loading...
مرصد مجلس

جلسة عامة

08 جوان 2016
  • مواصلة النظر في مشروع القانون عدد 2016/09 المتعلق بالبنوك والمؤسسات المالية 
ساعة بداية الجلسة المتوقع : 09:00
بداية الجلسة 10:35
نهاية الجلسة 15:40
ساعات التاخير 1س 50دق
معدلات الحضور 85.25%

إفتتحت الجلسة على الساعة 10 و35دق رغم أنها كانت مبرمجة على الساعة 9 صباحا. 

نقطة نظام/عبد الرؤوف الماي (الحرة):

  • أعتذر على تشنجي وعلى عصبيتي التي صدرت مني البارحة، 
  • ما حدث البارحة ليس له أي سابقة، لقد رفعتم الجلسة بينما كنا نناقش مقترحات التعديل ولم ننهي التصوير على الفصل، 
  • إن كان سبب رفع الجلسة متعلق بنقص النواب بالجلسة وعدم إكتمال النصاب فإن أذكركم بأن النصاب يحسب على أغلبية النواب وليس متعلق بنواب الأحزاب الحاكمة. 

محمد الناصر (نداء تونس): 

  • لقد شعرت بتعب النواب ومغادرة العديد للقاعة فقررت رفع الجلسة وأذكر بأننا إتفقنا على العمل إلى حدود الساعة 15 والنصف خلال إجتماع مكتب المجلس. 

مقترح تعديل عدد 3:

رأي مع/عبد الرؤوف الماي (الحرة):

  • علينا الإبتعاد عن المغالطات، ماجدوى من التخفيض في رأس المال؟ 
  • سيدي الرئيس أطلب منكم طلب شخصي: أطلب منكم تأجيل النظر في مشروع القانون إلى أن يتم الحسم في مبادرة الرئيس المتعلقة بحكومة وحدة وطنية لكي يصوت كل نائب بكل موضوعية. 

المنجي الحرباوي (نداء تونس): 

  • لا يجب التطرق لمواضيع جانبية، نحن مع الترفيع ولكن لحدود معقولة. 

التصويت على مقترح التعديل عدد 3:

  • مع : 44،
  • محتفظ: 8،
  • ضد: 83. 

مقترح التعديل عدد 4:

رأي مع/محمد بن سالم (النهضة): 

  • مردودية البنوك ستقل إذا ما ضاعفنا في رأس المال ب4 مرات، 
  • البنوك في أوروبا ليس لها رؤوس أموال كبيرة، 
  • هناك فرق بين قيمة رأس المال وبين المردودية وصلابة البنوك لا تقاس بقيمة رأس المال. 

رأي ضد/عبد الرؤوف الماي (الحرة): 

  • تونس ليست أوروبا، 
  • في أوروبا المنظومة البنكية منظمة أكثر، 
  • في أوروبا يعولون على صرامة المنظومة البنكية، 

التصويت على مقترح التعديل عدد 4: 

  • مع : 89،
  • محتفظ: 4،
  • ضد: 43. 

التصويت على الفصل معدلا:

  • مع : 95،
  • محتفظ: 7،
  • ضد: 38. 

[الفصل 33]

التصويت على الفصل في صيغته الأصلية: 

  • مع : 104،
  • محتفظ: 2،
  • ضد: 23.

[الفصل 34]

مقترح تعديل واحد وقد سحب.

التصويت على الفصل في صيغته الأصلية: 

  • مع : 101،
  • محتفظ: 8،
  • ضد: 15.

[الفصل 35]

مقترح تعديل واحد وقد سحب.

التصويت على الفصل في صيغته الأصلية: 

  • مع : 101،
  • محتفظ: 9،
  • ضد: 14.

[الفصل 36]

التصويت على الفصل في صيغته الأصلية: 

  • مع : 96،
  • محتفظ: 9،
  • ضد: 16.

