loading...
مرصد مجلس

جلسة عامة

01 جوان 2016
  • إتمام النظر في مشروع قانون أساسي عدد 2015/003 يتعلق بالموافقة على بروتوكول اتفاق يتعلق بإرسال فرق طبية صينية إلى البلاد التونسية بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة جمهورية الصين الشعبية.
  • النظر في مشروع قانون اساسي عدد 2016/001 يتعلق بتنقيح وإتمام القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 مؤرخ في 26 ماي 2014 المتعلق بالانتخابات والإستفتاء.
ساعة بداية الجلسة المتوقع : 09:00
بداية الجلسة 10:45
نهاية الجلسة 20:20
ساعات التاخير 2س 25دق
معدلات الحضور 85.25%

انطلاق الجلسة العامة على الساعة 10 و45دق برئاسة نائبة الرئيس فوزية بن فضة و بحضور 135 نائب.

فوزية بن فضة (الاتحاد الوطني الحر): 

  • بمناسبة انطلاق امتحانات الباكالوريا، باسمي و باسمكم جميعا نتمنى النجاح و التوفيق لكافة التلاميذ.

نقطة نظام/ مريم بوجبل (الحرة): 

  • من غير المعقول تأجيل التصويت بالامس و ذلك بسبب عدم توفر النصاب القانوني.

نقطة نظام/سامية عبو (غير المنتمين): 

  • هناك نائب عبر بالامس في تعليق له على صفحته بالفايسبوك عن ما موقفي فيما يتعلق بمشروع قانون المقاطع الرخامية محرضا بذلك الراي العام في تالة و القصرين.

نقطة نظام/مصطفي بن احمد (الحرة):

  • هناك تغيير في ما تم التصريح به البارحة من قبل رئيس المجلس حول متابعة مسألة التجاوزات التي تم اتهام النواب بها في اطار التواصل مع المسؤولين. هناك مبالغة من الاعلام الذي تحدث عن تكوين لجنة تحقيق و الحال ان المجلس تعهد بمتابعة المسألة فقط.  
  • من جانب اخر النائب لابد ان يحترم واجب التحفظ.

محمود قاهري (الاتحاد الوطني الحر):

  • اريد التوضيح ان التعليق الذي قمت به في الفايسبوك بالامس هو تعبير عن رأي و لم احرض لا اهالي تالة و لا القصرين على النائبة سامية عبو.

التصويت على الفصل الوحيد من مشروع القانون عدد 2015/03. 

  • مع: 128
  • محتفظ:6
  • ضد: 0

التصويت على المشروع برمته: 

  • مع: 129
  • محتفظ: 10
  • ضد: 0

المرور الى النظر في مشروع قانون أساسي عدد 2016/001 يتعلق بتنقيح وإتمام القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 مؤرخ في 26 ماي 2014 المتعلق بالانتخابات والإستفتاء.

فوزية بن فضة (الاتحاد الوطني الحر): 

  • نرحب بالسيد وزير الشؤون المحلية يوسف الشاهد.
  • مشروع القانون المتعلق بالانتخابات و الاستفتاء هو قانون اساسي بالتالي الرجاء من السادة النواب الالتحاق بقاعة الجلسة. 

كلثوم بدرالدين (النهضة): 

  • بالتصويت على هذا المشروع ستصبح كل السلط منتخبة انتخابا حرا مباشرا.
  • هذا المشروع يمكن من وضع اللبنة الاولى للباب 7 من الدستور كما يساهم في تفعيل اللامركزية. 
  • المجلس على موعد ايضا بمناقشة قانون الجماعات المحلية وبذلك تكريس كل احكام الباب 7 من الدستور.

تلاوة تقرير اللجنة.

المرور الى النقاش العام (12 و 34دق).

