انطلق الجلسة على الساعة 10 و 20دق
رئيس مركز تونس للقانون العقاري: منير الفرشيشي:
- دخول المشروع بهذا السياق سيسبب العديد من المشاكل لأنه يحتاج مزيد التنسيق مع القانون العقاري.
- قانون 1976 هو المرجع الاساسي للانتزاع في تونس، اما تنقيح 2003 فهو التنقيح الهام الذي جاء بتركيز لجنة مصالحة تهدف الى المصالحة بين جهتي الانتزاع قدر الإمكان مع إعطاء الأولوية دائما للمصلحة العامة.
- العقار في تونس مصيبة قانونية. لانه يشمل العديد من المجالات القانونية لان كل باب قانوني يحتوي على أحكام عقارية.
- هناك 10 محطات اجرائية جاء بها هذا المشروع من بينها تدخل الجهة صاحبة المشروع في تحديد العقار و هي التي تعلن الجهة المنتزعة.
- بالنسبة لمسألة الآجال فقد وردت مطولة (45 يوم).
- مفهوم "بعد عرضه على المصادقة" غير واضح.
- المشروع فيه العديد من الأخطاء اللغوية الفادحة و هو من غير المقبول.
- مصطلح "الاراضي المحاذية" غير قانوني و ينقصه البيان. المقصود هنا "المجاورة" و تقتضي ايضا تفسير.
- ما المقصود بالعقارات المهددة بالكوارث؟
- لماذا التنصيص على العقارات الأثرية في حين أنها تعود في ملكيتها آليا إلى الدولة؟
- من المفروض ان التطهير له اثر تصفية.
الفصل 4
- في تونس هناك عقارات مسجلة و اخرى غير مسجلة و هي عملية اختيارية تهدف في حدوثها الى حفظ العقار من مفعول التقادم.
- تحيين الرسوم أصبحت مع قانون 2001 من اختصاص المحكمة العقارية و هي غير مربوطة بآجال.
- هناك 3 انواع من العقارات : عقارات مسجلة و اخرى غير مسجلة و البقية هي عقارات مسجلة خاضعة لنظام قانوني خاص لسنة 2001 و اخرى غير خاضعة.
- الترسيم ليس آلي لوجود موانع الترسيم من ذلك العقلة (التنفيذية و التحفظية). يمكن التنصيص على آلية الترسيم بقطع النظر عن موانعه.
- لابد ان يصدر امر الانتزاع في ارض لا تتعلق بها مشاكل (لن يحدث فيها تحيين من حيث الوضعية القانونية).
الفصل 12
- الجملة الاولى ناقصة لغويا.
الفصل 14
- نية الانتزاع لا تشهر، و هذا المعجم ليس قانوني.
- صياغة الفصل تستدعي المراجعة.
- لا وجود لمصلح مالك معتبر، اما ان يكون مالك أو مدعي ملكية أو ضام لملك.
الفصل 20
- هذا الفصل "كارثي". لم يتم الاخذ بعين الاعتبار مبدأ التطابق. (القيد الاحتياطي هو الآلية المعتمدة سابقا من قبل المحكمة العقارية في حالة عدم تطابق الأسماء).
- سند الملكية (le titre bleu هي وثيقة ضرورية ايضا بالنسبة للعقارات المسجلة.
الفصل 22
- الوالي لا يتدخل في إجراءات التنفيذ لأنها مسألة لا تتعلق بمهامه.
بالنسبة للفصل 23 و 24 دمجهما في نفس الفصل.
الفصل 26
- هناك مشكل تحديد اختصاص. ان كان المقصود هنا الغرامة فهي دعوى مدنية تختص بها المحاكم العدلية و لكن المشكل يكمن فيما يتعلق بدعوى تجاوز السلطة. على ما اعتقد فان الفصل القديم اوضح.
