loading...
مرصد مجلس
  • النظر في مشروع قانون أساسي عدد 2015/49 يتعلق بإجراءات خاصة بالمصالحة في المجال الإقتصادي و المالي
ساعة بداية الجلسة المتوقع : 09:00
بداية الجلسة 10:30
نهاية الجلسة 14:15
ساعات التاخير 1س 30دق
معدلات الحضور 95.24%

انطلاق أشغال اجتماع ‫لجنة التشريع العام‬ في تمام الساعة 10:30 لمناقشة‫ مشروع قانون المصالحة الاقتصادية والمالية‬

‫ألفة الجويني ‫الاتحاد الوطني الحرّ 

يجب توضيح مسألة الموظّفين العموميين فيما يتعلّق بمشروع قانون المصالحة الاقتصادية والمالية وفصلها عن وضعية رجال الأعمال 

‫

‫يمينة الزغلامي ‫حركة النهضة ‬

علينا إيجاد حلّ للموظّفين العموميين الشرفاء والنّزهاء وعلينا وضع إطار قانوني خاصّ بالجرائم المالية.

‫‏ريم محجوب‬ ‫‏آفاق تونس‬

مشروع قانون المصالحة الاقتصادية والمالية ‬ يهدف إلى المصالحة الاقتصادية فقط ولا يشمل الجانبين الاجتماعي والإداري

يجب تحديد الجرائم الماليّة وتحديد مدّة تطبيق القانون.

‫حسونة الناصفي ‬ ‫كتلة الحرة ‬  

الفصل الثاني من مشروع قانون المصالحة الاقتصادية والمالية ‬ لا يحدّد عدد الوضعيات الّتي سيشملها القانون، كما يتضمّن هذا الفصل غموضا في المفاهيم. فما الفرق بين الاعتداء على المال العامّ والاستيلاء على المال العامّ؟

‫حسن العمري‬ ‫نداء تونس  

لا يجب ترك موضوع الوظيفة العمومية محل مزايدة سياسيّة.

‫شاكر العيادي ‫نداء تونس  

الفصل الثاني من مشروع قانون المصالحة الاقتصادية والمالية ‬ يتضمّن عبارات غير مفهومة.

الاعتداء على المال العام له العديد من الصور: الاختلاس والسرقة وسوء التصرف.

لا بدّ من معرفة الهدف من هذا القانون.

‫سعاد الزوّالي‬ ‫نداء تونس  

هناك موظّفون عموميّون يعانون منذ الثورة ولا بدّ من إنصافهم.

‫هاجر العروسي‬ ‫كتلة الحرة ‬  

لفظ "الموظّفون العموميّون" و"أشباه الموظّفين العموميّين" غير واضح ممّا يستوجب الاشتغال على تحديد المفاهيم بدقّة.

‫شاكر العيادي نداء تونس

يجب تقديم إحصائيات لحصر المعنيين بمشروع قانون المصالحة الاقتصادية والمالية  ولمعرفة مآل الملفات المعروضة على‫هيئة الحقيقة والكرامة  

كما يجب التمييز بين الموظفين القائمين بالتجاوزارت الذين لا يشملهم القانون وبين الموظفين تعرضوا إلى مظالم.

‫حسونة الناصفي ‬ كتلة الحرة 

علينا تحديد الأشخاص المعنيّين بأحكام المصالحة.

 

‫يمينة الزغلامي ‫حركة النهضة ‬ 

عديد التّونسيين كانوا محرومين من الالتحاق بالوظيفة العموميّة وخاصّة معارضو نظام بن علي. ومن الطّبيعي أن يتمتّع الآن معارضو النّظام البائد بالوظيفة العموميّة في الوقت الحالي بعدما حُرموا منها لسنوات.

‫حسن العمري‬ ‫نداء تونس  

كلّ من تعرّض لمظلمة معني بمشروع القانون من باب المساواة.

 

‫سناء المرسني  ‫حركة النهضة ‬

لا يمكن أن تفرض على الأشخاص الخضوع لأحكام المصالحة الّتي تشمل الحقوق الراجعة بالنّظر للدّولة بالأساس.

‫سناء المرسني  ‫حركة النهضة ‬

يجب مراجعة تركيبة ‫لجنة التحكيم والمصالحة 

‫ريم محجوب‬ ‫‏آفاق تونس‬  

يجب إعادة النظر في تركيبة ‫لجنة التحكيم والمصالحة‬.

