loading...
مرصد مجلس

جلسة عامة

28 جويلية 2016
  • توجيه أسئلة شفاهية من النواب إلى عدد من أعضاء الحكومة
  • النظر في مشروع قانون عدد 2015/68 يتعلق باصدار مجلة الاستثمار
ساعة بداية الجلسة المتوقع : 09:00
بداية الجلسة 09:35
نهاية الجلسة 19:25
ساعات التاخير 1س 40دق
معدلات الحضور 88.02%

افتتحت الجلسة على الساعة 9 و35 دق. 

سؤال شفاهي من قبل نعمان العش (غير منتمي) حول حقيقة وأسباب انسحاب تونس من المحكمة الجنائية الدولية. 

كمال الجهيناوي (وزير الشؤون الخارجية): 

  • تونس أبدت قلقها حول نية الاتحاد الإفريقي للإنسحاب من المحكمة الجنائية الدولية. 
  • الاتحاد الإفريقي أحدث لجنة متكونة من وزراء الخارجية وتونس لا تمثل في هذه اللجنة بعد، 
  • الاتحاد الإفريقي عبر عن قلقه لأن المحكمة الجنائية الدولية لا تعد بطاقات جلب إلا ضد الرؤساء السابقين. 
  • بالنسبة لتونس المسألة لم تحسم بعد، ولم نتخذ أي قرار. 

نعمان العش (غير منتمي): 

  • الأمر اتضح، تونس لم تقرر الانسحاب من المحكمة الجنائية الدولية. 

سؤال شفاهي مقدم لوزير التربية/هيكل بلقاسم (الجبهة الشعبية): 

  • كيف ستسوّى وضعية المعلمين النواب والأساتذة النواب؟ 
  • الأساتذة الذين تحصلوا على معدل يساوي 10 في مناظرة انتداب الأساتذة، 
  • كيف يتم تكريم التلاميذ المميزين وعدم تكريم الذين كانوا سببا دي ذلك، 
  • كيف يتم تكريم الصحافيين كحنان الشقراني كالأستاذ المثالي وهي لا تباشر عملها في القسم. 

ناجي جلول (وزير التربية والتعليم): 

  • وضع التعليم في تونس كارثي، آن الأوان للتحرك، 
  • 35% من التلاميذ تحت مستوى الضعيف. 
  • نسبة التلاميذ المتميزين : 0%
  • لم أعد من تحصلوا على معدل يساوي 10 في مناظرة انتداب الأساتذة بأي شيء
  • ليس على وزارة التربية لانتداب كل المتخرجين وإنما تنتدب ما حاجة لها به،
  • 6200 أستاذ زيادة على النصاب المطلوب، 
  • وزارة التربية رفعت من منحة الأساتذة والمعلمين النواب، 
  • الوضع لم يعد يحتمل، لأن منظومة التشغيل هشة، 
  • وزارة التربية لم تقم بالتكريم وإنما جمعيات المجتمع المدني هي من قامت بالتكريم،

هيكل بلقاسم (الجبهة الشعبية): 

  • المندوبية التي قامت بتكريم حنان الشقراني تمثل الوزارة، 
  • المندوب قام بمراسلتكم قبل التكريم وبالتالي أنتم على علم بذلك وإن لم يراسلكم وعليكم مساءلته حول ذلك، كيف يكرم من لا يباشر عمله. 

سؤال شفاهي/ جميلة الجويني (النهضة): 

  • تم إقرار بعث معهد عالي لتكوين المعلمين، ولكن تم فرض إحداثه في مدينة قابس وليس في تطاوين رغم وجود مكان مجهز لذلك، 
  • نحن نهنئ مدينة قابس على هذا المعهد ولكن نحن نتساءل حول أسباب اختيار هذه المدينة ولا تطاوين، 
  • الأسباب التي قدمتموها لم تقنعنا: قلتم بأنه لا يمكنكم جلب أساتذة جامعيين لمعهد تطاوين ولكن هذه ليست مسؤوليتكم وإنما مسؤولية وزارة التعليم العالي، 
  • ماذا قدمتم للتعليم في تطاوين، 
  • جامعة قابس لم تعترض على إحداث المعهد بتطاوين،

ناجي جلول (وزير التربية والتعليم): 

  • تقييمنا للإطار الطربوي لا يرضي
  • لقد قررنا إحداث معاهد عليا لتكوين المعلمين في قفصة والكاف وجندوبة، 
  • سيتم إحداث معاهد أخرى حسب حاجياتنا، 

جميلة الجويني (النهضة): 

  • لقد فسرتم الماء بالماء. 

