loading...
مرصد مجلس
  • النظر في مقترح القانون المتعلق بتنقيح مجلة المناجم عدد 2015/86
  1. الاستماع الى اصحاب المبادرة
  2. الإستماع الى المدير العام للمناجم والى المكلف بالتشريع في الوزارة
  • النظر في مقترح قانون عدد 2015/85 يتعلق بتنقيح واتمام مجلة المحروقات الصادرة بمقتضى القانون عدد 93 لسنة 1999 المؤرخ في 19 اوت 1999 وملاءمتها مع احكام الفصل 13 من الدستور
  1. الاستماع الى أصحاب المبادرة
  2. الاستماع الى المدير العام للطاقة بوزارة الطاقة والمناجم
ساعة بداية الجلسة المتوقع : 09:30
بداية الجلسة 10:10
نهاية الجلسة 13:10
ساعات التاخير 40دق
معدلات الحضور 90.48%

بداية الإستماع لأصحاب المبادرتين لتنقيح مجلة المحروقات ولتنقيح مجلة المناجم. 

الطيب المدني (نداء تونس):

  • الفصل 13 من الدستور يمثل عائقا في وجه الإستثمار،
  • بهذا التنقيح يمكن القيام بالرقابة البرلمانية وملائمة المجلتين مع الفصل 13.
  • العديد من الرخص معطّلة، الشركات البترولية تعاني منذ 4 سنين، يمكن تحسين النص لملائمته وليكون كل الأطراف راضيين عنه.

درة يعقوبي (الإتحاد الوطني الحر):

  • كان لنا إجتماع البارحة مع الإدارة العامة لمناجم وتباحثنا الإشكاليات التي تم التعرض لها والمتعلقة بالفصل 13. الإدارة العامة للمناجم
  • الفصل 13 يذكر الإتفاقية والعقد بينما مجلة المناجم تذكر صنف فقط وبالتالي يجب إدراج الصنف الثاني
  • الإتفاقية يجب أن تشمل رخصة البحث والإستكشاف والإستغلال لعدم إرهاق كاهل الإدارة، 
  • الإدراة العامة للمناجم سيقدمون مشروع قانون لتنقيح مجلة المناجم ومشروع قانون لتنقيح مجلة المحروقات. 

عامر العريض (النهضة): 

  • رغبة الوزارة هو ملائمة المجلتين مع الدستور،
  • إتفقنا مع الوزير حول النظر في مبادرة النواب لتنقيح مجلة المحروقات والمناجم وعدم إنتظار مشروعي القانون الذين ستقدمهما الوزارة لأنهما سيحملان عدة تنقيحات تتعلق بالجباية، بالعقود وبالعديد من التفاصيل، 
  • تنوي الوزارة أن تقدم مشروعي القانون للمجلس في نهاية السنة، لذلك إخترنا أن ندرس المبادرتين الآن وعدم إضاعة الوقت والإنتظار. 

جمال الدين الحاجي (مدير بالإدارة العامة للمناجم) : 

  • يجب توحيد التشريعات : أمر 1953, قانون 2003, إتفاقية 49 المتعلقة بالملح.
  • يجب ملائمة التشريعات مع الدستور،
  • هذا الفصل سيعطل الإسثمار، لا يمكن للمستثمر أن ينتظر موافقة المجلس، 
  • يمكن أن نجعل الفصل 13 متعلق فقط بالمشاريع الكبرى ذات التشغيلية الكبرى وإعفاء ميدان المناجم من هذا،
  • تونس ليست بلد ذات ثروة منجمية كبرى,
  • في ما قبل, كانت تسند السندات المنجمية عند قضاء إجراءات إدارية تقوم على كراس الشروط، ما إقترحه النواب هو أن نغير ذلك وأن نجعل الرخص في شكل إتفاقيات تدرج للمجلس لكي يوافق عليها، 
  • لست ضد الفصل 13، هذا الفصل سيحمي الثروات الطبيعية وإنما يجب تطبيقه على المشاريع الكبرى.
  • لا يمكن للمستثمر أن ينتظر عاما للحصول على موافقة المجلس. 

