افتتحت الجلسة على الساعة 16 و15 دق بحضور 110 نائب.
[رد وزيرة المالية حول مداخلات النواب المتعلقة بمشروع القانون]
مشروع القانون المتعلق بالامتيازات الجبائية هو آلية من الآليات الرامية لدفع الإستثمار.
الحوافز الجبائية هو من أحد المؤشرات المتعقلة بمناخ الاستثمار حتى و إن كانت رتبته متدنية نسبيا (الرتبة السابعة) بالمقارنة مع بقية المؤشرات : الوضع الأمني، السلم الاجتماعي...
الحوافز الجبائية هي وسيلة لتأطير وتوجيه الاستثمار وبالتالي هو يحمل رسالة للمستثمرين ويوجههم.
مشروع القناون يأتي بعد مصادقة المجلس على مجموعة من مشاريع القوانين المتعلقة مثلا بالشراكة بين القطاع العام والخاص، بالبنك المركزي، بالبنوك والمؤسسات المالية.
لقد تم تنقيح العديد من النصوص القانونية المتعلقة بالجباية خصوصا خلال قوانين المالية مما أدى إلى ضبابية وتعقيد الإجراءات.
مشروع القانون يرمي أيضا لتوضيح عدة مسائل متعلقة بالجباية خصوصا بعد المصادقة على مشروع القانون المتعلق بالإستثمار.
نحن بصدد إعداد مجلة موحدة للأداء.
نقترح مراجعة الاكتتاب في رأس المال، وبالتالي تقديم بعض الإمتيازات في مايتعلق بالتنمية الفلاحية.
سنقدم مقترحات بالنسبة للؤسسات التي تعاني من عدة صعوبات والمتعلقة بالتصدير، سنقوم أيضا بتقديم تعريف للتصدير.
فيما يخص تقييم نجاعة الامتيازات الجبائية، فأذكر بأننا مطالبين بتقديم تقرير للمشرّع في إطار اعتماد التصرّف حسب الأهداف.
نقطة نظام/ سامية عبو (الكتلة الديمقراطية):
لقد قام رئيس المجلس بتفويض المسؤولة عن الشؤون المالية والإدارية بكافة صلاحياته ومنها الإشراف عن كل هياكل المجلس، وتم نشر ذلك بالمذكرة، ان لم يتم مراجعة هذا القرار، فسنتّخذ كافة الإجراءات القانونية.
التصويت على غلق النقاش العام:
[الفصل الأوّل]
التصويت على عنوان مشروع القانون:
مقترح تعديل عدد 1 متعلق الفصل 63 من الفصل الأوّل :
صرّح مقرر اللجنة، شكيب باني (نداء تونس) بأنه لن يتم تقديم أي رأي مع أو ضد لأنه مقترح تعديل توافقي.
التصويت على مقترح التعديل:
مقترح تعديل عدد 2 متعلق الفصل 63 من الفصل الأوّل:
رأي مع/ مروان فلفال (الحرة لحركة مشروع تونس):
مقترح التعديل ينص على التدقيق الذي يعتبر إجراء يحترم الشفافية ويدفع نحو الحوكمة الرشيدة.
رأي ضد/محمد الفاضل بن عمران (نداء تونس):
الهدف من مشروع القانون هو الدفع نحو الإستثمار المباشر ولا نحو الإستثمار في السندات.
التدقيق مكلف جدّا ولن يحفّز المستثمرين.
التصويت على مقترح التعديل:
مقترح تعديل عدد 1 متعلق بالفصل 64 من الفصل الأوّل :
صرّح مقرر اللجنة، شكيب باني (نداء تونس) بأنه لن يتم تقديم أي رأي مع أو ضد لأنه مقترح تعديل توافقي.
