loading...
مرصد مجلس
  • مواصلة النظر في مشروع القانون الأساسي عدد 2016/10 المتعلق بالموافقة على الاتفاق الدولي لزيت الزيتون وزيتون المائدة لعام 2015 
ساعة بداية الجلسة المتوقع : 09:30
بداية الجلسة 10:10
نهاية الجلسة 13:00
ساعات التاخير 40دق
معدلات الحضور 81.82%

إنطلقت الجلسة على الساعة 10 و 10دق. 

وزير الفلاحة: 

  • قطاع الزياتين قطاع هام من حيث المساهمة في الميزان التجاري. خاصة بعد المنتوج الهام السنة الفارطة  340 ألف طن إنتاج.
  • قطاع هام لازال يحتاج مزيد من العناية من حيث الإنتاجية و التصنيع.
  • بلغ قدر المنتوج خلال الموسم الحالي ب700 ألف طن من الزيتون.
  • تم تصدير 48 ألف طن بقيمة 353 مليون دينار منه 5327 طن معلب.

 الرئيس المدير العام لديوان الزيت: 

  • تسري هذه الإتفاقية على 10 سنوات، حيث ستدخل حيز النفاذ بداية من غرة جانفي 2017 و ستظل سارية المفعول ألى غاية 31 ديسمبر 2026.
  • و تعتبر هذه الاتفاقية بمثابة منتدى لمناقشة المواضيع المتعلقة بوضع السياسات و معالجة التحديات الراهنة و المستقبلية لقطاع الزيتون وتحديد المواصفات العالمية لزيت الزيتون.
  • بالنسبة لصادرات الزيت فهي تتجه بصفة هامة إلى إيطاليا بنسبة 32%. 
  • الكمية الجملية المرخصة للتصدير داخل الحصة إلى دول الإتحاد الأوروبي منذ شهر جانفي إلى 10 مارس 2016 بلغت 18.7 ألف طنا من حصة جملية ممنوحة ب56.7 ألف طن و من المنتظر فتح الحصة الإظافية ب35 ألف طن بداية شهر ماي 2016.

مؤشرات قطاع زيت الزيتون: 

  • 309 ألف مستغلة فلاحية أي 60% من جماة المستغلات، 
  • 1.8 مليون هكتار مساحة مخصصة للزيتون أي ثلث المساحة المحترثة، 
  • 78 مليون زيتونة موزعة على كامل البلاد من الشمال إلى الجنوب،
  • 184 ألف طن زيت زيتون (معدل العشرية) أي ما يزيد عن 6% من الإنتاج العالمي.
  • 148 ألف طن صادرات سنوية من زيت الزيتون و ما يمثل 43% من قيمة الصادرات الغذائية و 5% من القيمة الجملية للصادرات التونسية. 
  • تطور إنتاج زيت الزيتون: إنتاج يتميز بالتذبذب بسبب تقلب العوامل المناخية (الجفاف من 2000 إلى 2003)
  • الإجراءات التنفيذية المتخذة لتحسين الإنتاج و الإنتاجية: برنامج لتجديد غابات الزياتين و إعداد برنامج خصوصي لتحسين إنتاجية غابة الزيتون بالشمال هذا بالإضافة إلى إجراء بعض التنقيحات على كراس الشروط فيما يتعلق بالتصدير. 

 المرور إلى النقاش العام

 الزهرة إدريس (نداء تونس):

  • التقديم كان شامل و مليء بالمعلومات الهامة.
  • يا حبذا لو تقدم لنا مزيد من التفاصيل حول الإتفاقية الدولية لزيت الزيتون.

الهادي صولة (النهضة):

  • نطلب منكم مدنا بمزيد من التوضيحات المتعلقة بالإتفاقية الدولية نظرا لتعهد اللجنة بالقانون المتعلق بها.

رئيس المدير العام لديوان الزيتون: 

  • هذه الإتفاقية تحدد آليات الإتجار بزيت الزيتون و زيت المائدة.
  • تضم هذه الإتفاقية 18 عضو. هذه المنضمة تحدد المواصفات العالمية لزيت الزيتون.
  • هذه المواصفات تحدد عملية التبادل كما تحدد برامج تحسين لنوعية الزيتون. 
  • المجلس الدولي لزيت الزيتون يتولى القيام بدورات تكوينية و حملات إشهارية للتشجيع على إستهلاك زيت الزيتون و قد توجه مؤخرا المجلس الدولي إلى تسويق زيت الزيتون في السوق الصينية.

وزير الفلاحة: 

  • الإنضمام إلى هذه المؤسسة يدعم مكانة تونس من حيث حجم التصدير.

محمود قاهري (الإتحاد الوطني الحر): 

  • رغم أهمية نوعية زيت الزيتون التونسي، نجد الزيوت المنافسة متواجدة بكميات هامة في المراكز التجارية الوطنية.
  • هناك إشكال يتعلق بإعادة تعليب زيت الزيتون التونسي من قبل دول أخرى مثل إطاليا. 

