إفتتحت الجلسة على الساعة 09 و45 دق.
محمد الناصر (نداء تونس):
- رمضان مبارك للجميع،
- النائبة صبرين قبنطيني وعلي بالأخوة قد إلتحقا بكتلة نداء تونس،
المرور للأسئلة الشفاهية الموجهة لوزير المالية.
نعمان العش (التيار الديمقراطي):
- يجب إصلاح قطاع التأمين
- هناك عدة خروقات في هذا القطاع،
- نواب التأمين هناك من يقدم نفسه كنائب تأمين ولكنه غير حامل لرخصة،
- يجب تكريس مبدأ اللامركزية في هذا القطاع.
سليم شاكر (وزير المالية):
- هذا القطاع يجب إصلاحه كغيره من القطاعات،
- سأتواصل مع الهيئة العامة للتأمين وسأطلب منهم أن يتواصلوا معكم لمدهم بالعديد من التفاصيل التي قد نجهلها.
غازي الشواشي (التيار الديمقراطي):
- بعد أن تم منح تونس قرض بقيمة 2.8 مليار دولار، أسئل سيدي الوزير على شروط منح القرض و ماذا فرض صندوق النقد الدولي لمنحنا هذا القرض.
- نتمنى أن يكون يتم التشاور مع النواب قبل حتى ابرام اتفاقية القرض.
سليم شاكر (وزير المالية):
- تحصلت تونس على دعم سابق من صندوق النقد الدولي و هذا القرض الثاني في ظرف 3 سنوات.
- هذا القرض يندرج في اطار تغيير منوال التنمية المعتمد في تونس حتى نتمكن من تقليص نسبة البطالة.
- تغيير منوال التنمية يستدعي اصلاحات في القطاع البنكي و في قطاع التأمين و في مجال الاستثمار و هذا يستوجب مناقشة مشاريع القوانين في هذه المجالات و المصادقة عليها.
- تنتظرنا عدة اصلاحات كذلك على مستوى الوظيفة العمومية و تعصير الادارة.
غازي الشواشي (التيار الديمقراطي)
- طبيعي جدا ان تكون هناك اصلاحات، لكن المشكل في أن هذه الاصلاحات تصبح املاءات.
- في رسالة وجهتموها مع محافظ البنك المركزي الى صندوق النقد الدولي تم الاقرار من طرفكم ان هناك املاءات من طرف الصندوق.
- لما لا تتجرأون على مصارحة الشعب.
سليم شاكر (وزير المالية):
- نحن دائما ندعم الشفافية و نتواصل مع الشعب دائما.
- تونس تزخر بالكفاءات و بالطاقات و البرنامج وقع اعداده من طرف الخبراء التونسيين و لم يتم املاء اي شي على تونس، بل هي كانت اختياراتنا التي أؤكد لكم انها كانت حرة و سيادية.
نقطة نظام/منجي الرحوي (الجبهة الشعبية):
- يتم خرق النظام الداخلي مرة أخرى: لقد صوتنا على المرور للتصويت فصلا فصلا لقانون الإنتخابات ولم تتواصل الجلسة لنقاط خلافية، ثم نتجاوز مشروع القانون ونمضي للمصادقة اليوم على مشروع قانون ثاني،
- هذا يمثل حالة العبث والفوضى التي توافق عليها الأغلبية.
محمد الناصر (نداء تونس):
- لقد توافقنا على كل النقاط الخلافية المتعلقة بمشروع القانون المتعلق بالإنتخابات، ولكن خلال الجلسة العامة برزت نقطة خلافية جديدة المتمثلة بوجوب حل النيابات الخصوصية قبل الإنتخابات البلدية
- وأذكركم بأنه رفضت إحدى الكتل التصويت على مشروع القانون في حال لم يتعهد الوزير بحل كل النيابات الخصوصية ولم يرد وزير الجماعات المحلية التعهد بذلك لأنها من مهام رئيس الحكومة وقد أخرنا بأنه يجب المرور بمجلس وزاري للتشاور ثم التعهد.
- وبما أن هذه الجلسة كانت مبرمجة من قبل وتم نشرها على صفحة الواب فقررنا الإلتزام بجدول الأعمال.
