loading...
مرصد مجلس

جلسة عامة

15 جوان 2016
  • مواصلة النظر في مشروع قانون أساسي عدد 2016/001 يتعلق بتنقيح وإتمام القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 مؤرخ في 26 ماي 2014 المتعلق بالانتخابات والإستفتاء 
ساعة بداية الجلسة المتوقع : 09:00
بداية الجلسة 09:35
نهاية الجلسة 15:55
ساعات التاخير 1س 55دق
معدلات الحضور 85.71%

إفتتحت الجلسة على الساعة 09 و35 دق. 

تسجيل الحضور : 66. 

محمد الناصر (نداء تونس):

  • الأغلبية المطلوبة غير متوفرة. 
  • لم يقع توافق حول النقطة الخلافية بالفصل 6  المتعلقة بمشاركة الأمنييين والعسكريين في الإنتخابات. 
  • أدعو رؤساء الكتل للإجتماع حول هذه النقطة الخلافية. 

رفعت الجلسة على الساعة 9 و40 دق على أن تستأنف منتصف النهار. 

إستأنفت الجلسة على الساعة 12 و55دق. 

تسجيل الحضور : 144. 

المرور لمواصلة النظر في الفصل من 3 مشروع القانون.

[الفصل 3]

مقترح تعديل عدد 2 متعلق بالفصل 6 مكرر:

رأي مع/رياض المؤخر (آفاق تونس): 

  • حق التصويت هو حق في المواطنة، 
  • لا يمكن أن نحرم العسكريين الذين يدافعون عنا من حقوقهم، 
  • تعلة أن الأمنيين والعسكريين يجب أن يكونوا محايدين، لأنه حتى و إن حرمناهم من التصويت فنحن لن نمحي رأيه ولا الفكرة التي بذهنه. 
  • القضاة وأعضاء كل الهيئات، وأعضاء المحكمة الدستورية الذين يجب أن يتمتعوا بالحياد لا نحرمهم من حقهم في التصويت. 

رأي ضد/بدر الدين عبد الكافي (النهضة): 

  • نحن مع الحياد التام، 
  • نحن نعيش وضع إنتقالي هش والمهدد بالإنتكاس، 
  • هل مشاركة الجيش في الإنتخابات الان في هذا الوضع سيضيف لمدى توازن الإنتقال الديمقراطي أو الحياة الديمقراطية. 
  • الأمنيون يقومون بحماية الحملات الإنتخابية فكيف سيكونون مع أو ضد القائمة. 

التصويت على مقترح التعديل: 

  • مع: 57
  • محتفظ: 31
  • ضد: 58.

مقترح تعديل عدد 3 متعلق بالفصل 6 مكرر

رأي مع/علي بن سالم (نداء تونس): 

  • لماذا نحرم أي أمني من حقه في المواطنة؟ لماذا لا يشارك في الديمقراطية التي يدافع عنها، 
  • تصويته لا يعني أنه سيقوم بانقلاب، وإن قام بانقلاب فالشعب التونسي هو الدي يحمي بلاده. 

رأي ضد/سالم لبيض (غير منتمي): 

  • لا يمكن التعامل مع هذا الموضوع بمثل هذه البساطة، يجب دراسة الموضوع بكل موضوعية، 
  • إن كنا سنسمح بالمشاركة في التصويت فنحن علينا أن نرضى بالتجاذبات السياسية في سلك الأمن والجيش ونتائجها 
  • لا يمكن أن نقارن دولتنا مع الدول التي تسمح بالمشاركة في الإنتخابات للأمنيين لأن أغلبها تتميز بأكثر من قرنين من الممارسة الديمقراطية. 
  • علينا أن ننظر إلى الدول التي سمحت بالمشاركة في الإنتخابات خلال أول سنواتها الديمقراطية ونتائج ذلك كالعراق. 

التصويت على مقترح التعديل عدد 3

  • مع: 95
  • محتفظ: 7
  • ضد: 49

تم سحب مقترح تعديل عدد 4.

مقترح تعديل عدد 1 متعلق بالفصل 6 مكرر و7 مكرر

رأي مع/صلاح البرقاوي (الحرة): 

  • علينا عدم حرمان الأمنيين من حقهم في الإنتخاب، 
  • موقفنا مبدئي وعلينا حماية حقوق كل المواطنين التونسيين. 