المرور للنظر ومناقشة مشروع قانون عدد 2015/68 المتعلق باصدار مجلة الاستثمار 

 قبل المرور إلى النقاش العام حول مشروع قانون إصدار مجلّة الاستثمار، طلب مجموعة من النواب نقاط نظام حول إمكانية تأجيل المصادقة على مجلّة الاستثمار.

مبروك الحريزي – فيصل التبيني – غازي الشواشييوسف الجويني – عمار عمروسية – رضا الدلاعي – طارق الفتيتي:

  • يجب تأجيل النظر في هذا المشروع باعتبار أن الحكومة مستقيلة يوم السبت القادم 

الهادي صولةالمنصف السلاميمحمد بن سالم – ريم محجوب – كريم هلالي:

  • لا يمكن الانتظار أكثر لأن مجلّة الاستثمار انتظرناها مدّة ثلاث سنوات.

عبد الرؤوف الشريف (الحرة):

  • إذا أمكن يمكن رفع الجلسة لعقد اجتماع بين رؤساء الكتل.

نور الدين البحيري (النهضة): 

  • مشروع القانون جاهز: التقرير جاهز مكتب المجلس أحاله على الجلسة العامة واستغرب موقف الزملاء المطالبين بتأجيل النظر فيه. 
  • لقد صادرتم قراراتنا وأقررتم بأننا لم نمنح الثقة للحكومة، هل أعلمناكم بذلك؟ 
  • حتى إن كان هناك حكومة قادمة فهي ملزمة بمبدأ إستمرارية الدولة، 
  • أنا مع نقاش هذا المشروع حتى في ظل حكومة مستقيلة، أو في ظل حكومة في أزمة أو في ظل حكومة تصريف أعمال أو في أي ظروف أخرى، 
  • هنال من يتحدث عن بيع أراضي الدولة للأجانب ومن يتهمنا بذلك عليه مناقشة مشروع القانون فصلا فصلا، 
  • علينا الإبتعاد عن الصراعات الجانبية،

عدنان الحاجي (الكتلة الإجتماعية الديمقراطية): 

  • إن كنا نريد أن تكون هذه المجلة لها تأثير وجدوى فعلينا مناقشتها مع الوزير الجديد. 
  • باسم كتلتي نطلب 10 دق لمناقشة هذا الموضوع بين الكتل. 

منجي الرحوي (الجبهة الشعبية): 

  • خطاب رئيس كتلة حركة النهضة كان خارج النقاش، 
  • كنا دائما في المعارضة حرصين على إصدار مجلة الإستثمار، 
  • في ما يخص تملّك الأراضي من قبل الأجانب أذكر بأن الترويكا قدمت نسخة أولى لمجلة الاستثمار تقضي بذلك بصريح العبارة وقد عارضناكم بذلك وسحبتم عندها تلك النسخة، سنناقش ذلك في الفصل 5 من المجلة. 
  • نحن مع مناقشة مشروع القانون و تقديم التعديلات. 
  • لا أحد يقدم لنا دروس في النضال وفي مصلحة البلاد ولا أحد يذكرنا بأهداف الثورة، 
  • على رئيس كتلة حركة النهضة الكف عن إعطاءنا الدروس، 

رفعت الجلسة لمدة 30 دقيقة من قبل محمد الناصر (رئيس المجلس) لمناقشة إمكانية إرجاء مشروع القانون أو لا بين رؤساء الكتل.

استئناف الجلسة العامة على الساعة 12 و15 دقيقة.

محمّد الناصر (حركة نداء تونس):

بعد التشاور مع رؤساء الكتل ارتأينا أن الحلّ الأسلم هو تطبيق الفصل 119 من النظام الداخلي أي بعد الانتهاء من القاش العامّ يقرّر المجلس يأغلبية أعضائه الحاضرين إما النتقال إلى مناقشة الفصول أو إرجاء النظر فيه إلى جلسة لاحقة.