عامر العريض (النهضة):

  • هناك تداخل في سلطات الإشراف: وزارة أملاك الدولة، وزارة التجهيز ووزارة الطاقة والمناجم، يمكن توحيد الجهة المسؤولة،
  • كلامك منطقي : هناك مشاريع مدة الإستغلال فيها 6 أشهر أو عام ويمكن أن تكون مدة  الموافقة عليها أكثر من مدة الإستغلال ولكن من يحدد ماهي المشاريع الكبرى وماهي المشاريع الصغرى وماهي المعايير. 

جمال الدين الحاجي (مدير بالإدارة العامة للمناجم) : 

  • هناك عدة معايير: كمية الإنتاج، قيمة المعاملات، كمية الواردات والصادرات، عدد العاملين.

عبد العزيز القطي (نداء تونس):

  • يجب أن تكون مصلحة البلاد فوق كل شيء، إن كانت الموافقة على العقود تعطّل مصلحة البلاد فعلينا التفكير في حلول،
  • تنقيح مجلة المحروقات ومجلة المناجم يجب أن يتم وليس فقط لملائمة الدستور وإنما لتحيين هذين المجلتين مع متطلبات الواقع، 

علي بالأخوة (غير منتمي):

  • كيف كانت الإجراءات قبل الثورة؟ 

محمد زريق (النهضة):

  • ماهي العلاقة بين التعطيل وبين الفصل 13،
  • هل أنتم قادرين أن تثبتوا بأن التعطيل إبتدأ منذ 27 جانفي 2014؟
  • الفصل 13 ليس فصل قانوني وإنما هو فصل دستوري ولا يمكننا أن نحمله المسؤولية،
  • ليس الفصل 13 فقط الذي لم يطبق،
  • هناك فصول دستورية أخرى التي يجب ملائمتها، هناك الفصل 10 المتعلق بالجباية والفصل المتعلق بحق النفاذ للمعلومة، الفصل المتعلق بالحوكمة وغيرها.
  • في ما يخص المبادرة المقدمة: هناك تغيير صياغات لا تدخل في إطار الملائمة والتي أظن أنها خطيرة قليلا. 

عدنان حاجي (الكتلة الإجتماعية الديمقتراطية):

  • أوافق السيد محمد زريق في ماقاله، هناك تعديلات ليس لها دخل في الملائمة،
  • أخشى أن تستغل هذه التعديلات لخوصصة شركة فسفاط قفصة. 

بدر الدين عبد الكافي (النهضة):

  • يجب أن توضحوا جدوى المبادرة، ولا أن تصفوا الفصل 13 بالغامض ثم تريدون ملائمة المجلة مع الفصل،
  • يجب أن يكون هناك إنسجام في المواقف وإيضاح هل أنتم غير مقتنعين بالفصل 13 وترونه خطأ، في تلك الحالة كيف تريدون  ملائمة المجلة مع فصل لا تقتنعون به. 

سامية عبو (التيار الديمقراطي):

  • أستغرب عند القول بأن الوزارات معطلة بسب الفصل 13، بينما أن الوزارات ملزمة بتطبيق القانون وليس الدستور، يعني أنتم ملزمون بتطبيق المجلة على حالها،  وبالتالي لايجب تقديم أسباب مغلوطة،
  • يجب أن تمدونا بقائمة المطالب المتعلقة بالمناجم وقائمة المطالب الموافق عليها لكي نعرف ماهو الإشكال؟ 
  • هل الطريقة التي تنص عليها مجلة المناجم ناجعة إلى حد الآن للحفاظ على الثروات،
  • نحن لن نلغي كراس الشروط وإنما سنضيف إجراءات لتسهيل المراقبة وإضفاء الشفافية،
  • كم مرّة تم تمديد عقد "كوتوزام"؟
  • هل الشفافية هي التي تعطّل مصالح البلاد؟
  • إن قدمتم رخصة ل 10كغ جبس فلن يعطل لسنوات بل سيوافق عليه في وقت قصير لأنه سيكون في عهدة لجنة مختصة وبالتالي ليس الفصل 13 من يعطل. 