‫سناء المرسني  ‫حركة النهضة ‬ 

أعضاء ‫هيئة الحقيقة والكرامة  مشهود لهم بالكفاءة والنزاهة، ولكنّ المشكل يكمن في تعقيد الإجراءات.

‫يمينة الزغلامي ‫حركة النهضة ‬   

هناك اختلاف على مستوى الجرائم. الجرائم المالية معنيّة بـ المصالحة‬ ولكنّ جرائم أخرى لا تدخل تحت طائلة ‫‏العدالة الانتقاليّة‬ وإجراءات #المصالحة.

‫حسونة الناصفي ‬ ‫كتلة الحرة ‬ 

لا بدّ من إعادة النظر في تركيبة ‫لجنة التحكيم والمصالحة  وفصلها عن‫هيئة الحقيقة والكرامة  التي تتعهّد بحجم كبير من الملفّات. 

كما أنّ لجنة التّحكيم هذه لا يمكنها التّوجّه إلى أطراف تحوم حولهم شُبهة ارتكاب جرائم ماليّة.

‫حسونة الناصفي ‬ ‫كتلة الحرة ‬   

إيداع ‫‏سليم شيبوب‬ ملفّه لدى ‫هيئة الحقيقة والكرامة  مسرحيّة سيّئة الإخراج، وسيثبت التّاريخ ذلك.

‫حسن العمري‬ ‫نداء تونس  

‫‏تسليط‬ الضوء المبالغ فيه لإيداع ‫‏سليم شيبوب‬ ملفه لدى ‫هيئة الحقيقة والكرامة  هدفه إعادة كسب الثقة في الهيئة. كما لا يجب الاكتفاء بهيئة الحقيقة في الكرامة للنظر في الملفّات.

‫‏لطيفة الحباشي‬ ‫حركة النهضة ‬ 

‫هيئة الحقيقة والكرامة  جزء لا يتجزّأ من ‫‏العدالة الانتقاليّة‬ ولكنّها ليست العدالة الانتقالية.

- لا يمكننا إسناد امتيازات امتيازات للفاسدين

- من التحقوا بالوظيفة العمومية بعد الثورة هم الذين كانوا من المعارضين لنظام بن علي.

‫‏سعاد الزوالي حمزة‬ ‫نداء تونس  

يجب تحديد الأشخاص المعنيّين بإجراءات الصّلح، والتثبّت من مصادر ثروات كلّ من يودع ملفّه لدى ‫هيئة الحقيقة والكرامة .

 

‫نعمان العشّ ‫‏التيار الديمقراطي‬ 

لا يُعقل أن يُسنّ قانون لفائدة مائتَي شخص فقط. وأقترح سحبمشروع قانون المصالحة الاقتصادية والمالية ‬ حالاّ.

‫حسونة الناصفي ‬ ‫كتلة الحرة ‬ 

يجب أن تشتغل ‫هيئة الحقيقة والكرامة  بالتنسيق مع الخبراء.

‫‏إكرام المولاهي‬ ‫نداء تونس  

يجب أن تفتح ‫لجنة التحكيم والمصالحة  تحقيقا بشأن الملفات الّتي يودعها طالبو الصّلح إذ ليس من المعقول أن يدلي طالب الصّلح بمختلف الحقائق.

‫‏لطيفة الحباشي‬ ‫حركة النهضة ‬ 

ما يعنيني بدرجة أولى هو تسريع إجراءات المصالحة، وليس نجاح‫هيئة الحقيقة والكرامة  من عدمه.

‫يمينة الزغلامي ‫حركة النهضة ‬

اقترح الاستماع إلى كلّ من محافظ ‫البنك‬ المركزي و ‫‏وزير الماليّة‬ للتّفصيل في مسألة الجرائم الماليّة.

‫سناء المرسني  ‫حركة النهضة ‬ 

الصلح في العدالة الانتقاليّة أمر بديهي، ولكن لا بدّ من المحاسبة.

‫شاكر العيادي ‫نداء تونس  

يجب الالتزام بالآجال القانونيّة والتّعجيل بالإجراءات.

الهدف من ‫‏المصالحة‬ هو التسريع في الإجراءات وإيجاد الحلول شريطة الالتزام باحترام آجال تطبيق القانون.

‫نعمان العشّ ‫‏التيار الديمقراطي‬ 

يجب رفع الحصانة عن رؤساء الأحزاب والنوّاب المعنيّين بـمشروع قانون المصالحة الاقتصادية والمالية ‬ حتّى لا تتشوّه صورة‫ مجلس نواب الشعب‬

‫حسونة الناصفي ‬ ‫كتلة الحرة ‬  

بالإمكان إسناد صلاحيات لفائدة ‫#‏هيئة_التحكيم_والمصالحة‬ لتمكين طالبي الصّلح من إيداع ملفّاتهم مع احترام الآجال القانونيّة.