المرور إلى تلاوة ملخص تقرير لجنة المالية والتخطيط والتنمية.

المرور إلى النقاش العامّ.

محمّد زريق (حركة النهضة):

  • هل استجابت هذه المجلّة إى مطالب الثورة؟
  • نريد جوابا شافيا حول إمكانية تمليك الأجانب للأراضي الفلاحية
  • بالنسبة إلى التنمية الجهوية: حسب ما فهمت سيجرى تقسيم على مستويين بالنسبة للكناطق ذا أولوية فماهي المقاييس لإنجاز ذلك؟ 
  • راجعوا مقاييسكم لأنه مثلا في قابس فيها كل مقوّمات التنمية الاقتصادية لكنها في حاجة إلى إرادة سياسية.
  • مجلّة الاستثمار هي آخر مشروع ستم النظر فيه في هذه الدورة ودور هذا المجلس هو لإرساء نظام تشريعي للنظام الاقتصادي بعد الثورة.

يوسف الجويني (نداء تونس): 

  • أريد أن أرفع الالتباس في بداية مداخلتي أن مشروع القانون يتطلب المراجعة على مستوى بعض المضامين.
  • لابد أن تسبق هذا القانون العديد من التعديلات خاصة على مستوى التشغيل.
  • لا شيء يمنع أن تشمل هذه المجلة العديد من المحاور من بينها التصدير والتنمية الجهوية التي لم يتم التنصيص عليهما. 
  • المستثمرين التونسيين في حاجة أكثر من غيرهم الى تطمينات. 
  • لابد أن نحاول إيجاد قناة واحدة لتظليل الصعاب في هذه المجلة.

كريم الهلالي (آفاق تونس 

  • هناك العديد من الإجراءات المعقدة في المجلة الحالية والعديد من التراخيص. بالنسبة للمجلة موضوع النقاش اليوم  قد تم النقاش حولها فيما يعادل 200 ساعة في لجنة المالية.
  • الحكومة قامت بالعديد من الإجراءات في إطار تحفيز قطاع الإستثمار.
  • نتوجه بالشكر الى كافة إطارات وزارة التنمية و الإستثمار.

فيصل تبيني (الكتلة الإجتماعية الديمقراطية): 

  • أستغرب عرض مشروع قانون الإستثمار اليوم على النقاش العام في حين سيتم بعد غد التصويت على إعادة منح الثقة للحكومة التي فشلت في تسيير أعمالها. 
  • لم نحظى بالوقت اللازم لمناقشة هذا المشروع. أريد ان احيي زميلي منجي الرحوي على وطنيته يوم مناقشة موضوع امتلاك الأراضي الفلاحية من قبل الأجانب في لجنة المالية (الفصل 5).
  • أنا اطالب في هذا الإطار نشر مداولات الجنة ليوم 19 جويلية 2016 وأطالب بتأجيل النظر في هذا القانون الى ان يبلغ مستوى التطلعات.

غازي الشواشي (غير المنتمين): 

  • لايمكن تمرير هذا القانون والمصادقة عليه في ظل حكومة مستقيلة. 
  • كنت أتمنى من السيد الوزير قدومه اليوم وطلبه تأجيل النظر في هذا القانون.
  • هذا القانون سابق لأوانه لأنه من المفروض التصويت في البداية على المخطط التنموي الخماسي.
  • لا أرى مضرة في مزيد تأجيل هذا القانون شهرين.
  • هذا القانون مخالف للدستور في فصله 65 من حيث غياب الأحكام المتعلقة بالحوافز الجبائية. 
  • لابد من ضبط عملية تحويل الأموال من العملة الصعبة.
  • لابد من إحداث ألية متابعة إنجاز المشاريع لتفادي كل تجاوز.

زينب براهمي (النهضة): 

  • طبق لما ورد في تقرير اللجنة فان مخطط التنمية الجهوية ليس مؤكد وثابت بعد. 
  • لم تتم المراهنة على بعض القطاعات خاصة في المناطق الداخلية.
  • لو تم الإستثمار في منطقة قفصة التي تبلغ فيها نسبة البطالة 26 بالمائة لا توفرت العديد من مواطن الشغل.