محمد الأخضر العجيلي (النهضة):

  • شرح الأسباب فضفاض ولا يدرج به إلا غرض ملائمة المجلة بالفصل 13،
  • شركات البيئة تمثل إشكال في شركة فسفاط قفصة،
  • هناك عدم وضوح : في شرح الأسباب تضيفون بأن المبادرة ترمي للتشجيع على الإستثمار ومن ناحية أخرى تتحدثون عن الترفيع في المعاليم. 

ليلى أولاد علي (نداء تونس):

  • كان يجب أن تقدموا لنا تقديم عام عن قطاع المناجم لكي يمكننا مناقشة المشروع، ل
  • م أفهم إلى حد الآن كيف يعطل الفصل 13 الإستثمار في قطاع الثروات الطبيعية، 

محمد نجيب ترجمان (الحرة):

  • أتفق تماما مع ما قالته سامية عبو خصوصا المتعلق بإعطاءنا قائمة في طلبات الترخيص كي ندرس أسباب التعطيل التي ذكرتموها،
  • أذكركم بأنكم قلتم بأن تونس ليست بلد منجمي وبالتالي لا أفهم كيف تم التعطيل،
  • ما أعرفه أن المستثمرين كانوا يتفادون الإستثمار في القطاع الطاقي والمنجمي قبل الثورة نظرا لعدم الشفافية، 

جميلة الجويني (النهضة):

  • لم أفهم لماذا تدافع الوزارة عن مبادرة النواب ونقول أحيانا بأنها مبادرة الوزارة. 

الطيب المدني (نداء تونس):

  • تم التوجه لإدارة المناجم لتوحيد الرؤى المتعلقة بالتشريع والتطبيق. 
  • الفصل 13 غامض: لأنه يدرج مصطلح "عقود الإستثمار" الذي غير معرف به في القانون التونسي وبالتالي كان يجب تحديد ماهو العقد و ماهي الإتفاقية،
  • لا أتفق مع عبد العزيز القطي لإنتظار مشروع قانون تنقيح المجلة الدي سيقدم من الوزارة لأننا بذلك سنعطل كثيرا وسنتأخر،
  • لم يتم إسناد أي عقود إستغلال منذ 2014،
  • لم نحكّم إلا ضمائرنا وقدمنا تعديل ل4 فصول لملائمتها مع الفصل 13 الذي يعطّل القطاع. 

جمال الدين الحاجي (مدير بالإدارة العامة للمناجم) : 

  • في ما يخص التمديد لعقود "كوتوزام" الأخطاء كانت إدارية بحتة،
  • نحن من عطلنا أنفسنا، عند صدور الدستور إنتابنا التخوف ولم نعد نصدر أي إتفاقيات إلى أن إستشرنا المحكمة الإدارية لمواصلة العمل بالمجلة،
  • لم يعد لنا أي مطلب متعلق بالمناجم، 
  • شركة فسفاط قفصة لها مخزون من الفسفاط للإستغلال لمدة 50 سنة،
  • يجب إدراج معايير متعلقة بالقدرة المالية والفنية لصاحب المطلب لأنه يمكن الآن للموظف أن يعطي ترخيص لمن يريد وهذا ماحصل في السابق ونتج عنه 70% من المشاريع معطلة. 