عبد الناصر شويخ (نداء تونس):

  • أبارك هذه الإتفاقية لما ستدعم به قطاع الزياتين.
  • هذه الإتفاقية ستعطي دفعا كبيرا من حيث تحسين آليات الإنتاج. 
  • ماهي إستراتيجيات تحسين القطاع التي ستتبناها وزارة الفلاحة في هذا الإطار.
  • لابد من إتخاذ الإجراءات الازمة في مقابل الدول الصاعدة و المنافسة من ذلك المغرب.

محمد أنور العذار (آفاق تونس والحركة الوطنية ونداء التونسيين بالخارج):

  • مصانع التعليب تعاني من إشكال نقص كميات التعليب. 
  • لابد من الإهتمام بالإستثمار في قطاع التعليب.
  • لابد من سياسة وطنية تدعم الفلاحين لمزيد تطوير قطاع الزياتين.

النذير بن عمو (النهضة):

  • الشكر للضيوف الكرام على التقديم الهام، نأمل مدنا به لاحقا.
  • ماهو تعليقكم حول مسألة الأمان المتعلق بالمشاكل في ظل المنافسة. 
  • ماهو مدى بلوغ المعلومات المنصوص عليها في إطار الإتفاقية إلى الدول الأعضاء؟ 
  • هل لدينا في تونس آليات و برامج دعم مباشرة للفلاح؟ 
  • هل هناك تنسيق بين المنتجين و المستثمرين؟
  • هناك إكتساح عمراني، هل هناك إحصائيات حول أشجار الزيتون التي تم إقتلاعها.
  • ماهي أسباب ضعف الإنتاج في الشمال رغم العوامل المناخية المساعدة على الإنتاج؟

سماح بوحوال (الحرة): 

  • رغم أهمية هذه الإتفاقية إلا أنها تبقى غير كافية في مقابل تحسين مردودية قطاع الزياتين في تونس.
  • كنت أنتظر من تقديمكم، سيدي الوزير، إقتراح آليات ناجعة لتحسين إنتاجية زيت الزيتون لدعم المكانة التجارية و التنافسية لتونس. كما كنت أنتظر إقتراحات على مستوى  تسويق زيت الزيتون في أسواق جديدة.

فيصل تبيني ( الكتلة الإجتماعية الديمقراطية):

  • هناك مشكل على مستوى الإجراءات في موسم جمع الزيتون.
  • هل المجلس الدولي يقدم منحة لتونس؟ هل يتدخل بالتمويل في حالة وجود إشكال على مستوى نوعية الإنتاج.
  • مشكل تهرم الغابات لم يتم معالجته. 
  • لم نرى رد من الوزارة على إثر حملة التشويه التي قامت بها وسائل الإعلام الإيطالية. الوزارة مطالبة بالدفاع على المنتوج الوطني.
  • الخطوط الجوية التونسية تسوق لزيت الزيتون الإيطالي رغم أهمية إنتاجنا.
  • ماهو مقدار المنحة بالنسبة لفتح معصرة زيتون؟ 
  • كيف يتم دعم الفلاحين في ظل عدم إستقرار الإنتاج؟ 

الزهير الرجبي (النهضة):

  • هناك بعض المصطلحات الغير واضحة في إطار تقديمكم، لابد من توضيحها فنحن لسنا مهندسين مثلكم. 
  • فيما يتعلق بتراكم مديونية الديوان: هل هناك خطة لإنقاذه؟ 
  • لما لا يتم التشجيع على الاستثمار في قطاع تعليب زيت الزيتون. لابد من تبسيط الإجراءات خاصة بالنسبة للشباب المتقدم بمشاريع في هذا الإطار.
  • ماهي آليات تحسين الإنتاجية؟ 

محمد الهادي قديش ( نداء تونس): 

  • كيف سيتم التعامل في ظل هذه الإتفاقية مع العلم أن إسرائيل عضو في المجلس الدولي ؟
  • لابد من مزيد التطوير التكنولوجي بالنسبة للتعليب و التعصير.

سالم حامدي (نداء تونس): 

  • هل لدينا سياسة و برنامج لحماية البلاد التونسية من الآفات المحدقة بالإنتاج (مثل مشكل النخيل)؟
  • تمنيت وجود آليات لمجابهات الآفات الممكنة.
  • ماهي الآليات المعتمدة بالنسبة للزيت البيولوجي؟ 

 الحسين اليحياوي (النهضة): 

  • كيف يمكن دعم صندوق زيت الزيتون المعلب لتغطية ديون الديوان.
  • كيف سيتم التعامل مع إسرائيل خاصة و أن زيت الزيتون يعود إلى الشعب الفلسطيني و هو من غير المنطقي حتى على المستوى الأخلاقي؟
  • ماهو مدى المنافسة من حيث زيت المائدة؟ 
  • لابد من تكثيف المساحات المخصصة لغراسة الزياتين خاصة مع ملائمة المناخ.
  • لابد من دراسة مستقبلية لمستوى التنافسية.