[الفصل 37]

التصويت على الفصل في صيغته الأصلية: 

  • مع : 97،
  • محتفظ: 9،
  • ضد: 14.

[الفصل 38]

التصويت على الفصل في صيغته الأصلية: 

  • مع : 95،
  • محتفظ: 10،
  • ضد: 13.

[الفصل 39]

مقترح تعديل عدد 1: 

رأي مع/ منجي الرحوي (الجبهة الشعبية): 

  • هذ التعديل يتعلق بسحب التراخيص، لدينا نوعين من التراخيص وبهذا الفصل لم يتم تحديد طرق سحب التراخيص لكل نوع منها وبالتالي مقترح التعديل هذا يرفع اللبس الذي يمكن أن ينتج عنه غموض لدى التطبيق. 

التصويت على مقترح التعديل عدد 1:

  • مع : 18،
  • محتفظ: 7،
  • ضد: 82.

التصويت على الفصل في صيغته الأصلية: 

  • مع : 90،
  • محتفظ: 9،
  • ضد: 10.

[الفصل 40]

التصويت على الفصل في صيغته الأصلية: 

  • مع : 99،
  • محتفظ: 4،
  • ضد: 6.

[الفصل 41]

مقترح تعديل عدد 1:

رأي مع/ منجي الرحوي (الجبهة الشعبية): 

  • هذا التعديل يهدف لمزيد من التدقيق، 
  • علينا تحديد المرحلتين: تشحيص المخاطر وإدارة المخاطر.

التصويت على مقترح التعديل عدد 1:

  • مع : 13،
  • محتفظ: 11،
  • ضد: 85.

التصويت على الفصل في صيغته الأصلية: 

  • مع : 92،
  • محتفظ: 2،
  • ضد: 11.

[الفصل 42]

التصويت على الفصل في صيغته الأصلية: 

  • مع : 91،
  • محتفظ: 4،
  • ضد: 8.

[الفصل 43]

التصويت على الفصل في صيغته الأصلية: 

  • مع : 88،
  • محتفظ: 8،
  • ضد: 6.

[الفصل 44]

التصويت على الفصل في صيغته الأصلية: 

  • مع : 86،
  • محتفظ: 7،
  • ضد: 7.

[الفصل 45]

التصويت على الفصل في صيغته الأصلية: 

  • مع : 86،
  • محتفظ: 7،
  • ضد: 6.

[الفصل 46]

التصويت على الفصل في صيغته الأصلية: 

  • مع : 93،
  • محتفظ: 7،
  • ضد: 7.

[الفصل 47]

مقترح تعديل عدد 1: 

رأي مع/ منجي الرحوي (الجبهة الشعبية): 

  •  يجب أن يكون هناك عضوا من اللجنة الإستشارية عضوا بمجلس المراقبة.

التصويت على مقترح التعديل عدد 1:

  • مع : 16،
  • محتفظ: 11،
  • ضد: 74.

التصويت على الفصل في صيغته الأصلية: 

  • مع : 80،
  • محتفظ: 7،
  • ضد: 10.

[الفصل 48]

مقترح تعديل عدد 1:

رأي مع/ منجي الرحوي (الجبهة الشعبية): 

  • يجب وضع مناهج التقييم، يجب التدقيق في ذلك،  
  • أعرف مسبقا النتيجة، لأن التصويت سياسي وليس علمي أو تقني.

التصويت على مقترح التعديل عدد 1:

  • مع : 27،
  • محتفظ: 4،
  • ضد: 85.

التصويت على الفصل في صيغته الأصلية: 

  • مع : 88،
  • محتفظ: 6،
  • ضد: 12.

[الفصل 49]

التصويت على الفصل في صيغته الأصلية: 

  • مع : 92،
  • محتفظ: 9،
  • ضد: 10.

[الفصل 50]

التصويت على الفصل في صيغته الأصلية: 

  • مع : 97،
  • محتفظ: 7،
  • ضد: 10.

