استمعت اليوم لجنة التشريع العامّ إلى كلّ من البوصلة وأنا يقظ والشبكة التونسية للعدالة الانتقالية بخصوص مشروع قانون المصالحة الاقتصادية والمالية
انطلاق جلسة الاستماع لمكوّنات المجتمع المدني صلب لجنة التشريع العام في تمام الساعة 10.30 بحضور سبعة نوّاب.
وافتتح شاكر العيادي رئيس اللجنة جلسة الاستماع مستعرضا ما قامت به اللجنة من أعمال فيما يتعلّق بمشروع قانون المصالحة الاقتصادية والمالية. وقال إنّه تمت مناقشة القانون شكلا ومن ثمّ فصلا فصلا وفي مرحلة أخرى تمّ الاستماع إلى جهة المبادرة ممثّلة في رئاسة الجمهوريّة ثمّ هيئة الحقيقة والكرامة والآن يتمّ الاستماع إلى ممثّلين عن مكوّنات المجتمع المدني.
مهاب القروي (أنا يقظ):
- نحن نرفض رفضا قاطعا أيّ شكل من أشكال خرق قانون العدالة الانتقاليّة.
- ولكننا في المقابل نشكر رئاسة الجمهوريّة على قبولها تعديل بعض فصول مشروع قانون المصالحة المالية والاقتصاديّة.
- ليست لدينا أيّ مشكلة مع رئاسة الجمهورية أو مع هيئة الحقيقة والكرامة ونعتبر أن لا أحد يحتكر مسار العدالة الانتقاليّة
- المشروع المقدّم من رئاسة الجمهورية يخلق مسارا موازيل للعدالة الانتقاليّة
- يُقال إنّ هناك قائمة جاهزة حول المستفيدين من مشروع قانون المصالحة
- دورنا الأساسي هو دور رقابي ولا نقدّم صكّا على بياض لأيّ هيكل يمثّل العدالة الانتقاليّة.
- بمقتضى مشروع القانون الحالي تُخلق لجنة موازية للجنة التحكيم والمصالحةممّا قد يخلق تنازعا في الاختصاص
- تخوّفنا هو إمكانية عجز هيئة الحقيقة والكرامة عن التحقيق والتحقّق في ملفات الفساد المالي المودعة لديها.
- سيكون لدينا تحقيق خاصّ في الأيام القادمة وسنفتح ملفّ العدالة الانتقاليّة
- هدفنا هو الحرص على حفظ ذاكرة الشعب التونسي وحفظ مسار العدالة الانتقالية الّذي لدينا احترازات عليه إذ يكرّس تبييض الفاسدين.
- عجز الهيئات الرقابية عن القيام بدورها.
- هناك ترسانة من القوانين تنقص من جدوى مسار محاربة الفساد
- نحن ضدّ خلق أي قانون يضرب مسار العدالة الانتقاليّة وفي الآن ذاته ليس لدينا صكّ على بياض لفائدة هيئة الحقيقة والكرامة.
- نحن نكافح من أجل ضمان الحقيقة وحفظ الذاكرة الوطنية، ولسنا في موقع مضادّ لرئاسة الجمهوريّة.
شاكر عيادي (نداء تونس) :
- منطلق حديثنا هو مناقشة فحوى فصول مشروع قانون المصالحة الاقتصادية والمالية حتى تحصل الفائدة.
شيماء بوهلال (البوصلة):
- نحن لا نسمح بخيانة قيم الثورة وتبييض الفساد.
- مشروع قانون المصالحة الاقتصادية والمالية يدّعي تكريس مسار العدالة الانتقالية.
- مناقشة مشروع القانون الحالي فيه عزل للفساد المالي عن مجال لحقوق الإنسان، وفيه تقليل من شأن تأثير الفساد المالي في تكريس التفاوت في التنمية.
- يدّعي مشروع القانون الحالي حماية المستثمرين وهو أمر مجانب للصحّة، كما يزعم إنصاف الموظّفين العموميّين الّذين أُكرهوا على الانخراط في منطومة الفساد، وهي مغالطة كبرى.