الهادي بن براهم (النهضة):

  • نظرا للمناخ المناسب في تونس لابد من مزيد دعم و تحسين هذا القطاع.
  • في ورقة التقديم لم يتم التركيز إلا على موسم 2015-2016 مع غياب المقارنة بالمواسم الأخرى.
  • غياب سياسات تحسين لهذا القطاع.
  • مجال التسويق لازال ضعيف، لابد من إستراتيجية واضحة لتحسين مكانة تونس التنافسية.
  • لابد من تثمين ماهو متعلق بزيت الزيتون (المواد المعتمدة بزيت الزيتون).

الهادي صولة ( النهضة): 

  • إن كان بالإمكان مدنا بقراءتكم للاتفاقية وذلك لإدراجها مع تقرير اللجنة أمام الجلسة العامة.

وزير الفلاحة: 

  • سنمدكم قريبا بوثيقة تحتوي على إجابة على كل الأسئلة المطروحة إلى جانب المذكرة.

ممثل عن وزارة الفلاحة: 

  • في إطار شروط التجارة: لا يمكن لتونس منع التوريد بصفة اعتباطية.
  • بالنسبة لحالات المرض المتعلقة بالزيتون، رغم غلق الإتحاد الأوروبي للمجال المتضرر في إطاليا إلا أن المرض انتقل.
  •  الكثير من الإجراءات و برامج البحث تم القيام بها بالإضافة إلى القيام بالمعاينة الصحية و ذلك بالتنقل إلى كافة جهات البلاد لتوعية و تكوين المنتجين فيما يتعلق بالأعراض الممكنة.

ممثل عن وزارة الفلاحة: 

  • العناية بالغابات التونسية: الوزارة تحيل ما يقدر بمليار أو مليار و نصف لديوان الغابات للعناية بالغابات.
  • هناك ترفيع في العديد من المنح فيما يتعلق بقطاع الزياتين. 

الرئيس المدير العام لديوان الزيتون: 

  • أول دولة في العالم تورد زيت الزيتون هي الولايات المتحدة الأمريكية. 
  • الفرق بين الإتفاقية السابقة و الحالية هو فتح المجال أمام البلدان المستهلكة للإنضمام إلى هذه الإتفاقية.
  • طريقة أخذ القرارات خاصة فيما يتعلق بالمواصفات: كان الإتحاد الأوروبي مسيطر على سلطة أخذ القرار، في إطار الإتفاقية الجديدة تم إعادة التوازن في إتخاذ القرارات.

وزير الفلاحة: 

  • قطاع الزياتين ليس في إندثار يحتاج فقط إلى مزيد الدعم. و قد تدخلنا في هذا الموسم بكل الإجراءات الممكنة لتعديل الإنتاج في غياب العوامل المناخية المساعدة.
  • 48 ألف طن من زيت الزيتون تم تصديرها. 19 ألف طن تم تعليبها و منها 3500 طن زيت بيولوجي.
  • 90% من زيوتنا يمكنها أن تكون بيولوجية. إذا كانت معلبة تكون ذات قيمة مضافة أكثر. 
  • بعد حادثة التشويه في الوسائل الإعلام الإيطالية، إستقبلت شخصيا مسؤول رسمي من إيطاليا حول الحادثة و تم التأكيد على أنها معلومات مقدمة من المجتمع المدني. و لم يصلنا إلى اليوم أي تشكي من أي طرف على مستوى نوعية الإنتاج. 
  • قامت الوزارة بتخصيص يوم كامل لتوضيح المسألة.

الهادي صولة ( النهضة):

  • لابد من مدنا بموقف معهد الزيتون في خصوص هذه الإتفاقية.
  • أدعو السادة الأعضاء المرور بعد جلسة الإستماع إلى التصويت على هذه الإتفاقية لتمريرها إلى الجلسة العامة.

فيصل تبيني (الكتلة الإجتماعية الديمقراطية):

  • لا يمكن التصويت بدون توضيح مسألة معهد الزيتون.
  • لم يتم إجابتي عن موضوع المنح و الدعم التي يقدمها المجلس الدولي للزيتون.

الرئيس المدير العام لديوان الزيتون: 

  • المجلس يقدم الدعم للبرامج و السياسات التنموية لقطاع الزيوت و ذلك من خلال منح مالية. 
  • هذا المجلس ليس إدارة و لكن مجلس أعضاء.
  • تونس لها دور فاعل في إطار المجلس من خلال إعطاء رأيها في المواصفات.

فيصل تبيني (الكتلة الإجتماعية الديمقراطية): 

  • هناك آلاف الهكتارات التي تزرع بغراسات إسبانية.
  • لن أمر إلى التصويت إلا بعد الإستماع إلى معهد الزيتونة.

وزير الفلاحة: 

  • نحن نعتمد بالأساس على الغراسات الوطنية.

التصويت على الإتفاقية ب 9 مع، 1 ضد (فيصل تبيني)، 1 محتفظ (محمد الهادي قديش).

رفعت الجلسة على الساعة 13.