لطيفة الحباشي (النهضة):

  • نرحب بالسيد الوزير و الطاقم المرافق له.
  • نشكر اللجنة على العمل الذي قامت به و السيدة رئيسة اللجنة على التقرير العلمي المقدم.
  • هناك خطوات عملية لابد من الحكومة ان تتخذها لتنزيل احكام الباب 7 من الدستور من ذلك ضرورة اتخاذ التدابير اللازمة لانجاح التغطية البلدية باعتبار ان المال مقوم الاعمال.
  • نشكر الحكومة على المجهودات المبذولة و نهنئ انفسنا في ولاية منوبة باحداث بلدية البساتين.
  • لابد من مراجعة امر احداث البلدية و لما لا تعديله لانه غابت عنه الاستشارة خاصة و ان العديد من العمادات تتوفر فيها كل الشروط لتكون بلدية و لم تحظى بذلك.
  • نحن كنواب ممثلين لحركة النهضة نثمن تكريس مبدأ التناصف الافقي وو العمودي.

رظا الزغندي (نداء تونس): 

  • يجب مراجعة موضوع إعطاء العسكريين والامنيين حق الإنتخاب بإعتبارهم مواطنيين بالبلاد التونسية.

حاتم الفرجاني (نداء تونس): 

  • من اوكد واجباتنا اليوم الحرص على تطبيق المنضومة القانونية و متابعة هذا المسار لتفادي كل المشاءب الممكنة. 
  • يجب التركيز على احترام مبدأ الشفافية. هناك اضراب حصل اخيرا تنيجة للتقسيم البلدي.
  • الاسلاك الحاملة للسلاح: لماذا الاسراع بحرمان المواطنين من اختيار ممثليهم في السلطة المحلية؟
  • اثمن العمل الكبير الذي قامت به وزارة الشؤون المحلية و اثمن ايضا  تشريك الجالية التونسية بالخارج في الانتخابات المحلية.
  • اتمنى رمضان كريم لكل المواطنين التونسيين داخل البلاد و خارجها و اتمنى عودة ميمونة للجالية التونسية بالخارج.

صلاح البرقاوي (الحرة): 

  • لابد ان يضمن القانون الانتخابي تمثيلية الشباب خاصة في المجالس الجهوية و المحلية تطبيق لاحكام الدستور خاصة ما ورد في فصله 8.
  • لايبدو ان لجنة التوافقات قد خرجت بتوافقات في المسائل المطروحة خاصة منها تفعيل مشاركة الشباب في الانتخابات. 
  • لابد من ضمان الحق في المشاركة في الانتخابات ايضا بالنسبة للفئات ذوي الاعاقة.
  • إذا كنا سنمكن القاضي من التصويت فانه من غير المنطقي استثناء العسكرين باعتبار حقهم كمواطنين. 
  • لابد من اعادة النظر في طريقة الاقتراع كما ان الرئيس لابد ان يكون منتخبا من قبل المجلس البلدي.

فاطمة المسدي (الحرة): 

  • لدي الكثير من الملاحظات و التحفظات في شأن هذا القانون الانتخابي. 
  • الدستور يضمن تكريس مبدأ التناصف الا ان ذلك غير مفعل في هذا القانون.
  • لابد من التنصيص على تفعيل دور الشباب و المرأة صراحة في المشاركة في الاتنخابات.  
  • لماذا تم التنصيص على الحق في الترشح فقط بداية من سن العشرين في حين ان الشباب في سن  الثامنة عشر يمكنهم المشاركة. 
  • العمل البلدي هو عمل تطوعي كما ان العمل المحلي يمكن ان يكون هاما بمشاركة الشباب.
  • احمل المسؤولية للجنة من حيث حرمان حق الشباب (18 سنة)  من حق الترشح و اطالب بمنحهم هذا الحق.

شفيق العيادي (الجبهة الشعبية):

  • هناك الكثير من التضيقات المتعلقة بالتمويل مدرجة في هذا القانون.
  • في الانتخابات الفارطة اتضح ان دائرة المحاسبات لم تتمكن من المراقبة الفعلية للتمويل الحملات الانتخابية للعديد من الجهات. 

كريم الهلالي (آفاق تونس والحركة الوطنية ونداء التونسيين بالخارج): 

  • ارحب برئيس هيئة حماية المعطيلت الشخصية و الكاتب العام للجماعات المحلية بوزارة .
  • الكل يتهرب من موضوع مراقبة الانتخابات المحلية سواء دائرة المحاسبات او هيئة الانتخابات. لازلنا نتعامل مع دائرة المحاسبات كادارة في حين انها سلطة قضائية.
  • لابد من ايجاد حل لمسألة مراقبة تمويل الحملات الانتخابية. 
  • أطالب بالتراجع عن قرار إقصاء أعضاء النيابات الخصوصية من الترشح اللإنتخابات البلدية المقبلة.

