انطلقت أشغال الجلسة العامة بمجلس نواب الشعب في تمام الساعة 9.45. وتنقسم أشغال الجلسة إلى جزءين ، جزء رقابي يتعلق بتوجيه سؤالين شفاهيين إلى كل من وزير الصحة ووزيرة الثقافة وجزء تشريعي يتمثل في التصويت على فصول مشروع قانون عدد 68/2015 المتعلق بإصدار مجلة الاستثمار
سؤال شفاهي من النائب حبيب خضر (حركة النهضة) إلى وزيرة الثقافة سنية مبارك.
- ضرورة التسريع بتجديد شعار الجمهورية بإضافة "الكرامة" إلى كل من الحرية والنظام والعدالة
سنية مبارك (وزيرة الثقافة)
- تمّ تنظيم مناظرة لطلبة الفنون الجميلة والملتيميديا لإضافة كلمة "كرامة" إلى شعار الجمهورية وتحديد 12 أفريل 2016 كآخر أجل لقبول الملفات وتلقت اللجنة 22 ملفّا، والعروض المتوفرة لا ترتقي إلى المستوى المطلوب.
تعقيب النائب حبيب خضر
- الأمر لا يتعلّق بإضافة شعار الكرامة فقط، إذا بالإمكان تجديد رموز الشعار برمّتها.
سؤال شفاهي من الصحبي بن فرج (الكتلة الحرة) إلى وزير الصحة سعيد العائدي
- حول قضية اللوالب الطبيّة الفاسدة في عدد من المصحات الخاصّة
- لماذا تأخرت الوزارة في اتخاذ الإجراءات الردعية من يوم 3 ماي (تاريخ تبلّغها رسميا بالقضية) الى يوم 20 ماي تاريخ خروج القضية في الاعلام؟
نقطة نظام من خالد شوكات :
- هذه ليست المناسبة للردّ عن هذا السؤال الذي لم يرد علينا كتابيّا
الصحبي بن فرج (الكتلة الحرة):
- سؤالي الثاني بتعلق باتفاقيّة مع الصندوق العالمي لمكافحة السيدا
رد وزير لصحة سعيد العائدي
- كنت قد أمرت بتوجيه توبيخ إلى المصحّة المعنيّة باستعمال اللوالب الفاسدة وقد أشرت على تقرير جهاز المراقبة الطبيّة في هذا الخصوص
- الوثيقة المتعلقة باللوالب منتهية الصلوحية ضاعت
- نحن مقتنعون بضرورة التفاعل الإيجابي مع الجمعيات التي تشتغل على موضوع السيدا.
- نعمل دائما على توفير الأدوية لمستحقيها
- من مسؤوليتنا الحفاظ على سيادة تونس
تعقيب النائب الصحبي بن فرج (كتلة الحرة)
- تقارير أفادت بإخلالات في المصحة المتورطة في شراء اللوالب الفاسدة على مستوى الصيدلة وعلى مستوى الشراء المباشر من المزوّدين وعدم التقيّد بالمعايير الدولية
- هل تواصل استعمال اللوالب الفاسدة منذ التي تبيّن فسادها منذ شهر ماي إلى حين خروج الموضوع إلى الإعلام ؟
- إحالة الملف على مجلس النواب للنظر في منح الصفة الديبلوماسية لممثلي الصندوق العالمي للسيدا أو لا
- نشكرك على تمسكك بالسيادة الوطنية
- تعاملك مع الملف لم يكن كما كنّا نرجو
نقطة نظام من النائب مراد حمايدي (الجبهة الشعبية):
- أنا تقدّمت بسؤال شفاهي إلى وزير الشؤون المحليّة منذ 15 جوان وللآن ننتظر وزير الشؤون المحلية لنستوضح حول بعض الأمور بإحداث بلديات جديدة والحدود الترابية للبلديات.
