انطلاق أشغال اجتماع لجنة التشريع العام بمجلس نواب الشعب مع وفد من رئاسة الجمهورية في تمام الساعة 10.15 لمناقشة مشروع قانون المصالحة الاقتصادية والمالية
استُهلّت الجلسة بالاستماع إلى الوفد الرئاسي ثمّ تساؤلات النوّاب حول روح هذه المبادرة التشريعية وآليات تفعيلها
سليم العزابي رئاسة الجمهورية
- يريد البعض حرمان رئاسة الجمهورية من حقها في تقديم مبادرات تشريعية.
- هناك علاقة جيّدة بين هيئة الحقيقة والكرامة و رئاسة الجمهورية.
- نحن ندعم كل تحركات المجتمع المدني في تصدّيه لكل أشكال الفساد.
فيصل التبيني صوت الفلاحين
- مسألة مشروع قانون المصالحة الاقتصادية والمالية مسألة أخلاقية وليست قانونية.
- كنا نتظر من رئاسة الجمهورية سحب مشروع القانون لما فيه من تهديد للوحدة الوطنية.
- يجب أن نستفتي شعبنا في الأمر قبل المضيّ فيه.
- نرجو سحب مشروع قانون المصالحة الاقتصادية والمالية لما فيه تبييض للفساد والفاسدين وهو قانون شاذّ ولا بدّ من سحبه.
حسونة الناصفي كتلة الحرّة
- أعضاء اللجنة حريصون على ضمان النسجام بين روح مشروع قانون المصالحة وآليات تطبيقه.
- هناك بعض المفاهيم المتضاربة ويجب توضيحها. من ذلك مثلا لفظتا "الاستيلاء" و"الاعتداء"
- يجب يجب مراجعة تركيبة اللجنة لضمان استقلاليّتها.
- يجب التصدّي لمحاولات شيطنة مشروع قانون المصالحة الاقتصادية والمالية، ومن حق كل نائب أن يدلي برأيه ولكن دون شنّ حملات ضدّ هذا القانون بالذّات.
سمير ديلو حركة النّهضة
- جزء من الجدل القائم على الساحة منذ طرح مسألة مشروع قانون المصالحة يعود إلى سوء فهم فحوى هذا المشروع.
- طبقا للتّجارب المقارنة بالإمكان إحداث هيئة تعمل بالتّوازي مع هيئة التحكيم والمصالحة للبتّ في النزاعات، ولا بأس بالاختلاف في الرّأي في هذا الخصوص.
نعمان العش التّيار الديمقراطي
- مشروع قانون المصالحة الاقتصادية والمالية غير دستوري ونحن نطالب بإسقاطه.
- مشكلتنا ليست مع المبادرة الصّادرة من رئاسة الجمهوريّة، ولكن مع إحداث قانون لفائدة "أربعة سُرّاق"
- لا يمكن لهذا القانون أن يبني الثقة بين الدّولة ومواطنيها ومع المستثمرين، ولكن من شأنه أن يكرّس الفساد.
- أشكر رئاسة الجمهورية على غبائها السّياسي.
حاتم الفرجاني نداء تونس
نحن متمسّكون بتكريس العدالة الانتقالية باعتبارها مبدأ دستوريّا ونعتبر هيئة الحقيقة والكرامة آلية من جملة آليات تفعيل هذا المبدإ.
- هيئة الحقيقة والكرامة ليست هيئة دستوريّة.
سعاد الزوالي حمزة نداء تونس
- مبادرة رئاسة الجمهورية ليست في تعارض مع العدالة الانتقالية وإنّما هي شكل من أشكال تكريسها.
- لدينا مقترحات بإعادة تحرير بعض الفصول في مشروع قانون المصالحة لإماطة اللثام عن الغموض الّذي يشوبها.
- نفضّل مراجعة تركيبة لجنة التحكيم والمصالحة والاستعانة بخبير في لجنة التحاليل المالية للتثبّت من مصدر الأموال بدلا عن ممثل من وزارة الماليّة.
- نريد حصر العدد الفعلي للموظّفين المعنيّين بالفساد الإداري، ويجب التمييز بين من تورّط في الفساد وبين "المظلومين".
- من حقّنا مراجعة بعص فصول مبادرة رئاسة الجمهورية فيما يتعلّق بالمصالحة.
عبد العزيز القطّي نداء تونس
- وجود آراء مختلفة من الأحزاب ومن مكوّنات المجتمع المدني هو عين الدّيمقراطيّة، وغير ذلك يكون من باب الغباء.
- مشروع قانون المصالحة الاقتصادية والمالية لا يحمي الفاسدين.
