loading...
مرصد مجلس

جلسة عامة

12 أفريل 2016
  • النظر في مشروع القانون عدد 64/2015 المتعلق بضبط النظام الأساسي للبنك المركزي التونسي.
ساعة بداية الجلسة المتوقع : 10:30
بداية الجلسة 12:10
نهاية الجلسة 20:55
ساعات التاخير 2س 20دق
معدلات الحضور 88.48%

افتتحت الجلسة على الساعة 12:10 لمواصلة النظر في مشروع قانون عدد 2015/64 يتعلق بضبط النظام الاساسي.

تم تسجيل الحضور ب111 نائب.

نقطة نظام 

احمد السعيدي (افاق تونس و الحركة الوطنية و نداء التونسييين بالخارج)

  • من غير المعقول ان يحضر النواب بعد كل هذا التأخير و على النواب ان يتحملون المسؤولية خاصة و ان لجنة التوافقات انعهت اعمالها منذ الصباح.

عمار عمروسية (الجبهة الشعبية)

  • قدمنا البارحة ملاحظة حول الاعتداء على شخصي و التهديد الموجه الى الجيلاني الهمامي.
  • استنكر سكوت رئيس مجلس نواب الشعب و عدم فتح تحقيق في الأمر.
  • هذه ممارسات تعود بنا الى النظام القديم.
  • فهل من تعليق سيدي نائب الرئيس.
  • رئيس منقطة في قفصة عين منذ مدة، و هو من الذين قمعوا الحركات الاحتجاجية في قفصة سنة 2008.

رئيس الجلسة

  • تظلكم سيدي النائب لا يمكن ان يمر مرور الكرام، و قد اعلمني رئيس المجلس بانه قام بالاتصالات اللازمة، و وعدنا الوزير بالقيام بالاجراءات اللازمة.

الوزير المكلف بالعلاقة مع البرلمان

  • تحول 14 جانفي له فوائد كثيرة.
  • و نحن متفقون جميعا باننا لن نرجع الى الوراء بعد بناء نظام ديمقراطي.
  • ليس هناك قرار سياسي بالعودة الى الاعتداءات الممنهجة.
  • الامن هو امن جمهوري، و الحكومة تحترم نواب الشعب و السلطة التشريعية و لا وجود لنية للاعتداء على النواب.
  • الخطأ وارد و اذا ثبتت الاعتداءات نحن نعتذر على ذلك.
  • بالنسبة للتعاون مع السادة الوزراء، اطلب منكم تفهم ضيق الوقت و ضغط العمل.

 رئيس الجلسة

  • يجب عليكم ان تتابعو تظلم النائب عمار عمروسية و ما تحدثتم فيه هو خارج عن الموضوع و هو يتلخص في عموميات السياسة.
  • الزميل لا يمزح عندما قال انه تم الاعتداء عليه، و هذا غير معقول و هو اعتداء على شخصي و على كل المجلس.
  • اطلب منكم اتخاذ الاجراءات اللازمة و بسرعة و شكرا.

 رمزي بن فرج (حركة النهضة)

  • سياسة انتهاج القمع مازالت متواصلة، مواطنين و الآن نواب.
  • كيف لمدير الامن ان يهدد نائب شعب و ان اطلب فتح تحقيق جدي في الموضوع.
  • ارفض ما قاله السيد الوزير و ما قاله هو تهرب من الموضوع، و من غير المعقول الاعتداء على المواطنين و على زميلنا و لن نسكت على هذا و لن يعود النظام السابق.
  • هذه ممارسات لا نقبل بها، و اذا لم تفتحوا تحقيق جدي سنغير سياساتنا، كل اعتداء على مواطن او على نائب يخصني بصفة شخصية.

زهير المغزاوي (حركة الشعب)

  • هناك بوادر ازمة اجتماعية في البلاد، و نحن ننتهج سياسة القمع، شباب موقوفين في عدة مناطق في الجمهورية، دوز قرقنة و غيرها من المناطق
  • الاجراءات التي تحدث عنها رئيس الحكومة بعد انتفاضة جانفي 2016 لم تتخذ الى الآن و نحن نرفض المماطلة، و يجب ايجاد حل للازمة الاجتماعية. 

