loading...
مرصد مجلس

جلسة عامة

17 جانفي 2017
  • أسئلة شفاهية
  • المصادقة على إحداث لجنة تحقيق للنظر في شبهة الفساد الإداري والمالي لرئيسة هيئة الحقيقة والكرامة
  • التصويت على تجديد ثلث أعضاء مجلس الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات
  • النظر في مشاريع القوانين الأساسية التالية: 
  1. مشروع قانون أساسي عدد 2016/74 يتعلق بالموافقة على اتفاقية الضمان الإجتماعي بين حكومة الجمهورية التونسية والجمهورية التشيكية
  2. مشروع قانون أساسي عدد 2016/75 يتعلق بالموافقة على اتفاقية الضمان الإجتماعي بين حكومة الجمهورية التونسية والمملكة المغربية
  3. مشروع قانون أساسي عدد 2016/76 يتعلق بالموافقة على اتفاقية الضمان الإجتماعي بين حكومة الجمهورية التونسية وجمهورية بلغاريا
ساعة بداية الجلسة المتوقع : 09:00
بداية الجلسة 10:25
نهاية الجلسة 19:25
ساعات التاخير 2س 40دق
معدلات الحضور 89.4%

 

انطلقت الجلسة على الساعة 10 و 25 دقيقة بحضور 130 نائب

 كلمة افتتاح الجلسة عبد الفتاح مورو (رئيس الجلسة) :

ضرورة تحقيق وئام وطني فلا يمكن أن ينعم المجلس بأي راحة قبل أن تتحقق الحاجات الأساسية للشعب.

لايمكن أن نحقيق التنمية إلا بجهود تونسية و ان أن لا ننتظر إعانة الغير لنا, الشباب هو عزة الأمة ومستقبلها.

تحية لقوى الأمن وللعملة و للمرأة المناضلة التي تسعى لتحقيق ارادتها, تحيةٌ للجميع في الذكرى السادسة للثورة.

[المرور إلى الأسئلة الشفاهية]

سؤال شفاهي/ محمد المحسن سوداني (النهضة) :

نقص أطباء الإختصاص بقفصة, أغلبيتهم متعاقدون وليسوا مرسمين.

لماذا يفضل الأطباء المغادرة على الممارسة في مستشفيات قفصة؟

تحويل قسم العظام إلى قسم جامعي. 

إحداث وحدة إسعاف بالمتلوي عقب إجتماع وزاري.

إجابة/ سميرة مرعي (وزيرة الصحة) :

نحن على علم بظروف الصحية بقفصة. 

مؤشر الوفيات أقل من المؤشر الوطني.

سياسة الوزارة سياسة وقائية.

عدة مشاريع كثيرة تهم الوحدة الصحية والبنية التحتية، شراء معدات.

الوضع الصحي ليس مرتبطا بالبناء أو التجهيزات، وانما قلة طب الإختصاص: خصوصاً التوليد و ذلك ليس على مستوى الجهوي فقط وانما على المستوى الوطني.

الوضع الصحي يبين نقص الموارد البشرية ولذلك نحن نسعى في 2017 إلى تعزيز هذه الموارد البشرية وتكوين قطاعي، وجاصة في قطاع الجراحة, الأطفال و القلب.

المستشفى الجديد الذي سنعتمد فيه على الخبرة الفرنسية ،بعد الإتفاقية.

العمل عل التلوث.

هذا برنامج طبي سيدوم سنتين, استعانة بفريق فرنسي سيقدم لنا دراسة أولية.

أهمية السياسة الوقائية: تحسين الخدمات الصحية وقد تتحقق بتعزيز الخط الأول القائم على أطباء الإختصاص. 

برنامج طب الإختصاص ستكون هنالك مناظرة لتكوين أطباء إختصاص. 

سيارات الإسعاف بقفصة هي أكثر من المعدل العام.

تعقيب/ محمد المحسن سوداني (النهضة) :

قلة أطباء الإختصاص معضلة وطنية، وليس هنالك اتخاذ قرارات في شأن ذلك.

وبالنسبة لتحويل قسم العظام إلى قسم جامعي نحن ننتظر الدراسات البيئية.