- كان بودّي أن يكون السيد الوزير حاضرا بيننا وهذا دليل على عدم احترام النواب وعدم احترام المجلس وعدم احترام الشعب
- لا بدّ من احترام النظام الداخلي للمجلس
عبد الفتاح مورو (رئيس الجلسة)
- لك الحقّ في كلّ ما قلته ونحن قمنا بوادبنا في تقديم السؤال للوزير ولكنه لم يأت وربّما تكون الإجابة لدى خالد شوكات
خالد شوكات (ممثل الحكومة)
- لم يرفض أي وزير سؤالا أو دعوة من نواب الشعب
- نرجو تخصيص يوم في الأسبوع للإجابة عن أسئلة النواب
- ليس هناك تجاوز أو استهتار بقيمة المجلس وبمصالح المواطنين
- هناك مشاكل تنظيمية وقانونية متعلقة بالنظام الداخلي
عبد الفتاح مورو (رئيس الجلسة)
- نرفع الجلسة مؤقتا لانعقاد جلسة توافقات بخصوص مجلة الاستثمار لنعود بعد ساعة
رفع الجلسة مؤقتا لاستئنافها في تمام الساعة 11.30
استئناف أعمال الجلسة العامّة في تمام الساعة 15.10
تغيير عنوان القانون إلى قانون الاستثمار
التصويت على تعديل عنوان مشروع القانون
المرور إلى التصويت على العنوان معدّلا (قانون الاستثمار)
سيصبح قانونا وليس مجلة
التصويت على نقل الفصول الواردة في قانون الإصدار إلى قسم جديد بعنوان "أحكام انتقالية وأحكام ختامية"
التصويت على تعويض "المجلة" إلى قانون الاستثمار
نقطة نظام : مبروك الحريزي (غير المنتمين):
- لا يعقل تقديم هذه التعديلات في الجلسة العامّة إذ بالإمكان القيام بها صلب اللجان
عبد الفتاح مورو (رئيس اللجنة):
- يمكن تقديم مقترحات بما يقتضي التماهي في الألفاظ لتسهيل عمل المجلس
التصويت على تعويض "المجلة" بـ"قانون الاستثمار"
المرور إلى التصويت على فصول المجلة
[الفصل 1]
مقترح تعديل 1
مقترح تعديل 2 من الحكومة (وزير الاستثمار والتعاون الدولي)
المرور إلى التصويت على الفصل 1 معدّلا :
[الفصل 2]
مقترح تعديل 1 سُحب
مقترح تعديل 2
التصويت على مقترح التعديل 2
- نعم : 16
- محتفظ : 08
- لا : 89
التصويت على الفصل 2 في صيغته الأصلية
[الفصل 3]
مقترح تعديل 1 : تغيير لفظة "معتمديّات" بمناطق
رأي مع/ شفيق العيادي (الجبهة الشعبية): الترتيب حسب المعتمديات حتى نكفل أكثر ما يمكن من المساواة في التنمية وتحسين واقع العيش فيها وتكريس الحق الدستوري في المساواة في توزيع الاستثمارات بين مختلف المناطق
رأي ضدّ/ محمد الفاضل بن عمران : لفظة "معتمدية" تقصي بعض المناطق الأخرى ويقضي بتهميشها. الإبقاء على الصيغة الأصلية للمشروع
المرور إلى التصويت على مقترح التعديل
محمد الفاضل بن عمران (نداء تونس):
- ما معنى قطاعات ذات أولوية؟
ريم محجوب (آفاق تونس):
- ليس هذا وقت نقاش وأطلب منكم سيدي الرئيس المرور إلى التصويت
المرور إلى التصويت على الفصل 3 في صيغته الأصلية
فيصل التبيني (الكتلةالاجتماعية الديمقراطية):
- تمتيع الموظّفين بعطلة لأنّهم يسهرون على حسن سير أعمال الجلسات ويباشرون عملهم قبلنا ويغادرون بعدنا.
تعليق التصويت على فصول قانون الاستثمار على أن تُستأنف بعد اجتماع لجنة التوافقات.
المرور إلى تلاوة تقرير لجنة الفلاحة والأمن الغذائي والتجارة والخدمات ذات الصلة حول مشروع القانون عدد 2014/60 المتعلق بإتمام القانون عدد 87 لسنة 1983 المؤرخ في 11 نوفمبر 1983 المتعلق بحماية الاراضي الفلاحية
المرور إلى النقاش العامّ
الزهير الرجبي (حركة النهضة):
- هذا القانون سيكون حاميا من الاعتداءات على الغابات ومن الاعتداءات الإرهابية
- سيساهم هذا القانون في الحدّ من ظاهرة النزوح التي تعود أسبابها إلى غياب مواطن الشغل أولا والسبب الأهم يتمثل في سرقة الماشية.
حسن العمري (نداء تونس):
- أرجو أن تكون الأوامر بعد المصادقة على هذا القانون أن تكون صارمة للحفاظ على الثروة الطبيعية الوطنية
سهيل العلويني (الكتلة الحرة):
- مجلة المياه مهمّة جدّا ولا بدّ من إصدارها لحماية الثروة المائية
عبد المؤمن بلعانس (الجبهة الشعبية):
- من يريد تطوير السياحة عليه أن يهتم بالمواقع الأثرية والمتاحف قبل التركيز على الأراضي الفلاحية
- وضع الأرياف في تونس معروف والأمن غير متوفّر حيث يرتع الإرهاب.
- هذا القانون من شأنه الاعتداء على فلاحتنا وتوفير غطاء للاعتداء على الأراضي الفلاحية
- هذا القانون سيوفر الغطاء للاعتداء على الأراضي الفلاحية القريبة من الساحل مثل منطقة شطّ مريم
- هذا القانون غير مستعجل والتاريخ سيحاسبكم
محمود قاهري (الاتحاد الوطني الحر):
- هذا القانون يسمح باستغلال الأراضي
إبراهيم بن سعيد (غير المنتمين):
- كنا نودّ أن يكون من بين الحضور ممثّل عن وزارة السياحة
- ضرورة إحداث تحفيزات لدعم الشباب على الاستثمار في المناطق الداخلية لاستقطاب السياح أحباء ءالطبيعة والبيئة.