دليلة الببة (النهضة): 

  • اجدد الترحيب بالسيد الوزير و الوفد المرافق له.
  • يمثل هذا المشروع خطوة هامة في تكريس مبادئ الديمقراطية الا انه للاسف يتعلق فقط بالانتخابات البلدية و يبقى مؤجلا مناقشة قانون الجماعات المحلية.
  • نظام التصويت 50+1 في الانتخابات البلدية و الجهوية منسب اكثر من نظام الاكثر البقايا.
  • لما لا يتم تكريس التناصف الأفقي كخطة ثانية بعد تكريس التناصف العمودي ؟

عدنان حاجي (الكتلة الإجتماعية الديمقراطية): 

  • لابد من التفكير في ان تكون الانتخابات المحلية سابقة للانتخابات التشريعية و الرئيسية. 

سعاد الزوالي (نداء تونس): 

  • بلديات المناطق الداخلية لازالت  تعاني من نقص كبير في الإمكانيات.
  • لابد من التعويل على المجتمع المدني لتحسيس المواطنين خاصة المرأة و الشباب بأهمية ممارسة حقهم في الإنتخاب.

حسونه ناصفي (الحرة): 

  • تكريس المعادلة في هذا القانون بين المقترح الحكومي و تعديلات النواب تبدو صعبة.
  • رغم الايجابيات الموجودة في هذا القانون و الحرص الواضح حوله من قبل الوزارة و اللجنة التي نظرت فيه الا ان العديد من النقائص تشوبه.
  • حق الشباب في الترشح للمجالس الجهوية هو واجب لابد من تكريسه من قبل الاطراف المسؤولة.
  • مسألة التمويل العمومي لازالت  تطرح إشكالا. انا ايضا اقترح طرحه في شكل استرجاع مصاريف.
  • نحن مع التناصف الافقي و العمودي لان المرأة اليوم فعلت وجودها بشكل هام و لو نظرتم لمجلس نواب الشعب للاحظتم ان المرأة هي اكثر الاعضاء عملا.

سالم لبيض (غير المنتمين): 

  • اشكر السيد الوزير على قراره بتقسيم بلدية جرجيس الذي كان مطلب قديم لاهالي الجهة.
  • بالنسبة لمسألة التمويل العمومي، سيقع إعتماد تمثيلية ذوي الإعاقة وذلك بهدف السمسرة المالية.
  • لاوجود لنص يتعلق بالكفاءة. كيف نضمن ان تكون الكفاءة موجودة؟
  • نحن لازلنا نتمسك بنظام الاقتراع النسبي. لما لا نعطي فرصة للاقليات للمشاركة الفردية؟ 

سناء مرسني (النهضة): 

  • تمثيلية الشباب في المجالس البلدية و الجهوية احد المقتضيات الدستور.
  • مشروع القانون لم يعطي خصوصية للحملات الانتخابية في اطار الانتخابات المحلية. 

رفعت الجلسة على الساعة 13 و 40دق على ان تستأنف على الساعة 15 و 30دق

استئناف الجلسة على الساعة 16و 10دق.

ليلى الحمروني (الحرة):

  • باعتبار ان السيد الوزير غير موجود، اطلب تأجيل مداخلتي الى حين عودة السيد الوزير. 

بشرى بالحاج حميدة (الحرة): 

  • لا معنى لتأجيل المداخلات خاصة و ان الجلسة قد انطلق مع التأخير.

حضور الوزير و اعادة توجيه الكلمة للنائبة ليلى الحمروني.