المرور للنظر في مشروع القانون عدد 2016/09 المتعلق بالبنوك والمؤسسات المالية
إياد الدهماني (الكلتة الإجتماعية الديمقراطية):
- لقد صادقنا على مشروع القانون وقد تم الطعن فيه وتم قبول الطعن من قبل الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين في كيفية إحالة المشروع وبالتالي سنعيد التصويت على مشروع القانون.
- تلاوة ملخص عن تقرير لجنة المالية في ما يخص مشروع القانون.
صلاح البرقاوي (الحرة):
- نحن فرحين بقبول الطعن وحزينين في نفس الوقت للإقرار بأن هذا المجلس يصادق على قوانين غير دستورية،
- هناك درس يجب فهمه اليوم يفضي بأن الأغلبية غير كافية اليوم للمصادقة على مشاريع القوانين، ويجب تكريس التوافق.
- في كتلة الحرة نتمسك بمقترحات التعديل.
عماد الدايمي (غير منتمي):
- إعادة مشروع القانون اليوم هو نتيجة لتعنت الأغلبية، هناك أزمة دستورية في البلاد، رئيس الجمهورية يتعدى على الدستور،
- هناك أزمة سياسية في البلاد،
- منذ لحظة اللقاء الصحفي لرئيس الجمهورية وتونس تتخبط في الأزمة،
- كان علينا تغيير جدول الأعمال والتركيز ونقاش هذه الأزمة، ليس لمشروع القانون أهمية في مقابل هذه الأزمة.
مصطفى بن أحمد (الحرة):
- وماهو البديل الذي ستقدموه يا أيها الزميل ؟ إن شاء الله لا يكون البديل هؤلاء الشيوخ الذين يستقبلهم المنصف المرزوقي.
- نحن ندفع لتجمع البنوك الصغيرة للرفع من رأس مالها.
- من غير المعقول أن يقع تقسيم البنوك الى بنوك اسلامية و بنوك غير اسلامية.
- لا يجب ان نفرق بين العمليات البنكية و نزرع الاختلافات الاديولوجية، مثلما وحدنا القضاء بعد الاستقلال، يجب أن تكون البنوك موحدة.
- الازمة التي نمر بها هي ازمة عادية و تونس تأثرت بالوضع الاقليمي، تونس مرت بازمات معقدة اكثر من هذه و لن تتزعزع.
محمد بن سالم (حركة النهضة):
- هذا القانون هو قانون في مصلحة تونس و هو في اطار مجموعة الاصلاحات التي يجب ان نقوم بها.
- هذا القانون تم تعديله بعد النقاشات و التوافقات.
نقطة نظام/ فيصل تبيني (الكتلة الاجتماعية الديمقراطية):
- كفانا تجاذبات سياسية، نحن ندعو لحكومة وحدة وطنية و في الآن ذاته نبث في الفتن.
أحمد الصديق (الجبهة الشعبية):
- هذا القانون بعد الطعن فيه على مستوى الاجراءات، مازال قابلا للطعن على مستوى الاصل و اذا لم يتم تداركه في الجلسة العامة بالتعديلات اللازمة سيقع الطعن فيه مرة أخرى.
- الخلاف حول الصيرفة الاسلامية هو ليس خلاف ايديولوجي و انما خلاف دستوري و قانوني.
- نحن حققنا وحدة النظام القانوني للدولة و لا يمكن لنا ادخال مثل هذه التغييرات، فالمرجعية هي مرجعية واحدة.
- اللجنة التي وقع التنصيص عليها في القانون لتحديد معايير الصيرفة الاسلامية هي لجنة غير قانونية.
- اذا لم يقع تغيير عبارة الصيرفة الاسلامية، سنطعن مرة أخرى في مشروع قانون البنوك.
- يجب اصلاح النظام البنكي و تغيير طريقة عمل البنوك لتكون قادرة على المغامرة في الاستثمار مع رجال الاعمال.
- سنقدم لكم عدة مقترحات تعديل و اطلب التفاعل معها ايجابيا.