سهيل العلويني (الحرة): 

  • هناك العديد من الإصلاحات التي تم تحدث اليوم خاصة عل مستوى الإدارة.
  • المنوال المطروح في هذا المشروع هو منوال استثماري قديم و هو ما لا يساهم في حل العديد من الإشكاليات.
  • إذا اردنا التشجيع على الاستثمار فلابد من اصلاح الإدارة. 

عبد المؤمن بلعانس ( الجبهة الشعبية): 

  • لا أحد يمكنه أن ينكر اليوم أهمية الإستثمار وهذه المجلة. 
  • المناخ العام هو العامل الأساسي الأول لتوفر الإستثمار وهو ما نفتقده اليوم في بلادنا. الإقتصاد الموازي هو المسيطر.
  • نحن في حاجة بالتأكيد الى التصدير ولكن قبل ذلك لابد من تحقيق الاكتفاء الذاتي.  
  • لا بد من تغيير مجلة الشغل والدفع باحترام حقوق العاملين. 

سليم بسباس (النهضة): 

  • أريد ان اثمن اقرار مناقشة هذا المشروع. 
  • من عناصر قوة هذه المجلة: تجاوز تشتت النصوص القانونية وتجميعها في إطار وثيقة وحيدة بالإضافة الى التقليص من النصوص الترتيبية. 
  • انبه لمسألة دستورية الإحالات المتكررة للنصوص الترتيبية.
  • الطيب المدني 
  • من الجيد الحصول على مجلة إستثمار. غير أن لي العديد من التحفظات في شأن هذه المجلة.
  • هذه المجلة بنيت في غياب تصور فعلي لمنوال التنمية في الجهات الداخلية حيث لا يمكن للمستثمر التطلع للإستثمار فيها.
  • تأثير واضح للتوجه الليبرالي في هذه المجلة و الغياب التقييم العلمي للإتفاقية الشراكة مع الإتحاد الأوروبي و منظمة التجارة الدولية. 
  • غياب التوجه نحو التقليص في التراخيص. 

رضا الدلاعي (غير المنتمين): 

  • غياب رؤية واضحة في منوال تنموي قديم. غياب الوضوح والإلتزام الواضح من الخواص في سبيل التقدم بالإستثمار. 

رفعت الجلسة على الساعة 13 و35دق على أن تستأنف 15 و30دق. 

إستئناف الجلسة على الساعة 15 و45دق.

الهادي صوله (النهضة): 

  • ندعو الى مواصلة دراسة مشروع القانون و مناقشة الفصول فصلا فصلا لما تقتضيه المصادقة على هذا القانون من أهمية.
  • كان من الأفضل دراسة هذا المشروع بالتوازي مع مشروع قانون الإمتيازات الجبائية. 
  • العنوان المقترن بالفصل الخامس ليس له صلة تمام بمضمون الفصل. 
  • هناك إجماع من كل الأطراف على عدم تملك الأراضي الفلاحية من قبل الأجانب ويبقى إجراء الكراء ممكن كما هو الحال في القانون الجاري به العمل.
  • هناك الكثير من المخاطر التي يطرحها تدخل الشركات ذات رأسمال المخاطر على مستوى الحد من عمل الفلاحين الصغار. خطوط التمويل المنصوص عليها في هذا الفصل ستؤدي أيضا الى التضارب على مستوى الأسعار.

حسونة ناصفي (الحرة): 

  • عدم التشجيع على الإستثمار لم يكن أبدا مشكل تشريعي. 
  • وإن كنا اليوم في فترة توافق و حوار إلا ان التوفق والإجماع ليس دائما الحال.
  • لم يتم التنصيص على الآجال المتعلقة بالقضاء على التراخيص. إعتبار سكوت الإدارة موافقة فإن ذلك يبقى غير كافي لأن الإدارة اللاحقة ستطلب من المستثمر الترخيص.
  • لابد م رؤية استثمارية استشرافية واضحة.

علي بالأخوة (نداء تونس): 

  • انطلاقا بموقف الغرف التجارية "هذه المجلة ليس المجلة التي ستدفع بالاستثمار في بلادنا".
  • أين الرقابة التي ستمارس على الهيئة العليا للإستثمار؟ صندوق الإستثمار أيضا لا يخضع لأحكام قانون 1985.