 ليلى الحمروني (الحرة):

  • عدم وجود تنصيص على تزامن الانتخابات البلدية و الجهوية. هذا التزامن من شأنه تسهيل عملية تجنيد المواطنين في الانتخابات.
  • تونس اليوم بعد 5 سنوات من الثورة في حاجة الى عمل البلديات.
  • القانون الحالي يفتح باب التناصف الصوري. ائتلافات القائمات و الاحزاب الكبيرة لن تخشى مسألة العقوبات المالية او سحب التمويلات.
  • هذا القانون طلائعي في تونس و العالم باكمله و على هذا الاساس لابد من التنصيص على التناصف الافقي و العمودي. 
  • مسألة الشباب و ذوي الإعاقة: تونس ممضية على العديد من المعاهدات دولية التي تتعلق بحقوق الشباب لابد من تفعيلها خاصة و أنها اعلى سلطة من القانون.
  • ترشح ذوي الاعاقة ضروري جدا.

سالم حامدي (نداء تونس): 

  • هذا القانون سيمنح أهالي الجهات مسؤولية انجاح مشاريعهم
  • مؤشرات التنمية مرتبطة إرتباطا موضوعيا بتغطية الخدمات البلدية.

نعمان العش (غير المنتمين): 

  • مناقشة هذا القانون تندرج في اطار تفعيل احكام الباب 7 من الدستور.
  • هذا القانون صيغ بطريقة قياس على احزاب معينة في مقابل اقصاء اطراف اخرى كالمستقلين.
  • العديد من الانتظارات فيما يتعلق بالانتخابات المحلية و ذلك في اطار تحسين اوظاع المواطنين.
  • لجنة التوافقات الى الان لم تصل الى التوفقات.

ليلى الوسلاتي (النهضة): 

  • نترحم على شهيدة جبل سمامة و نشكر اللجنة على العمل الهام الذي قام به اعضاؤها. 
  • التقسيم البلدي الذي وقع فيه خلل كبير جدا على مستوى التوزيع الجغرافي.
  • سيدي الوزير لما لم تتم استشارة و تشريك النواب في عملية التقسيم الجغرافي؟ لماذا تم القيام بهذا التوزيع بامر حكومي في حين انه وقع التنصيص على تنظيمه بقانون؟ 

الطاهر بطيخ (نداء تونس): 

  • المضي قدما في المصادقة على مجلة الجماعات قبل التحضير للقائمات الانتخابية. 
  • لما لا يتم تمكين القوات الحاملة للسلاح من المشاركة في الانتخابات البلدية و الجهوية و المحلية.
  • اقترح تمكين الجالية التونسية بالخارج من التسجيل عن بعد.
  • مشاركة المرأة هامة لابد من تكريسها في كل القائمات.
  • اقترح تنظيم الانتخابات الجهوية تزامنا مع الانتخابات البلدية.
  • توفير كل الامكانيات المتاحة لمشاركة التونسيين في هذه الانتخابات.

بشرى بالحاج حميدة (الحرة): 

  • رغم ان ما اود قوله قد قيل و لكن سأعيد ذلك باعتبار ذكر عسى الذكرة تنفع المشرعين.
  • لا وجود لاي تبرير لاقصاء القوات الحاملة للسلاح من حقهم الانتخابي لانهم مواطنون معنيون بكل ما يحدث في جهاتهم.
  • الكاف هي اول ولاية من حيث الاعتراف بتواجد المرأة في مراكز القرار.

نجلاء سعداوي (نداء تونس): 

  • ان تصويتنا اليوم على هذا القانون الانتخابي هو عرس ديمقراطي.
  • لابد ان يكون سن الترشح 18سنة و ليس 20 سنة. 
  • مبدأ التناصف هو حق دستوري لابد من تفعيله بان يكون تناصف افقي و عمودي.

طارق براق (الجبهة الشعبية): 

  • القانون المعروض علينا اليوم يبدو و كأنه صيغ لصالح بعض الاحزاب.
  • لقد اهمل ذوي الاعاقة كثيرا و هذا القانون الانتخابي سيكون فرصة لايلائهم الاهمية التي يستحقونها. 

علي بالاخوة (غير المنتمين): 

  • هناك خوف من التضارب في الرأى بين المجالس المنتخبة و رؤساء المصالح لذلك لابد من فرز المسؤوليات. لضمان نجاح هذه المجالس و النيابات الخصوصية لابد من مدها بالامكانيات الضرورية لذلك.