مقترح تعديل عدد 1 متعلق بالفصل 65 من الفصل الأوّل:
رأي مع/ الهادي صولة (النهضة):
نسبة الاستثمارات في القطاع الفلاحي من جملة الإستثمارات المنجزة لا تتجاوز 15%. لا بدّ من التشجيع على القيام بمشاريع الخدمات الفلاحية. مشاريع الخدمات الفلاحية يجب أن تحظى بالإمتياز نظرا لتعلّقها بالتنمية الجهوية.
رأي ضد/ريم محجوب (آفاق تونس والحركة الوطنية ونداء التونسيين بالخارج) :
الهدف من هذا الفصل هو التشجيع على الانتصاب نحو مناطق التنمية الجهوية ولا بكلّ المناطق.
التصويت على مقترح التعديل:
مقترح تعديل عدد 1 متعلق بالفصل 66 من الفصل الأوّل:
صرّح مقرر اللجنة، شكيب باني (نداء تونس) بأنه لن يتم تقديم أي رأي مع أو ضد لأنه مقترح تعديل توافقي.
التصويت على مقترح التعديل:
مقترح تعديل متعلق بالفصل 68 من الفصل الأوّل:
صرّح مقرر اللجنة، شكيب باني (نداء تونس) بأنه لن يتم تقديم أي رأي مع أو ضد لأنه مقترح تعديل توافقي.
التصويت على مقترح التعديل:
كل مقترحات التعديل المتعلقة بالفصل 68 المدرج بالفصل الأول قد سحبوا لصالح مقترح مقدّم من قبل الحكومة.
التصويت على مقترح الحكومة:
مقترحات التعديل المتعلقة بالفصل 69 من الفصل الأول تمّ سحبها.
مقترح تعديل عدد 1 المتعلق بالفصل 70 تم سحبه. بالنسبة لمقترح التعديل عدد 2 المتعلق بالفصل 70 أّعتبر كمقترح تعديل توافقي وبالتالي لم يتم تقديم أي رأي "مع" أو "ضد".
التصويت على مقترح التعديل:
مقترح تعديل عدد 1 المتعلق بالفصل 71 تم سحبه. بالنسبة لمقترح التعديل عدد 2 المتعلق بالفصل 71 (المقدّم من عدّة نواب من كتلة آفاق تونس) أّعتبر كمقترح تعديل توافقي وبالتالي لم يتم تقديم أي رأي "مع" أو "ضد".
التصويت على مقترح التعديل:
مقترح التعديل المقدّم من قبل كتلة الحرة لمشروع تونس متعلق بالفصل 72 بالفصل الأوّل تمّ سحبه.
كل مقترحات التعديل المتعلقة بالفصل 64 من الفصل الأول (وعددها 5) تم سحبها لفائدة مقترح الحكومة.
التصويت على مقترح التعديل المقدّم من الحكومة:
مقترح مقدم من الحكومة متعلق بإضافة في مقدّمة الفصل 75 من الفصل الأوّل:
مقترح التعديل المتعلق بالفصل 76 من الفصل الأول، والمقدّم من قبل نواب من كتلة آفاق تونس والحركة الوطنية ونداء التونسيين بالخارج، تمّ سحبه.
قدمت الحكومة مقترح تعديل متعلق بالفصل 71 المدرج بالفصل الأوّل وتمّ التصويت عليه كالآتي:
كما قدمت الحكومة مقترح تعديل آخر للفصل 72 المدرج بالفصل الأوّل لتحسين الصياغة:
مقترح تعديل مقدم من الحكومة متعلق بالفصل 62 المدرج بالفصل الأوّل من مشروع القانون.
التصويت على مقترح التعديل:
التصويت على الفصل الأوّل معدّلا:
[الفصل 2]
تمّ سحب مقترح التعديل الوحيد المتعلق بالفصل الثاني وبالتالي تمّ المرور إلى التصويت على الفصل في صيغته الأصلية:
[الفصل 3]
تم سحب مقترحي التعديل المتعلقان بالفصل 3.
