loading...
مرصد مجلس
  • النظر في مشروع القانون الأساسي عدد 2015/49 المتعلق بإجراءات خاصة بالمصالحة في المجال الإقتصادي و المالي
ساعة بداية الجلسة المتوقع : 09:30
بداية الجلسة 09:30
نهاية الجلسة 11:30
ساعات التاخير --
معدلات الحضور 33.33%

تزامنا مع انعقاد الجلسة العامّة بمجلس نواب الشعب للنظر في مشروع قانون منع الاتجار بالأشخاص ومكافحته، عقدت لجنة التشريع العامّ جلسة ضبطت فيها روزنامة الاستماعات المبرمجة مع مكوّنات المجتمع المدني لمناقشة مشروع قانون المصالحة الاقتصادية والمالية.

انطلقت الجلسة في تمام الساعة 10.10 بحضور سبعة من النوّاب وتعرّض خلالها المتدخلون إلى مسألة تسجيل المداولات صلب اللجنة.

شاكر عيادي (نداء تونس):

  • لم نحسم بعد مسألة تسجيل المداخلات صلب اللجنة.

محرزية العبيدي (حركة النهضة):

  • لا مانع من تسجيل المداولات داخل اللجنة، شريطة عدم المسّ من الحياة الخاصّة للنّوب، لأنّ النائب في نهاية الأمر إنسان، وله أن يسترخي أو أن يتحدّث مع زملائه في فترة الاستراحة.

أحمد الصديق (الجبهة الشعبية):

  • لا مانع من تسجيل المداخلات الجديّة داخل الجلسة العامة أو صلب اللجان، ولكنّ علنية الأشغال تفضي إلى تصوير مقاطع تبيّن أنّ النوّاب يتحدّثون فيما بينهم أو تظهر بعضهم في حالة استرخاء، وهو ما قد يُفضي إلى مغالطات تُستغلّ بشكل سلبي يظهر عدم جدّية النوّاب.

سناء مرسني (حركة النهضة):

  • النظام الداخلي يفرّق بين علنيّة الجلسات العامّة وعلنيّة اللجان.
  • علنيّة الجلسة العامّة تعني أنها مفتوحة للعموم وتُنقل عبر وسائل الإعلام السمعيّة والمرئيّة.
  • لكن مداولات اللجنة فيها مواقف وحوارات للنواب لا يمكن تسجيها في فيديوهات وهذا ليس من باب حجب المعلومة ولكن هذا ما يقتضيه النظام الداخلي للمجلس.

أحمد الصديق (الجبهة الشعبية):

  • نحن مع الاستماع للجهات الجديّة، ولكن قد يفضي تعدّد الاستماعات إلى إضاعة الوقت. 
  • نطلب من الأطراف أن تمدّنا أوّلا بوثيقة مكتوبة فيها بيانات تبيّن اهتمامها بموضوع ‫#‏المصالحة‬ ممّا يبيّن أنّها اشتغلت على المسألة.

حسونة ناصفي‬ ‫(كتلة الحرّة):‬

  • بالإمكان تنظيم ستّة استماعات على امتداد يومين وليس هناك أيّ إشكال في الاستماع إلى المجتمع المدني
  • نرحب بوسائل الإعلام وبكل مكونات المجتمع المدني، ولكنّنا نتساءل عن سبب اختيار هذه اللّجنة تحديدا لتسجيل المداولات حول ‏مشروع قانون المصالحة الاقتصادية والمالية‬

 

 

 

‫‏سناء مرسني (حركة النهضة‬):

 

جمعيّتا ‫‏أنا يقظ‬ والبوصلة‬ مرحّب بهما للاستماع إلى مقترحَيْهما بخصوص ‫‏مشروع قانون المصالحة الاقتصادية والمالية‬.

رفع الجلسة للالتحاق بالجلسة العامّة الّتي تناقش مشروع قانون منع الاتجار بالبشر ومكافحته.