عبد الرؤوف الماي (الحرة):
- لا بد من معرفة اذا كان قانون البنوك مفيدا لتونس أو هو فقط في اطار التقنين و التشريع دون اهداف.
- يجب علينا تقوية النظام المصرفي برفع رأس المال و بدمج البعض منها.
- لا بد ايضا من مراجعة أحكام صندوق ضمان الودائع و تحديد سقف أعلى من الذي تم تحديده في البداية.
نزار عمامي (الجبهة الشعبية):
- علينا التذكير بآلية الطعن التي يتم اللجوء إليها للمرة الثالثة ويتم قبولها كذلك،
- نحن في حاجة لبنوك قوية وقادرة على المنافسة،
- هناك العديد من المسائل التي يجب تعديلها،
- أعتقد بأن الدفع بالصيرفة الإسلامية هو قرار إيديولوجي وليس سياسي.
- فيصل التبيني (الكتلة الإجتماعية الديمقراطية) يذكر بالقسم الذي أقسمه النواب ويضيف:
- كان علينا إدماج أحكام مجلس الإنقاذ بقانون الإجراء ات الجماعية،
منجي الرحوي (الجبهة الشعبية):
- أذكركم بأن حصيلة هذه الأغلبية الآن ما يقارب 3 مشاريع قواين مطعون في عدم دستوريتها.
- لسنا في الطريق الصحيح في ما يخص إصلاح القطاع البنكي،
- لا نقبل تعريف الصيرفة الإسلامية بأنها صيرفة لا تتعامل بالفائدة، هذا تعريف إيديولجي،
- بالنسبة لنا إجراء أحكام إنتقالية هي مسألة أساسية لإعطاء الوقت اللازم للبنوك للتأقلم مع القانون ولضمان صلابة البنوك.
المنجي حرباوي (نداء تونس):
- أذكر بأن النظر في مشروع القانون تم خلال أكثر من 150 ساعة عمل تخللها العديد من جلسات الإستماع،
- لم يقدم أي خبير من القطاع البنكي أو من أصحاب البنوك إعتراض على مشروع القانون و على أحكامه ولكن الإعتراض لم يقدم إلا من بعض النواب الذين يدعون الخبرة أكثر من أهل الإختصاص.
- أتمنى أن نوقف أي إدعاء ات وأي خلافات إيديولوجية التي لا يتحملها مشروع قانون تقني مثل هذا.
عمار عمروسية (الجبهة الشعبية):
- الصراع ليس إيديولوجي في ما يخص الصيرفة الإسلامية ولكن حركة النهضة تريد فرض بصمتها على النمط الإجتماعي.
عدنان حاجي (الكتلة الإجتماعية الديمقراطية):
- لدينا إحتجاجات في ما يخص الصيرفة الإسلامية،
- لا يجب تقديم البنوك كبنوك حلال وأخرى حرام لأنها تتعامل بالربا،
النذير بن عمو (النهضة):
- لا خوف من تعدد الطعون لأن ذلك يأدي إلى صلابة المؤسسات
- في حال صمت الهيئة حول طعون والبت في طعون أخرى هل هناك إلزام لإعادة النظر في هذه المطاعن.
- أريد الرد حول ما أسميه بأسطورة إزدواجية القوانين،
- لا نتحدث عن توازي القانون لأن كل القوانين المستلهمة من الفقه الإسلامي وغيره تندمج مع القانون الوضعي ولا تتوازى معه.
- يمكنكم البحث حول الصيرفة الإسلامية وأحكامها المدرجة بقوانين دول أجنبية التي لم يضعها مشعوذين وإنما خبراء بالقطاع البنكي.
- نحن نريد تصغير في رأس المال لكي عندما تفلس واحدة من البنوك لا تجر إلى إفلاس البنوك الأخرى
- عندما يكبر رأس المال يكبر ترابط البنوك في ما بعضها وبالتالي عند إفلاس واحدة ينجر عن ذلك إفلاس العديد من البنوك وبالتالي تهاوي القطاع المالي.
سامية عبو (التيار الديمقراطي):
- لا يجب تقديم النقاط الإشكالية كمواقف إيديولوجية، هناك العديد من الثغرات في مشروع القانون: هيمنة البنك المركزي على المؤسسات المالية، غياب الضمانات، إمكانية التفويت في مؤسسات لصالح مؤسسات أجنبية.
