إنطلق الإجتماع على الساعة 10 و25دق بحضور 12 نائب.
سليم شاكر: وزير المالية:
- هناك مناطق مجموعة أولى تتعلق بالتنمية الجهوية ومناطق مجموعة ثانية تتعلق بالساحل.
- المستثمر لايدفع ظريبة لمدة 5 سنوات و من ثم يدفع 10 بالمائة .
- بالنسبة للمؤسسات جديدة الإحداث فإن الظرائب الموظفة على الأرباح والمداخيل: 100 بالمائة السنة الأولى، 75 بالمائة السنة الثانية، 50 بالمائة السنة الثالثة و 25 بالمائة السنة الرابعة.
- أول قطاع له أولوية في تونس هو قطاع الفلاحة و الصيد البحري.
- تشجيع إحداث المؤسسات المصدرة والشركات الاستثمارية في قطاع الصناعات التقليدية، التعليم والتكوين المهني و المؤسسات الثقافية والإستشفائية.
- بالنسبة للتصدير الكلي: طرح الأرباح المعاد إستثمارها ب100بالمائة دون ضريبة دنيا الى موفى 2025.
- بالنسبة للأداء على القيمة المضافة على التجهيزات: توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة بالنسبة للمؤسسات المصدرة كليا.
محمد بن سالم (النهضة):
- إن كان بالإمكان مدنا بجدول مقارنة يشمل الأحكام الجبائية السابقة والأحكام الجبائية في الدول المنافسة.
المنصف السلامي (نداء تونس):
- لاوجود لتشجيع في ميدان الخدمات الذي يشغل نسبة هامة من المعطلين عن العمل.
- لابد من تشجيع الشركات الناشطة في المجال البيئي والشركات التي لها محتوى معرفي وتكنولوجي هام خاصة فيما يتعلق بالتصدير.
- مجلة الإستثمار مقبولة ولكن الإشكالية دائما في التطبيق ومدى تشجيع المطالب بالأداء على الإستخلاص.
الهادي بن براهم (النهضة):
- التشجيع عل الإستثمار بالنسبة للمؤسسات التونسية غائب في تقديمكم وفي الواقع منذ زمن طويل.
- كيف سيتم التصرف في مشروع موزع على العديد من الجهات الداخلية و الساحلية أذكر في هذا الإطار مثال مشروع تحلية مياه البحر؟
- بالنسبة لخريجي التعليم العالي والشباب صاحب الأفكار و المشاريع، لابد من أن يتمتع أيضا بتحفيزات.
- إستثمار المرأة لابد أن يأخذ حيزا هاما أيضا في هذه المجلة.
- تحسين مناخ الأعمال يجب أن يكون بقرارات إيجابية أيضا بالإضافة الى التحفيزات: الإجابة على الطلبات في الآجال المنصوص عليها والمعقولة.
- لابد من الإشارة أيضا للتكوين و منحه جانب من هذه الإمتيازات.
عبد الرؤوف الشابي (الإتحاد الوطني الحر):
- قطاع الصحة في المناطق الداخلية لابد أن يحظى بجانب هام من هذه الإمتيازات.
سليم بسباس (النهضة):
- أعتقد أنه من المفروض أن هذه النصوص المتعلقة بالحوافز الجبائية موضعها مجلة الإستثمار وليس المجلة العامة للضريبة.
- لابد من التمييز بين الشركات التي تخضع ل35 بالمائة و الشركات التي تخضع ل25بالمائة.
- لابد من تبسيط النص والتقليص من الإحالات.
منجي الرحوي (الجبهة الشعبية):
- من المفروض وجود التحفيزات المتعلقة بالمرأة في إطار التساوي بين الجنسين.
- لابد من مراجعة الحوافز المتعلقة بتطوير الإنتاج أيضا. لم يتم ذكر عمليات الإدماج في اطار هذه الحوافز.
- لابد من مراجعة التحفيزات المتعلقة بشركات رأسمال المخاطر SICAR
لطفي النابلي (نداء تونس):
- هشاشة السوق وخاصة تواجد الأسواق الموازية التي تضرب في تجار السوق.
- هشاشة التشغيل و عدم التطابق بين التكوين ومتطلبات سوق الشغل.
- إشكالية المؤسسات الهشة التي تتمتع بالأمتيازات لفترة معينة فقط.
- لابد من التحول الى الإدارة الإلكترونية لتييسير الإجراءات.
- في استثناء القطاع الصحي لا أعتقد أن هذا القطاع يسبب إشكالا.
عبد الرؤؤف الماي (الحرة):
- سؤالي يتعلق بمسألة إعادة الإستثمار بالنسبة لقطاع البحث العلمي.
طارق فتيتي (الإتحاد الوطني الحر):
- لابد من إيلاء أهمية ايضا الى التكوين المستمر والتأطير خاصة بالنسبة لحاملي الشهائد العليا.
سليم شاكر: وزير المالية:
- المشكل الأساسي اليوم ليس الحوافز وإنما الإستثمار.
- المستثمر يبحث في البداية عن الإستقرار ومن ثم على وسائل الإنتاج و أهمها اليد العاملة ومن ثم الى البنية التحتية ولاحقا النصوص القانونية (مدى احترامها وضمانها لحقوقه) هذا بالإضافة الى سير اعمال الإدارة. وعلى هذا الأساس فإن التحفيزات الجبائية تأتي لاحقا بعد التأكد من مستوى الإنتاج. مما يعني أن الحوافز الجبائية ليست الشرط أو العامل الأول للإستثمار وهي اليوم ليست الحل لمشكل الأستثمار.
- أكثر من ثلثي البلاد التونسية تقريبا لا تدفع الضرائب في 5 سنوات الأولى أو 10 سنوات الأولى ومن ثم تقوم بتسديد 10 في المائة.
- نحن نعمل على عمليات الإدماج المالي فيما يتعلق بالمستثمرين من الشباب و المرأة.
- لابد من العمل أيضا على صورة البلاد لان هي العامل الأساسي في جلب المستثمر.
- في أغلب مجلات الإستثمار اليوم لا نجد الحوافز الجبائية وعلى هذا الأساس لقد اتبعنا نفس السياق العام لمجلات الإستثمار في العالم.
- بالنسبة لجدول المقارنة بالنظام الجبائي السابق، لقد أرسلت نسخة الى السيد إياد الدهماني أما بالنسبة لأمثلة المقارنة في العالم فسأرسل لكم جدول مقارنة في هذا الشأن.
- الإستثمار في الموارد الجبائية سيكون له إمتيازات جبائية هامة.
رفعت الجلسة على الساعة 12 و20دق.