سؤال/ ابتسام جبابلي (نداء تونس) :

مستشفى الرابطة بعد أن تناهى إلى علمنا أنه يمر بأزمة مالية حادة ولذلك فان صحة المواطن في خطر لعدم تنظيم المواعيد و تأجيلها.

نقص في المعدات و في تنظيم المواعيد.

كيف نضمن له الإستمرارية وهو أقرب للغلق من كل شيء، أين المراقبة وسلطة الاشراف؟ 

ماهي الحلول التي تضمنها الوزارة لهذا المستشفى؟

إجابة/ سميرة مرعي (وزيرة الصحة) :

كل ما قيل صحيح فيما يتعلق بوضع المستشفيات بصفة عامة رغم أنني لا اتوافق مع معلومات غلق المستشفى إذ أن ذلك غير معقول. لكن كل المستشفيات مفقمة بالتداين، تراكمات نتيجة الحوكمة في المستشفيات ونحن نسعى إلى تعزيز وإصلاح هذه المشاكل بالحوكمة الرشيدة.

تعقيب/ ابتسام جبابلي (نداء تونس) :

لماذا تمتنع وزيرة الصحة عن الإجابة، هل يمثل هذا عدم الإهتمام بحالة المواطنين المتوجهين لهذا المستشفى؟

سؤال/ محمد رمزي خميس (نداء تونس) :

إيقاف المناظرة واعادتها لم يكن كافيا لمقاومة شبهات الفساد.

المستشفى الجهوي بزغوان بدون مدير.

مدير المستشفى المحلي بالفحص لم يقوم بدوره في مستشفى حتى يتم تكليفه بمستشفى أخر. 

ادارتك تكافئ الفاشلين.

معضلة نقص الموارد البشرية بكل المستشفيات .

فتح مركز لمعالجة الادمان على المخدرات.

إجابة/ سميرة مرعي (وزيرة الصحة) :

بالنسبة لغلق مؤسسة صحية فهذا غير معقول.

إن اردنا تغيير الإطار الإداري يجب أن نقدم عوضاً عنهم كفائات.

بالنسبة لاحتجاجات جبل الوسط عن عدم تسوية وضعيتهم الإدارية وقاموا بأعمال شغب وهذا غير مقبول.

العملة العرضيين مشكلة على مستوى الوظيفة العمومية.

لم يتم توفير أي اعتمادات لفتح وإعادة تأهيل قسم أمل.

تعقيب/ محمد رمزي خميس (نداء تونس) :

لكم الله يا موظفي جبل الوسط لم نستطع الدفاع عنكم.

المرور للاسئلة الشفهية الموجهة لوزير النقل

سؤل/ عماد الدايمي (الكتلة الديمقراطية) :

لا يوجد إحترام لمقتضيات القانون لتمكين ذوي الإعاقة من تخفيض التعريفة في إستعمال النقل البري.

الاطار القانوني الأمر عدد 1477 لسنة 2006 : الذي ينص على حق الشخص المعوق بالتخفيض في تعريفة التنقل .

في الخطوط الطويلة لا يوجد التخفيض في الدرجة الأولى، وتخفيض على متن القطار ليس تخفيضا ب 25%.

هل لديكم تشكيات من طرف اشخاص ذوي الإعاقة، وما هي الاجراءت التي تضمن حق المعوقين؟

إجابة أنيس غديرة (وزير النقل) :

الأمر عدد 1477 الذي أعطى امتيازات لذوي الحاجات الخصوصية. 

لم تسجل الوزارة تشكيات في هذا الخصوص ما عدى حالات معزولة.

إصدار منشور، وتم إستجواب الموظفين الذين صدرت في شأنهم تشكيات.

تعقيب/ عماد الدايمي (الكتلة الديمقراطية) :

لا يوجد تشكيات، فعلى الجمعية المعنية ارسال شكوى فورية إلى وزير النقل. 

ينص الفصل 48 من الدستور أنه على الدولة ضمان حقوق الأشخاص ذوي الحاجات الخاصة. والمجانية وحدها لا تكون كافية علماً لحالة النقل البري في تونس ، المفروض أن نتجه إلى وسائل نقل مهيأة لهم.