- أهم نقطة يجب استخلاصها من هذا الطعن هو أن تونس دولة، لها مؤسسات يجب إحترامها.
سليم شاكر (وزير المالية):
- لا يمكن التفويت في السيادة الوطنية وتونس لا تخضع لأي إملاء ات خارجية،
- للبنك المركزي دور رقابي على البنوك:
- البنك المركزي يمكن أن يشعر البنك حول المخاطر التي تحوم حول معاملات البنك وإن لم يستجيب البنك يمكن اللجوء لعدة إجراءات قد تصل حتى إلى المحاكم،
- أذكر بأنه تم نقاش كل هذ النقاط في جلسات التوافقات، أذكر بأن الصيرفة الإسلامية هو منتوج بنكي كغيره يخضع لرقابة البنك المركزي.
شادلي العياري (محافظ البنك المركزي):
- أذكركم بأن لتونس حصص بالصندوق النقد الدولي ومن حقنا طلب قروض.
- لا نسمح لموظفي ضندوق النقد الدولي أن يفرضوا إملاءاتهم على أي وزير أو على تونس.
- لنا أكثر من 10 سنوات تأخير لنلتحق بالحركة الإصلاحية العالمية لقطاع البنكي والمالي ولا أقصد بذلك الولايات المتحدة الأمريكية وإنما البحرين الأردن والمغرب وغيرها.
- أذكر بأن قوة وصلابة البنك لا تكمن في رأس المال وإنما في مدى تعبئتها لمواردها، وأذكر بأن البنوك لا تتحكم حتى في رؤوس أموالها والتي يمكن أن تقترضها.
- هل يمكن أن نقدم مشروع قانون لأننا ننوي إفلاس البنوك وإفلاس المودعين؟
- كنا نتوقع إستحسانكم لمشروع القانون وقد تأثرنا بالتعاليق المتعلقة بالتفليس، هل يمكن التفكير بأن البنك المركزي يريد تفليس البنوك؟
- لقد تلقينا عدة إتصالات من المودعين حول هذه الإدعاءات والتخوفات، ولكن الحمد لله أن المودعين أذكياء ولهم ثقة في المسؤولين.
التصويت على غلق النقاش العام والمرور للتصويت:
نقطة نظام/أحمد الصديق (الجبهة الشعبية):
- لقد أودعنا مقترحات التعديل الآن وقد إحترمنا الآجال المتعلقة بغلق النقاش العام، نطلب رفع الجلسة إلى وقت وصول مقترحات التعديل إلى اللجنة.
رفعت الجلسة على الساعة 12 و20دق.
إستأنفت الجلسة على الساعة 13 و30دق.
[عنوان مشروع القانون]
التصويت على عنوان مشروع القانون:
[الفصل الأول]
التصويت على الفصل في صيغته الأصلية:
[الفصل 2]
التصويت على الفصل في صيغته الأصلية:
[الفصل 3]
التصويت على الفصل في صيغته الأصلية:
[الفصل 4]
مقترح تعديل من الحكومة يفضي بتغيير كلمة "فاكتورينغ" بعبارة عمليات خدمة إدارة القروض "فاكتورينغ" أينما وردت في نص المشروع.
التصويت على مقترح تعديل الحكومة:
مقترح تعديل عدد 2:
رأي مع/عبادة الكافي (الحرة):
- لقد تبنت الحكومة في ما قبل هذا التعديل.
وزير المالية يأكد ذلك ويعيد تقديم المقترح.
التصويت على مقترح تعديل عدد 2:
التصويت على الفصل 4 معدّلا:
[الفصل 5]
التصويت على الفصل في صيغته الأصلية:
[الفصل 6]
التصويت على الفصل في صيغته الأصلية:
[الفصل 7]
التصويت على الفصل في صيغته الأصلية:
[الفصل 8]
التصويت على الفصل في صيغته الأصلية:
[الفصل 9]
التصويت على الفصل في صيغته الأصلية:
[الفصل 10]
التصويت على الفصل في صيغته الأصلية:
[الفصل 11]
مقترح تعديل عدد 1:
رأي مع/عبادة الكافي (الحرة):
- مشروع القانون لم يضبط أحكام اللجنة الفنية التي تهتم بشؤون الصيرفة الإسلامية.