 سامية عبو (التيار الديمقراطي)

  • هناك سياسة ممنهجة للاعتداءات الامنية.
  • التظلم غير كافي و يجب على المجلس فتح تحقيق جدي في الموضوع، و لا بد من تطبيق النظام الداخلي فيما يخص الحوار مع الحكومة. كذلك الاسئلة الشفاهية و التي تماطلنا فيها الحكومة و تجيب بعد اشهر.
  • التدخلات على معنى الفصل 118 لا تبث في المباشر و هذا غير معقول.

فيصل التبيني (صوت الفلاحين)

  • نحن نساند الامنيين، لكن التجاوزات غير معقولة.
  • هناك حملة ممنهجة ضد مجلس نواب الشعب.

محمد قويعة (حركة النهضة)

  •  لكل جلسة جدول اعمال، و اذا تغير جدول اعمال جلسة اليوم فيجب التصويت عليه، و من له تدخل في موضوع آخر له الحق في التدخل على معنى الفصل 118 من النظام الداخلي.
  • موضوعنا اليوم هو نقاش القانون المتعلق بضبط النظام الاساسي للبنك المركزي و يجب تطبيق النظام الداخلي.

 حسن العماري (حركة نداء تونس)

  • نحن لا نقدم صورة جيدة على مجلس نواب الشعب.
  • نحن نرفض الاعتداءات لكن تطبيق القانون واجب.
  • هذه المواضيع ليست في جدول اعمالنا، و نقاط النظام مضبوطة في النظام الداخلي.
  • نحن تم الاعتداء علينا عندما لم نكن في الحكم و لم و لن نكرر ما صار علينا.
  • الوضع الامني لا يتحملـ و عدة مظاهرات غير مرخص فيها.

نزار عمامي (الجبهة الشعبية)

  • الوضع محتقن في كل مناطق الجمهورية، و يجب ايجاد حلول للمعطلين عن العمل.
  • هذه الحكومة تريد ان تعيد الممارسات القديمة، و اعدت تعيين وجوه عملن في النظام السابق.
  • نحن نساند كل الاتجاجات السلمية، و اطلب من الحكومة التوقف عن تعنيف المتظاهرين و قمعهم.

زياد الاخضر (الجبهة الشعبية)

  • من يتحدث عن عمار عمروسية لا يعرفه جيدا، و هو رمز للنضال.
  • اين هي جلسة الحوار الشهرية مع الحكومة و كيف لنا ان نخرق النظام الداخلي.
  • اسئلتنا الموجهة للحكومة لا تجيب عنها و جواب السيد الوزير غير مقنع و الاستبداد يهددنا.

 رئيس الجلسة

  • موضوع الاعتداء على النائب عمار عمروسية لا يستدعي ادخله في جدول الاعمال من عدمه و النقاش حول هذا الموضوع مهم جدا و نحن ننتظر فتح التحقيقات اللازمة.
  • هذا الموضوع اخذ حظه و ننتقل الى مواصلة النظر في مشروع القانون.

 و اخذ مقرر لجنة التخطيط و المالية الكلمة لمواصلة النظر و التصويت على مشروع القانون.

الفصل 45

سحب المقترح عدد 1.

مقترح عدد 2متعلق بالفصل 45

رأي مع 

عماد الدايمي (المؤتمر من أجل الجمهورية)

  • نحن نطلب اضافة شرط النزاهة في هذا الفصل، و هو شرط يجب التنصيص عليه بشكل واضح مع وجود شرط الكفاءة، و حصل هذا في السابق فهناك من هة كفؤ لكنه غير نزيه.

