loading...
مرصد مجلس

جلسة عامة

17 أكتوبر 2016
  • افتتاح الدورة البرلمانية الثالثة
  • النظر في مشروع القانون الأساسي عدد 2016/64 المتعلّق بالموافقة على "اتفاق باريس" حول المناخ لتنفيذ الإتفاقية الإطارية للأمم المتحدة بشأن تغير المناخ
ساعة بداية الجلسة المتوقع : 15:00
بداية الجلسة 16:15
نهاية الجلسة 19:45
ساعات التاخير 1س 35دق
معدلات الحضور 91.71%

انطلاق الجلسة الإفتتاحية للدورة البرلمانية الثالثة على الساعة 16 و 10دق برئاسة محمد الناصر.

تلاوة آيات من القرآن و من ثم النشيد الوطني.

تسجيل حضور 193 نائب.

محمد الناصر (نداء تونس): 

  • السيدات والسادة المحترمين تنطلق الجلسة الأولى للدورة النيابية الثالثة.
  • لقد عرفت الدورة التشريعية الفارطة ارتفاعا لعدد مشاريع القوانين المصادق عليها وذلك من 45  في الدورة السابقة إلى 86 مشروع قانون مصادق عليه في الدورة الثانية و نحن عازمون على الترفيع في نسق العمل لمواكبة الجهد الوطني في كامل المجالات.
  • حضرات السادة النواب، العمل التشريعي الهام هو جوهر مهمتنا التي لا تكتمل إلا بعمل المتابعة على مستوى الأداء الحكومي وتنفيذ المشاريع. ذلك هو واجبنا وقدرنا.
  • وضع عملنا التشريعي السابق لبنات هامة قصد تحقيق الإزدهار الإقتصادي الذي يرنو إليه شعبنا. لكن لا نحتاج إلى مزيد من العمل لتطوير مهمتنا الأساسية الثلاثة و هي مراقبة العمل الحكومي.
  • مجلس نواب الشعب هو مجال لتفاعل مع السلطة التنفيذية. ليس بالصراع بل بالتواصل والحوار مع الحكومة لتحقيق الصالح العام. نريد مجالا للدفاع عن مصالح شعبنا للإصلاح والترشد والنقد والتصحيح ومساعدة الحكومة لخدمة مصالح الشعب.
  • في رحاب هذا المجلس نحن لا نمثل أحزاب أو جهات أو أقاليم، نحن ممثلين للشعب كاملا. 
  • لابد من توحيد الجهود والضمائر في إطار روح الوحدة الوطنية. ولا منهجية أنجع من الحوار بين مختلف مكونات المجتمع.
  • لقد خطونا خطوات هامة في هذا الإطار من خلال تشريك العديد من المنظمات في مناقشة المشاريع ونقلها لمشاغل الشعب.
  • السيدات والسادة، لقد كان المجلس أفضل خيار للتواصل بين مختلف الأطراف الفاعلة. 
  • المجلس سيبادر بجملة من التحسينات. نعتزم تنظيم أيام برلمانية في إطار التقييم الذاتي لتعصير وسائل العمل. سنتولى إحداث أكاديمية خاصة بالنواب فيما يخص تفعيل دورنا في صياغة القانون والعمل التشريعي ودعم العمل الرقابي على أساس آليات ناجعة وتفعيل التواصل داخل المجلس و بين المجلس والأطراف الخارجية.
  • نؤكد على اهتمامنا بشؤون الجهات. نحن مدعوون إلى دفع الإنفتاح على الجهات ولما لا نفكر منذ الآن في تنظيم جلسات عامة لمناقشة مشاغل الجهات.
  • رغم كل المصاعب التي واجهناها في الفترة الأخيرة، لا زلنا عازمين قدما على مزيد العمل. لا بد من الحفاظ على الصف الوطني.
  • نحن مدعوون إلى رفع كل الشروط ومراعاة حقوق الجميع والتأكيد على حقوق الجميع لإزالة كل المعوقات الناجمة من الإرهاب ونقص الإستثمار.
  • سينخرط مجلسنا في الأيام القادمة في مناقشة ميزانية الدولة، لا يمكن لنا أن نرضى بأي تراجع في سيادة البلاد. نحن مطالبون بالقيام بمجهود إضافي ولن يكون ذلك ممكنا إلا من خلال: 
  1. حث الجميع على العمل
  2. تقاسم الأعباء والتضحيات بين كل الفئات
  3. وحدة وطنية صلبة قادرة على رفع التحديات.
  • الصعوبات التي تواجه تونس تواجه الجميع. خيارنا الوحيد هو أن ننتصر جميعا. 
  • أعلن افتتاح الدورة البرلمانية الثالثة.
  • هناك أحد أخواننا فقد والدته رضا زغندي، نود قراءة الفاتحة على والدته. 
  • نرفع الجلسة لخمسة دقائق..قبل ذلك سنعلن عن:

 التركيبة الجديدة لمكتب المجلس: 

  • مساعد الرئيس المكلّف بشؤون التّشريع: الصحبي عتيق (النهضة) 
  • مساعد الرئيس المكلف بالعلاقات مع الحكومة ورئاسة الجمهورية: نور الدين المرابطي (الإتحاد الوطني الحر)
  • مساعد الرئيس المكلف بالعلاقات مع السلطة القضائية والهيئات الدستورية: صلاح البرقاوي (الحرة)
  • مساعد الرئيس المكلّف بالعلاقات الخارجية: صبرين الغبنتني (نداء تونس)
  • مساعد الرئيس المكلّف بالعلاقات مع المواطن ومع المجتمع المدني: جميلة دبش (النهضة)
  • مساعد الرئيس المكلف بالتونسيين بالخارج: ناجي الجمل (النهضة)
  • مساعد الرئيس المكلف بالإعلام والاتصال: المنجي حرباوي (نداء تونس)
  • مساعد الرئيس المكلّف بالتصرف العام: لطفي النابلي (نداء تونس)
  • مساعد الرئيس المكلف بالرقابة على تنفيذ الميزانية: نزار عمامي (الجبهة الشعبية)
  • مساعد الرئيس المكلف بشؤون النواب: غازي الشواشي (الديمقراطية)

الإعلان عن توزيع تركيبة مكاتب اللجان القارة والخاصة.

اللجان القارة
النظام الداخلي

تنظيم

الإدارة

الشبابالصحةالصناعةالفلاحةالماليةالحقوق والحرياتالتشريع العام 
النهضةنداء تونسالجبهة الشعبيةالحرةالنهضةنداء تونسالجبهة الشعبيةالنهضةنداء تونسالرئيس
نداء تونسالجبهة الشعبيةالنهضةالنهضةنداء تونسالديمقراطيةالنهضةنداء تونسالحرةنائب الرئيس
الحرةالنهضةنداء تونسالجبهة الشعبيةنداء تونسالنهضةنداء تونسالجبهة الشعبيةالنهضةمقرر اللجنة
النهضةنداء تونسالنهضةالنهضةالنهضةنداء تونسالنهضةالنهضةنداء تونسالمقرر المساعد الأول
آفاق تونسالحرةنداء تونسنداء تونسالحرةالإتحاد الوطني الحرالديمقراطيةنداء تونسالجبهة الشعبيةالمقرر المساعد الثاني

 

 