[الفصل 51]

مقترح تعديل عدد 1:

 

التصويت على مقترح التعديل عدد 1:

  • مع : 40،
  • محتفظ: 3،
  • ضد: 78.

التصويت على الفصل في صيغته الأصلية: 

  • مع : 95،
  • محتفظ: 5،
  • ضد: 15.

[الفصل 52]

التصويت على الفصل في صيغته الأصلية: 

  • مع : 101،
  • محتفظ: 7،
  • ضد: 12. 

[الفصل 53]

التصويت على الفصل في صيغته الأصلية: 

  • مع : 103،
  • محتفظ: 7،
  • ضد: 10.

[الفصل 54]

مقترح تعديل عدد 1:

رأي مع/ منجي الرحوي (الجبهة الشعبية): 

  • كيف تكون الهيئة مستقلة عن الإدارة بينما هي من أرستها، 

التصويت على مقترح التعديل عدد 1:

  • مع : 75،
  • محتفظ: 4،
  • ضد: 53.

مقترح تعديل عدد 2:

سحب هذا المقترح.

نقطة نظام/ نور الدين البحيري (النهضة):  

أطلب رفع الجلسة لمدة 5 دق للتشاور حول هذا الفصل.

رفعت الجلسة على الساعة 12.

إستأنفت الجلسة على الساعة 12 و50دق. 

التصويت على الفصل معدلا: 

  • مع : 37،
  • محتفظ: 5،
  • ضد: 75.

سليم شاكر (وزير لمالية): 

  • سنقترح تعديل لهذا الفصل في ما بعد. 

نقطة نظام/منجي الرحوي (الجبهة الشعبية):

 

  • إحتراما للنظام الداخلي لا يمكن العودة لهذا الفصل لأنه سقط. 
  • إن كنتم تريدون الفوضى فنحن لها، 
  • عليكم إحترام الديمقراطية وإلا فإننا سنطعن في هذا الإجراء. 

 

نقطة نظام/سامية عبو (التيار الديمقراطي): 

  • لا يمكن العودة لهذا الفصل، 
  • سيدي الوزير لقد فوتم فرصة كبيرة للملمة الوضع، 
  • هذا الفصل قد سبب إشكال في صفوف الأغلبية ويجب إحترام قرار المجلس. 

نقطة نظام/نور الدين البحيري (النهضة): 

  • لا يمكن لومنا على دفاعنا لما نراه في مصلحة هذا القانون، 
  • نحن لسنا دعاة فوضى وإن كنتم تريدونها فنذكر بأنها ليست في مصلحة البلاد. 

نقطة نظام/منذر بالحاج علي (الحرة): 

  • لقد تم التصويت على هذا الفصل ويجب إحترام موقف الأغلبية من هذا الفصل. 

نقطة نظام/زياد الأخضر (الجبهة الشعبية): 

  • حركة النهضة تتهمنا بأننا دعاة فوضى. 
  • أنتم من عليكم تحمل مسؤولية ما يحدث. 

نقطة نظام/ألفة السكري (غير منتمية): 

  • هناك منهجية عمل يجب إحترامها والمجلس قد صوت على الفصل. 

نقطة نظام/الحبيب خضر (النهضة): 

  • النظام الداخلي يفرق بين الفصل الذي تم إقراره وبين الفصل الذي تم التصويت عليه، 
  • في حالتنا هذه نحن يمكننا الرجوع للفصل لأننا في الحالة الثانية. 

نقطة نظام/ليلى الوسلاتي (النهضة): 

  • لماذا يتم إلصاق التهم للنهضة، نعم نحن نتشرف بالدفاع عن الصيرفة الإسلامية والإسلام. 
  • عدة نواب إحتجوا على النائبة بدعوى بأن خطابها يدعو للتقسيم. 

نقطة نظام/عمار عمروسية (الجبهة الشعبية): 

  • علينا إحترام قرار المجلس والنظام الداخلي الذي نتساوى في فهمه. 

