سهيل العلويني (الحرة لحركة مشروع تونس) :
في ما يخص المسيرة التي ينظمها الأطباء اليوم، لقد اتصلت ببعض الممثلين عن النقابات الطبية وقد اتفقت معهم على لقاءهم في المساء للاستماع لهم. أهمّ مطالبهم متعلقة بالتشريع اذ يحرصون على تسريع النظر في مشروع قانون متعلق بحماية الطبيب.
تلاوة تقرير اللجنة حول الزيارة الميدانية التي قام بها النواب إلى ولاية جندوبة للاطلاع على الأوضاع الصحية والاجتماعية.
قرر أعضاء اللجنة إضافة توصية متعلّقة بمواصلة القيام بمثل هذه الزيارات الميدانية للعديد من الجهات.
[المرور للنظر في مشروع القانون عدد 2016/59 المتعلق بتنظيم محاضن ورياض الأطفال وفتح باب النقاش العام]
أقرّ أعضاء اللجنة الحاضرين بأنه يجب تأجيل النقاش لإمهالهم بعض الوقت لاستشارة الكتل والنظر في فصول مشروع القانون بدقة.