بدأت اللجنة أشغالها في تمام الساعة 15 بعد الظهر
عماد الخميري (رئيس اللجنة)
- نستمع في هذه الجلسة الى صوت المجتمع المدني و نحن في حاجة اليه لأنه من خارج المؤسسات الحكومية.
هندة فلاح (ممثلة منظمة أنا يقظ)
- جئنا لاعطاء رأينا حول مشروع قانون حماية المبلغين عن الفساد .
- تعاملت المنظمة مع عديد الملفات خاصة في مجال القطاع العام.
- و قد رفعت المنظمة عديد القضايا حوالي 20 قضية لدى المحكمة الادارية .
- أغلب المبلغين هم من الضحايا .
- تعمل المنظمة باتفاق مع هيئة حماية المعطيات الشخصية .
- تقوم المنظمة بعمليات مناصرة للمجهودات المقدمة في مكافحة الفساد.
انتصار العرفاوي (مستشارة قانونية بالمنظمة)
- مما لا شك فيه أن هذا القانون تشوبه عديد النقائص في خصوص تطابقه مع المعايير الدولية .
- تم التطرق في شرح الاسباب الى الأنظمة القانونية المعتمدة ولم يتم الاعتماد على الانظمة القانونية القريبة كالمغرب.
- لم يطرح هذا القانون كقانون أساسي أو قانون عادي .
- يمكن ان يربط بحقوق الانسان لذا يمكن اعتماده ضمن القوانين الاساسية .
- امكانية التاكد من مبدأ حسن النية .
- اساليب الحماية نجد توجهها اكثر الى القطاع العام وليس للقطاع الخاص .
- الحماية جملة من الاجراءات الواردة في هذا القانون .
- يجب حذف مصطلح المؤسسات على اطلاقه و ادراج المؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية و التجارية و المؤسسات ذات الصبغة الادارية.
- الفصل الثالث يحتوي على عديد العبارات الفضفاضة من ذلك التدابير المناسبة و المعقولة طبقا للمارسات الفضلى المتعارف عليها وطنيا و دوليا .
- الفصل 4 يحذف و كأن الاستجابة لهذه القوانين خيار .
- الفصل 5 حذف الجهات القضائية الجزائية و المالية المختصة .
- تصبح الجهات القضائية المختصة (القطب القضائي المالي) .
- الفصل 7 الغاء الفقرة الاخيرة من الفصل 7.
- الفصل 8 يمكن ان تسند المهمة الى هيئات التفقد و التدقيق.
- الفصل 10 اعلام الهيئة بكل ابلاغ في احل اقصاه 7 أيام من توصله به.
- يمكن التقليص في الاجل بما يقدر ب4 ايام .
- الفصل 11ليس هناك سبب للتمييز خاصة و ان قواعد العمل صلب الهيئة تفترض سرية البلاغات المقدمة لها.
- من حق المبلغ الالتجاء الى الهياكل المدنية .
- نلاحظ اشكال التصفية الداخلية
- الفصل 12 اضافة اذا كان المبلغ عنه منتميا الى احد الوظائف المدنية العليا طبقا لاحكام الفصل 92 من الدستور و الوظائف العليا طبقا لاحكام الفصل 78 من الدستور.
- الفرع الثالث في التبليغ الى وسائل الاعلام
- يلغى لعدة اعتبارات من بينها تنافيه مع الفصل 27 من االدستور .
- الفصل 16 الغاء الفقرة الأخيرة المتعلقة بجرائم غسل الاموال .
- الفصل 18 اضافة التسمية الاجتماعية و المقر اذا كان شخصا معنويا واسم و لقب ممثله القانوني خاصة وان تعريف المبلغ قد شمل الأشخاص المعنويين .
- الفصل 25 يلغى .
- الفصل 30 اضافة واجب التحفظ .
- الفصل 35 اضافة الحيلولة دون ارتكاب جرائم الفساد في القطاع العام و القطاع الخاص .
- الفصل 38 اضافة يمكن للمبلغ ان يطعن امام المحاكم الابتدائية الراجع لها بالنظر في قيمة الضرر الحاصل ذاا اعتبر ان الضرر الذي لحق به يفوق قيمة التعويض .
- الفصل 40 اضافة في القطاع الخاص .
- الفصل 42 تغيير مبلغ الخطية من 1000 دينار الى 3000 دينار .
