حماية هوية المبلّغ،
قمنا بالتدقيق في كل تفاصيل مشروع هذا القانون ولا بدّ من التسريع في إحداث هيئة مكافحة الفساد ومنحها الصلاحيات الكافية لحماية المعنيّين بالتبليغ عن الفساد،
يجب أن نتخذ الخطوات الأخرى بعُجالة وتباعا وأن تصدر الأوامر الترتيبيّة في آجال محدّدة ليدخل القانون حيز النفاذ،
لا بدّ أن يكون لمشروع هذا القانون مفعول رجعي ولا بدّ من إرجاع الثقة بين الإدارة والمواطن.
سعاد الزوالي (نداء تونس):
يهدد الفساد الهياكل الديمقراطية، يهدد الثقة بين المواطن ومؤسسات الدولة ويهدد الإقتصاد.
ماهي خطة العمل التي أعدتها الوزارة لتحسين أداء الموظف؟ ما مدى قدرة الوزارة على ارساء قواعد الحوكمة الرشيدة؟
فيصل التبيني (غير منتم):
المرسوم عدد 04 الذي ينص على منع كل موظف من تصريح أي معلومة لوسائل الإعلام يشجع على تفشي الفساد ولا يقاومه.
ان كانت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد أعلنت عن شبهات فساد لمستشارين لدى رئاسة الحكومة ولم نرى أي تحرك فكيف سنقنع المواطنين للتبليغ عن الفساد؟
سامية عبو (الكتلة الديمقراطية):
مشروع القانون في نسخته المودعة بالمجلس يتعارض مع شعارات الحكومة فهو يرهّب المبلّغ ويدافع عن منظومة الفساد ولكن قامت اللجنة بتصحيح المسار.
بالنسبة للفصل 5 والفصل 14 المعنيين بامكانية احالة ملفات فساد للهيكل الإداري الذي يتولى التحقيق في قضية الفساد ومن ثم إحالة تقرير أعماله للهيئة مما ينقص من صلاحيات الهيئة التي عليها أن تتمسك بصلاحياتها الدستورية وعدم ادراج التفويض المطلق للهيكل الإداري للتحقيق بملفات الفساد دون التنصيص على وجوب تقديم للهيئة كل وثائق التحقيق ونتائجه وعن امكانية إعادة النظر بملفات الفساد المحالة للهيكل ان رأت الهيئة ذلك.
منجي الرحوي (الجبهة الشعبية):
نلاحظ تفشّي الفساد وانتشاره ونذكر ما تعرضت له النائبة التي أبلغت عن حالة فساد بمنطقة بوسالم من هرسلة ليبلغنا المبلّغ عنه مدى تغلغل نفوذه بالأمن والقضاء والإعلام، والمجلس والكتل، ففي ذلك يتحدى الفساد الدولة.
قانون الإبلاغ عن الفساد هو حلقة في مكافحة الفساد ولكنه لن يفي بالغرض في ظل غياب الإرادة السياسية.
حسونة الناصفي (الحرة لحركة مشروع تونس):
لا ندري ماهو السبب الحقيقي من عدم إحالة مشروع القانون المتعلق بإحداث الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد والحوكمة الرشيدة. كان من الاجدر تركيز الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد والحوكمة الرشيدة قبل النظر في مشروع قانون الإبلاغ عن الفساد.
سوف يبقى قانون الإبلاغ عن الفساد حبرا على ورق في ظل إنعدام الإرادة السياسية.
مشروع القانون المتعلق بالإبلاغ عن الفساد غضّ الطرف عن شبهة الفساد التي قد تلحق الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد.
ناجية بن عبد الحفيظ (نداء تونس):
علينا القيام بحملات تحسيسية لتغيير النظرة للحث على التبليغ عن الفساد.
محمد المحسن السوداني (النهضة):
حسب تقرير الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد فإن هذه الآفة تخسرنا 25% من قيمة الصفقات العمومية.
رضا الزغندي (نداء تونس):
لقد قامت نائبة عن كتلة نداء تونس للتبليغ فن ملف فساد و وقعت هرسلتها وتهديد سلامتها وبعد أن تم إيقاف الشخص المعني بملف الفساد تم إطلاق سراحه بنفس اليوم.
لا يجب أن يبقى مشروع القانون هذا مجرد كلام على ورق.
رفعت الجلسة على الساعة 14 و30دق لتستأنف أعمالها على الساعة 17 بعد الانتهاء من جلسة توافقات بحضور الوزير.