رأي ضد/ ناجي الجمل (النهضة): 

  • الأمر ليس مبدئي وإلا فلماذا يتم تقديم مقترح تعديل يعطي حق الإنتخاب للأمنيين ويحرم العسكريين، ويتيح حق المشاركة في الإنتخابات البلدية ويحرمه منهم في الإنتخابات التشريعية؟ 

التصويت على مقترح التعديل عدد 1 متعلق بالفصل 6 مكرر و7 مكرر

  • مع: 84
  • محتفظ: 7
  • ضد: 58.

مقترح إضافة فصل عدد 1 مقدم من الحكومة

التصويت على مقترح الحكومة

  • مع: 151
  • محتفظ: 2
  • ضد: 0  

مقترح إضافة فصل 175 مكرر مقدم من الحكومة

  • مع: 142
  • محتفظ: 2
  • ضد: 4

مقترح إضافة فصل 175 ثالثا مقدم من الحكومة

  • مع: 149
  • محتفظ: 1
  • ضد: 0

نقطة نظام/يمينة الزغلامي (النهضة): 

  • أظن بأنه هناك توافق حول السماح للأمنيين للمشاركة في الإنتخابات البلدية. 

وزير الجماعات المحلية ينفي ذلك ويأكد بأن هذا المقترح لم يكن محل توافق. 

التصويت على الفصل 3 معدلا: 

  • مع: 62
  • محتفظ: 5
  • ضد: 81 

[الفصل 4]

مقترح تعديل عدد 1 متعلق بالفصل 49 مكرر

التصويت على مقترح تعديل عدد 1 متعلق بالفصل 49 مكرر (توافقي): 

  • مع: 117
  • محتفظ: 2
  • ضد: 3

مقترح تعديل عدد 2 متعلق بالفصل 49 مكرر

التصويت على مقترح تعديل عدد 2 متعلق بالفصل 49 مكرر مقدم من الحكومة: 

  • مع: 119
  • محتفظ: 0
  • ضد: 0

مقترح تعديل عدد 1 متعلق بالفصل 49 ثالثا سحب

مقترح تعديل عدد 2 متعلق بالفصل 49 ثالثا

رأي مع/رياض المؤخر (آفاق تونس): 

  • لماذا نحرم الموظفين الإداريين من المشاركة في الانتخابات
  • هذا تضييق كبير وعلينا الإكتفاء بأصحاب الوظائف السياسية. 

رأي ضد/حسونة ناصفي (الحرة): 

  • هذا لا يعد تضييق على الحريات ولكن نخشى تضارب المصالح في هذا الصنف من الإنتخابات (البلدية فقط). 

التصويت على مقترح تعديل عدد 2 متعلق بالفصل 49 ثالثا: 

  • مع: 10
  • محتفظ: 5
  • ضد: 124

بقية مقترحات التعديل المتعلقة بالفصل 49 ثالثا، الفصل 49 رابعا، الفصل 49 خامسا، ومقترحات التعديل عدد 1 و2 المتعلقة بالفصل 49 سادسا سحبوا. 

مقترح تعديل عدد 3 متعلق بالفصل 49 سادسا

التصويت على مقترح تعديل عدد 3 متعلق بالفصل 49 سادسا: 

  • مع: 12
  • محتفظ: 4
  • ضد: 118

مقترح تعديل عدد 1 متعلق بالفصل 49 سابعا سحب لصالح مقترح تعديل عدد 2. 

مقترح تعديل عدد 2 متعلق بالفصل 49 سابعا

رأي مع/ نعمان العش (غير منتمي): 

  • هذا المقترح يرمي لفتح المجال للمستقلين وتشجيعهم على الترشح. 

رأي ضد/حسونة ناصفي (الحرة): 

  • مقترح التعديل يتعارض مع بعض الفصول في مشروع القانون، يتعارض مع مقترحات التعديل ومع روح مشروع القانون الذي قدمته الحكومة. 

التصويت على مقترح تعديل عدد 2 متعلق بالفصل 49 سابعا: 

  • مع: 13
  • محتفظ: 5
  • ضد: 118

مقترحات التعديل المتعلقة بالفصل 49 تاسعا، بالفصل 49 عاشرا، بالفصل 49 حادي عشر، بالفصل 49 ثاني عشر، بالفصل 49 ثالث عشر، بالفصل 49 خامس عشر سحبوا. 