التصويت على الفصل 3 (ستقوم اللجنة بتحسين صياغته):
[الفصل 4]
التصويت على الفصل 4 في صيغته الأصلية:
[الفصل 5]
التصويت على الفصل 5 في صيغته الأصلية:
[الفصل 6]
التصويت على الفصل 6 في صيغته الأصلية:
[الفصل 7]
التصويت على الفصل 7 في صيغته الأصلية:
[الفصل 8]
التصويت على الفصل 8 في صيغته الأصلية:
[الفصل 9]
التصويت على الفصل 9 في صيغته الأصلية:
[الفصل 10]
التصويت على الفصل 10 في صيغته الأصلية:
[الفصل 11]
التصويت على الفصل 11 في صيغته الأصلية:
[الفصل 12]
التصويت على الفصل 12 في صيغته الأصلية:
[الفصل 13]
التصويت على الفصل 13 في صيغته الأصلية:
[الفصل 14]
تمّ سحب مقترح التعديل الوحيد المقدّم من قبل النواب.
قدمت مقترح تعديل متعلق بالفقرة الثانية من الفصل 14 وكان التصويت كالآتي:
نقطة نظام/الحبيب خضر (النهضة):
نحن بصدد مناقشة مشروع قانون متعلق بمادة هامة ودقيقة ولكل عبارة أهميتها، ما قدّمته الحكومة الآن كمقترح تعديل لم يفهمه أحد، فهل سنقوم برفض مقترح الحكومة التي تحظى بثقتنا أم سنصوت دون علم وفهم لما يحمله المقترح.
منجي الرحوي (الجبهة الشعبية)، رئيس لجنة المالية:
نحن على علم بهذه التغييرات، واللجنة موافقة على هذه المقترحات.
التصويت على مقترح الحكومة الثاني :
التصويت على مقترح الحكومة الثالث:
التصويت على الفصل 14 معدّلا:
[الفصل 15]
تم تقديم مقترح تعديل من الحكومة متعلّق بالفقرة الرابعة بالفصل 15، الذي يقضي بتغيير السنة من "2018" إلى "2019". فسّرت الوزيرة بأن هذا المقترح سيعطي فرصة أطول للمتمتعين بهذا الإجراء للانخراط.
التصويت على مقترح الحكومة:
التصويت على الفصل 15 معدّلا:
[الفصل 16]
تمّ سحب مقترحات التعديل الثلاث المقدمة من النواب وتم التصويت على مقترح الحكومة:
التصويت على الفصل 16 معدّلا:
[الفصل 17]
تم سحب مقترح التعديل المقدّم من النواب لصالح مقترح التعديل المقدم من الحكومة، تم تعويض عبارة "الناشطة في 31 مارس 2017" بعبارة "الناشطة في 31 ديسمبر 2016"، وتعويض عبارة "ابتداء من غرة أفريل 2017" بعبارة "ابتداء من 01 أفريل 2017".
التصويت على مقترح التعديل:
التصويت على الفصل 17 معدّلا:
[الفصل 18]
التصويت على الفصل 18 في صيغته الأصلية:
[المرور إلى مقترحات إضافة فصل]
مقترح إضافة فصل عدد 1، مقدّم من الحكومة، يفضي هذا المقترح لملائمة القوانين خصوصا مع اقتراب دخول قانون الإسثمار حيز النفاذ فيما يخص المنح المسندة للإطارات الأجنبية، بعض الإجراءات المتعلقة بالشركات المصدّرة كليّا...
