loading...
مرصد مجلس
  • النظر في جدول الأعمال اللجنة و في نقاط مختلفة
ساعة بداية الجلسة المتوقع : 14:00
بداية الجلسة 15:05
نهاية الجلسة 17:20
ساعات التاخير 1س 5دق
معدلات الحضور 70%

 ماهر المذيوب (النهضة):

  • يجب مدّنا بتقرير كتابي حول اللجنة المصغّرة المشتركة التي جمعت لجنتنا ولجنة تنظيم الإدارة وشؤون القوات الحاملة للسلاح.
  • هناك ملاحظة هامة يجب إدراجها: لماذا تم إقرار جمعية واحدة ممثلة للعالم العربي بينما بليبيا فقط يقطن أكثر من 300000 تونسي، وإذا إستقرت الأوضاع بليبيا قد يصل العدد إلى أكثر من مليون مقيم،
  • كيف يتم إسناد عضو فقط للعالم العربي ويكون متوازي أيضا مع بلاد مثل سويسرا. بالعالم العربي هناك أعداد كبيرة لتونسيين مقيمين هناك،
  • في ما يخص بلدان الخليج: هناك ما يسمى بمجالس الجاليات المنتخبة أعضاءها من قبل التونسيين المقيمين بالخارج هذه المجالس معترف بها من قبل السلطات على غرار النواب المقيمين بالخارج، يمكن بالتالي إقتراحهم عوض الجمعيات. 

 دليلة الببة (النهضة):

  • يجب إعلامنا بخلاصة عمل اللجنة المشتركة. 

ناجية بن عبد الحفيظ (نداء تونس):

  • مخرجات عمل اللجنة المصغّرة المشتركة تبقى مقترحات،
  • القرارات ستتخذ في لجنة تنظيم الإدارة، مازالت لنا فرصة لتدارك الأمر. 

 ماهر المذيوب،  دليلة الببة:

  • جدول الأعمال فضفاض وغير واضح. 

لطيفة الحباشي (النهضة):

  • أتأسف لعدم البت في مشروع القانون المتعلق بالمجلس الوطني للمقيمين بالخارج من قبل هذه اللجنة الملمة بكل تفاصيل مشروع هذا القانون نظرا لصبغتها الإستشارية (غير تشريعية)،
  • أقترح جلسات مشتركة بين كافة أعضاء لجنتنا ولجنة تنظيم الإدارة للنظر في مشروع القانون، 

أيمن علوي (الجبهة الشعبية):

  • جدول الأعمال من مسؤولية مكتب اللجنة وليس المستشارين،
  • كل اللجان تشكو من عدم التنظيم والتنسيق نظرا للعمل المتدهور لمكاتب اللجان. 

خولة بن عائشة (الحرة):

  • أساند رأي لطيفة حباشي في ما يخص الجلسة المشتركة بين اللجنتين، 

المستشارة: 

  • يقترح النائب رمزي بن فرج أن يدرج إقتراحه المتعلق بتمثيلية الجمعيات للدول في مشروع القانون وقد رفضت الجنة المصغرة المشتركة هذا الإقتراح معللة أن هذه التفاصيل يجب أن تدرج بأمر حكومي. 

 دليلة الببة (النهضة):

  • إجتمعت مع الملحق الإجتماعي وممثل عن دار تونس والقنصل ب"Grenoble" وقد نبهوني بأن فرنسا في صدد إستصدار قوانين لترحيل العديد من المقيمين بالخارج إذا لم يتم تجديد الإقامة. 

الحسين جزيري وعامر العريض:

  • هذه إشاعات وليس هناك أي إجراءات رسمية. 

عبد الرؤوف الماي (الحرة):

  • ما حصل بالمعرض بسويسرا كان كارثة على كل المقاييس،
  • قلة تنظيم مهولة،
  • عدم تواجد أي ممثلين بالمنصة المخصصة لديوان السياحة،
  • لا يهمني إن كانت وزيرة الثقافة قد تسلمت منصبها منذ مدة قصيرة، لقد تم إعلام الوزارة بهذه التظاهرة منذ مدة طويلة وكانوا يطالبون بأن تكون تونس الضيف الشرفي ولكن لم يتم إستغلال الفرصة. 

محمد الأمين كحلول (الإتحاد الوطني الحر):

  • لقد تنقل العشرات من المسؤولين من وزارة الثقافة وكانوا غائبين خلال التظاهرة،
  • سيتم إستدعاء الوزيرة لجلسة إستماع بلجنة الشباب والشّؤون الثقافية و التربية والبحث العلمي. 

الحسين جزيري (النهضة):

  • علينا إستدعاء وزيرة الثقافة للنظر في العديد من البرامج الثقافية الموجهة للمقيمين بالخارج عند عودتهم لأرض الوطن. 

ماهر المذيوب وعبد الرؤوف الماي:

  • ليس هناك أي أخبار رسمية عن إيقاف أستاذين مقيمين بسلطنة عمان. 

الحسين جزيري (النهضة):

  • هناك العديد من التونسيين الذين يتم إيقافهم في العديد من البلدان يوميا، نطالب بإحصائيات في هذا الصدد. 

عبد الرؤوف الماي (الحرة):

  • ماهي مقترحاتكم في ما يخص جلسة الإستماع لوزير المالية المقررة غدا، في ما يخص الأمر الحكومي عدد 1376 المؤرخ في 5 أكتوبر 2015 المتعلق بإتمام وتنقيح الأمر المتعلق بظبط الإمتيازات الجبائية لفائدة التونسيين المقيمين بالخارج وشروط منحها. 

الحسين جزيري (النهضة):

  • ليس هناك أي مفاوضات لطلباتنا،
  • يجب إدراج المقيمين بالخارج للتمتع بالإمتيازات الجبائية وبالتالي نقل سيارة ثانية وبيع رخصتها،
  • للتذكير فإن رئيس الجمهورية وعد بذلك. 

عبد الرؤوف الماي (الحرة):

  • يقدمون أسباب غير مقنعة لتبرير جدوى هذا الأمر الحكومي: تجارة موازية للسيارات، إدخال عملة صعبة للبلاد، ولكن كلها أسباب مغلوطة. 

الحسين جزيري (النهضة):

  • يمكننا إستدعاء ممثلين عن المرصد الوطني للهجرة لدراسة التأثيرات الإجابية الجالية التونسية على إقتصاد البلاد،
  • أقترح أن يتم إصدار أمر حكومي أ قانون للسماح ببيع السيارات التونسية بالأسواق الجزائرية والليبية. 

 ماهر المذيوب، عبد الرؤوف الماي:

  • لقد إلتقينا بوزير النقل، ولقد أعلمنا بأنه سيقدم تسهيلات لتنقل النواب عن الخارج.