- نحن ندعم نواب الشعب على توفير آليات قانونية ومقترحات لتعديل القوانين
- البوصلة ترفض مبدأ النقاش في مشروع قانون المصالحة الااقتصادية والمالية
- التوصية التي نودّ إدراجها ضمن تقرير اللجنة هي عدم مصادقة الجلسة العامّة على هذا المشروع
تمّام محجوب (البوصلة):
- مشروع قانون المصالحة الاقتصادية والمالية يشمل عدّة أشكال لخرق للدستور
- من حقّ الجهة المبادرة طرح مقترحها، ولكن يجب تشريك كلّ الأطراف في صياغة القانون
- هذا القانون لم يكرّس مبداي المساءلة والشفافية والشفافية المطروحة هي جمالية وشكليّة فقط
- هذا المشروع خلق منفذا قانونيّا لتواصل الفساد.
- لا يحتوي مشروع قانون المصالحة خروقات دستورية فقط، إذ تمّ استبعاد كشف الحقيقة تماما.
- ليس هناك توجّه نحو احترام الدستور
- نطلب سحب مشروع القانون من اللجنة, وهو أمر صعب إجرائيّا، ولذا نطلب توجيه توصية للجلسة العامّة ونطلب منها عدم المصادقة على هذا المشروع.
محمّد كمال الغربي (الشبكة التونسية للعدالة الانتقالية):
- ناضلنا من أجل دسترة العدالة الانتقالية وتمّ تفعيلها في الفصل 148 من الدستور في فقرته 9.
- التجربة التونسية تندرج في إطار الجيل الثالث للعدالة الانتقالية. وميزتها تتمثّل في إدراج الجرائم الاقتصادية والمالية ضمن الانتهاكات السياسية صلب قانون العدالة الانتقالية، وهي مفخرة لتونس.
- لا مجال لخرق الدّستور ومع مبدإ الشفافية ومسار العدالة الانتقالية. هذه الخروقات تؤكّد أن مشروع قانون المصالحة الاقتصادية والمالية لا دستوري.
- قانون يكرّس التفريق بين التّونسيين في وقت نحتاج فيه إلى الوحدة الوطنيّة.
- ما هي المقدّرات الماليّة التي ستعود لفائدة الدّولة إثر المصادقة على مشروع قانون المصالحة؟
- المجال الزمني غير محدّد لتفعيل هذا القانون.
- أين المحاسبة؟ مشروع قانون المصالحة الاقتصادية والمالية يكرّس منظومة "بوس خوك وروّح".
- من شأن مشروع قانون المصالحة الاقتصادية والمالية أن يمثّل خطرا على المستثمرين حيث يكرّس حماية الفساد والفاسدين
- نحن نرفض رفضا تامّا مشروع القانون الحالي وندعوكم كنوّاب عن الشّعب إلى رفضه.
- نقترح عليكم تنظيم حوار وطني يكون بمبادرة من المجتمع المدني بدعوة الأحزاب والائتلاف الحاكم ويأتي بمخرجات لفائدة تفعيل مسار العدالة الانتقالية ونكوّن لجنة متابعة للسهر على تنفيذ هذه المخرجات.
فتح باب النقاش
الحسين جزيري (حركة النهضة):
- ليس للمجتمع المدني أن يطالب بإسقاط القانون برمّته، فهي وظيفة الأحزاب. ووظيفة المجتمع المدني هي تقديم المقترحات ومناقشتها.
- أنتم مجتمع مدني جديد ظهر بعد الثورة، وبودّنا لو حضر معنا ممثّلون عن المجتمع المدني الّذي عايش الاستبداد وقت بن علي.
- كنت أفضّل تنويع مواقف المجتمع المدني دون نسخ ولصق المداخلات الرافضة لمشروع قانون المصالحة.
- مقاربة العدالة الانتقالية هي مقاربة سياسيّة وليست مقاربة قانونية.
- أنا لا أرى في مشروع قانون المصالحة الاقتصادية والمالية خطرا على المجتمع.
- هيئة الحقيقة والكرامة غير قادرة لوحدها على تفعيل مسار العدالة الانتقالية.
