loading...
مرصد مجلس
  • النظر في مشروع قانون أساسي عدد 2016/64 يتعلق بالموافقة على "اتفاق باريس" حول المناخ لتنفيذ الإتفاقية الإطارية للأمم المتحدة بشأن تغير المناخ
ساعة بداية الجلسة المتوقع : 14:00
بداية الجلسة 14:35
نهاية الجلسة 16:30
ساعات التاخير 35دق
معدلات الحضور 50%

انطلق اجتماع اللجنة على الساعة 14:35 للنظر في مشروع قانون أساسي عدد 2016/64 يتعلق بالموافقة على "اتفاق باريس" حول المناخ لتنفيذ الإتفاقية الإطارية للأمم المتحدة بشأن تغير المناخ.

عامر العريض (حركة النهضة)

  • طلبت منا الحكومة استعجال النظر في مشروع هذا القانون قبل مؤتمر مراكش التي سيحضر فيه وفد حكومي يترأسه وزير البيئة.
  • مشروع القانون في غاية الأهمية و سندرس الاتفاقية بتمعن بعد أن أرسلناها لجميع أعضاء اللجنة قبل أيام من الاجتماع.

ثم انطلق المقرر المساعد للجنة في تلاوة نص الاتفاقية و انطلق النقاش.

درة اليعقوبي (الاتحاد الوطني الحر)

  •  هذه الاتفاقية هي في غاية الأهمية و مناقشة المصادقة عليها كان متأخرا.
  • يجب على الدولة التونسية التركيز على الطاقات المتجددة.
  • لا بد من تنظيم استماعات مع وزراة البيئة و الأطراف المعنية للتباحث في موضوع البيئة و وضع استراتيجية في هذا المجال.

زياد الأخضر (الجبهة الشعبية)

  • الوضع البيئي كارثي في تونس.
  • أنا لست ضد المصادقة على الاتفاقية و انما أطلب دراستها بتمعن.

سامية عبو (التيار الديمقراطي)

  • هذا الاتفاق حاص فقط للحصول على دعم من دول أخرى.
  • نحن نشكو من نقص كبير في المياه.
  • أنا أتسائل حول مشروع القانون المتعلق بمنع صناعة و استغلال الأكياس البلاستيكية الذي مر باللجنة، نحن لم نقم بخطوات جدية لمعالجة الوضع البيئي.

محمد نجيب ترجمان (الكتلة الحرة)

  • الوضع البيئي كارثي خاصة في الشريط الساحلي، فالشريط ساحلي ملوث جدا و هناك عدة تجاوزات على مستوى البناء الفوضوي و على مستوى القاء الفضلات في البحر.

عامر العريض (حركة النهضة)

  • يجب علينا أن ننظم الاستماعات الممكنة قبل المصادقة على الاتفاقية.

درة اليعقوبي (الاتحاد الوطني الحر)

  • هناك معتمديات في تونس لا تتمتع بقنوات التطهير.
  • أطلب تنظيم جلسة استماع مع وزير البيئة لدراسة الوضع البيئي الكارثي لتونس.

بدر الدين عبد الكافي (حركة النهضة)

  • نحن ملزمون أولا باحترام الدستور في توطئته في نقطة حماية البيئة.
  • يجب علينا دراسة الاتفاقية جيدا و كذلك لا بد من أن نقوم بدراسة شاملة حول موضوع البيئة في تونس.

ليلى أولا علي (حركة نداء تونس)

  • الوضع خطير جدا على جميع المستويات، يجب تنظيم جلسة خاصة بحضور وزير البيئة للحديث عن الوضع البيئي في تونس عموما.
  • لدينا عدة ملفات حارقة مثل مقاومة التصحر و القاء الفضلات و غيرها.

زياد الأخضر (الجبهة الشعبية)

  • لا يمكن لنا المصادقة على الاتفاقية قبل أن ننظم جلسة استماع مع الوزير.
  • ليس لدينا اعتراض على نص الاتفاقية لكن يجب دراسة الملف بجدية.

سامية عبو (التيار الديمقراطي)

  • نحن نشكر الدول التي فكرت في مصلحة تونس و كذلك المنظمات التي ضغطت من أجل ابرام مثل هذه الاتفاقيات.

عامر العريض (حركة النهضة)

  • يمكننا أن نصادق على الاتفاقية ثم ننظم جلسة مع الوزير، و يجب علينا في كل الحالات التسريع في تمرير مشروع القانون على الجلسة العامة.

سامية عبو (التيار الديمقراطي)

  • يجب أن نستدعي وزير الطاقة كذلك لأن الاتفاقية جد مرتبطة بالطاقة.

عامر العريض (حركة النهضة)

  • وزيرة الطاقة لديها التزامات الأسبوع القادم و لن يكون من الممكن تنظيم استماع معها.

تم الاتفاق على تنظيم استماعات مع وزير البيئة وزيرة الطاقة لاحقا و رفعت الجلسة على الساعة 16:30.