اللجان الخاصة
اللجنة الإنتخابيةشؤون التونسيين بالخارجشؤون المرأة..شؤون ذوي الإعاقة ..شهداء الثورة..التنمية الجهويةالإصلاح الإداري..الأمن والدفاع 
النهضةنداء تونسالنهضةالحرةالجبهة الشعبيةنداء تونسنداء تونسالنهضةالرئيس
نداء تونسالجبهة الشعبيةنداء تونسالنهضةالنهضةالنهضةالحرةنداء تونسنائب الرئيس
الحرةالنهضةنداء تونسالجبهة الشعبيةنداء تونسالنهضةالنهضةنداء تونسمقرر اللجنة
نداء تونسنداء تونسالنهضةالنهضةنداء تونسنداء تونسنداء تونسالنهضةالمقرر المساعد الأول
النهضةالإتحاد الوطني الحرالحرةآفاقالنهضةالكتلة الديمقراطيةالجبهة الشعبيةالحرةالمقرر المساعد الثاني

 

نقطة نظام/ريم محجوب (آفاق تونس والحركة الوطنية ونداء التونسيين بالخارج): 

  • أعتقد أن هناك كتلة تم إضافتها، كان من الأجدر الإعلان عنها في الجلسة قبل تركيبة اللجان. 

محمد الناصر (نداء تونس): 

  • سأعلن عن التغييرات بعد الإعلان عن تركيبة اللجان.

مواصلة الإعلان عن التركيبة الجديدة للجان الخاصة.

فيصل تبيني (الكتلة الإجتماعية الديمقراطية): 

  • لجنة المالية أسندت إلى المعارضة، عند التحاق السيد إياد الدهماني بالحكومة، نائبه لم يكن من المعارضة بالتالي لتفادي هذه الوضعية نطالب بمراجعة إسناد الخطط في لجنة المالية.

محمد الناصر (نداء تونس): 

  • كتلة نداء تونس 69 بعد انضمام 
  • تكوين الكتلة الديمقراطية برئاسة سالم الأبيض و مبروك الحريزي نائب رئيس. (12 عضو).
  • نرفع الجلسة ل15 دق ثم نعود لمناقشة مشروع قانون أساسي يتطلب نصاب معيّن.

رفعت الجلسة على الساعة 16 و55دق.

استئناف الجلسة على الساعة 17 و30دق.

نقطة نظام/ سالم سالم لبيض (الكتلة الديمقراطية): 

  • تدخلات النواب تنشر وذلك باللغة العامية ويتم الرجوع إليها من قبل الباحثين. هناك خيارات إما أن تنشر بالعربية الفصحى وهو ما يقتضي أن يكون تدخل النائب بالعربية الفصحى لتسيير عملية تسجيل مداخلات النواب من قبل الإداريين..

محمد الناصر (نداء تونس): 

  • سيتم النظر في هذا الموضوع في مناسبة أخرى وليس في هذه الجلسة. 
  • سننطلق في مناقشة مشروع قانون أساسي عدد 2016/64 يتعلق بالموافقة على "اتفاق باريس" حول المناخ لتنفيذ الإتفاقية الإطارية للأمم المتحدة بشأن تغير المناخ

عامر العريض (النهضة): 

  • نرحب في البداية بالزميل السابق رياض المؤخر.
  • هذه الإتفاقية التي انعقدت في باريس السنة الفارطة. تونس أيضا بلد متضرر من هذه الانفعالات.
  • أحيل الكلمة إلى مقرر لجنة الصناعة لتلاوة تقرير اللجنة.

هالة الحامي (النهضة): 

  • نرحب بكل الحضور. إنشاء الله دورة نيابية مباركة على الجميع.  
  • تأتي هذه الاتفاقية المتعلقة بالمناخ تطبيقا لدستور الجمهورية الثانية.
  • تخصص لمدة 5 سنوات مائة ألف مليار دولار . حتى تتحصل تونس على القسط الأول من هذه الهبات لا بد من التقليص في ثاني اكسيد الكربون، لابد من التركيز على الطاقات المتجددّة. 
  • أطالب السلطة التنفيذية باستعجال تنزيل الأوامر الملائمة لأحكام هذه الاتفاقية. 