- أنا لا أرى في مشروع قانون المصالحة الاقتصادية والمالية خطرا على المجتمع.
- هيئة الحقيقة والكرامة غير قادرة لوحدها على تفعيل مسار العدالة الانتقالية.
هاجر العروسي (كتلة الحرة):
- لا أفهم سبب تشنّج المجتمع المدني
- لا يجوز أن نصدّ مشروع قانون المصالحة الاقتصادية والمالية
- ممثل جمعية أنا يقظ أقرّ بأنّ هيئة الحقيقة والكرامة لا يمكنها الاشتغال على كل الملفّات المودعة لديها، فلم نرفض مبادرة رئاسة الجمهوريّة؟
- يجب أن نكون إيجابيّين ولا أن ننتقد ونصدّ بتشنّج
- لجنة التشريع العام سيّدة نفسها، وهي من ستقرّر في نهاية الأمر
حسونة ناصفي (كتلة الحرّة):
- ما رأيكم لو تُدخل بعض التعديلات على مشروع قانون المصالحة الاقتصادية والمالية بحيث ينتفي أيّ تعارض مع دستور؟
- هل بإمكان هيئة الحقيقة والكرامة الاشتغال لوحدها على ملفات الجرائم المالية والاقتصاديّة؟
- سيدرّ مشروع قانون المصالحة الاقتصادية والمالية أموالا على البلاد.
- هل تمّت محاسبة كلّ الفاسدين في هذه الدّولة؟ لماذا التركيز من المجتمع المدني على قانون المصالحة بالتّحديد في الوقت الّذي مرّت فيه عديد القوانين غير الدّستوريّة والتي تعتبر أهمّ من المصالحة؟
ناجية بن عبد الحفيظ (نداء تونس):
- نقطة نظام حول التسجيل المباشر للمداولات وضرورة الإعلام المسبق قبل التسجيل.
شاكر عيادي (نداء تونس):
- ليس لدينا ما نخفيه، ولا يجب الخروج عن الهدف الّذي نريده جميعا.
فيصل تبيني (الكتلة الديمقراطية الاجتماعية)
- لا بدّ من احترام الضيوف الوافدين، والمجتمع المدني له وزنه
- نحن منسحبون من مناقشة هذا القانون وعدنا هنا للمداولات نظرا لوجود ممثلين عن المجتمع المدني.
- نحن لا نغرّد خارج السّرب، ومشروع قانون المصالحة الاقتصادية والمالية
- الحالي شاذّ
- نحن ندعو المجتمع المدني إلى نسف هذا القانون الشاذّ ولا نقبل الإهانة التي تعرض لها ضيوف اللّجنة.
ريم محجوب تقاطع مداخلة فيصل التبيني وتعرب عن تحفّظها عن تسجيل المداخلات حينيّا ونشرها عبر فايسبوك
سهيل العلويني (كتلة الحرة):
- أرجو أن تقطعوا مع التشنّج والتسيّس.
- شعار ما يتعدّاش الذي ذكره أحد المتدخّلين في نهاية مداخلته هو شعار سياسي لا يمكن أن تستعمله مكونات المجتمع المدني
- نحن شعب ديمقراطي، والخطاب الذي كنا بصدد سماعه هو خطاب سياسي وليس خطاب مجتمع مدني
البشير الخليفي (حركة النهضة):
- كيف يمكن ملاءمة مشروع قانون المصالحة الاقتصادية والمالية ومبادئ العدالة الانتقالية والدّستور؟
يمينة الزغلامي (حركة النهضة):
- مجلس نواب الشعب حريص على حضور المجتمع المدني
- الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين هي التي تقرّر مطابقة مشاريع القوانين للدستور من عدمه، فلا يمكن لأحد فيما عداها إطلاق شعارات من قبيل "لن يمرّ"
- نحن لا نمسّ من هيبة الدّولة.
- أنتم في حضرة مجلس نواب الشعب، ولكن عند حضوركم لا يجب المساس بالبرلمان.
