loading...
مرصد مجلس
  • مواصلة النظر في مشروع القانون عدد 2015/79 المتعلق بمكافحة المخدرات
ساعة بداية الجلسة المتوقع : 10:10
بداية الجلسة 10:10
نهاية الجلسة 13:00
ساعات التاخير --
معدلات الحضور 52.38%

بدأت اللجنة أشغالها على الساعة 10 و 10 دقائق و لم يتم الإعلان عنها مسبقا.

لم يتسن مواكبة أشغال اللجنة منذ البداية و تم تسجيل المداخلات التي تمت بعد الساعة الثانية عشر ظهرا.

النذير بن عمو (النهضة):

يجب تفادي الحالات القصوى و ذلك بأن تطبق الإجراءات على جميع الأصناف.

يجب تحقيق المساواة و فكرة وضع أثر كتابي لا تحقق هذا المبدأ.

التصويت على الفصل 12 

7  مع و 2 ضد 

رضا الزغندي (نداء تونس):

 ملاحظتكم ستفتح باب جديد لخرق القانون.

النذير بن عمو (النهضة):

المنطلق هو فكرة الدفتر الوطني و لا يمنع هذا وجود سجل وطني للمعالجين.

فكرة وجود الدفتر هي أساسا للوقاية و لتتبع منظومة الوقاية.

هاجر بالشيخ أحمد (افاق تونس و الحركة الوطنية و نداء التونسيين بالخارج)

 لا أرى جدوى للاستناد إلى سجل خاص فيه جملة من المعطيات الشخصية.

النذير بن عمو (النهضة):

هناك أشخاص مدمنون نود إنقاذهم و لا يمكن ذلك بدون أخذ معطيات عنهم إذ أن مثل هذا الأمر ضروري.

نعمان العش (الكتلة الديمقراطية):

من المفترض ان تكون للدولة المعطيات الكاملة حول الموضوع.

رضا الزغندي (نداء تونس):

التمشي المتبع بالنسبة للمنظومة و الدفتر الوطني سليم جدا مع المحافظة على سرية الأشخاص لأن المحاجة به أقوى من الدفاتر الموجودة على المستوى الجهوي.

الفصل 13 

النذير بن عمو (النهضة):

لا يأتي الإخضاع بعد الموافقة و بالتالي لاحترام الطبيعة الإرادية يستحسن القول ان يكون لوكيل الجمهورية او المحكمة الإذن للمتهم بالانتفاع بالعلاج و بالتالي إلغاء التضارب بين الإخضاع و الموافقة.

هاجر بالشيخ أحمد  (افاق تونس و الحركة الوطنية و نداء التونسيين بالخارج):

هذا الفصل يتعلق بالمسك و عندما يقرر وكيل الجمهورية إخضاعه لنظاملعلاج هناك فترة للإيقاف في حين أن مسألة الإدمان تقتضي في بعض الأحيان معالجة استعجالية.

كما أقترح أجلا محددا للرأي المعلل للجنة الجهوية.

الطاهر فضيل (نداء توتس):

الإشكال المذكور أن هذا الفصل كله على سبيل الجواز أما القبول أو عدم القبول فليس له أثر قانوني.

سناء المرسني (النهضة):

هذا الفصل وجوده يربك فلسفة النص فاللجنة الجهوية هي التي تحدد وجوب الخضوع للمعالجة أو لا.

 

أحد المشاركين عن جهة المبادرة

اللجنة عندما تحلل الوضعية تكتشف انه حادث عرضي و الإشكال في المصطلح ما هو معنى المستهلك بالنسبة للقاضي.

ألاحظ عودة إلى الوراء بشكل كبير جدا في مناقشتكم لمشروع القانون.

مراد الحمايدي (الجبهة الشعبية):

الفصل 13 ترك إمكانية إخضاع المستهلك للعلاج خاضعة لإرادتين و هي السلطة التقديريةلوكيل الجمهورية و السلطة التقديرية للجنة الجهوية.

الفصل 13 لم يعطي إمكانية للمستهلك كي يطلب العلاج.

اللجنة الجهوية لديها عديد الصور التي يمكن لها الاجتهاد فيها و هذا إشكال كبير في التحديد بين المستهلك و المدمن.

الطاهر فضيل (نداء تونس):

حق الانتفاع بالعلاج يجب أن يتم في كافة المراحل سواء في الإيقاف او في الاحتفاظ.

في ما يتعلق بالمدمن و المستهلك و صور الاستهلاكنلاحظ أن اللجنة الجهوية لها السلطة التقديرية في إخضاع المستهلك للمعالجة الصحية أو لا.

سناء مرسني (النهضة):

هناك حالة المستهلك الذي لم يتم تحليله فهو لا يخضع للفصل 17 و يريد العلاج فتتكفل الدولة له بمصاريف العلاج.

و هناك حالة المستهلك الذي يتم إيقافه لشبهة الاستهلاك ويثبت استهلاكه في هذه الحالة أخذ رأي اللجنة الجهوية مهم.

هناك منظومة كاملة يجب أن تكون متبعة.

رضا الزغندي (نداء تونس):

في مسألة التقاطع بين العلاج و الجريمة هل لوكيل الجمهورية السلطة في إخضاع المدمن للعلاج؟

الفصل 13 فيه شيئ من الضبابية لذا من المستحسن ضبط الاختصاصات لكل طرف و خاصة بالنسبة للجان الجهوية.

النذير بن عمو (النهضة):

بالنسبة للفصل 13 هناك مرحلة موافقة اللجنة الجهوية بدون ذكر أجل محدد.

في الأثناء الشخص على ذمة القضاء و موقوف لذا أقترح أن يكون للجنة الجهوية رأي في الموضوع.

 رفعت الجلسة في تمام الساعة الواحدة بعد الظهر.