 فيصل تبيني (الكتلة الاجتماعية الديمقراطية): 

  • اريد توجيه مطلب بتعجيل النظر في مشروع قانون يتعلق بمستشفى الامراض السرطانية بولاية جندوبة المعروض على لجنة الصحة و ذلك لتفادي تاخير المشروع باعتبار ان الآجال حددت بتاريخ جوان 2016.
  • لا يمكننا حرمان القوات الحاملة للسلاح من حقهم في الانتخاب. 

 نورة العامري (نداء تونس): 

  • كل يوم تزداد إلزامية تنظيم الإنتخابات البلدية لأن البلاد تعيش فراغ على النطاق المحلي.
  • في اطار اكتمال التنظيم الديمقراطي لابد من التعجيل في الانتخابات المحلية.

عامر العريض (النهضة): 

  • للمجتمع المدني دور هام في تفعيل الخدمات على المستوى المحلي.
  • فيما يتعلق بمسألة التقسيم البلدي، لم يتم اعلام النواب بمسألة التقسيم داخل جهاتهم. أنا كممثل عن ولاية مدنين لم يتم اعلامي بقرار التقسيم.
  • لابد من تفعيل عمل النيابات الخصوصية القائمة و اصلاح وضعية المعطلة منها. 

المنذر بالحاج علي (الحرة): 

  • نظام الاقتراع المنصوص عليه لا يتلائم مع المجالس البلدية و ذلك لانه لا يضمن الاستقرار في عملها. 
  • يجب وضع أليات قانونية وطرق جديدة قادرة على اعطاء صلاحيات مهمة للمجالس البلدية.

بسمة الجبالي (النهضة): 

  • التقسيم الترابي من المفروض ان يتم بناءا على قانون في حين انه لم احترام ذلك باعتباره تم بأمر حكومي.
  • كيف يتم التقسيم الترابي البلدي بالخرائط دون استشارة اهالي الجهات؟
  • اطلب من السيد الوزير الاسراع في تقديم مشروع الجماعات المحلية الذي كان من المفروض تقديمه و النظر فيه قبل مشروع قانون الانتخابات المعروض امامنا اليوم.
  • اطالب بادراج التناصف الافقي و العمودي.

حسن العمري (نداء تونس): 

  • التمويل العمومي القائم على إسترجاع المصاريف هو أحسن تمشي لتفادي التجاوزات التي وقعت في الانتخابات السابقة.

محمد الناصر جبيرة (الحرة): 

  • لا يمكن ان نضمن التمثيلية في حالة الاقصاء الامنيين و العسكريين.
  • مبدأ التناصف هو من الاحكام الدستورية الذي لابد من تكريسه بصفة جلية وواضحة.

فريدة عبيدي (النهضة): 

  • مشروع القانون المعروض امامنا اليوم هو تكريس لاستكمال المسار الديمقراطي. 
  • التقسيم البلدي لابد ان يتم بقانون.
  • نظام استرداد المصاريف هو آلية لحماية المال العام.
  • دائرة المحاسبات ليست لها الامكانيات الضرورية لمراقبة تمويل الحملات الانتخابية.
  • أثمن المسار التشاركي في صياغة مشروع القانون وهناك ضرورة تقتضي التعجيل والتسريع في المصادقة عليه.

محمد رمزي خميس (نداء تونس): 

  • لقد تم احداث 69 بلدية مؤخرا دون ضبط سابق للامكانيات الضرورية لسير عملها.

جميلة الجويني (النهضة): 

  • هل هذا التقسيم الترابي سيكون قادر على تكريس احكام الباب 7 من الدستور؟ 
  • هل قامت الدولة بالإستعدادت اللوجستية والمادية اللازمة لإنجاح الإنتخابات البلدية؟

البشير اللازام (النهضة): 

  • نشكر اللجنة على تفاعلها مع الممثلين عن المجتمع المدني و قد كان لنا لقاء معها في ذلك الاطار.
  • لابد من اعطاء ذوي الاعاقة حقهم في هذا القانون الانتخابي.
  • اريد ان اذكر اهمية العمل الذي يقوم به العديد من ذوي الاعاقة من ذلك انس الكوكي و طارق السوسي وهم نشطاء سياسين هامين في بنزرت. 