عبد العزيز القطي (نداء تونس): 

  • هذه الإتفاقية تعتبر تاريخية بأتم معنى الكلمة.
  • كان هناك إصرار على التوقيع على هذه الإتفاقية. 
  • أظن أن تونس ووزارة البيئة لابد ان تستفيد من هذه الإمكانيات المتاحة وأن نكون في مستوى الإلتزامات. 
  • لابد من برامج تتولى إصلاح هذه الأوضاع المناخية. لابد من وجود خلية في وزارة البيئة من المختصين في الموضوع تتولى دراسة البرامج الممكنة في هذا الشأن. 
  • مؤتمر الاستثمار والمشاريع التي ستعرض فيه لابد أن تتلائم مع متطلبات هذه الإتفاقية.

حسونه ناصفي (الحرة): 

  • بلادنا انخرطت في هذا المسار منذ سنوات عديدة. 
  • بلادنا تدفع اليوم فاتورة المنوال التنموي والخيارات الاقتصادية التي لم تأخذ بعين الاعتبار المناخ. 
  • الخوف يكمن في الحصول على التمويلات ولكن دون الوصول إلى نتائج فاعلة. 
  • هناك العديد من الالتزامات الدولية التي لم نلتزم بها. يجب على الدولة الاستعداد جيدا لمؤتمر مراكش خصوصا في مجال الطاقات المتجددّة. الرؤية الوطنية في هذا الصدد لا تزال غامضة.

منجي الرحوي (الجبهة الشعبية): 

  • آمالنا أن يكون المجلس في مستوى الانتظارات. 
  • لابد من احترام الطبيعة المسخّرة للإنسان. حق الأجيال القادمة في طبيعة ملائمة.
  • من الضروري تحديد مسؤولية الدول، وذلك في مستوى التلوث الذي يقع في العالم. بناء عليه سيتضح أن مساهمة الدول النائية ستكون ضعيفة وذلك لأن مسؤوليتها ضعيفة في هذا الشأن.

درة يعقوبي  (الإتحاد الوطني الحر): 

  • وردت وثيقة الإتفاقية وشرح الأسباب مفصّلة.
  • إشارتي إلى الأحكام العامة لهذه الإتفاقية، أقصد به مزيد التأكيد على موضوع المناخ والدعوة الضمنية لوسائل الإعلام للمزيد متابعة هذا الموضوع. 
  • يتوجب دعم وسائل التأهيل البيئي. تنويع آليات نشر الثقافة البيئية. 
  • ضرورة وضع إستراتيجية واضحة للمحافظة على البيئة وحماية المحيط. وتفعيل التشريعات المتعلقة بالشأن.

فيصل تبيني (الكتلة الاجتماعية الديمقراطية): 

  • المهم تمرير قوانين تتماشى ومتطلبات شعبنا ووعودنا الانتخابية.
  • هذا القانون برغم أهميته فإنه يثبت تبعية السلطة التشريعية للسلطة التنفيذية. 
  • كان لابد أن يذهب النواب الممثلين عن تونس في إطار التوقيع على هذه الاتفاقية.
  • هناك العديد من المشاكل البيئية التي تعاني منها تونس.
  •  كان لا بد من دراسة هذا المشروع في إطار لجنة الفلاحة، لأن الفلاحة والأمن الغذائي هي من أكثر العناصر المتضررة  مع احترامي لكل ما قامت به لجنة الصناعة.
  • تونس تحصلت على 20 من 100 مليار دولار من التمويلات المندرجة في هذه الاتفاقية.
  • سؤالي إلى السيد الوزير يتعلق بكيفية تفاعل تونس مع الدول الإفريقية في خصوص هذه الإتفاقية.

محمد زريق (النهضة): 

  • هذا القانون يعالج ظاهرة الإحتباس الحراري وتأثيرات التلوث البيئي على طبقة الأوزون. ولكننا في تونس لا زلنا نعالج في التلوث على العديد من المستويات.
  • لم أكن متواجد حين المصادقة في اللجنة على هذا المشروع في المقابل كنت في قابس لمعاينة شبكة التطهير المتدهورة.
  • قابس تعاني من تلوث هوائي. نحن نعاني من مخلفات الصناعة الفسفاطية. لا بد من معالجة كامل سلسلة الإنتاج في كامل الجهات.