نقطة نظام/شفيق العيادي (الجبهة الشعبية): 

  • مازالوا يعيشون بفكر الإخوان المسلمين ورغم المؤتمر الذين قاموا به وإدعائهم بأنهم أصبحوا حزب مدني. 

نقطة نظام/نعمان العش (التيار الديمقراطي):

  • كيف تسمحون بتقسيم المجلس بين حزب يدافع عن الإسلام وغيره،
  • أذكرهم بالمصادقة على التخفيض في أسعار الخمور ورفع الجلسة للصلاة. 

نقطة نظام/عبادة الكافي (الحرة)

  • التقسيم الذي كنا ضده وكنا قد لمحنا له قد عشناه اليوم، 
  • نحن ندافع عن الإسلام الذي هو دين لكل التونسيين والنائبة تدافع عن دين سياسي، 

نقطة نظام/سمير ديلو (النهضة): 

  • نحن لم نتهم أي أطراف بإيديولوجيات إدعوا أنهم تخلوا عنها، هذا المجلس ليس الفضاء المناسب للحديث في مثل هذه الإشكاليات، 
  • نحن لسنا ملزمين بما يفكر فيه البعض وبما يتهمنا به، 

نقطة نظام/أيمن علوي (الجبهة الشعبية): 

  • هذا المجلس هو الفضاء المناسب لمناقشة مثل هذه الإشكاليات بما أن هناك أشخاص تدعي بأنها هي فقط من تدافع على الإسلام. 

[الفصل 55]

التصويت على الفصل في صيغته الأصلية: 

  • مع : 110،
  • محتفظ: 2،
  • ضد: 3.

[الفصل 56]

التصويت على الفصل في صيغته الأصلية: 

  • مع : 106،
  • محتفظ: 19،
  • ضد: 2.

[الفصل 57]

التصويت على الفصل في صيغته الأصلية: 

  • مع : 107،
  • محتفظ: 19،
  • ضد: 2.

[الفصل 58]

التصويت على الفصل في صيغته الأصلية: 

  • مع : 108،
  • محتفظ: 22،
  • ضد: 2.

[الفصل 59]

التصويت على الفصل في صيغته الأصلية: 

  • مع : 110،
  • محتفظ: 21،
  • ضد: 2.

[الفصل 60]

التصويت على الفصل في صيغته الأصلية: 

  • مع : 103،
  • محتفظ: 24،
  • ضد: 2.

[الفصل 61]

مقترح تعديل عدد 1: 

رأي مع/ منجي الرحوي (الجبهة الشعبية): 

  • بما أن الفصل محمول على مختلف ممثلي البنوك والمؤسسات المالية وهم أشخاص طبيعيين أي المسيرين والمراقبين بما فيهم مراقبي الحسابات والأعوان و بما أن هذا القانون لا يسمح إنشاء بنك أو مؤسسة مالية إلّا في شكل شركة خفية الاسم وبالتالي الوكلاء أي بمعنى "gérant" لا يمكن التنصيص عليهم هنا إلا إذا كان السيّد الوزير يريد توضيح معنى هذه العبارة في هذا الفصل 

سليم شاكر:

المقصود بالوكلاء هو mandataire وليس gérant

منجي الرحوي (الجبهة الشعبية):

إن كانت عبارة وكلائها تعود على الشركة فليس هناك داعي للعبارة.

 

التصويت على مقترح التعديل عدد 1

  • مع : 26
  • محتفظ: 12
  • ضد: 80

التصويت على الفصل في صيغته الأصلية: 

  • مع : 92
  • محتفظ: 23
  • ضد: 2

[الفصل 62]

التصويت على الفصل في صيغته الأصلية: 

  • مع : 96،
  • محتفظ: 22،
  • ضد: 1.

[الفصل 63]

التصويت على الفصل في صيغته الأصلية: 

  • مع : 98،
  • محتفظ: 21،
  • ضد: 1.

[الفصل 64]

التصويت على الفصل في صيغته الأصلية: 

  • مع : 95،
  • محتفظ: 22،
  • ضد: 1.