منجي الرحوي (الجبهة الشعبية): 

  • إصدار هذه المجلة يهدف الى إيجاد الإطار التشريعي الأمثل لقطاع الإستثمار.
  • الإستثمار الخاص يقتضي توفر كل الإمكانيات الضرورية لنجاحه.
  • هناك تجاهل للمؤسسات الإقتصادية العمومية في هذه المجلة.
  • هذه المجلة لا تستشرف تونس. وهو قصر كبير ناتج عن ضيق أفق هذه الحكومات. 
  • نحن نحتاج رأسمال وطني يعمل في مسار تنافسي حر.
  • غياب مسألة التصدير. نحن في الجبهة الشعبية نعتبر أن المؤسسة التي لا تأتي بموارد من التصدير هي مؤسسة ضعيفة. 
  • مسألة ملكية الأراضي: هناك أصناف من الأراضي الأخرى كالأراضي اللوجستية لم يتم التطرق لها.
  • أطلب من السيد الوزير سحب هذا الفصل المتعلق بملكية الأراضي، بدونه يمكن مواصلة الإستثمار. 

سماح بوحوال (نداء تونس): 

  • هناك العديد من الإحالات الى النصوص الترتيبية في إطار عملية تفعيل أحكام هذه المجلة وهو مايثير مشكل على مستوى التطبيق.
  • لقد لاحظت عمومية و عدم تطابق العديد من القواعد خاصة فيما يتعلق بالتصدير والتنمية الجهوية.
  • من الضروري أن تكون التنقيحات في مستوى انتظارت المستثمرين خاصة فيما يتعلق بالحوافز الجبائية.  

زهير المغزاوي (النهضة): 

  • يسود الحديث دائما على مسألة الإستثمار الخارجي في حين أنه ليس الحل الوحيد للإستثمار.
  • مازال بالنسبة إلينا الفصل 5 غامضا. ما نخشاه أن يكون مصادقة ضمنية لاتفاق الشراكة بين تونس والإتحاد الأوروبي. 

ليلى الحمروني (الحرة): 

  • مجلة الإستثمار كآلية من آليات الإستثمار لابد أن تكون ملائمة للمناخ الإقتصادي العام. 
  • ما نلاحظه العدد الكبير للأوامر التطبيقية. 
  • لابد من إدخال تعديلات وتنقيحات على فصول هذه المجلة.

طارق فتيتي (الإتحاد الوطني الحر): 

  • أصحاب مشروع سما دبي: 90 بالمائة من متخرجي التكوين المهني من اختصاص "الإعلامية". 
  • غياب التشجيعات والحوافز الخاصة والمتعلقة بالمستثمرين الشبان: مسألة أخلاقية بالأساس وثغرة لابد من معالجتها.
  • لابد من أن تشمل المجلة وتكون مقترنة بالحوافز الجبائية.

هالة الحامي (النهضة): 

  • هناك بعض النقائص التي تسود هذه المجلة وبعض الملاحظات التي قدمها بعض الجمعيات الشبان ولم يتم الأخذ بها من بينها: لماذا تم حذف الإعفاء على المداخيل المتأتية من التصدير رغم إيجابياته سابقا؟

مبروك الحريزي ( غير المنتمين): 

  • على عكس ما يقال أن صندوق النقد الدولي يضغط على السلطة في تونس للانتهاء من هذه المجلة ولكن في الحقيقة هو يسعى الى مصلحة تونس. 

حياة عمري (النهضة): 

  • مسألة إنتداب الإطارات الأجانب بمعدل 40 بالمائة هي مسألة هامة إلا ان حق هذه الإطارات في تحويل 50 بالمائة من مداخيلها بالعملة الصعبة الى الخارج من شأنه استنزاف المخزون التونسي من العملة الصعبة. 

عبد الرؤوف الشريف (الحرة): 

  • بمجرد الاضطلاع الأولي على المشروع نلاحظ أنه لا يستجيب الى التطلعات. 
  • أين نحن اليوم من الإصلاحات المختلفة خاصة على مستوى تعصير الإدارة.
  • من المفروض ان الحكومة المرتقبة هي التي ستفرض الأولويات القادمة وهو ما يطرح تساؤل عن مجال النقاش في هذا المشروع.
  • ماهو السبب في خلق هياكل جديدة للإستثمار في حين أننا لا نرى أن إضافتها من شأنه تقديم اصلاحات.
  • باعتبار المناخ السياسي و الظروف التي تعيشها البلاد بالإضافة الى النقائص الموجودة في المشروع فأننا نعتبر أنه من غير الممكن اليوم مناقشة هذا المشروع و يمكننا أن نترقب أشهر أخرى للوصول الى الأهداف المرتقبة.