- مبادرة رئاسة الجمهورية أمر محمود ويجب أن يكون موجودا.
- مشروع قانون المصالحة يخدم المصلحة الوطنيّة.
مروان فلفال كتلة الحرّة
- مكافحة الفساد أولويّة بالنسبة إلينا. وروح هذا القانون واضحة ولكن يجب أن لا يُساء فهمه واعتباره تبييضا للفساد والفاسدين.
- مكافحة الفساد أولويّة بالنسبة إلينا. وروح هذا القانون واضحة ولكن يجب أن لا يُساء فهمه واعتباره تبييضا للفساد والفاسدين.
لطيفة الحبّاشي حركة النّهضة
يجب أن تحديد مدّة زمنيّة معينة لتطبيق القانون.
حسن العمري نداء تونس
- هناك تفاعلات إيجابية بين مجلس نواب الشعب و رئاسة الجمهورية ونشكر جهة المبادرة على انفتاحها.
- يجب مراجعة تركيبة لجنة التحكيم والمصالحة.
سليم العزابي رئاسة الجمهورية
- هناك أطراف وأحزاب ليس لها مشكل مع القانون بحدّ ذاته، وإنّما مع الجهة صاحبة المبادرة.
- سليم العزابي رئاسة الجمهورية
- ما ينقص هذا القانون هو الاعتذار للشعب وحفظ الذاكرة الوطنيّة.
- ملفّ المصادرة يتضارب مع روح قانون المصالحة الاقتصادية ، فالأملاك المصادرة لا يشملها القانون.
شاكر العيادي نداء تونس
- يجب مناقشة روح القانون وإرجاء الحديث عن المسائل التقنية فيما بعد.
سامية عبّو التّيار الديمقراطي
- إذا كان مشروع القانون لا يستهدف الفاسدين والمرتشين، فمن سيحاسب هؤلاء؟
- مشروع قانون المصالحة شبيه بـ"سروال عبد الرحمان"، مفصّل على مقاس المعنيّين به.
- مبادرة رئيس الجمهورية ليست قانونيّة، ورئيس الدّولة وأخوه صلاح الدين قائد السبسي متورّطان في قضيّة امام المحكمة.
- ما الغاية من استحداث مشروع قانون المصالحة والحال أنّ لنا هيئة تشتغل على الملفّات ذات الصّلة؟
- تتعرّض هيئة الحقيقة والكرامة إلى التعطيل على مستوى تمكينها من الإطلاع على الأرشيف والملفّات
- عديد القوانين مرّت وهي مخالفة للدّستور، ويجب التوقّف عند مدى مطابقة مشاريع القوانين المعروضة على اللّجان مع الدّستور.
- لا يمكن استحداث إطار قانوني لضرب منظومة العدالة الانتقالية.
سفيان طوبال نداء تونس
- معارضو مبادرة رئاسة الجمهورية فيما يتعلّق بمشروع قانون المصالحة الاقتصادية والمالية يعارضون المبادرة بحدّ ذاتها والجهة الصادرة عنها، وليس لهم تحفظات على شكل القانون ومضمونه.
- الغباء السياسي هو معارضة مشروع قانون المصالحة الاقتصادية والمالية والمصالحة مع من يمدّ يده مع المتورّطين في الإرهاب في جبل الشعانبي؟
حسن الجزيري حركة النّهضة
- هناك تأويل لمبدإ المصالحة بين الحكومة ومعارضيها.
- هناك تحامل وشيطنة على مشروع قانون المصالحة الاقتصادية والمالية ويجب الخروج من المجلس بتوافق حول هذه المسألة.
عامر العريض حركة النّهضة
- رئاسة الجمهورية منفتحة على كلّ الآراء.
- مشروع قانون المصالحة يهدف إلى استرجاع جزء من كوادر الدولة المجمّدة.
- من يتّهموننا بالغباء السّياسي لا يحملون حلولا بالضّرورة.
عبادة الكافي كتلة الحرّة
- كل من يتّهم مشروع قانون المصالحة الاقتصادية والمالية بتبييض الفساد له الحقّ فيما يذهب إليه، وهو أمر طبيعي وبديهي، شريطة ألاّ يُنال من شخص رئيس الجمهوريّة واتّهامه بالتّورّط في الفساد.
- نحن مع المصالحة الّتي سيتّفق عليها النّواب ومختلف التنقيحات الّتي سيقدّمونها.
سناء المرسني حركة النّهضة
- من حقّ رئيس الجمهورية تقديم مبادرات تشريعيّة في إطار القانون.