ليلى أولاد علي (نداء تونس): 

  • كيف ستتفاعل سيدي الوزير مع هذه الإتفاقية؟ ماهو دورك؟ '
  • فيما يخص الوثيقة، لاحظت أن الكمية المحددة للمشاريع للتأقلم ضعيفة جدا في حين أنها مكلفة للغاية.
  • 21 مليون دينار هو مبلغ ضعيف بالنسبة للقطاع الفلاحي الذي يشغّل عدد هام من الطبقة الشغيلة.
  • أطلب منكم البحث في امكانية لإعادة النظر في هذه الوثيقة ويصبح القطاع الفلاحي من أبرز القطاعات.

ليلى الحمروني (الحرة): 

  • أعتقد أن الاتفاق على اتفاق باريس لا يطرح أي مشكل بل انخراطنا فيه شيء طبيعي جدا يعبر عن وعينا بهذا الموضوع.
  • هذه الاتفاقية تحسنت والدليل عدد البلدان المنخرطة فيها 177. 
  • نطلب منك سيدي الوزير أن تفسر لنا هذه الوثيقة وتونس وقابس.

الحسين اليحياوي (النهضة): 

  • يجب الاستفادة من بنود اتفاقية باريس والتخفيف من ارتفاع الحرارة، 
  • يجب الاستفادة من الخبرات الأجنبية في إطار هذه الاتفاقية،

سالم الحامدي (نداء تونس):

  • سيدي بوزيد تمثل أقل نسبة على مستوى الصرف الصحي. 

محمد نجيب ترجمان (الحرة): 

  • نحن سعيدون بزيارة السيد الوزير لولاية منوبة مرتين في فترة وجيزة.
  • لابد أن تكون مصادقتنا على هذه الاتفاقية بداية العمل على موضوع البيئة ومعالجة مختلف المخاطر.
  • تونس تعاني من الكثير من المشاكل البيئية اليوم، لابد من إرساء آليات لمعالجة مختلف المخاطر.
  • هل كانت تونس تتحصل على حصة في مقابل بيع ثاني أكسيد الكربون؟ 

زياد الأخضر (الجبهة الشعبية): 

  • هذه الاتفاقية هي نتاج لجهد كبير بذلته البشرية في القارات الخمس بقطع النظر عن اللون والمعتقد والإنتماءات. نحن مع المصادقة على هذه الإتفاقية.
  • وصلنا إلى هذا المستوى بعد نظالات كبيرة لذلك يجب أن نصادق على هذه الاتفاقية. 
  • لما لا يتم مدنا بكامل الاتفاقية لإمكانية مناقشتها؟ 
  • بلادنا عرضة لهذه الغازات الدفينة وانعكاسات ذلك واضحة. مازلنا سنعيش انعكاس ارتفاع منسوب مياه البحر.
  • نحن مع المصادقة على هذه الاتفاقية.

عبد الفتاح مورو (النهضة): 

  •  أرحب بالسيد وزير الشؤون المحلية والبيئة وأحيل إليه الكلمة.