 رأي ضد

محمد الفاضل بن عمران (حركة نداء تونس)

  • ليس هناك معيار قانوني لتفسير كلمة النزاهة.
  • كلام الزميل فيه تجني على المؤسسة، و لم اعرف من قبل من اشرف على البنك المركزي و هو غير نزيه.
  • بالنسبة لتقرير المرحوم عبد الفتاح عمر، لم يكن هناك مختصين في المالية و لذلك لم يجدي التحقيق نفعا.

التصويت 

مع 51

محتفظ 10

لا 44

 مقترح عدد 3 بالفصل 45

رأي مع

عمار عمروسية (الجبهة الشعبية)

  • نحن ضد المدة الثانية و ذلك عدم تكوين ولاءات و لوبيات. المدة النيابية لرئيس الجمهورية في بلدان متقدمة لا تتجاوز الست سنوات.
  • انا استغرب من رفض المجلس لكلمة النزاهة و هي كلمة تستعمل في القانون.

التصويت 

مع 48

محتفظ 9

لا 48

 مقترح عدد 4بالفصل 45

رأي مع 

 سامية عبو (التيار الديمقراطي)

  • امكانية التجديد يمكن ان تأثر سلبيا على عمل محافظ البنك المركزي و امكانية التجديد يمكن ان تكون آلية لاغراء المحافظ لتلبية رغبات الحكومة. 
  • انا استنكر من رئيس كتلة نداء تونسما قاله عن لجنة المرحوم عبد الفتاح عمر، و عدم الترحم عليه حتى، و لجنة المرحوم لها من الكفاءات ما يكفي للتحقيق في مسائل البنك المركزي و لها من محامين و رجال قانون ما يمكنها من دراسة الملفات.

 راي ضد

رضا الزغندي(الجبهة الشعبية)

  • انا استغرب من ادخال المحامين في هذه التجاذبات و المرحون لا ينتظر شهادة احد.

 التصويت 

مع 16

محتفظ 6

لا 87

 مقترح الحكومة متعلق بالفصل 45

  التصويت 

مع 110

محتفظ 1

لا 2

الفصل 45 معدلا

 التصويت 

مع 104

محتفظ 3

لا 6

 الفصل 46

 

 مقترح تعديل عدد 1

رأي مع

عمار عمروسية (الجبهة الشعبية)

  • اقترحنا اضافة "و ان احترم الدستور" و ذلك لاحترام اعلى وثيقة في هرم القوانين.

مع 52

محتفظ 5

لا 54

الفصل 46 في صيغته الاصلية

التصويت

مع 107

محتفظ 6

لا 1

الفصل 47

 

سحب المقترح عدد 1.

سحب المقترح عدد 2.

الفصل47 في صيغته الاصلية

التصويت

مع 103

محتفظ 1

لا 2

الفصل 48

لا توجد مقترحات تعديل.

الفصل48 في صيغته الاصلية

التصويت

مع 107

محتفظ 0

لا 0

 

الفصل 49

مقترح تعديل عدد 1

التصويت

مع 102

محتفظ 0

لا 3

مقترح تعديل عدد 2

رأي مع 

عمار عمروسية (الجبهة الشعبية)

  • نفضل ان يستأنس محافظ البنك المركزي بموظفي البنك المركزي فقط و لا يعتمد على اشخاص من خارجه للابتعاد عن المحسوبية.

رمزي بن فرج (حركة النهضة)

  • هذا المقترح يضيق على البنك المركزي في الاستئناس بالخبرات اللازمة.

التصويت

مع 13

محتفظ 5

لا 86

الفصل 49 معدلا

التصويت

مع 101

محتفظ 1

لا 2

الفصل 50

مقترح تعديل عدد 1

رأي مع

هاجر العروسي (حركة نداء تونس)

  • يجب تحديد مدة الشغور النهائي، و اجل ستة اشهر اجل معقول الى حين تعيين محافظ جديد.

رأي ضد

اياد الدهماني (الكتلة الاجتماعية)

  • ليست لنا مشكلة في المدة لكن يجب احترام الدستور، فالمحافظ يجب ان يحضى باغلبية، و هو امر سياسي و حصر المسألة بأجل يمكن ان يعقد الأمور.