 [الفصل 65]

التصويت على الفصل في صيغته الأصلية: 

  • مع : 95،
  • محتفظ: 21،
  • ضد: 1.

 [الفصل 66]

التصويت على الفصل في صيغته الأصلية: 

  • مع : 97،
  • محتفظ: 18،
  • ضد: 1.

[الفصل 67]

التصويت على الفصل في صيغته الأصلية: 

  • مع : 89،
  • محتفظ: 20،
  • ضد: 0.

[الفصل 68]

مقترح تعديل عدد 1: 

رأي مع/ منجي الرحوي (الجبهة الشعبية): 

  • في مشروع هذا القانون هناك عدة نفوذ للبنك المركزي التي لا تتماشى مع مقتضيات القطاع البنكي، نحن ندعو لإستقلالية البنك المركزي

التصويت على مقترح التعديل عدد 1:

  • مع : 28،
  • محتفظ: 11،
  • ضد: 73. 

التصويت على الفصل في صيغته الأصلية:  

  • مع : 88،
  • محتفظ: 21،
  • ضد: 6.

[الفصل 69]

التصويت على الفصل في صيغته الأصلية: 

  • مع : 91،
  • محتفظ: 24،
  • ضد: 1.

[الفصل 70]

التصويت على الفصل في صيغته الأصلية: 

  • مع : 92،
  • محتفظ: 24،
  • ضد: 0.

[الفصل 71]

التصويت على الفصل في صيغته الأصلية: 

  • مع : 95،
  • محتفظ: 21،
  • ضد: 1.

[الفصل 72]

التصويت على الفصل في صيغته الأصلية: 

  • مع : 95،
  • محتفظ: 25،
  • ضد: 1.

[الفصل 73]

سحب المقترح الوحيد المقدم.

التصويت على الفصل في صيغته الأصلية: 

  • مع : 103،
  • محتفظ: 22،
  • ضد: 1.

[الفصل 74]

مقترح تعديل عدد 1: 

رأي مع/ منجي الرحوي (الجبهة الشعبية): 

  • علينا الإستئناس بالمعايير الدولية في ما يخص بإدارة الموارد الذاتية.

الشادلي العياري (محافظ البنك المركزي):

  • كل ما قدمتموه وارد بالفصل 66. 

منجي الرحوي (الجبهة الشعبية): 

  • أعلم ماينص عليه الفصل 66 لأنني أنا من إقترحت ذلك في اللجنة, هذا التعديل متعلق بالموارد الذاتية. 

التصويت على مقترح التعديل عدد 1:

  • مع : 25،
  • محتفظ: 12،
  • ضد: 82.

التصويت على الفصل في صيغته الأصلية: 

  • مع : 97،
  • محتفظ: 21،
  • ضد: 3.

[الفصل 75]

التصويت على الفصل في صيغته الأصلية: 

  • مع : 97،
  • محتفظ: 21،
  • ضد: 2.

[الفصل 76]

التصويت على الفصل في صيغته الأصلية: 

  • مع : 94،
  • محتفظ: 20،
  • ضد: 4.

[الفصل 77]

التصويت على الفصل في صيغته الأصلية: 

  • مع : 94،
  • محتفظ: 22،
  • ضد: 12.

[الفصل 78]

التصويت على الفصل في صيغته الأصلية: 

  • مع : 90،
  • محتفظ: 21،
  • ضد: 3.

[الفصل 79]

مقترح تعديل من الحكومة: 

  • إضافة عبارة "غير مقيم" بعد عبارة "بنك" في مطلع الفصل.

التصويت على مقترح تعديل الحكومة: 

  • مع : 92،
  • محتفظ: 21،
  • ضد: 2.

التصويت على الفصل في صيغته الأصلية: 

  • مع : 93،
  • محتفظ: 21،
  • ضد: 1.

