مناقشة مشروع القانون الأساسي عدد 70/2013 المتعلّق بالمصادقة على اتفاق بين الدولة التونسية والمؤسسة الدولية للديمقراطية والانتخابات
انطلاق اجتماع لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية في تمام الساعة 10.30 بعد ساعة من الموعد المحدد لانطلاق الاجتماع بحضور 8 نواب والتحاق رئيس اللجنة بالاجتماع إثر التصويت على مشاريع القوانين
هالة عمران (نداء تونس)
اتفاقية قديمة تتحدث عن "المجلس الوطني التأسيسي". لا تندرج في نفس السياق السياسي والوضع السياسي يختلف بين 2013 وبين الوقت الراهن.
كريم الهلالي (آفاق تونس)
عملية تسوية: المصادقة بطريقة شكلية ولا تتطلب إضاعة أي مجهود . الأمر يتعلق بتسوية وضعية فقط.
عماد الخميري (حركة النهضة)
جاري تطبيع وضع قانوني للمصادقة على الاتفاق رسميا.
عماد الدائمي (حراك تونس الإرادة)
هذه المؤسسة تشتغل على الكفاءة الاستراتيجية للأحزاب السياسية مثل NDI وغيرها.
هل أن هذه المسألة تنطبق على باقي المكاتب الإقليمية للمؤسسة؟
كريم الهلالي (آفاق تونس)
الاتفاق هو المحدد الأساسي.
رمزي بن فرج (حركة النهضة)
الاتفاق لا يتطلب نقاشا داخل الجلسة. هو إجراء شكلي لا يحتج إلى مزيد إضاعة الوقت.
سهيل العلويني (نداء تونس)
من منطق السيادة علينا مراجعة بعض الاتفاقيات وخلق نموذج عام نقيس عليه
رمزي بن فرج (حركة النهضة)
المنظمات تتمتع بالحصانة الدبلوماسية حتى تعطي رأيها بكل حرية في المسائل الحساسة خاصة فيما يتعلق بالديمقراطية
استدعاء وزير الخارجية للنقاش حول مثل هذه الاتفاقيات مستقبلا
عماد الخميري (حركة النهضة)
إبرام اتفاقيات مع المراكز والمؤسسات الدبلوماسية وطرح النقاش مع وزير الخارجية
التصويت بالإجماع على مشروع قانون أساسي عدد 2013/70 يتعلق بالمصادقة على اتفاق بين حكومة الجمهورية التونسية والمؤسسة الدولية للديمقراطية والانتخابات بشأن فتح مكتب للمؤسسة الدولية للديمقراطية والانتخابات بتونس
نتئج التصويت : 8 نعم / 0 لا
المرور إلى تلاوة فصول وشرح الأسباب المتعلقة بمشروع قانون أساسي عدد 2013/71 المتعلق بالمصادقة على اتفاق مقر بين حكومة الجمهورية التونسية والوكالة الجامعيّة للفرنكوفونية لتركيز معهد الفرنكوفونية لهندسة المعرفة والتكوين المفتوح وعن بعد بالبلاد التونسية
عماد الدائمي (حراك شعب الإرادة) :
من باب تسوية الوضعية يتم التصويت على مشروع لقانون
هالة عمران (نداء تونس) :
الاتفاقية تندرج في إطار إسناد مقر للمؤسسة
المرور إلى التصويت
التصويت بالإجماع لفائدة مشروع القانون الأساسي عدد 2013/71 المتعلق بالمصادقة على اتفاق مقر بين حكومة الجمهورية التونسية والوكالة الجامعيّة للفرنكوفونية لتركيز معهد الفرنكوفونية لهندسة المعرفة والتكوين المفتوح وعن بعد بالبلاد التونسية
نتائج التصويت : 8 نعم/ 0 لا
المرور إلى تلاوة الفصل الوحيد من مشروع القانون الأساسي عدد 2015/06 المتعلق بالموافقة على مذكرة تفاهم حول تبادل قطعتي أرض بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة دولة فلسطين
تمت دراسة الموضوع بشكل جيد منذ سنة 2013
كريم الهلالي
أدعم هذه الاتفاقية، بعض مقرات البعثات الدبلوماسية تشكو عدم مشاكل ووزارة الخارجية مدعوة إلى التدخل
ضرورة عرض تبادل الأراضي بين دولتين على الجلسة العامة.
من ناحية الحوكمة على الدولة التونسية أن تفكر في تخصيص مساحة موحدة تجمع مختلف السفارات والبعثات الدبلوماسية حتى لا تتشتت مجهودات الأمن.
التصويت بالإجماع لفائدة مشروع القانون الأساسي المتعلق بالموافقة على مذكرة تفاهم حول تبادل قطعتي أرض بي الحكومة التونسية وحكومة دولة فلسطين.
نتائج التصويت : 8 نعم / 0 لا
المرور إلى مناقشة مشروع القانون الأساسي عدد 2015/07 المتعلق بالموافقة على انضمام الجمهورية التونسية للمركز الأوروبي للترابط والتضامن العالمي "مركز شمال ـ جنوب"
سهيل العلويني
لم لا يتم إبرام اتفاق شامل بين تونس والاتحاد الأوروبي؟ لم يتم الاقتصار على مجالات محدودة؟
عماد الخميري
ضرورة تشبيك العلاقة مع وزارة الخارجية في خصوص إبرام اتفاقيات من هذا النوع
عماد الدائمي
اهتمامات المركز الأوروبي تعنى بمجال حقوق الإنسان والانتقال الديمقراطي
المرور إلى التصويت
التصويت بالإجماع لفائدة مشروع القانون الأساسي عدد 2015/07 المتعلق بالموافقة على انضمام الجمهورية التونسية للمركز الأوروبي للترابط والتضامن العالمي "مركز شمال ـ جنوب"
نتائج التصويت : 8 نعم / 0 لا
المرور إلى مناقشة مشـــروع القانون الأساسي عدد 2015/69 المتعلّق بالموافقة على اتفاق تعاون بين الجمهورية التونسية والمركز الدولي لتطوير سياسات الهجرة
التصويت بالإجماع لفائدة مشروع القانون
نتائج التصويت : 8نعم / 0 لا