- مشروع قانون المصالحة الاقتصادية والمالية لا يكرّس عديد الإجراءات التي ينصّ عليها مسار العدالة الانتقاليّة من ذلك كشف الحقيقة والاعتذار.
نور الدين بن عاشور الاتّحاد الوطني الحر
- الهدف من مشروع قانون المصالحة الاقتصادية والمالية هو تحقيق مسار العدالة الانتقالية : كشف الحقيقة - المحاسبة - المصالحة.
مصطفى بن أحمد نداء تونس
- هل نحتاج في الظرف الحالي المضطرب إلى مثل هذا القانون؟
- سياق إحداث هيئة الحقيقة والكرامة يختف عن السياق الحالي. فسياق إحداث تلك الهيئة كان انتقاميّا.
- نحن بحاجة إلى التسريع في إجراءات المصالحة، و هيئة الحقيقة والكرامةمتصدّعة داخليّا ولا يمكنها القيام بذلك. و مبادرة رئيس الجمهورية ليست في تعارض مع مسار العدالة الانتقالية.
يمينة الزغلامي حركة النّهضة
- أنا مع مشروع القانون المصالحة الاقتصادية والمالية. ونحن في حاجة إلى المصالحة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
- هل يمكن إحداث لجنة مصالحة تنظر في قضايا الفساد المالي خارج إطار هيئة الحقيقة والكرامة؟
- بإمكان رئاسة الجمهورية في هذا الحال سحب المشروع بصيغته الحالية وضمان تماهي شرح الاسباب مع روح القانون.
درّة يعقوبي الاتحاد الوطني الحرّ
- أنا مع تقديم مقترحات تعديل للصيغة الحالية لـمشروع قانون المصالحة الاقتصادية والمالية .
شاكر العيادي نداء تونس
- لم يتمّ إيداع نسختين من مبادرة رئاسة الجمهورية، والنّسخة الموجودة أمام أيدينا هي النّسخة الأصليّة.
نور الدّين البحيري حركة النّهضة
- لا يُعقل أن يقف شخص ضدّ مشروع قانون المصالحة الاقتصادية والمالية . ومبدأ المصالحة تنصّ عليه ضمنيّا كلّ الفصول القانونيّة.
- هناك مخاوف من عدم تطابق روح مشروع قانون المصالحة مع الدّستور ومبادئ العدالة الانتقالية.
- لا بديل عن المصالحة الاقتصادية والسياسية والثقافية ولا بديل عن العدالة الانتقالية سوى الرّجوع إلى ممارسات قديمة.
- يجب أن يكون مشروع قانون المصالحة الاقتصادية والمالية منسجما مع الدستور ومع أحكام العدالة الانتقاليّة.
- مشروع قانون المصالحة ليس ضدّ العدالة الانتقالية بل هو جوهر أو جزء من مسار العدالة الانتقالية.
ناجية بن عبد الحفيظ حركة نداء تونس
- مشروع قانون المصالحة سيسمح بتجاوز الوضع المتردّي بعد الثورة كما أن العفو العامّ موجود في مواضع أخرى وليس في هذا المشروع فقط.
- مشروع القانون لا يدعو إلى الانفلات من العقاب. المصالحة قضيّة وطنية ولا تهمّ أحزاب سياسية والمعارضة يجب أن تكون بناءة.
مهدي بن غربية التحالف الديمقراطي
- المجلس الوطني التأسيسي لم يسمح بمرور قانون الإقصاء، فكيف نقبل مبدأ الإقصاء اليوم؟
- اليوم لدينا 7000 إطار إداري يتردّد لدى المحاكم ولم يتمّ حسم قضاياهم فقط لأنّ أحد أقارب بن علي كانوا يشتغلون لديهم ولم يباشرزا عملهم.
- لنتحدّث بكلّ صراحة وكفانا بطولات وهميّة مقتبسة عن الأساطير الإغريقيّة
- لم يتم التعامل مع مرسوم العفو التشريعي العامّ الّذي أدّى إلى خروج أبي عياض من السّجن وغيره بنفس المنطق الّذي يُتعامل به مع مشروع قانون المصالحة الاقتصادية والمالية .
سليم العزابي رئاسة الجمهورية
- سيتمّ تفعيل منهجية الملاءمة بين مسار العدالة الانتقالية ومشروع قانون المصالحة المقترح من رئاسة الجمهورية.
شاكر العيادي نداء تونس
- سيتمّ الاستماع إلى هيئة الحقيقة والكرامة يوم الإثنين المقبل.
فيصل التبيني صوت الفلاحين
- لا يجب التحدّث بمنطق الأغلبيّة والأقليّة مع مشروع قانون يكرّس الفساد
رفع الجلسة في تمام الساعة 13.20.