مقترح تعديل متعلق بالفصل 49 ثامن عشر

التصويت على مقترح تعديل متعلق بالفصل 49 ثامن عشر (مقترح توافقي): 

  • مع: 132
  • محتفظ: 1
  • ضد: 0

مقترح تعديل مقدم من الحكومة متعلق بالفصل 49 تاسعا

التصويت على مقترح تعديل مقدم من الحكومة متعلق بالفصل 49 تاسعا: 

  • مع: 127
  • محتفظ: 3
  • ضد: 4

مقترح تعديل مقدم من الحكومة متعلق بالفصل 49 عاشرا

التصويت على مقترح تعديل مقدم من الحكومة متعلق بالفصل 49 عاشرا: 

  • مع: 130
  • محتفظ: 3
  • ضد: 0

مقترح تعديل مقدم من الحكومة متعلق بالفصل 49 حادي عشر

التصويت على مقترح تعديل مقدم من الحكومة متعلق بالفصل 49 حادي عشر:

  • مع: 129
  • محتفظ: 5
  • ضد: 0

التصويت على الفصل 4 معدلا: 

  • مع: 132
  • محتفظ: 2
  • ضد: 3

[الفصل 5]

المقترحات المتعلقة بالفصل 117 مكرر، بالفصل 117 ثالثا، ومقترحات التعديل عدد 1 و2 و3 المتعلقة بالفصل 117 خامسا سحبوا. 

مقترح تعديل عدد 4 متعلق بالفصل 117 خامسا: 

رأي مع/ناجي الجمل (النهضة): 

  • مقترح التعديل هذا يرمي لترشيد الترشحات، 

رأي ضد/نعمان العش (غير منتمي): 

  • لا يمكننا التعامل مع مشروع القانون على أنه متعلق بالإنتخابات البلدية فقط وإنما هو يعنى بانتخابات المجالس الجهوية، 
  • هذا قد يشكل نوع من التضييق لبعض القوائم، يجب تخفيض هذه النسبة إلى 2%. 

نقطة نظام/رياض المؤخر (آفاق تونس): 

  • لم نحدد كيفية تحديد الحاصل الإنتخابي، وعلينا التثبت من ذلك قبل التصويت. 

رئيسة اللجنة، كلثوم بدر الدين (النهضة): 

  • الحاصل الإنتخابي معرّف بالفصل 117 خامسا. 

نقطة نظام/الحبيب خضر (النهضة): 

  • نعم علينا التريث والإنتباه لهذه النقطة، تعريف الحاصل الإنتخابي بالفصل 117 خامسا لا يأخذ بعين الإعتبار العتبة التي سبق ذكرها. 

نقطة نظام/محمد سعيدان (النهضة): 

  • علينا المرور للتصويت ثم يمكن للجهة البادرة أخذ بعين الإعتبار هذه الملاحظات. 

التصويت على مقترح تعديل عدد 4 متعلق بالفصل 117 خامسا:

  • مع : 103
  • محتفظ: 7
  • ضد: 19

مقترحات التعديل عدد 5، 6، 7، 8 و9 المتعلقين بالفصل 117 خامسا سحبوا. 

مقترح إضافة فصل (هذه الإضافة لها علاقة بالتعديل عدد 9 الذي يقضي بحذف الفقرة الأخيرة من الفصل 117 خامسا)

رأي مع/سالم لبيض (غير منتمي): 

  • يجب تحديد شروط لرئيس البلدية المنتخب، 
  • علينا التذكير بمدى أهمية نزاهة رئيس البلدية وإنعكاس ذلك على عملها. 

التصويت على المقترح : 

  • مع : 21
  • محتفظ: 6
  • ضد: 98

آخر مقترح تعديل متعلق بالفصل 117 خامسا سحب. 

مقترح تعديل متعلق بالفصل 117 مكرر مقدم من الحكومة

التصويت على مقترح الحكومة

  • مع : 132
  • محتفظ: 0
  • ضد: 0  

مقترح تعديل متعلق بالفصل 117 خامسا مقدم من الحكومة

التصويت على مقترح الحكومة

  • مع : 133
  • محتفظ: 5
  • ضد: 1 

رفعت الجسلة بطلب من وزير الجماعات المحلية للتشاور حول تحسين صيغة بعض الفصول. 

إستأنفت الجلسة بعد 35 دق. 

تسجيل الحضور : 117. 

رئيسة اللجنة، كلثوم بدر الدين (النهضة): 

  • النصاب غير مكتمل، أرجو إرجاء مواصلة النظر في مشروع القانون. 

نقطة نظام/أيمن علوي (الجبهة الشعبية): 

  • ليس هناك نصاب غير مكتمل أو، هناك أن يكون هناك نصاب أو لا، 
  • هناك 117 نائب وبالتالي النصاب متوفر وعلينا مواصلة أشغالنا. 

محمد الناصر (نداء تونس): 

  • نرفع الجلسة لعدم توفر النصاب و لأنه لدينا إجتماع مكتب الآن.