- نحن نطالب بإضافة "مالم يتعارض مع القانون التونسي".
التصويت على مقترح تعديل عدد 1:
- مع : 42،
- ضد: 97،
- محتفظ: 5.
مقترح تعديل عدد 2:
رأي مع/منجي الرحوي (الجبهة الشعبية):
- لا نوافق على تمييز البنوك كبنوك تتعامل بالربا (على أساس الفائدة) وأخرى لا وأقترح عبارة أشمل.
رأي ضد/سليم بسباس (النهضة):
- العنصر الأساسي الذي يميز الصيرفة الإسلامية هو عدم تعاملها على أساس الفائدة، وحتى مصادرها لا تكون مقترضة على أساس الفائدة.
التصويت على مقترح تعديل عدد 2:
- مع : 36،
- ضد: 96،
- محتفظ: 10.
التصويت على الفصل 11 في صيغته الأصلية:
- مع : 114،
- ضد: 28،
- محتفظ: 3.
[الفصل 12]
التصويت على الفصل في صيغته الأصلية:
- مع : 122،
- ضد: 19،
- محتفظ: 5.
[الفصل 13]
التصويت على الفصل في صيغته الأصلية:
- مع : 114،
- ضد: 20،
- محتفظ: 3.
نقطة نظام/ألفة السكري (الحرة):
- تم سرقت أوراقي ومنها بطاقتي، هل يمكنكم توفير بطاقة لكي يتسنى لي ممارسة حقي في التصويت.
[الفصل 14]
التصويت على الفصل في صيغته الأصلية:
- مع : 121،
- ضد: 20،
- محتفظ: 3.
[الفصل 15]
التصويت على الفصل في صيغته الأصلية:
- مع : 115،
- ضد: 22،
- محتفظ: 3.
نقطة نظام/عبادة الكافي (الحرة):
- ألفت إنتباهكم بأننا صادقنا على فصلين يقضيان بعقد السلم الذي تم إلغاءه في مجلة مجلة الإلتزامات والعقود منذ سنة 1958.
نذير بن عمو (النهضة):
- لقد تم إلغاءه في القانون العام للعقود ولقد أدرجناه فقط في القطاع البنكي.
[الفصل 16]
التصويت على الفصل في صيغته الأصلية:
- مع : 117،
- ضد: 22،
- محتفظ: 2.
[الفصل 17]
التصويت على الفصل في صيغته الأصلية:
- مع : 127،
- ضد: 9،
- محتفظ: 2.
[الفصل 18]
التصويت على الفصل في صيغته الأصلية:
- مع : 131،
- ضد: 5،
- محتفظ: 2.
[الفصل 19]
التصويت على الفصل في صيغته الأصلية:
- مع : 127،
- ضد: 5،
- محتفظ: 3.
[الفصل 20]
مقترح تعديل من الحكومة:
التصويت على مقترح تعديل مقدم من الحكومة:
- مع : 122،
- ضد: 16،
- محتفظ: 0.
التصويت على الفصل 20 معدلا:
- مع : 113،
- ضد: 18،
- محتفظ: 3.
[الفصل 21]
التصويت على الفصل في صيغته الأصلية:
- مع : 122،
- ضد: 7،
- محتفظ: 5.
[الفصل 22]
مقترح تعديل عدد 1:
بدون رأي مع أو ضد عرض مقترح التعديل على التصويت.
التصويت على مقترح تعديل عدد 1:
مقترح تعديل عدد 2:
رأي مع/منجي الرحوي (الجبهة الشعبية):
يجب المساواة بين كل البنوك،
التصويت على مقترح تعديل عدد 2:
مقترح تعديل عدد 3:
سحب هذا المقترح.