- البثّ المباشر أمر خارق للعادة، ولكن لا بدّ من استشارة رئيس اللّجنة قبل ذلك
هالة عمران (نداء تونس):
- لا يجب المساس بدور المجتمع المدني ولكن نحن نحن ندعوه إلى الابتعاد عن لعب دور سياسي
- نحن لسنا ضدّ التسجيل المباشر للمداولات داخل لجنة التشريع العامّ، ونحن لسنا في علاقة تصادميّة مع المجتمع المدني بطريقة بناءة ودون مزايدات
محرزية العبيدي (حركة النهضة):
- لا أفهم دعوات استبعاد المجتمع المدني من العمل السياسي، والحال أنّ السياسة تعني الاهتمام بالشأن العامّ، شريطة عدم الانخراط صلب العمل الحزب
أحمد الصديق (الجبهة الشعبية):
- ما رأيكم في إدماج الموظّفين العموميّين ضمن مشروع قانون المصالحة الاقتصادية والمالية؟
- كيف ترون تفعيل مراحل العدالة الانتقالية في إجراءات محكومة بضغط الوقت دون أن تضيع قيمتها دون أن تتحوّل إلى إجراءات شكليّة؟
- نريد توضيحا من المجتمع المدني حول تركيبة لجنة المصالحة المزمع إحداثها.
مهاب القروي (أنا يقظ):
- إصرارنا على رفض مشروع قانون المصالحة ليس رفضا من أجل الرفض، وإنّما هو مدعّم بقرائن قانونية مستمدّة من الدستور.
- لا يقتصر دورنا على تقديم المقترحات، بل دورنا لفت النظر إلى المخاطر
- هذا القانون لا يحتوي إحصائيات علمية ودقيقة وليست لدينا فكرة عن المرابيح المتأتّية من هذا المشروع ولا عن مدى استعداد الموظّفين لعدم ارتكابهم جرائم أثناء أدائهم لوظائفهم.
- ليس لدينا إطار قانوني بخصوص التصريح على الممتلكات وقانون الهدايا وغيرها من القوانين.
شيماء بوهلال (البوصلة):
- من واجبنا عرض الواقع من منظورنا، ونحن نشتغل مع البلديّات ومع هياكل الدّولة ومع النوّاب
- نحن موضوعون أمام خيارين، إمّا احترام الدستور وحماية الاقتصاد، ونحن لسنا ملزمين بالخضوع إلى هذه المعادلة إذ بالإمكان تحقيق الأمرين معا.
تمام محجوب (البوصلة):
- الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين هي التي تقضي بدستوريّة القانون من عدمه، ونحن مبدئيّا نقرّ بلا دستوريّة مشروع قانون المصالحة الاقتصادية والمالية
محمد كمال الغربي (الشبكة التونسية للعدالة الانتقالية)
- ليس بنا تشنج، وإنما احتجاج واستغراب من تقديم مقترح رئاسة الجمهورية في نسخته الأصليّة وتجاهل النسخة التي تحتوي التنقيحات.
- نحن نتدخّل في الشأن العام، ولا ننتصر لجهة على حساب أخرى
رفع الجلسة في تمام الساعة 13.05
استئناف اجتماع لجنة التشريع العام للاستماع إلى العميد الصادق بلعيد للعودة على مشروع قانون المصالحة الاقتصادية والمالية في تمام الساعة 15.10
الصادق بلعيد :
- مشروع قانون المصالحة لا يراعي الحالة المتردية التي تعيشها بلادنا قبل الثورة وبعدها.
- ما يسمّى قانون العفو التشريعي العام أعتبره كارثة على البلاد، كما أعربت عن رفضي لقانون العدالة الانتقالية واعتبرته كارثة أكبر من الأولى.
- اعتقادي الراسخ هو أنّ المال الفاسد لا يأتي بالنفع.
- ما نفعله منذ خمس سنوات هو اقتطاع المال من الأغنياء لفائدة الأغنياء. ومن يخدم مصلحة البلاد لا يطالب بالمال في مقابل ذلك.
- من وجهة نظر تشريعيّة فنيّة، مشروع قانون المصالحة "يُخْجِل من كتبه".
