loading...
مرصد مجلس
  • الاستماع إلى وزير النقل حول مشروع القانون الأساسي عدد 2016/81 المتعلق بالموافقة على اتفاق في مجال النقل الجوي المبرم في 19 نوفمبر 2015 بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة جمهورية الكونغو وحول موضوع حواجز السكك الحديدية
ساعة بداية الجلسة المتوقع : 09:00
بداية الجلسة 09:40
نهاية الجلسة 12:10
ساعات التاخير 40دق
معدلات الحضور 42.86%

محمد بوقرة الراشدي (نداء تونس) :

مع غياب سكك حديديّة معمّمة لا يمكننا الحديث عن تمييز إيجابي،

لدينا سلوكات منحرفة في الطرقات، ولا بدّ من تكريس ثقاقة مروريّة في المدارس،

يجب العمل على تحسين وضعية النقل لتلافي الاكتظاظ والتلوث،

متى سيتمّ تفعيل شبكة السكة الحديدية بالقصرين؟

إجابة وزير النقل أنيس غديرة 

  • 80% من حوادث الطرقات سببها أخطاء بشريّة،
  • معدّل أعمار القطارات : 30 سنة
  • معدّل أعمار الحافلات : 10 سنوات و 8 أشهر
  • العدد الجملي للحافلات : 2900 حافلة
  • عدد حافلات الشركة الوطنية للنقل بين المدن : بين 60 و70
  • عدد الحافلات بالشركة المذكورة في 2010: أكثر من 200 حافلة
  • شبكة السكك الحيدية السريعة تبلغ حمولتها 600.000 راكبا
  • طاقة استيعاب إجمالي عدد الحافلات والميترو : 1.080.000 راكبا
  •  سيتم تزويد أسطول حافلات شركة نقل تونس بـ500 حافلة 
  • 3749 مليون دينار إجمالي الاستثمارات في السكك الحديدية

المرور إلى مناقشة مشروع القانون الأساسي عدد 2016/81 المتعلق بالموافقة على اتفاق في مجال النقل الجوي المبرم في 19 نوفمبر 2015 بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة جمهورية الكونغو وحول موضوع حواجز السكك الحديدية

محمد بوقرة الراشدي (رئيس اللجنة) :

يجب الاعتناء بشركة الخطوط التونسيّة وإدخال عديد الإصلاحات عليها.

وزير النقل أنيس غديرة :

نموّ شركة الخطوط التونسيّة بلغ نسبة 9% والإيرادات 2%،

انطلقت المفاوضات في الأجواء المفتوحة منذ سنة 2008 وإلى حدّ الآن لم يتمّ تفعيل ذلك،

المحافظة على شركة الخطوط التونسيّة هو موضوع استراتيجي يخصّ هذه الشركة الوطنيّة.