مصطفى بن أحمد (الحرة):  

  • هناك بعض النيابات الخصوصية التي لم تعد تستطيع القيام بابسط الاعمال المنوطة بعهدتها نظرا لضعف امكانياتها. البلديات في حاجة الى الاستقرار لفاعلية اعمالها. ككتلة الحرة نقترح ان تتم الانتخابات على دورتين لضمان استقرار العمل البلدي.
  • موقفنا واضح في شأن عمل و دور المرأة و الشباب. على الاحزاب اليوم ان تقيس تطورها بمدى مشاركة المرأة و الشباب.
  • الامنيين و العسكريين من حقهم كمواطنين المشاركة في الانتخابات البلدية و الجهوية و ذلك لابد من تفعيله في هذا القانون.

هالة الحامي (النهضة): 

  • الانتخابات ليست الا جزءا مهما في اطار تكريس مبدأ الامركزية.
  • اتوجه بالشكر لاطراف المجتمع المدني الذين شاركوا في هذا القانون من خلال تقديم مقترحاتهم.

آمنة بن حميد (النهضة): 

  • النيابات الخصوصية في الفترة الاستثنائية واجهت العديد من العراقيل من حيث ضعف الامكانيات و رغم ذلك فهي تتعرض للعديد من التضيقات فلابد من تحديد معايير موضوعية لتقييم اعمالها. 

منجي الرحوي (الجبهة الشعبية):  

  • التزييف عادة ما يكون في المسار الانتخابي. الانتخاب الحر هو الانتخاب القائم بدون مؤثرات مالية أو ضغوطات. و قد لاحظنا ذلك في الانتخابات الفارطة خاصة و انه تم رصد العديد من حالات استعمال المال السياسي الفاسد. 
  • 70 بالمائة من الشباب يرفضون المشاركة في العملية الانتخابية. لابد من تركيز آليات ضرورية لجلب رأي الشباب.
  • الكل يتحدث عن التناصف غير ان لاحقا في التصويت ستلاحظون الفرق وذلك ليس الا تعبير عن النفاق السياسي.

 رياض المؤخر (آفاق تونس والحركة الوطنية ونداء التونسيين بالخارج):

  • لقد كنا نفضل دائما نظام الاقتراع النسبي مع اكبر البقايا و لكنه بات محدودا.
  • من المهم إعطاء حق التصويت للأمنيين والعسكريين.
  • في ظل تعبير دائرة المحاسبات عن عجزها عن مراقبة الحملات الانتخابية نفترح وضع هيئة ادارية تعنى بالمراقبة على أن يقتصر دور دائرة المحاسبات على النظر في الطعون.

مبروك الحريزي (غير المنتمين): 

  • كان من المفروض الحديث في البداية عن صلاحيات البلديات و الامكانيات المالية لهذه المصالح قبل الحديث عن قانون انتخابها.
  • من المفروض اليوم القيام بالاصلاحات الجبائية الضرورية قبل النظر في هذا القانون. هناط منطق مقلوب، كيف سيعمل الفائزون في هذه الانتخابات في ظل عدم تنظيم هذه الهياكل؟ 
  • انا ابارك التقسيم الترابي الذي حدث مؤخرا و لكن الاستشارة لم تشمل كل الاطراف. 
  • لابد من تفعيل الشفافية. دوائر البلديات و المعتمديات لابد ان تكون ممثلة في المجالس الجهوية.

نقطة نظام/ كريم الهلالي (آفاق تونس والحركة الوطنية ونداء التونسيين بالخارج):

  • هل من الممكن مدنا بتفاصيل سير الجلسة؟

فوزية بن فضة (الاتحاد الوطني الحر): 

  • لم يتبقى الكثير من المداخلات على إثرها سنمر الى ايجابة السيد الوزير و نواصل النقاش العام يوم الغد.