- من هم الموظّفون العموميّون؟ ما هي آليّات تمييزهم عن غيرهم من الموظّفين؟ وما هي الإجراءات المتبعة في ذلك؟
- من كتب نصّ مشروع قانون المصالحة هو شخص جاهل.
- فيما يتعلّق بالموظّفين العموميّين يجب التحرّي من المتورّطين في الفساد وممّن لا تحوم حولهم شبهة الفساد
نقطة نظام : مراد حمايدي (الجبهة الشعبية) :
- الملاحظات الموجهة للجهة المبادرة مرحّب بها، ولكن الملاحظات الأولى بالاهتمام هي الملاحظات المتعلّقة بالنصّ القانوني.
سامية عبّو (غير منتمية)
- نحن لسنا موظّفين لدى رئيس الجمهوريّة، وليس من المعقول أن تمدّنا جهة المبادرة بنسخة من مشروع قانون المصالحة الاقتصادية والمالية.
- كان من الأجدر إيداع النسخة لدى مكتب المجلس أو مكتب الضبط.
مستشارة لجنة التشريع العام :
- النسخة الحالية من مشروع قانون المصالحة الاقتصادية والمالية لم تودع لدى مكتب المجلس لأسباب تقنيّة وقد تلقّينا نسخة هذا اليوم لاستكمال الاجتماع.
الصادق بلعيد :
- من المحبذ الابتعاد عن استعمال كلمة العفو العامّ المضمّنة في نصّ مشروع قانون المصالحة
- لا نجد في مشروع قانون المصالحة تنصيصا دقيقا على الأموال وعلى ضمان استرجاع الأموال إلى صناديق الدّولة.
- مستوى من كتب نصّ مشروع قانون المصالحة لا يتجاوز سنتين بعد الباكالوريا.
- لجنة المصالحة لا تتمتّع بالاستقلالية ولا بالنزاهة. ويجب تعيين لجنة مركّبة من شخصيات مسؤولة ومشهود لها بالكفاءة. أن يكون بهذه اللجنة ممثّل عن وزير المالية على سبيل المثال قد يمسّ من استقلاليتها.
- يجب أن تكون اللجنة مستقلّة وغير تابعة لأيّ جهة.
- لا أظنّ أنّ كثرة أعضاء اللجنة أمر جيّد، بل الأفضل ضمان النجاعة.
- النصّ الحالي لا يحتوي الاحتياطات الضرورية اللازمة حتى تكون المصالحة في مسار صحيح.
- يجب أن تتمّ المصالحة عير لجنة محترمة بكفاءتها واستقلاليتها وعبر إجراءاتها.
- المدّة المخصصة للنظر في الملفات لا تسمح للجنة بتقييم الضّرر الحاصل.
- يجب إعادة كتابة نصّ مشروع قانون المصالحة من جديد
- عندما تعرّض الدستور لمبدإ العدالة الانتقالية تعرّض عليه باعتباره منظومة لا تُختصر في هيكل معيّن.
أحمد الصديق (الجبهة الشعبية):
- هل سننظر في المشروع الأصلي أم في مشروع التعديل فيما يتعلق بمشروع قانون المصالحة؟
- المشروع الأصلي فيه 12 فصلا، و مشروع التعديل غير مرقّم. هل يجوز للمشرّع أن يبدأ النظر في فصول فارغة؟
- المبادرة التشريعية تأتي في شكل مقترح كامل مضمونا.
- هل يمكن الحديث عن مشروع قانون معدّل يحتوي فصولا فارغة؟
- إن هذه حيلة قانونيّة. حيث يمكن القول إن النسخة المعدّلة ما هي إلا مجرّد مقترحات.
- ليس بإمكان مشروع قانون المصالحة تحقيق المصالحة لأنّه نصّ معاق تشريعيّا، ولذلك تقدّمنا بمقترحنا حول المصالحة الاقتصاديّة
- لماذا لا يتمّ تعديل الفصل 45 من قانون العدالة الانتقالية لتجنب التلاعب وضمان نجاعة عمل اللجنة؟
سامية عبو (غير منتمية):
- نحن نناقش صياغة جديدة من مشروع القانون، ويجب سحب النسخة القديمة، ويجب الكفّ عن التعامل باستهتار مع النوّاب
- مشروع العدالة الانتقالية من اختصاص لجنة التشريع العام
- يجب إحالة مشروعي القانون المتعلقين بالمصالحة إما على لجنة التشريع العامّ أو على لجنة الحقوق والحريات.