[الفصل 80]

التصويت على الفصل في صيغته الأصلية: 

  • مع : 98،
  • محتفظ: 22،
  • ضد: 2.

[الفصل 81]

التصويت على الفصل في صيغته الأصلية: 

  • مع : 103،
  • محتفظ: 20،
  • ضد: 1.

[الفصل 82]

التصويت على الفصل في صيغته الأصلية: 

  • مع : 99،
  • محتفظ: 21،
  • ضد: 2.

[الفصل 83]

التصويت على الفصل في صيغته الأصلية: 

  • مع : 102،
  • محتفظ: 21،
  • ضد: 0.

[الفصل 84]

التصويت على الفصل في صيغته الأصلية: 

  • مع : 102،
  • محتفظ: 20،
  • ضد: 1.

[الفصل 85]

التصويت على الفصل في صيغته الأصلية: 

  • مع : 103،
  • محتفظ: 18،
  • ضد: 1.

[الفصل 86]

التصويت على الفصل في صيغته الأصلية: 

  • مع : 100،
  • محتفظ: 19،
  • ضد: 2.

[الفصل 87]

التصويت على الفصل في صيغته الأصلية: 

  • مع : 100،
  • محتفظ: 20،
  • ضد: 1.

[الفصل 88]

التصويت على الفصل في صيغته الأصلية: 

  • مع : 100،
  • محتفظ: 18،
  • ضد: 1.

[الفصل 89]

مقترح تعديل عدد 1: 

رأي مع/ منجي الرحوي (الجبهة الشعبية): 

  • لقد تم إقحام العديد من المؤسسات التي في علاقة مع البنك المركزي والتي يجب أن تتبادل معه المعلومات، تبادل المعلومات وممارسة الرقابة يتم إثر إتفاقيات ممضاة مع هذه المؤسسات والتي نقترح أن يتم إعلام وزارة المالية بها. 

التصويت على مقترح التعديل عدد 1:

  • مع : 33
  • محتفظ: 13
  • ضد: 71

التصويت على الفصل في صيغته الأصلية: 

  • مع : 95
  • محتفظ: 17
  • ضد: 3

[الفصل 90]

التصويت على الفصل في صيغته الأصلية: 

  • مع : 98،
  • محتفظ: 19،
  • ضد: 0.

[الفصل 91]

التصويت على الفصل في صيغته الأصلية: 

  • مع : 99،
  • محتفظ: 20،
  • ضد: 1.

[الفصل 92]

التصويت على الفصل في صيغته الأصلية: 

  • مع : 100،
  • محتفظ: 18،
  • ضد: 2.

[الفصل 93]

مقترح تعديل عدد 1: 

رأي مع/حسونة الناصفي (الحرة): 

  • لقد سحبنا هذا المقترح لفائدة مقترح كتلة آفاق تونس.

مقترح تعديل عدد 2:

رأي مع/ريم محجوب (آفاق تونس):

  • يجب أن نشجع المراقبين المحاسبين للتجمع ولتحسين مردوديتهم.

رأي ضد/زهير الرجبي (النهضة): 

  • كم يبلغ عدد مكاتب المراقبين المحاسبين الذين لهم أكثر من 10 شركاء فلن يتعدوا 12 مكتب. 
  • علينا فتح المجال للمراقبين المتخرجين حديثا وللمساواة في الفرص بين المراقبين. 

التصويت على مقترح التعديل عدد 2:

  • مع : 28،
  • محتفظ: 14،
  • ضد: 82. 

التصويت على الفصل في صيغته الأصلية: 

  • مع : 98،
  • محتفظ: 29،
  • ضد: 1.

[الفصل 94]

التصويت على الفصل في صيغته الأصلية: 

  • مع : 99،
  • محتفظ: 23،
  • ضد: 2.

[الفصل 95]

التصويت على الفصل في صيغته الأصلية: 

  • مع : 101،
  • محتفظ: 23،
  • ضد: 3.