‫‏هاجر العروسي‬ ‫كتلة الحرة ‬ 

يجب مراجعة طلب آراء الخبراء لضمان مزيد من الشفافيّة.

‫يمينة الزغلامي ‫حركة النهضة ‬  

أقترح تنظيم جلسات للاستماع إلى مكوّنات ‫‏المجتمع المدني‬.

شاكر العيادي ‫حركة النهضة ‬  

يجب تحديد الآجال القانونية واحترامها فيما يتعلّق بـمشروع قانون المصالحة الاقتصادية والمالية ‬ لتجنّب الممارسات المشبوهة.

‫‏لطيفة الحباشي‬ ‫حركة النهضة ‬  

يجب أن تُوظّف عائدات العقوبات الاقتصادية لتنمية الجهات المهمّشة على أساس‫ ‏التمييز الإيجابي‬.

‫هاجر العروسي‬ ‫كتلة الحرة ‬ 

علينا مراجعة مسألة ‫‏التمييز الإيجابي‬، فولاية صفاقس التي طالما اعتُبرت من المناطق المرفّهة تعاني تدهورا وتلوّثا قاتلا.

‫حسونة الناصفي ‬ ‫كتلة الحرة ‬ 

يجب صياغة ‫ ‏مشروع قانون‬ يُعنى بتفصيل مبدأ ‫التمييز الإيجابي‬ حتّى تدخل المناطق التي تعاني التلوّث تحت طائلة هذا المبدإ الدستوري.

‫‏لطيفة الحباشي‬ ‫حركة النهضة ‬ 

مبدأ ‫‏المصالحة‬ يشمل كذلك الطّلبة الذين لم يدفعوا أقساط الترسيم في الجامعة.

‫‏هاجر العروسي‬ ‫كتلة الحرة ‬ 

أنا مع مبدإ المصالحة مع الفئات الضعيفة، ولكن ٍمشروع_قانون_المصالحة يندرج في إطار ‫‏المصالحة‬ وليس ‫‏العفو‬، وإلا فسنضطرّ إلى تغيير عنوان مشروع القانون وتعديل أهدافه.

‫شاكر العيادي ‫نداء تونس 

بالإمكان ‫‏المصالحة‬ مع الفلاحين الّذين لم يتمكّنوا من سداد أقساط قروضهم.

‫نعمان العشّ ‫التيار الديمقراطي‬

الفصل 7 من ‫‏مشروع قانون المصالحة‬ ليس دستوريّا، والقانون برمّته يتعارض مع الدّستور.

‫يمينة الزغلامي ‫حركة النهضة ‬ 

‫‏العفو‬ لا يدخل ضمن إطار ‫‏المصالحة‬ ويجب مراجعة النقاط التي تبدو مخالفة للدستور.

‫شاكر العيادي ‫‏حركة نداء تونس‬ 

بالإمكان إلغاء الفصل 7 من مشروع قانون المصالحة الاقتصادية والمالية ‬

‫سناء المرسني  ‫حركة النهضة ‬   

يجب تحديد جملة الجرائم الاقتصادية واختصاص اللّجنة طبقا لكلّ جريمة.

‫حسونة الناصفي ‬ ‫كتلة الحرة

يجب التسريع في الإجراءات والأخذ بعين الاعتبار الفئات الهشّة مثل الطّلبة والفلاحين للاستفادة من ‫‏العفو‬.

‫شاكر العيادي ‫حركة نداء تونس‬ 

يجب أن يشمل مشروع قانون المصالحة الاقتصادية والمالية ‬ كل الفئات ولا ينحصر في فئة بعينها.

‫‏هاجر العروسي‬ ‫كتلة الحرة ‬  

لا يمكن للفئات المتمتّعة بالعفو أن تُدرج ضمن إطار ‫‏المصالحة‬.

‫شاكر العيادي ‫نداء تونس  

بإمكاننا مناقشة هذا المقترح مع رئاسة الجمهوريّة.

‫يمينة الزغلامي ‫حركة النهضة ‬ 

يجب أن نأخذ بعين الاعتبار المبادرة الّتي أطلقتها ‫ ‏الجبهة الشعبية‬ فيما يخصّ‫ مشروع قانون المصالحة‬.

رفع الجلسة في تمام الساعة 14:15