التصويت على مقترح إضافة فصل عدد 1:
مقترح إضافة فصل عدد 2، مقدم من الحكومة، تم التصويت عليه كالآتي:
مقترح إضافة فصل عدد 3، مقدم من الحكومة، تم التصويت عليه كالآتي:
مقترح إضافة فصل عدد 4، مقدّم من النواب، تم التصويت عليه كالآتي:
مقترح إضافة فصل عدد 5، مقدّم من النواب، تمّ سحبه. وتم سحب مقترح إضافة فصل عدد 6، المقدّم من النواب، لفائدة الحكومة التي ستقوم بتقديمه بصياغة أفضل. تمّ التصويت على هذا المقترح كالآتي:
التصويت على الفصل الأول معدلا لأن مقترح إضافة الفصل عدد 7 المقدم من الحكومة سيتم إدراجه بالفصل الأول:
مقترح تعديل متعلق بالفصل 12 لتحسين الصيغة والملائمة، تم التصويت عليه كالآتي:
التصويت على الفصل 12 معدّلا:
[الفصل 19]
التصويت على الفصل 19 في صيغته الأصلية:
[مشروع القانون برمته]
التصويت على مشروع القانون برمته:
[المرور إلى المداخلات على معنى الفصل 118]
أحمد المشرقي (النهضة):
لقد قام وزير الشؤون الإجتماعية بإصدار بيان يردّ على ما ندّدت به المرة الماضية فيما يخص بتسريب المنح الإجتماعية لغير مستحقيها، ناعتا بأن ما قلته غير صحيح، أي أنه يصف نائبا بالكذب. ما هكذا تتعامل المؤسسات مع بعضها، أذكّر بأن هناك مطلب موقع من قبل أكثر من مائة نائب متعلق بمدنا قائمة المنتفعين بهذه المنح.
يمينة الزغلامي (النهضة):
على رئاسة المجلس أن تحرص على حسن سير عمل الجلسة.
على المجلس أن يسرّع من سدّ الشغور في هيئة الحقيقة والكرامة، أذكّر بأن المجلس قد تلقّى أكثر من 50ّ مطلب ترشّح ولم يتم دعوة اللجنة المكلّفة بالفرز لبداية أعمالها.
سامية عبو (الكتلة الديمقراطية):
هناك محاولات لتعطيل مسار العدالة الانتقالية وتعطيل هيئة الحقيقة والكرامة. لماذا لم يتم سدّ الشغور إلى الآن؟ على المجلس أن يسرّع في ذلك.
طارق البراق (الجبهة الشعبية):
لقد تعرضت فتاة بمنطقة حاجب العيون بلدغة عقرب، ولم يتم إسعافها. منطقة القيروان تعدّ بالمرتبة الأولى في ما يتعلق بنسبة الفقر والمرتبة الأولى فيما يتعلق بالفقر المدقع. أذكّر بأن منطقة حاجب العيون لا تضم محكمة ناحية.
عبد الفتاح مورو (النهضة):
أضم صوتي لصوت الزميل طارق البراق والزميلة سامية عبو في مطلبيهما.
أحمد الخصخوصي (الكتلة الإجتماعية):
منطقة المكناسي تشهد عدة تحرّكات، أهالي المكناسي لا يسعون إلى التخريب وقد قاموا بحماية المؤسسات. شباب المكناسي يطالبون بحلحلة المشاكل المتعلقة بالفسفاط وفتح باب التربص بشركة فسفاط قفصة.
سلاف القسنطيني (النهضة):
لم يتم صرف أي مليم لخلاص المزودين الذين يتعاملون مع عدة مدارس، وضعية المطاعم المدرسية أصبحت صعبة ونرجو أن يتم صرف الاعتمادات لارجاع الأكلات للمدارس.
نعمان العش (الكتلة الديمقراطية):
أذكر بأنه لم يتم برمجة أي جلسة حوار مع الحكومة رغم مرور 5 أشهر على منح الثقة لهذه الحكومة ورغم تنصيص النظام الداخلي على ضرورة برمجة جلسات الحوار شهريا.
هناك عدة مطالب مقدمة من المواطنين لإيصالها للوزراء، وعلينا القيام بدورنا الرقابي.
قام رئيس المجلس بتفويض صلاحياته للمكلفة بالشؤون الإدارية وهذا يعد غير قانوني، سنقوم بالإجراءات القانونية اللازمة (التوجه للمحكمة الإدارية أو ترشيح رئيس مجلس آخر)، ان لم يتم التراجع عن ذلك.