رياض المؤخر: وزير الشؤون المحلية والبيئة

  • نحن نرحب بالسادة النواب في كل وقت في الوزارة.
  • المساهمات مشتركة ومتباينة بمبدأ القدرات الذاتية للدول. هناك مساهمات تحددها الدول من نفسها وهناك مساهمات مربوطة بتمويل (28 بالمائة بالنسبة لتونس مربوطة بتمويلات).
  • هذه الاتفاقية تدخل حيز التنفيذ بمجرد انخراط 55 بالمائة من الدول. اليوم اعتقد أننا وصلنا إلى 80 دولة. 
  • التأقلم في الميدان الفلاحي: اعادة استغلال المياه المستعملة تتطلب تمويلات كبيرة جدا ويمكن أن تدخل في إطار مساهماتنا. 
  • هناك العديد من المشاريع لابد من مراجعتها لملائمة التقليص في المخاطر المناخية.
  • سيتم إحداث إدارة عامة في الوزارة تعنى بالتغييرات المناخية. 
  • التمويلات التي طلبناها ليست هبات. وفي الاتفاقية هناك تنصيص واضح على شروط الحصول عليها تبعا لتقارير ترسلها البلدان. هذا العمل سيتم بالتنسيق مع كل الوزارات والوكالات المعنية بالأمر.
  • ما فهمته من زميلتي وزيرة الصناعة أن الإطار التشريعي مكتمل. 
  • بالنسبة للمياه المستعملة في قابس، قابس هي ضحية. انهيار شبكة التطهير. البنية التحتية متردية ومنهارة جدا.
  • 40 في المائة من المياه المعالجة لا تتمتع بالمواصفات. لكن هناك العديد من المشاريع لتجديد الشبكة وبعض محطات التطهير. 
  • لدينا فكرة أولية في تسريع تحويل محطة  شط الصليب في قابس في ظرف 5 سنوات بدل 10 سنوات يمكن أن تكون فيها شراكة مع القطاع الخاص.
  • بالنسبة لقمة مراكش ،22 طلبنا لقاءات مع العديد من الأطراف لتفعيل دورنا. وقد دعينا كل الأطراف والوزارات للمشاركة. نتمنى أن تكون مشاركتنا مشرفة لتونس.
  • بالنسبة لقانون الهواء، لقد أمضيت على الأوامر التطبيقية و قد تم إصدارها.
  • بالنسبة للنفايات، تونس تعيش حالة كارثية. لم يتم إضافة مركز تحويل منذ 2007. 
  • نحن بصدد البحث في المشاكل العقارية لإعادة إنشاء مراكز تحويل جديدة. وسنعمل على ذلك خاصة مع البلديات.
  • يمكننا القيام بجلسة فيما يتعلق بالبرامج البيئية للسداسي الثاني من 2017.

التصويت على الانتقال من النقاش العام إلى الفصول: 

  • مع: 135
  • محتفظ: 0
  • ضد: 0

قراءة الفصل الوحيد

التصويت على الفصل الوحيد: 

  • مع: 145
  • محتفظ: 0
  • ضد: 0

التصويت على المشروع بأكمله: 

  • مع:  146
  • محتفظ: 0
  • ضد: 0

البشير اللازام (النهضة): 

  • تداعيات الاحتفال بعيد الجلاء العسكري. 
  • معركة الجلاء عندها وقع خاص على كل التونسيين و أهالي بنزرت بالخصوص. كل عائلة في بنزرت لها شهيد من هذه المعركة.
  • بروتوكول سيد الرئيس حال دون ولوج العديد من الأطراف القيادية في بنزرت من ذلك رئيس النيابة الخصوصية إلى مراسم تخليد ذكرى 15 أكتوبر.
  • هيبة الدولة ليست بالرجوع إلى الاستبداد بل بتحقيق التوازن الجهوي. ولكن الحمد لله أنه تم تقديم اعتذار في هذا الشأن إلى الأطراف المعنية.

عبد الفتاح مورو (النهضة): 

الإعلان على جدول تنصيب مكاتب اللجان.

الهادي صولة (النهضة): 

  • أردت الحديث عن تضرر العديد من الحقول في القيروان والشبيكة نتيجة نزول حجر البرد.
  • لابد من تخصيص آليات لجبر الضرر لهؤلاء الفلاحين وندعو في هذا الإطار السلطات المعنية إلى التسريع في معاينة الأضرار الحاصلة.

رفع الجلسة على الساعة 19 و45 دق.