ابراهيم بن سعيد (غير المنتمين): 

  • هل كان هناك تقييم فعلي لمجلة الاستثمار الجاري بها العمل.

رياض المؤخر ( آفاق تونس والحركة الوطنية ونداء التونسيين بالخارج): 

  • لقد تمت العديد من الإصلاحات في هذا القطاع. 

سامية عبو (غير المنتمين): 

  • سأتطرق لمسألة تعاملكم سيدي الوزير مع النواب ب"غفلة" لتمرير بعض المسائل.
  • مسألة تملك الأجانب: لقد خولتم للأجنبي تملك الأراضي فماهي نتيجة ذلك وانتم على ابواب استقالة بعد غد؟ 
  • لقد تم استثناء المستثمر التونسي الذي يمكنه تملك الأراضي في حين أنه لم يرد تعريف للمستثمر التونسي و المستثمر الأجنبي.
  • لم أجد أي تعريف قانوني للصناديق الاستثمار. 

عماد الدائمي (غير المنتمين): 

  • لابد من الاعتراف أن النسخة المطروحة اليوم غير جاهزة وهي مرفوضة من قبل العديد من الأطراف. 
  • لم يحصل تشخيص فعلي لمغادرة العديد من المستثمرين وهروبهم الى دول المجاورة. 
  • هناك غياب هام لرؤية اقتصادية استثمارية واضحة. 
  • من غير الممكن حصول على تداول سلمي على السلطة دون حصول تداول اقتصادي سلمي ناجع. 

نقطة نظام/ يمينة الزغلامي (النهضة): 

  • نحن نتساءل كأعضاء لجنة التشريع العام بالإضافة الى بعض زملائنا إن كنا نعتبر من الغائبين على الجلسة أم لا. 

نقطة نظام/أحمد الصديق (الجبهة الشعبية): 

  • لقد تم اقتراح القيام باستماعات البارحة فيما يتعلق بقانون المصالحة و قد اعتبرت أن ذلك ممكن مادامت أشغال اللجنة لا تتزامن مع الجلسة العامة اعتقادا مني أن هذه الجلسة كانت ستنتهي البارحة أو انها من المفروض أن تنعقد اليوم بعد الظهر. وعلى هذا الأساس فإنني أجدد رفضي للقيام بهذه الاجتماعات بالتزامن مع الجلسة العامة.

أحمد الصديق (الجبهة الشعبية):

  • تم العمل على هذه المجلة في مناخ يسوده تضارب في المصالح.
  • العديد من المخاطر الواضحة التي اعارضها في هذه المجلة أهمها احكام الفصل 5. 

عبد اللطيف المكي (النهضة): 

  • لم تتم معالجة مختلف النقاط الأساسية التي تهم المستثمر. 
  • هناك فشل واضح في مقاومة الفساد.
  • لابد من تشجيع الاستثمار الإنتاجي الذي يخلق الثروة. 
  • كثرة هذه الهيئات لا يعني بالضرورة إمكانية اصلاح هذا القطاع.

منجي الحرباوي (نداء تونس): 

  • هذه المجلة تداخلت فيها العديد من الهياكل. 
  • لا أظن أن هذه المجلة بإمكانها جعل تونس قطب استثماري هام و طمأنت المستثمر. 
  • هذه المجلة بقيت بعيدة كل البعد عن التطلعات. فلم تعالج المسائل الحقيقة للاستثمار وقد ركزت في الغالب على الاستثمار الأجنبي. 
  • القطاع الفلاحي مازال غير مهيكل طبق لهذا النص. 