- النموذج الامريكي يحظ على محاربة التنكيل بالمبلغين .
نوفل الجمالي (النهضة)
- تم التطرق الى عديد نقاط الضعف في هذا القانون
- الملاحظات كانت متعلقة بجملة من الفصول .
- مصطلح المؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية و التجارية انتهى استعماله بل الحديث اليوم عن المنشات العمومية
- الفصل 4 يعطي تحفيزات للمؤسسات التي تستجيب للممارسات الفضلى .
- لا أتفق مع رؤيتكم في هذا الصدد .
- بالنسبة للأمن و الدفاع سنتحدث عن أسلاك خاصة و بالنسبة للمشاكل فسيكون لها انعكاسات على الأمن القومي .
- وضعية التفقديات العامة وضعيات كارثية .
- لذلك ليس من المجدي اعطاء هذه الصلاحيات للتفقديات .
- الفرع الثالث أنا متفق معكم في مسالة وسائل الاعلام.
- يجب أن نستبطن قرينة البراءة .
- بالنسبة لنقطة القطاع الخاص الذي لاحظتم قصورا في الاحالة عليه في هذا القانون اعتقد ان الرشوة جريمة حق عام .
- قضية الفساد في تونس هي بالاساس قضية الفساد في القطاع العام.
- تضارب المصالح سيتم تعريفه في نص اخر لذا هل لديكم موقف من معالجة هذه الثغرة .
أيمن العلوي (الجبهة الشعبية)
- أرحب بوجود المجتمع المدني و مشاركته بفعالية .
- الجبهة الشعبية قدمت مبادرة قريبة من مبادرتكم .
- بالنسبة للفرع الثالث أرى ان الاعلام مهم جدا على عكس مقترحكم .
- يمكن تعديل الفصل بحيث يمنع على الاعلام ذكر الاسم و الصفة .
سهيل العلويني (الحرة)
- نقطة تضارب المصالح هي نقطة جوهرية في محاربة الفساد لذا يجب تعريفها في هذا القانون .
- النقطة الاخرى هي الفصل 8
- خلايا الحوكمة يجب التنصيص عليها في نص القانون .
- بالنسبة لقضايا الامن و الدفاع هناك اشكالية .
- احد مستشاري اللجنة
- في القطاع الخاص نود رؤيته في هذا النص .
- هل ترون حماية الشهود و الخبراء يمكن ان تشمل في هذا القانون.
أشرف العوادي (رئيس منظمة أنا يقظ)
- ما نتمناه من النص أن ينطلق من الفساد الى عديد المجالات الأخرى .
- يجب اسعاف القانون بعديد المفاهيم الأخرى .
- التخوف من تشتت المنظومة القانونية .
- في مسألة الأمن القومي هناك مراعاة اعتبار المصالح الحساسة .
- ابلاغ المجتمع المدني و الاعلام يتم في مرحلة التهديدات.
- يجب ان يشمل التبليغ عديد الهياكل لأن جريمة الفساد قد تؤدي الى جريمة اخرى .
- بالنسبة للجانب الثقافي هناك اعتقاد بأن المبلغين وشاة .
- في ما يتعلق بالشهود هناك تمييز خاص موجود في اتفاقية الأمم المتحدة.
انتصار العرفاوي(ممثلة عن منظمة انا يقظ)
- هناك نوع من الذل الذي يعيشه المبلغ بسبب ما فعله .
توفيق الجملي (الاتحاد الوطني الحر)
- مفهوم المبلغ عن الفساد محترم من قبل المواطنين .
سهيل العلويني (الحرة)
- هناك شخص بلغ عن قضية فساد في شركة الخطوط التونسية طرد من عمله.
- ممثلي منظمة انا يقظ
- هناك ملفات فساد تتعلق بالسلطات الادارية المستقلة.
انتصار العرفاوي (ممثلة عن منظمة انا يقظ)
- اتجاوب مع مقترح السيد نوفل الجمالي حول المؤسسات الادارية .
- تم تغييب القضاء
- بالنسبة للقطاع العام و الخاص و الشراكة بينهما يفرض تجريم الفساد في القطاع الخاص .
- المصادقة على اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد لديها تاثير على الترقيم السيادي للبلاد
عماد الخميري (رئيس اللجنة)
- شكر المنظمة على عملها و برمجة الجلسة القادمة.
رفعت الجلسة في تمام الساعة 17 مساء