- (نقل الملكية في بعض العقارات لا يوجب الترسيم)
الفصلين 32 و 33
- ما المقصود بفاقد لسند تملك؟ الحيازة هي سند تملك. إذا ليس له سند ملكية إذن ليس مالك بالتالي كيف يمكن منحه الغرامة؟
- ما المقصود بعبارة المشكوك في صحته؟
- المقصود هنا ليس الفصل 29 و لكنه الفصل 18 و هذا خطأ.
الفصل 38
- كل مالك ملتزم له خلف، لابد من التنصيص عليه ايضا.
الفصل 39
- نسبة الملك يجب ان تكون محددة. من غير المنطقي اقتضاء طلب الاسترجاع من كافة المالكين.
الفصل 41
- الارضي الاشتراكية ملكيتها مفرعة. (الاستعمال و الاستغلال و التفويت: اركان الملكية).
- الاراضي الاشتراكية تسمى في الشرق الاوسط "الاراضي الاسرية" و هي تتمتع بالشخصية المعنوية.
- حسب مقتضيات هذا النص لابد من افراد الارض الاشتراكية ليتم انتزاعها.
- لم يعد لنا احباس في تونس. المشرع التونسي في 1957 أوقف العمل بالأوقاف و عليه لم يعد يوجد أحباس.
- وصلنا الى مرحلة الحديث عن الانتزاع بدون غرامة الانتزاع.
المرور الى النقاش العام:
شاكر عيادي (نداء تونس):
- لابد من توضيح مسألة الجهة المبادرة.
لطيفة الحباشي (النهضة):
- هناك تسرع من حيث تمرير هذا القانون.
- لابد من التنصيص على مبدأ الاستثنائية فيما يتعلق بحق الملكية في هذا القانون وعلى الغرامة العادلة بالإضافة الى المصلحة العمومية.
- شرط المصلحة العمومية: في القانون الجديد تم ذكره بصفة عرضية.
سعاد الزوالي (نداء تونس):
- خبراء املاك الدولة ليسوا خبراء بل مهندسون من اختصاصات مختلفة.
- هناك خلط على مستوى تقرير الاختبار الاولي.
- لابد من تكريس الغرامة العادلة.
غازي الشواشي (غير المنتمين):
- لابد من تحقيق المعادلة بين حماية الجهة المنتزع منها و المصلحة العمومية.
- اعتقد ان هذا القانون لا يحقق هذه المعادلة و هو أسوء من القانون القديم.
شاكر عيادي (نداء تونس):
- كان لابد على جهة المبادرة استشارة اهل الاختصاص لتفادي ارجاع المشروع اليها لوجود العديد من الأخطاء و الإشكالات.
- كان من المفروض على الادارة قبل الوصول الى تنفيذ المشاريع تسوية كل المسائل المتعلقة بالاراضي.
- أصبحت اشك ان من قام بصياغة هذا النص ليس مختص في القانون.
- سيكون من المفيد لنا حضورك سيد منير في مرحلة مناقشة فصول المشروع في صيغتها النهائية و ذلك لما من شانه إثراء هذا النص وتفادي كل التناقضات القانونية.
رئيس مركز تونس للقانون العقاري: منير الفرشيشي:
- المسألة العقارية لابد أن تكون مسألة استراتيجية و ذلك لأن القانون العقاري ينفتح على كل المجالات القانونية. لو تناولنا مثلا موضوع مجلة الاستثمار سنجد العديد من المشاكل على مستوى الجباية العقارية.
- في المغرب تسند الاراضي للمستثمر دون رخص كما هو الشأن في تونس.
- بالنسبة للغرامة العادلة يمكن التخلي عن مهمة التقدير الموكولة للخبير في مرحلة أولى و إحالتها الى مالك العقار باعتباره الطرف الاول الاهم الذي من شأنه تقدير العقار موضوع الانتزاع و من ثم فتح امكانية تعيين خبير 2 من قبل الدولة في حالة التقدير المجحف من قبل المواطن.