[المرور لمناقشة مشاريع القوانين]

سهيل العلويني (الحرة):

يجب مد النواب بوثائق المعاهدات لكي يتسنّى لها النظر فيها،

تمّ مدّ أعضاء اللجنة بوثائق المعاهدات، لمَ لا يتم مدها لبقية النواب قبل التصويت على مشاريع القوانين؟

المرور إلى تلاوة تقرير لجنة الصحة والشؤون الاجتماعيّة حول مشاريع القوانين الثلاثة 2016/74، 2016/75، 2016/76.

النقاش العام

فاطمة المسدي (نداء تونس) :

الضمان في تونس يقتصر على الرعاية الإجتماعية.

غياب الخدمات الادارية ونقص فالعينية بحالة الأشخاص ذوي الحاجات الخاصة.

هل وجدت الدولة حلول لمشاكل هذه الفئة الإجتماعية؟

رياض جعيدان (آفاق تونس والحركة الوطنية ونداء التونسيين بالخارج) :

الحديث عن فئة معينة و هم المتقاعدين من التونسيين بالخارج، صعوبة فالحصول على جرية التقاعد. 

أدعوكم إلى تكوين فريق عمل لتنقيح الإتفاقية بين تونس وفرنسا التي تعنى بحالة المتقاعدين من تونسيين بالخارج. 

طرحنا هذا لموضوع في لقاء مع البرلمانيين الفرنسيين. 

هؤلاء ثروة لتونس لو أقاموا في تونس بعد التقاعد.

إتفاقية شراكة مع ضمان الإجتماعي فصل 65 يجب تنسيق شراكة بين دول الإتحاد الأوروبي وتونس. 

ماهر المذيوب (حركة النهضة) :

اتوجه بعميق الشكر إلى السيد يوسف الشاهد الذي وقع على مطلب تمكين من سيارة ثانية للمقيمين بالخارج.

حل اشكال التغطية الإجتماعية للتونسيين المقيمين بالخارج. 

هنالك تحولات حقيقية في عالم الهجرة، و يجب تغير نظام الإجتماعي لهؤلاء.

حافظ الزواري (آفاق تونس والحركة الوطنية ونداء التونسيين بالخارج) :

يجب احداث دور إجتماعية في القلعة الكبرى.

إجابة وزير الشؤون الاجتماعية

محمد الطرابلسي (وزير الشؤون الإجتماعية) :

أود أن أشير إلى أهمية هذه الإتفاقية و بالقول أنها تنضاف إلى إتفاقيات أخرى حتى تشكل 21 إتفاقية. نحن أكثر دولة أمضت إتفاقيات في موضوع الضمانات الإجتماعية التي يعيش بها المواطنون بالخارج.

نسبة 81,6 % من التغطية الإجتماعية، نسعى إلى تحقيق إتفاقيات أخرى بصدد التفاوض مع البلدان الاخرى على سبيل الذكر: كندا، رومانية، سويسرا و إقليم الكيبك.

يجب العلم بالمعوقات عند التفاوض، غياب تنسيق أنظمة الضمان الاجتماعي و علينا أن نجد حلول من بينها إتفاقية الأمم المتحدة.

إقرار تنسيق الحقوق من خلال إتفاقية دولية بين تونس ودول أخرى. 

إيجاد بدائل في شكل مبادراة فردية لحماية وضمان هذه الحقوق.

الحديث عن الإتفاقيات الموجودة (ذكر فصول هذه الإتفاقية).

تلافي القيود التي يفرضها مبدا إقليمية الضمان الإجتماعي، إستكمال مراجعة بعض الإتفاقية التي دخلت حيز التنفيذ.

رفع شرط الإقامة، اللاجئين وعديمي الجنسية.

الجديد في هذه الاتفاقية هو المساوة في المعاملة ،التغطية الصحية، تخول لمواطني كل البلدين التمتع بالمنح العائلية، منح المرض والولادة والأمومة منح الوفاة، تحويل الجرايات النقدية.

تنص الإتفاقية على تحويل جراية التقاعد مباشرة دون المرور بصندوق الحيطة الإجتماعية.

التكفل بعلاج المتقاعدين و التمتع بالمنح العائلية.