مقترح تعديل من الحكومة يفضي لتحسين الصياغة:
التصويت على مقترح تعديل الحكومة:
التصويت على الفصل معدلا:
- مع: 106،
- محتفظ :2،
- ضد: 18،
[الفصل 23]
مقترح تعديل عدد 1:
رأي مع/منجي الرحوي (الجبهة الشعبية):
المحافظة على العقارات يجب أن يكون على أساس عقود التمويل وليس على أساس آجال لا نعرفها.
التصويت على مقترح تعديل عدد 1:
التصويت على الفصل في صيغته الأصلية:
- مع : 100،
- ضد: 3،
- محتفظ: 21.
[الفصل 24]
التصويت على الفصل في صيغته الأصلية:
- مع : 112،
- ضد: 5،
- محتفظ: 5.
[الفصل 25]
التصويت على الفصل في صيغته الأصلية:
- مع : 113،
- ضد: 4،
- محتفظ: 6.
[الفصل 26]
مقترح تعديل عدد 1:
رأي مع/سامية عبو (التيار الديمقراطي):
- هذه اللجنة مهمة جدا وقراراتها ملزمة،
- هناك 4 خبراء مستقلين أعضاء في هذه اللجنة لكن ليس هناك أي معايير لاختيارهم
- وبالتالي نقترح أن يكون هناك عضوين مستقلين، عضو ممثل للمجتمع المدني، ممثل عن وزارة المالية.
التصويت على مقترح تعديل عدد 1:
- مع: 17،
- محتفظ :2،
- ضد: 100،
التصويت على الفصل في صيغته الأصلية
التفطن لوجود مقترح تعديل آخر ورئيس المجلس يقرر الرجوع لمقترح التعديل في ما بعد.
[الفصل 27]
التصويت على الفصل في صيغته الأصلية:
- مع : 114،
- ضد: 1،
- محتفظ: 5.
[الفصل 28]
التصويت على الفصل في صيغته الأصلية:
- مع : 109،
- ضد: 3،
- محتفظ: 6.
[الفصل 29]
التصويت على الفصل في صيغته الأصلية:
- مع : 112،
- ضد: 3،
- محتفظ: 5.
[الفصل 30]
مقترح تعديل عدد 1:
رأي مع/سامية عبو (التيار الديمقراطي):
- مقترحنا يفضي بإمكانية الطعن أمام المحكمة الإدارية كضمان عند رفض الترخيص.
التصويت على مقترح تعديل عدد 1:
- مع : 17،
- محتفظ: 6.
- ضد: 96،
التصويت على الفصل 30 في صيغته الأصلية:
- مع : 103،
- محتفظ: 5.
- ضد: 8،
[الفصل 31]
التصويت على الفصل في صيغته الأصلية:
- مع : 112،
- محتفظ: 5.
- ضد: 4،
[الفصل 32]
مقترح تعديل عدد 1:
رأي مع/عماد الدايمي (غير منتمي):
- مقترحنا يفضي بأن لا يقل رأس المال عن 100 مليون دينار لمنع دخول رجال أعمال دخلاء عن القطاع، ومن أجل تسهيل إيجاد بنوك تونسية في بلدان أخرى.
رأي ضد/محمد بن سالم (النهضة):
- لم يتم التخفيض من رأس مال البنك لأن رأس المال المحدد الآن يبلغ 25 مليون دينار،
- في بلد شقيق كالمغرب والذي ذكره النائب تحدد قيمة رأس المال الأدنى ب 40 مليون دينار أي أقل من رأس المال المدرج بمشروع القانون.
التصويت على مقترح تعديل عدد 1:
- مع : 28،
- محتفظ: 6،
- ضد: 75،
مقترح تعديل عدد 2:
رأي مع/سامية عبو (التيار الديمقراطي):
- لماذا لا نفكر في العواقب الإجتماعية التي تنجر عن هشاشة البنوك؟
- نحن متمسكين بمقترحنا.
رأي ضد/زهير الرجبي (النهضة):
- 50 مليون دينار ليس مبلغ هين ولا يملكه أيا كان.
- صلابة البنوك لا تقاس برأس المال وإنما بالأموال المتداولة وبمدى تعبئتها للموارد.
التصويت على مقترح تعديل عدد 2:
- مع : 27،
- محتفظ: 7،
- ضد: 73،
رفعت الجلسة على الساعة 15 و30دق.