ممثل عن وزارة الطاقة والمناجم:

  • التنقيح الشامل للمجلة يتطلب وقت أكثر،
  • قررنا تمرير هذا التنقيح لإخضاع مطالب الرخص على المجلس،
  • التخوف تملّك الموظفين آنذاك ولم يتم النظر في طلبات الرخص إلا بعد إستشارة المحكمة الإدارية، هو تصرف إداري ناجم عن أوضاع البلاد آنذاك،
  • سنعطيكم كل التفاصيل المتعلقة بطلبات الرخص منذ سنة 2011،
  • على المجلس أن يستشير هيئة محايدة لدراسة سياسات الوزارة ومعايير عملها ومقارنتها بتجارب مقاربة لوضعنا،
  • سنقدم تقييم عام للقطاع وسنرسله لكم،
  • في مايخص المعاليم التي أربكت النائب محمد الأخضر العجيلي فإن وزارة المالية هي من تتكفل بضبطها،
  • نتمسّك بالمعايير المالية والفنية التي يجب أن يتميز بها صاحب مطلب الرخصة لا يحيد عنها الموظف الذي سيدرس المطلب. 

ممثلة عن وزارة الطاقة والمناجم:

  • نريد أن تتم المصادقة على هذه المبادرة لحرصنا على تطبيق تشريعات مطابقة للدستور. 

زياد الأخضر (الجبهة الشعبية):

  • ورد على لسان المدير: الإدارة هي من فوتت في ثروات البلاد وليس "كوتوزام" وبالتالي ذلك يفسر أهمية الفصل 13،
  • لا أرى جدوى من دراسة جزء من التنقيح الآن ثم إنتظار الجزء الآخر في آخر السنة، يجب أن تتم دراسة تنقيح المجلة برمتها. 

عدنان حاجي (الكتلة الإجتماعية الديمقتراطية):

  • لماذا لا يتم إحداث شركة وطنية للفسفاط لتجميع كامل التراخيص لها حصريا وتترأس بذلك هذا القطاع. 

عامر العريض (النهضة):

  • إما علينا طلب إستماعات جديدة وإما المرور لمناقشة الفصول وإما إنتظار مشروع القانون الشامل، 

هدى تقية (نداء تونس):

  • يجب تحديد مدة لتقديم مشروع القانون ولا يجب أن نقوم بتنقيحات ترقيعية

سامية عبو (التيار الديمقراطي):

  • المنطق السليم يقول بأنه علينا مناقشة مشروع القانون عند التنقيح الشامل، 

الطيب المدني (نداء تونس):

  • التنقيح المدرج بهذه المبادرة لن يتم التطرق إليه في التعديل الشامل للمجلة،
  • سيتم النظر إلى مشروع قانون التنقيح الذي ستقدمه الوزارة على أقل تقدير في 2018،
  • الوزارة أيضا تطالب بهذا التنقيح.

زياد الأخضر (الجبهة الشعبية):

  • القول بأن الوزارة أيضا تطالب بهذا التنقيح يتنافى مع ما قيل من قبْل من قبل المدير ويتضمن بأن الإداريين هم من عطلوا نظرا لتخوفهم،
  • مهما أكدتم فإن التعديل الجزئي يمكن أن يتعارض مع التعديل الكلي وسنكون مجبرين على إعادة النقاش، إذا لماذا لا نأجل النظر. 

شهيدة فرج (النهضة):

  • أدعوكم للمصادقة على المبادرة لإيقاف نزيف الفساد. 

سامية عبو (التيار الديمقراطي):

  • نحن لا نريد إنقاص الفساد وإنما نريد إيقافه تماما، إن كنتم تريدون التصدي للفساد فكان الأجدر عدم التمشي في تمديد عقود بترولية بدون أي إطار قانوني. 

عامر العريض (النهضة):

  • على الوزارة أن تعلمنا بالآجال المحددة لإنهاء أشغالها حول التنقيح الشامل. 

رفعت الجلسة وقرر أعضاء اللجنة تأجيل النظر في المبادرة لإنتظار رد الوزارة.