[الفصل 96]

التصويت على الفصل في صيغته الأصلية: 

  • مع : 103،
  • محتفظ: 20،
  • ضد: 2.

[الفصل 97]

التصويت على الفصل في صيغته الأصلية: 

  • مع : 100،
  • محتفظ: 20،
  • ضد: 2.

[الفصل 98]

التصويت على الفصل في صيغته الأصلية: 

  • مع : 99،
  • محتفظ: 21،
  • ضد: 2.

[الفصل 99]

التصويت على الفصل في صيغته الأصلية: 

  • مع : 96،
  • محتفظ: 22،
  • ضد: 2.

[الفصل 100]

التصويت على الفصل في صيغته الأصلية: 

  • مع : 98،
  • محتفظ: 23،
  • ضد: 2.

[الفصل 101]

التصويت على الفصل في صيغته الأصلية: 

  • مع : 94،
  • محتفظ: 24،
  • ضد: 2.

[الفصل 102]

التصويت على الفصل في صيغته الأصلية: 

  • مع : 97،
  • محتفظ: 26،
  • ضد: 2.

[الفصل 103]

التصويت على الفصل في صيغته الأصلية: 

  • مع : 98،
  • محتفظ: 25،
  • ضد: 2.

[الفصل 104]

التصويت على الفصل في صيغته الأصلية: 

  • مع : 97،
  • محتفظ: 26،
  • ضد: 1.

[الفصل 105]

التصويت على الفصل في صيغته الأصلية: 

  • مع : 96،
  • محتفظ: 26،
  • ضد: 2.

[الفصل 106]

التصويت على الفصل في صيغته الأصلية: 

  • مع : 99،
  • محتفظ: 26،
  • ضد: 2.

[الفصل 107]

التصويت على الفصل في صيغته الأصلية: 

  • مع : 98،
  • محتفظ: 26،
  • ضد: 2.

[الفصل 108]

التصويت على الفصل في صيغته الأصلية: 

  • مع : 95،
  • محتفظ: 24،
  • ضد: 3.

[الفصل 109]

التصويت على الفصل في صيغته الأصلية: 

  • مع : 98،
  • محتفظ: 23،
  • ضد: 4.

[الفصل 110]

التصويت على الفصل في صيغته الأصلية: 

  • مع : 94،
  • محتفظ: 24،
  • ضد: 4.

[الفصل 111]

التصويت على الفصل في صيغته الأصلية: 

  • مع : 94،
  • محتفظ: 24،
  • ضد: 2.

[الفصل 112]

التصويت على الفصل في صيغته الأصلية: 

  • مع : 94،
  • محتفظ: 24،
  • ضد: 3.

[الفصل 113]

التصويت على الفصل في صيغته الأصلية: 

  • مع : 94،
  • محتفظ: 24،
  • ضد: 3.

[الفصل 114]

التصويت على الفصل في صيغته الأصلية: 

  • مع : 97،
  • محتفظ: 24،
  • ضد: 3.

[الفصل 115]

التصويت على الفصل في صيغته الأصلية: 

  • مع : 94،
  • محتفظ: 21،
  • ضد: 3.

المرور للمداخلات على معنى الفصل 118: 

هالة عمران (نداء تونس): 

  • لقد حذرت العام الماضي من حزب التحرير وقد طالبت بحله ولكن دون جدوى. 
  • ماذا حصل عندما أوقفتم مؤتمر حزب التحرير؟ حل أوقفوا رفع شعاراتهم؟ 

سامية عبو (التيار الديمقراطي): 

  • لقد قمت بزيارة منطقة الحرايرية ولقد لاحظت غياب الدولة في تلك المنطقة، 
  • لقد تم رصد أموال لتوسعة دار الثقافة ولكن الأشغال لم تنطلق بعد، 
  • هناك بطحاء بتلك المنطقة التي يجب تعبيدها، هناك عدة تحسينات يمكن القيام بها بأموال قليلة. 

رفعت الجلسة على الساعة 15 و40دق.