تسمح الإتفاقية الموجودة مع فرنسا بتحويل الجراية العمرية مباشرةً إعتباراً أنها ثمرة عمل المقيمين في الخارج وهي تفوق من حيث المنافع حتى الإتفاقية المبرمة بين المغرب وفرنسا. يجب تفعيل الفصل 67 من إتفاقية الشراكة الأوروبية وهذا سيغنينا من الاتفاقيات الثنائية اي بين تونس و كل بلد على حدا.

 يجب وضع إتفاقية عربية ولو طرحنا هذا المشكل لوجدنا الدعم في ابرام هذه الإتفاقية، يجب التركيز على البلدان التي لا تربطنا بها إتفاقية.

هنالك بعض الاسئلة تتعلق ببعض الخدمات ولا تتعلق بالإتفاقية فنحن نستجيب وبصدد الإستجابة لمطالب النواب المتعلقة بتقريب الخدمات للمواطن.    

التصويت على غلق النقاش العام و المرور الى التصويت فصلا فصلا:

  • مع: 137
  • محتفظ :0
  • لا: 0

التصويت على الفصل الوحيد من مشروع قانون أساسي عدد 2016/74 يتعلق بالموافقة على اتفاقية الضمان الإجتماعي بين حكومة الجمهورية التونسية والجمهورية التشيكية:

  • مع: 150 (2 اصوات برفع اليد)
  • محتفظ:0
  • لا:0

التصويت على  مشروع قانون أساسي عدد 2016/74 برمته:

  • مع:149 (2 اصوات برفع اليد)
  • محتفظ:0
  • لا:0

التصويت على الفصل الوحيد من مشروع قانون أساسي عدد 2016/75 يتعلق بالموافقة على اتفاقية الضمان الإجتماعي بين حكومة الجمهورية التونسية والمملكة المغربية:

  • مع:151 (2 اصوات برفع اليد)
  • محتفظ:0
  • لا:0

التصويت على  مشروع قانون أساسي عدد 2016/75 برمته:

  • مع: 148 (2 اصوات برفع اليد)
  • محتفظ: 0
  • لا: 0

التصويت على الفصل الوحيد من مشروع قانون أساسي عدد 2016/76 يتعلق بالموافقة على اتفاقية الضمان الإجتماعي بين حكومة الجمهورية التونسية وجمهورية بلغاريا:

  • مع: 150 (2 اصوات برفع اليد)
  • محتفظ: 0
  • لا: 0

التصويت على  مشروع قانون أساسي عدد 2016/76 برمته:

  • مع: 147 (2 اصوات برفع اليد)
  • محتفظ: 0
  • لا: 0

رفعت الجلسة على الساعة 13 و 20 دقيقة

إستئناف أعمال المجلس على الساعة 16 و 45 دقيقة 

[المصادقة على  إحداث لجنة تحقيق للنظر في شبهة الفساد الإداري والمالي لرئيسة هيئة الحقيقة والكرامة]

سامية عبو (الكتلة الديمقراطية) :

لا يمكن أن تكون قاضياً ومتهماً في نفس الآونة .

نقطة نظام/ أحمد السعيدي (نداء تونس) :

وقعت 4 جلسات عمل في هذا الموضوع.

مشروع قانون لا يزال في مكتبكم.

يجب أن نعطي آليات عمل للجنة التحقيق هذه.

عبد العزيز القطي (غير منتمي) :

أن يتم تكوين لجنة بدون آليات عمل ليس له أية نتيجة وقد أثبت ذلك في تجارب سابقة.

المسألة ليست تكوين لجنة وأنما ضمان نجاعة هذه اللجنة.

منجي الرحوي (الجبهة الشعبية) :

أسأل النواب لمن نقوم بهذه الإنتخابات وهذا التنظيم في وقت يتبلور فيه بؤس المجتمع في ضل موجات البرد. 

الحكومة والمجلس ورئيس الجمهورية غير منتبهين لهذه الجهات التي تعيش حالة من الألم والفقر.

المنجي حرباوي (نداء تونس) :

لدينا الحق في المطالبة بتكوين لجان تحقيق وهذا المطلب لا يحتاج للمناقشة فالجلسة العامة.