- إيداع نسخة من مشروع قانون المصالحة الاقتصادية والمالية يتمّ بصفة رسميّة. والنقاش حول النسخة الجديدة يتمّ عبر مناقشة المشروع فصلا فصلا وليس خلال الاستماعات
- هذا المشروع من شأنه التطبيع مع الفساد والانحدار نحو المافيوزيّة.
- العفو يختلف عن مسار العدالة الانتقالية. ومشروع قانون المصالحة الحالي لا وجود للضحّية فيه في مقابل تضخيم صورة المنتهِك
- ليس هناك داع لتقديم مبادرة تشريعيّة اخرى
- نحن نريد الانقلاب على مسار العدالة الانتقالية بمثل هذه التشريعات.
- الجميع يعلم أن مشروع قانون المصالحة غير دستوري ومن شأنه تبييض الفساد والتلاعب بأركان الدّولة
- ليس بالإمكان تمديد مدّة عمل هيئة الحقيقة والكرامة
حسن العمري (نداء تونس):
- ما رأي العميد في تركيبة لجنة المصالحة؟
- هيئة الحقيقة والكرامة تعمل بطريقة انتقائيّة ويجب الحسم ما إذا كانت هي الهيكل الوحيد الذي يفعّل مسار العدالة الانتقالية أو لا
- المعنيّون بالمصالحة هم تونسيّون ومن حقهم المشاركة في الحياة الاقتصادية والعمليّة.
مراد حمايدي (الجبهة الشعبية):
تمت المصادقة على قانون العدالة الانتقاليّة في ديسمبر 2013 قبل الدّستور بفترة قصيرة، وهو الّذي بمقتضاه أُحدِثت هيئة الحقيقة والكرامة
ناجية بن عبد الحفيظ (نداء تونس):
- المصالحة ابتدأت منذ إقرار العفو العام في 2011.
شاكر عيادي (نداء تونس):
- لا بدّ من تبويب فصول مشروع قانون المصالحة
- لا بدّ من مراجعة تركيبة لجنة المصالحة
سامية عبّو (غير منتمية):
- عديد الأشخاص تعرّضوا للانتهاك، وهذا القانون لا يحميهم. فما مصيرهم؟
الصادق بلعيد
- من الأفضل إعادة كتابة نصّ قانوني جديد
- أنا اشتغلت على نصّ العدالة الانتقاليّة، وأنا أرفض أساسا هذا المبدأ.
- مبدأ العدالة الانتقالية غير سليم، والطرف المكلّف بتنفيذه ليس ملائما.
- يجب إعادة صياغة نصّ مشروع قانون المصالحة من جديد، لأنّ من كتبه "بوجادي" (غير كفء)
- 65 ألف ملفّ مودع لدى هيئة الحقيقة والكرامة، وعامان ونصف لا يكفيان للبتّ بعدل في كلّ هذه الملفات
- الهدف من العدالة هو ضمان حقوق الضحايا وحماية المظلومين وليس حماية الفاسدين.
نور الدين البحيري (حركة النهضة):
- يجب أن يمدّنا السيّد العميد بجواب يفصل المسألة : هل مشروع قانون المصالحة دستوري أم غير دستوري؟
- مشروع قانون المصالحة غامض، ويتنزّل في إطار مساندة المنظومة السائدة في الماضي.
- الفصل 148 من الدستور يتحدث عن منظومة العدالة الانتقالية بصفة عامّة، وليس عن قانون 2013.
سامية عبّو (غير منتمية):
فحوى النقاش حول مشروع قانون المصالحة الاقتصادية والمالية هي قانونية دستوريّة بالأساس.
رفع جلسة الاستماع إلى العميد الصادق بلعيد في تمام السّاعة 17.35