طارق فتيتي (نداء تونس): 

  • اريد الاشارة انه بلغنا منذ قليل مشروع قانون في شأن احداث البلديات التي تم الاعلان عن إنشائها مؤخرا.
  • الامني و العسكري ليس فقط في جبل الشعانبي و ليس فقط تحت اشعة الشمس لتسيير عملية المرور. لابد من اعطاء الامنيين حقهم كمواطنين في التصويت في هذه الانتخابات.
  • من حق الدولة وواجبها الاستثمار في الديمقراطية، لابد من منح الاطراف السياسية الصغرى الحق في التمويل العام للتمكن من المشاركة.

لمياء المليح (نداء تونس): 

  • اشكر السيد الوزير كثيرا على التقسيم الترابي الاخير خاصة فيما يتعلق باحداث بلدية شط مريم.
  • لابد من مزيد تشجيع مشاركة المرأة و الشباب  و الاشخاص ذوي الاعاقة في الحياة السياسية.

علي العريض (النهضة): 

  • الشكر لوزارة الشؤون المحلية على العمل الهام الذي تقوم به.
  • بهذا القانون الذي انا ادعمه نحن بصدد خلق مؤسسات ديمقراطية تكريسا لما جاء به دستور 2014 و هو نجاح لتونس. 
  • يجب من البلديات أن تغطي كامل تراب البلاد و لكن في نفس الوقت ضمان وحدة الدولة.
  • لابد أن نكون حاضرين لتجاوز كل التحديات المتعلقة بتكريس اللامركزية.

عماد أولاد جبريل (نداء تونس): 

  • هناك مناطق لا تتلائم مع مناطق أخرى حتى باعتبار مبدأ العروشية.
  • هناك اشخاص متحصلين على الماجستير في مسألة الجماعات المحلية، كيف ستقوم الوزراة باستيعاب هذه الكفاءاة المختصة؟

سهيل العلويني (الحرة): 

  • هناك العديد من الافكار طرحت اليوم خلال الجلسة و التي لم تطرح في اللجنة بالتالي اقترح ضرورة طرحها في اطار لجنة التوافقات.
  • كان لابد من تشريك النواب في عملية التقسيم الترابي.
  • سيدي الوزير هناك جمعية قد تقدمت بمطلب  للوزارة قصد الاطلاع على معلومات تتعلق بالتقسيم الترابي الذي حدث مؤخرا و ذلك في اطار قانون الحق في النفاذ الى المعلومة نرجو من سيادتكم إيجابتها لنطلع عن تفاصيل هذا التقسيم.
  • لابد من تمكين الامنيين و العسكريين كمواطنيين من حقهم في التصويت. 

ابتسام جبابلي (نداء تونس): 

  • المواطن التونسي لابد أن يشارك في مراكز اخذ القرار.
  • لابد من تكريس مبدا التناصف الأفقي و العمودي. 

يوسف الشاهد (وزير الشؤون المحلية): 