- هذا المشروع قابل للتعديل.
- يجب ان ينص امر الانتزاع على حق الاسترجاع باعتبار الانتزاع مسألة استثنائية لحق الملكية.
- الميزانيات لابد ان تناقش المسائل العقارية بالاضافة الى الموارد المالية.
رفعت الجلسة على الساعة 13 و 05دق على ان تستانف 15 بعد الظهر للاستماع الى وزير العدل.
استئناف الجلسة على الساعة 15 و25دق.
شاكر عيادي (نداء تونس):
- نشكر السيد وزير العدل على حضوره و نفسح لسيادتكم المجال لتقديم ملاحظاتكم في شأن هذا القانون.
عمر منصور (وزير العدل):
- هذا القانون صادر عن وزارة املاك الدولة و الشؤون العقارية.
- وقع تكوين لجنة من وزارات التجهيز و وزارة العدل بهدف تحضير هذا القانون.
- تمت المصادقة الوزارية على هذا المشروع بتاريخ يوم 30 ديسمبر 2015.
- مشكل التلازم بين عملية الانتزاع بهدف المصلحة العمومية و دفع الغرامة.
- اهم ماجاء به هذا المشروع: سرعة الانتزاع و تحقيق غرامة انتزاع عادلة.
- عدم التلازم بين استحقاق الانتزاع و تأمين غرامة الانتزاع.
شاكر عيادي (نداء تونس):
- هل تم استشارتكم سيدي الوزير في خصوص هذا المشروع؟
حسن العمري (نداء تونس):
- هناك العديد من المفاهيم الغير واضحة من ذلك "نية الانتزاع". حرصنا على الاستماع الى وزارة العدل باعتبار ما يمكن تفاديه من اخطاء.
محرزية العبيدي (النهضة):
- كنواب دعينا الى هذا القانون لكن لابد من التذكير على اهمية هذا القانون في بلادنا. التصرف و إدارة هذه الأراضي و العقارات لابد ان يكون ذلك في اطار إستراتيجية وطنية واضحة. و لكن هناك فرق بين التسريع و التسرع لان الصياغة في اغلبها ليست قانونية (مثال الرسم المشكوك في صحته، الاراضي المحاذية و هناك خطأ في الرجوع الى فصل).
لطيفة الحباشي (النهضة):
- سنقوم بتصحيح الأخطاء الواردة و لكن مع مراعاة حفظ الحق في الغرامة العادلة.
- هناك تقهقر تشريعي واضح مقارنة بقانون 1976 (مسألة الرقابة المسبقة و الطعن بدعوى تجاوز السلطة. الرأي الاستشاري للمحكمة الإدارية لا يجب ان يحول دون الحق في التقاضي بدعوى تجاوز السلطة).
- مبدأ المصلحة العمومية غير وارد في الفصل الثاني فيما يتعلق مثلا بالعقارات المتداعية للسقوط.
- بالنسبة للآثار، من المفروض انه تدخل في مجال حماية الدولة.
- لابد من التنصيص على الطابع الاستثنائي للانتزاع.
- مبدأ الغرامة العادلة لا بد أن يكون موجود ايضا.
حسونه ناصفي (الحرة):
- اللجنة الوطنية تضبط تركيبتها بأمر حكومي حق الملكية لا يمكن ان يضبط الا بالقانون. هناك تداخل في الاحكام التي جاء بها هذا القانون و هي تتعارض نوعا ما مع المبادء الدستورية من ذلك
- الادارة ستلعب دور الخصم و الحكم في نفس الوقت.
عماد اولاد جبريل (نداء تونس):
- لم يتم التنصيص صراحة على ان العقارات المتداعية للسقوط يمكن ان تنتزع لفائدة المصلحة العامة.
- قانون الاراضي الاشتراكية الذي يتم مناقشته في اطار لجنة الفلاحة يتداخل نوعا ما مع هذا المشروع.