شبهة الفساد لرئيسة الهيئة هي شبهة ثابتة.

أحمد المشرڨي (كتلة النهضة) :

أهالينا في عين دراهم يعانون من موجات البرد ونحن نتابع تطورات نزول الثلج في هذه الجهة واللجنة الجهوية غير قادرة على إيجاد حلول.

نحتاج أن تتفاعل رئاسة الحكومة مع اقتراح لجنة وطنية يترأسها أحد الوزراء.

أحمد الصديق (الجبهة الشعبية) :

كنت أظن أن التدخلات تعنى بموضوع اليوم بيد أنها في مجملها لم تكن تعنى بلجان التحقيق.

هنالك مشكل المكناسي والمحتاجين في تلك المنطقة يجب أن يسلط عليها الضوء أيضاً بالاضافة إلى أوجاع أهالي الشمال.

عبد الفتاح مورو (رئيس الجلسة) :

نقترح أن يتم إختيار من كل كتلة من يمثلها للحديث باسم الكتلة. 

ريم محجوب (آفاق تونس والحركة الوطنية ونداء التونسيين بالخارج) :

اقترح المرور إلى التصويت على اللجنة حتى نمر إلى موضوع الإنتخابات. 

نقطة نظام/ شاكر عيادي (نداء تونس) :

كنا على عين المكان مع ثلة من النواب ونحيي رجال الأمن والجيش الوطني.

ونحيي أهالي عين دراهم الذين إحتضنوا أكثر من 7000 زائر رغم الفقر وهنا يجب القول أن عين دراهم تستحق التنمية.

مصطفى بن أحمد (غير منتم) :

يجب أن نصوت على مقترح ان يدفع كل نائب  ألف دينار تذهب لمصاريف التدفئة.

عبد الفتاح مورو (رئيس الجلسة) :

التبرعات ليست إلزامية ولا تخضع للتصويت.

  • تسجيل الحضور : 163 

التصويت لفتح لجنة تحقيق للنظر في شبهة الفساد الإداري والمالي لرئيسة هيئة الحقيقة والكرامة:

  • نعم: 82
  • محتفظ: 2
  • لا: 80 

حسب الفصل 97 من النظام العام لمجلس نواب الشعب الذي ينص على أن اللجان تكون بأغلبية الحضور أي 82 مع 1 من 164.

[انتخاب ثلث أعضاء الهيئة العليا المستقلة للانتخابات]

عبد الفتاح مورو (رئيس الجلسة) :

التذكير باصناف  المترشحين:

  • ممثلون عن تونسيين بالخارج 
  • محامون
  • مكلف بالاتصال.

نتيجة إنتخاب عضو في الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات من فئة المحامين:

  • كمال بن أحمد الرزقي : 4 أصوات
  • محمد التليلي بن مختار  المنصري: 154 صوت
  • عبدالجواد بن مختار الحرازي: صوت وحيد
  • خالد بن المبروك العامري: 02أصوات
  •  يوسف بالمكي عبيد : 0 أصوات 
  • حاتم بن البشير دالي: 0 أصوات
  • إسلام بن عمارة العمراني: صوت وحيد
  • ياسين بن محمد الحافي: صوت وحيد 
  • الأوراق الملغاة: 02 أصوات 
  • الأوراق البيضاء: 02 أصوات

 [المرور إلى التدخلات على معنى الفصل 118 من النظام الداخلي]

رابحة بن حسين (كتلة الحرّة لحركة مشروع تونس) :

متعلقة بحادث البحارة في المهدية.

نوفل الجمالي (كتلة النهضة) :

قدم الوزراء للإستماع لمطالب أهالي المكناسي وغيرهم.

اسجل بكل إستياء اننا لم نسجل أي تحرك للحكومة لحلحلة أوضاع هذه المناطق .

هالة الحامي (كتلة النهضة) :

عمال الحضائر الذين ليس لهم حقوق إدارية مضمونة من الدولة ولهم حق علينا كنواب و على الحكومة.

شاكر عيادي (نداء تونس) : 

الحديث عن موجات البرد التي يجبهه شريط الشمال التونسي برمته.

رفعت الجلسة على الساعة 19 و 15 دقيقة.