- هذا المشروع لن تستفيد منه المناطق ذات النشاط الفلاحي المكثف
- الرجاء التقليل من الإجراءات الإدارية المعطِّلة والبيروقرطية التي تثقل كاهل المستثمرين
هالة الحامي (حركة النهضة):
- تسنّ الدولة قوانين خانقة لأصحاب الأراضي الغابية والفلاحية
عمار عمروسية (الجبهة الشعبية):
- هل تريدون خلق أزمة جديدة لقطاع السياحة؟
- يا ناس كونوا عقلاء! كيف نقاوم النزوح والإرهاب بمثل هذه المشاريع؟
- هذا قانون لتقنين الأمر الواقع
- تمرير هذا القنون فيه محاولة للتحيّل على التونسيين
درة يعقوبي (الاتحاد الوطني الحر):
هذا المشروع مدروس من كلّ نواحيه
زهير المغزاوي (غير المنتمين):
- هذا القانون يشبه كثيرا مشروع قانون تسوية الاستغلال غير القانوني للمقاطع الرخامية
- هذا القانون في حاجة إلى دراسة حول تهيئة المسالك الريفية.
- عديد من المشاريع في قبّلي تشمل القطاع الفلاحي والسياحي وهي في مناطق تعاني من انقطاع المياه والجفاف .
- ماهي أولويات وزارة الفلاحة وهل أن هذا المشروع له أولوية قصوى؟
فيصل التبيني (الكتلة الاجتماعية الديمقراطية):
- لماذا هذا القانون الذي لا ينسجم مع استقطاب الفلاّح الأحنبي؟
- كما أن هذه الأراضي موجودة على الشريط الساحلي
- متى سنقوم بثورة فلاحية ونحترم الفلاح الذي هو الشريك رقم 1 فيتحقيق الأمن الغذائي
- لا حلّ لتونس إلا بتحسين القطاع الفلاحي ولا بدّ من تعيين شخص متخصّص في الفلاحة على رأس وزارة الفلاحة
زياد الاخضر (الجبهة الشعبية):
- الدولة رفضت التخفيض في ديون الفلاحين
- هناك اعتداء صارخ لأمثلة التهئة العمرانية
- هذا القانون مستجل ولا بدّ من أن تسبقه تشريعات وقراءة استراتيجية للوضعين الفلاحي والسياحي
أسماء أبو الهناء (الجبهة الشعبية):
- الأراضي تختلف بين الأراضي التابعة للدولة والأراضي التابعة للخواصّ.
- من يحمي الأراضي التابعة للخواصّ؟
- هذا القانون جيد ونحن في قفصة لا تعنينا السياحة بعد غزو التلوّث والإرهاب
- شركة فسفاط قفصة تتحمل مسؤولية ما حصل للفلاحين والأراضي الفلاحية
- نحن نريد أن نحمي أنفسنا من "بحر" التلوّث"
الانتقال إلى إجابة وزير الفلاحة سعد الصدّيق:
- مجلة المياه جاهزة وهي حاليا لدى رئاسة الحكومة
- تطوير السياحة لا يمكن أن يكون على حساب الفلاحة
- نقص بنسبة 28% من التساقطات مما أثر في المخزونات السطحيّة والباطنية للمياه مما يستوجب ضرورة الترشيد في استهلاك الموارد المائية
- في ولاية القيروا هناك سدّ الهوارب الذي نأخذ منه 500 لتر في الثانية لتزويد كل المناطق بالماء الصالح للشراب
- المشاريع الكبرى تؤمن لنا مياه الشرب والريّ لسنة 2035.
رفع الجلسة مدّة عشر دقائق للتوافق حول التعديلات
استئناف الجلسة في تمام الساعة 18.55 للمرور إلى مناقشو فصول
التصويت على مناقشة الفصول
[الفصل 1]
مقترح تعديل 1 سُحب لفائدة مقترح الحكومة
مقترح تعديل 2 من الحكومة
المرور إلى التصويت على مقترح التعديل 2
نعم : 105
محتفظ : 9
لا : 8
المرور إلى التصويت على الفصل 1 معدّلا :
- نعم : 106
- محتفظ : 10
- لا : 16
المرور إلى التصويت على مشروع القانون برمّته :
- نعم : 109
- محتفظ : 10
- لا : 12
الهادي صولة (حركة النهضة):
هناك إشكالية لاحظتها اللجنة: غابات على ملك الدولة والدولة تسمح بإنجاز مثل هذه المشاريع، وغابات على ملك الأشخاص لا تسمح بإنجاز المشاريع.
منجي الرحوي (الجبهة الشعبية):
كيف يمكن السماح بالتدخّل بعد التصويت على مشروع القانون؟ نحن صوّتنا ضدّ وسيعرض مرّة أخرى على المجلس
رفع الجلسة في تمام الساعة 19.10 للتحول إلى لجنة التوافقات.
استأنفت الجلسة العامة أعمالها بعد انعقاد جلسة التوافقات في الساعة 19.55 بحضور 55 نائبا ثمّ الاتفاق على استكمال التوافقات على تُستأنف الأعمال يوم غد بعد مساءلة رئيس الحكومة الحبيب الصيد