محمد المحسن سوداني (النهضة): 

  • توفير الإطار التشريعي يبقى غير كافي. 
  • هناك مثلا العديد من المؤسسات في قفصة تعاني ولكن "لا حياة لمن تنادي".
  • أقترح الترفيع في منحة الإستثمار الى 40 بالمائة خاصة بالنسبة للمناطق الداخلية و التعجيل في إجراءات الحصول عليها.  بالإضافة الى تمتيع الباعث بالتسهيلات و الإمتيازات الجبائية.
  • لما لا تسند الأراضي في المناطق الصناعية بالدينار الرمزي؟ 

اسماء بو الهناء (نداء تونس): 

  • كيف سيتم التشجيع على الإستثمار في المناطق الداخلية مثال ولاية قفصة التي أنعم علينا فيها بشركة الفسفاط؟
  • ماهي الضمانات التي وقع فيها الإستثمار ومن ثم غادرها المستثمر نتيجة لغياب بعض الإحتياجات مثال الغاز الطبيعي والذي يعود لأسباب ومشاكل عقارية.

وزير التنمية والإستثمار والتعاون الدولي ياسين ابراهيم

  • المجلة الحالية هي مجلة امتيازات وحوافز. 
  • فيما يخص النفاذ ال السوق: اقتصادنا لازال مغلق حتى على أنفسنا كما أن يغيب فيه المنطق التنافسي. 
  • هناك بعض الأنشطة الإقتصادية التي لايمكن أن نحذف منها الرخص اليوم ولكننا ستعمل في السنوات القادمة على التقليص من هذه التراخيص. 
  • لا وجود لبلاد في العالم لا تنص على ترخيص للبناء لبداية الأشغال...
  • بالنسبة للإدارة التونسية لازالت من أكبر المنتقدين لعمل الإدارة ولكنها تحتاج العديد من الإصلاحات كأن تكون خاضعة لآجال مضبوطة. 
  • في البلدان المتقدمة لا وجود لمجلات إستثمار، هناك القوانين  تنظم القطاعات. 
  • الإستثمار الخاص في تونس ضعيف جدا مقارنة بالبلدان الأخرى. إستمارنا يتمز بتعامل ضعيف بين القطاع الخاص والعام. 
  • الإستثمار في تونس هو بنسبة هامة إستثمار تونسي خاص.  

مسألة الفصل 5: 

  • لم تكنهناك نية للحكومة في تمليك الأجانب للأراضي الفلاحية. 
  • لتفادي كل إشكال متعلق بإمتلاك الأراضي فقد أضفنا فقرة تتعلق بعدم إمكانية تملك الأراضي الفلاحية من قبل الأجانب. سيتم إجتماع الليلة مع السيد وزير الفلاحة لمناقشة المسألة وإيجاد حل.
  • تونس قادرة أن تكون محور إقتصادي للعديد من الدول ولكن ذلك يقتضي التحسين من مناخ الأعمال.
  • العديد من المعتمديات اليوم تتمتع بالحوافز المالية و الجبائية. 
  • بالنسبة للتنمية الجهوية: هناك أرياف فقيرة جدا،وعليه سيتم تفعيل التمييز الإيجابي لفائدة بعض الجهات خاصة منها الداخلية. لقد قمنا بتكبير قيمة الحوافز المالية في إطار التنمية الجهوية. 
  • تم تحديد قطاعات ذات أولوية.  
  • قطاع الثقافة موجود وهو من بين القطاعات ذات الأولوية وقد دافعت عليه الوزارة بالحكومتين الأخرتين.
  • في إطار التشتت النصوص الجبائية فقد ارتأت وزارة المالية الى العمل على مجلة جبائية وفي ظل رفض العديد من الأطراف فقد تم الإتفاق على أن تكون الحوافز الجبائية في نص مستقل عن المجلة.
  • بالنسبة لمسألة التسريع في إصدار هذه المجلة، فإن مجلة الإستثمار قد طرحت منذ 2012. اليوم مطلب التأجيل المصادقة على هذه المجلة من شأنه التأثير على النخبة السياسية اليوم وهو مس بالمصداقية أيضا. 

فيصل تبيني (الكتلة الإجتماعية الديمقراطية): 

  • لابد من الفصل في مسألة الفصل 5 المتعلق بامتلاك الأراضي الفلاحية.

التصويت الى المرور الى النقاش فصلا فصلا: 

  • مع: 107
  • محتفظ: 1
  • ضد: 24