  • لقد عشنا بنظام مركزي بامتياز والمرور لنظام لا مركزي يتسم بالصعوبة 
  • هناك صعوبات لتكريس اللامركزية:موارد مالية منخفضة، نسبة التأطير البشري بالجهات ضعيفة جدا 
  • إعتمدنا مسار تدرجي لتكريس اللامركزية: مشروع قانون متعلق بالإنتخابات ثم مشروع قانون الجماعات المحلية 
  • هذا المسار سيسرّع في إجراء الإنتخابات البلدية،
  • النيابات الخصوصية تشكو من ضعف في القدرات المالية، 
  • نحن نريد التسريع في الإنتخابات البلدية لتطبيق المخطط الخماسي الذي يحتوي على العديد من المشريع الجهوية والمحلية، وكذلك لأن ذلك يتعلق بمدى مصداقية البرامج. 
  • يمكن تطبيق مبدأ التناصف الأفقي والعمودي والتعلل بأنه ليس هناك كفاء ات نسائية هو تعلل مغلوط. 
  • النظام الإنتخابي: ليس هناك نظام الإنتخابي مثالي، لقد إخترنا في الأول مبدأ 50 زائد واحد وقد قوبل هذا الرأي برفض خلال الإستشارات الوطنية من قبل العديد من الجمعيات، وقد إعتمدنا مبدأ التمثيل النسبي مع إحتساب البقايا. 
  • البلديات لها مخططات إستثمارية، ولقد رصدنا 1900 مليون دينار خصوصا للبلديات المحدثة حديثا ولإقامة الطروقات، 
  • لقد قررنا إيقاف صرف كل الأموال إذا لم تبين البلدية مآل ومواضيع صرفها
  • لقد رصدنا 800 مليون دينار للبلديات في غضون 5 سنوات، 
  • هناك 30 بلدية فقط من مجموع 264 بلدية تعاني المديونية 
  • الفصل 148 من الدستور من باب الأحكام الإنتقالية يوضح بأن أحكام الباب السابع من الدستور تدخل حيز التنفيذ إلا إذا دخلت كل القوانين المتعلقة به حيز التنفيذ وبالتالي يمكننا إحداث البلديات بأمر حكومي 
  • لم نقسّم أي عمادة أو أي معتمدية، لم نعتمد إلا المناطق الريفية في الإحداثات البلدية الأخيرة 
  • الإحداثات البلدية تمت من قبل خبراء قاموا بعمليات ميدانية عديدة، 
  • إستعملنا مؤشرات ديمغرافية، جغرافية وتنموية كما إعتمدنا مبدأ التمييز الإيجابي خلال الإحداثات البلدية الأخيرة، 
  • لقد خلقنا فضاء ات متساوية وقد أخذنا بعين الإعتبار وجوبية إعتماد بلديات ذت موارد. 
  • قبل إحداث هاته البلديات، قمنا باستشارة الولاة والمعتمدين وقمنا باستشارة خبراء أيضا، 
  • للإجابة حول تساؤل النائب لماذا لم نجب الجمعية التي تساءلت حول المؤشرات وطريقة إحداث البلديات: نذكر بأننا عرضنا طريقة عملنا على الموقع الإلكتروني للوزارة، على اليوتيوب وقمنا باستشارة شرحنا خلالها طريقة عملنا. 

نقطة نظام/مصطفى بن أحمد (الحرة): 

  • أدعو النواب لجلسة تشاور حول مشروع القانون من أجل إيجاد حل توافقي. 
  • لا يمكن إقامة الإنتخابات البلدية مع وجود النيابات الخصوصية. 

التصويت للمرور للتصويت فصلا فصلا: 

مع: 90

محتفظ: 6 

ضد: 2

نقطة نظام/ سامية عبو (التيار الديمقراطي): 

  • إن التصويت على غلق النقاش العام لقانون أساسي يجب أن يكون بالأغلبية المطلقة. 

رئيسة الجلسة: فوزية بن فضة (الإتحاد الوطني الحر)

  • الفصل 119 من النظام الداخلي يفضي بأن التصويت على غلق النقاش العام يتم أغلبية الحضور 

المرور للمداخلات على معنى الفصل 118 من النظام الداخلي 

يمينة الزغلامي (النهضة): 

  • يجب تطبيق القوانين المتعلقة بالبناء الفوضوي على كل المتجاوزين، 
  • أطلب أن لا نتدخل في الإنتصاب الفوضوي في شهر رمضان لأن هناك بعض الشباب ليس لهم أي مورد رزق آخر. 

مصطفى بن أحمد (الحرة): 

  • هناك خطاب يأجج النعرات الجهوية في التلفاز وفي الأوساط الرياضية، ماهي خطة الدولة في هذا الصدد. 

دليلة ببة (النهضة): 

  • لقد شاركت في ورشة عمل في الباخرة "تانيت" التي كانت مبرمجة من قبل الشركة التونسية بالملاحة، 
  • ولقد قمنا باتخاذ عدة تدابير ولقد تم إعلامنا بكافة التدابير المتخذة في هذا القطاع ولتأمين السفرات

محبوبة بن ضيف الله (النهضة) تهنئ العديد من الجمعيات التي نالت جوائز عدة رغم قلة مواردهم وإمكانياتهم، وذكرت بأهمية تطبيق وعود الوزير. 

هالة الحامي (النهضة): 

  • هناك حقل من الأملاك المصادرة في منطقة مرناق تم إهماله، لم يتم سقي هذا الحقل ولم يتم الإهتمام بغلّته. 
  • بقيت العديد من الأراضي مهملة علينا الإهتمام بها.

رفعت الجلسة على الساعة 20 و20 دق.