- ماهي الآثار المترتبة في حالة العقارات الغير مسجلة؟
- لابد من التنصيص على ضرورة تسجيل العقارات المنتزعة التي توجد فيها منشات عمومية.
شاكر عيادي (نداء تونس):
- هناك العديد من الأخطاء اللغوية بالإضافة الى الصياغة.
- كان من المنطقي رصد العقارات اللازمة للمشاريع ذات مصلحة عامة قبل رصد الأموال الضرورية.
- اللجنة بجميع أعضائها لاحظت على ان هذا المشروع لا يتوفر فيه مستوى النضج القانوني المطلوب.
حسن العمري (نداء تونس):
- الخسائر في طريق السيارة تونس قابس: لابد من التثبت في مصادر هذه الاشكاليات.
ممثل عن وزارة العدل:
- هذه النسخة المعروضة على أنظاركم هي النسخة الرابعة.
- بعد العديد من المشاورات ارتأت جهة المبادرة الى تقديم النسخة الاولى التي قدمت تعديل خاصة مقارنة بالنص في صيعته الاصلية لسنة 1976 و هو ما يفسر قدم المصطلحات و بعض المفاهيم.
- المشرع ارتئ الى ضبط معايير الانتزاع و ليس في ذلك مخالفة لأحكام الدستور باعتبار ان الخبراء اليوم يعتمدون هذه المعايير.
- الإذن على عريضة هو قرار ولائي (يصدر عن الوالي)، اما قرار الانتزاع فهو قرار قضائي.
- ليس هناك تعريف للعقارات التقليدية و لكن المشرع يمكنه التوسع باستعمال مصطلحات جديدة.
محرزية العبيدي (النهضة):
- مفهوم العقارات التقليدية مفهوم غامض جدا.
وزير العدل:
- انا شخصيا غير مقتنع بهذا المصطلح سنقوم بالتطرق لهذه المسألة مع جهة المبادرة لمزيد التوضيح.
المستشار القانوني لوزارة العدل:
- قراءة الفصل الثاني مرتبطة بالفصل الأول مما يعني ان موقف المحكمة الإدارية المنصوص عليه سيتعلق بمدى توفر المصلحة العمومية من عدمها.
- مسألة الدستورية للفصلين 10 و 11 : استنادا للفصل 41 من الدستور فأن الجنة المنصوص عليها في هذا المشروع تمثل غحدى الضمانات الاستثنائية لحق الملكية.
وزير العدل:
- القطب التكنولوجي الغزالة بني على ارض غير "نظيفة على مستوى العقاري" و هو مغلق منذ سنتين لسبب مشكل انتزاع مع العلم ان هذا القطب بإمكانه توظيف 1500 من الكفاءات المهندسة.
- الوضعية بالفعل كارثية. هناك العديد من المشاريع التي تم توقيفها تبعا لرفض المواطن.
- الوالي هنا دوره هو المساعدة في ايجاد طريقة للتنفيذ القرار القضائي و هي مسألة حسب رأي لا تطرح اشكال.
- الخبير بطبيعة الحال تختاره الدولة و للمواطن الحق في الاعتراض لاحقا.
- الأراضي المحاذية المقصود بها الأراضي المجاورة من بين المفاهيم التقنية التي سيجيب عنها زميلي السيد وزير املاك الدولة.
- نحن على ذمتكم بعد الاستماع لجهة المبادرة الى مزيد النقاش و تعديل كل ماهو ممكن.
شاكر عيادي (نداء تونس):
- ان كان ممكن مدنا بملاحظاتكم كتابية.
- كان من المفروض حضور رئيس المحكمة الادارية اليوم و لكنه اعتذر في اخر الوقت
وزير العدل :
- بكل تأكيد سيتم مدكم في الاسبوع القادم بالوثيقة.
رفعت الجلسة على الساعة 16 و 50دق.