انطلقت اليوم في تمام الساعة العاشرة صباحا جلسة استماع لكل من وزيرة المرأة ووزير العدل وممثل عن وزارة الشؤون الخارجية صلب لجنة شؤون المرأة والأسرة والطفولة والشباب والمسنين للنظر في تطوّرات قضيّة اغتصاب 41 طفلا تونسيّا من قبل أجنبي فرنسي الجنسيّة.
محرزية العبيدي (حركة النهضة)
الاستغراب من عدم تفاعل القضاء التونسي مع حادثة اغتصاب الأطفال
سميرة مرعي (وزيرة المرأة)
محرزية العبيدي (حركة النهضة)
عمر منصور (وزير العدل)
محرزية العبيدي (حركة النهضة) للممثل عن وزارة الشؤون الخارجية
ممثل وزارة الخارجية :
محرزية العبيدي (حركة النهضة)
رمزي بن فرج (حركة النهضة)
سماح بو حوّال (كتلة الحرة)
ليلى الحمروني (كتلة الحرة)
ليلى الشتاوي
ليليا يونس (آفاق تونس)
يمينة الزغلامي (حركة النهضة)
حسونة الناصفي (كتلة الحرة)
سناء مرسني (حركة النهضة)
ريم الثائري (تيار المحبة)
محرزية العبيدي (حركة النهضة)
ليليا يونس (آفاق تونس)
سميرة مرعي (وزيرة المرأة)
محرزية العبيدي (حركة النهضة)
يمنية الزغلامي (حركة النهضة)
عمر منصور (وزير العدل)
يمينة الزغلامي (حركة النهضة)
محرزية العبيدي (حركة النهضة)
عمر منصور (وزير العدل)
ليليا يونس (آفاق تونس)
ريم الثائري (تيار المحبة)
رفع الجلسة في تمام 13 و05دق.