افتتحت الجلسة على الساعة 11و 50 دقيقة لمواصلة النظر في مشروع القانون عدد 2014/60 المتعلق بإتمام القانون عدد 87 لسنة 1983 المؤرخ في 11 نوفمبر 1983 المتعلق بحماية الاراضي الفلاحية.
رئيس اللجنة : الهادي صولة (حركة النهضة)
- أحيل هذا المشروع على أنظار المجلس التأسيسي ثم تواصل النظر فيه سنة 2015 وها نحن اليوم بصدد مناقشته.
تلاوة مراسلة رئاسة الحكومة حول مشروع القانون عدد 60/2014 ووثيقة شرح الأسباب.
ابراهيم بن سعيد (غير منتمي)
- هذا المشروع يهتم الولايات التي تتمتع بمناطق سياحية وبالتالي لما لا نخصّ هذا المشروع ببعض المناطق دون غيرها.
رئيس اللجنة (النهضة)
- كان من الممكن ضبط مخطط مديري في هذا المجال لكن ليس هناك مخطط و رؤيا واضحة لهذا المشروع.
محمد سعيدان (نداء تونس)
- تعقيبا على كلام زميلي ابراهيم بن سعيد فإن هذا القانون يهم المناطق التي توجد بها أراضي فلاحية وتحتاج إلى إحداث مناطق سياحية.
- ويمثّل هذا النوع من السياحة سياحة رفيعة حيث أنها باهضة الثمن.
- أشجّع السياحة الفلاحية والبيئية.
النذير بن عمو (النهضة)
- يجب التنصيص على تبعية المنشآت التي يتم إحداث على هذه الأراضي وبالتالي هي مرتبطة وتابعة (Accessoire)
- أتى هذا المشروع متأخّرا ، لأنه يحمي الأراضي الفلاحية وفي نفس الوقت يشجّع على السياحة المحلية والثقافية.
زهير الرجبي (النهضة)
- لا أوافق على حصر المنشآت في إطار التبعية
رئيس اللجنة (النهضة)
- لم تتغير صبغة هذه الأراضي وبالتالي فإن النشاط الفلاحي هو الأصل و النشاط السياحي هو تبعي.
- يجب التأكيد على أن النشاط السياحي مكمّل للنشاط الفلاحي.
فيصل التبيني (الكتلة الاجتماعية الديمقراطية)
- أرى أن هذا القانون يمس الأراضي الفلاحية المتواجدة على الشريط الساحلي
- نحن لسنا في مرحلة تسمح بتطبيق هذا القانون
حسين اليحياوي (النهضة)
- هذا المشروع يساعد على النهوض بالقطاع السياحي حيث أنه يدععم النشاط الفلاحي والاقتصاد المحلي
- المحافظة على الصبغة الفلاحية هو ضامن لتواصل العمل الفلاحي.
- تحديد المساحات مهم ما بين 1000 و 10000 متر مربّع
نجلاء السعداوي(نداء تونس)
- السياحة البيئية هي سياحة مطلوبة
- ما أعيبه على هذا المشروع هي مركزية الإجراءات من خلال وجوب الحصول على ترخيص الوزير والحال أننا متجهون نحو اللامركزية وأعتقد أن ترخيص الوالي أو المعتمد أجدى لأنهم على علم بوضعية المنطقة إضافة إلى ربح الوقت وتبسيط الإجراءات.
المصادقة على تمرير المشروع لمناقشته في الجلسة العامّة.
رفعت الجلسة على الساعة 13.