التصويت

مع 32

محتفظ 3

لا 72

مقترح تعديل عدد 2

التصويت

مع 100

محتفظ 4

لا 4

نقطة نظام

مبروك الحريزي (المؤتمر من أجل الجمهورية)

  • لا يمكننا الحديث عن توافقات لاننا لم نشارك فيها.

مقترح تعديل عدد 3

رأي مع

بشرى بالحاج حميدة (الكتلة الحرة)

  • نحن ندعو الى تطبيق مبدأ دستوري و هو التناصف.
  • النساء في تونس رغم كفائتهن لا يتم تعيينهن في مراكز القرار.

التصويت

مع 58

محتفظ 14

لا 35

مقترح تعديل عدد 4

رأي مع 

سامية عبو (التيار الديمقراطي)

  • تحدثنا في هذا الفصل عن الشغور النهائي دون ذكر حالاته، و هذا يورطنا.

التصويت

مع 18

محتفظ 13

لا 83

الفصل 50 معدلا

التصويت

مع 110

محتفظ 4

لا 3

رفعت الجلسة على الساعة 13:45.

 استأنفت الجلسة على الساعة 15:45 لمواصلة النظرفي مشروع القانون.

الفصل 51

سحب مقترح التعديل عدد 1.

 سحب مقترح التعديل عدد2.

 مقترح تعديل عدد 3

رأي مع

فتحي الشامخي (الجبهة الشعبية)

  •  مدة 12 سنة طويلة جدا بالنسبة لمنصب نائب المحافظ و نطال تخفيضها لمدة 6 سنوات فقط.

التصويت

مع 14

محتفظ 2

لا 61

 مقترح تعديل عدد 4

التصويت

مع 9

محتفظ 5

لا 62

نقطة نظام 

رياض المؤخر (افاق تونس و الحركة الوطنية و نداء التونسيين بالخارج)

  • بالنسبة للجنة التحقيق الخاصة بوثائق Panama و اتفقنا في المجلس ان نطبق مبدأ التمثيلية النسبية.
  • 22 عضو في لجنة تحقيق هو عدد كبير و يعطل اعمال اللجنة و اقترح التقليص في عدد اعضاء اللجنة لصعوبة التحقيق في الموضوع.

احمد الصديق (الجبهة الشعبية)

  • انا اوافق الزميل فيما يخص وثائق Panama و هو موضوع سياسي بامتياز يجب تناوله بجدية.
  • كان علينا التشاور أكثر في تكوين هذه اللجنة مع احترام مبدأ النسبية مع التقليص في عدد الأعضاء، و عدد 22 عضو سيعطل الاعمال و لن تكون للجنة النجاعة الكافية.

نور الدين البحيري (حركة النهضة)

  • بالنسبة لرأي الزميل رياض المؤخر، لا يمكن له ان يطرحه في هذا الاطار و يمكنه ان يناقش رئيس كتلته فهذا وضوع يخص رؤسائ الكتل و مكتب المجلس الذي يجب علينا ان نحترم قراراته.

محمد الفاضل بن عمران (حركة نداء تونس)

  • اتفق مع الزملاء فيما يتعلق يعدد اعضاء لجنة التحقيق، و ادعو لاجتماع بين الكتل للتباحث في الموضوع.
  • هذه اللجنة يجب ان تضبط نظاما و آليات تعمل بها.
  • يجب ان يكون عمل اللجنة ناجعا.

ريم محجوب (افاق تونس و الحركة الوطنية و نداء التونسيين بالخارج)

  • لا بد من اعادة النظر في تكوين اللجنة و عملها و على رؤسائ الكتل الاجتماع و الاتفاق في اقرب وقت.

الفصل 51 في صيغته الاصلية

التصويت

مع 84

محتفظ 2

لا 7

الفصل 52

سحب مقترح التعديل عدد 1.

سحب مقترح التعديل عدد 2.

مقترح تعديل عدد 3

التصويت

مع 65

محتفظ 2

لا 37

سحب مقترح التعديل عدد 4.

مقترح تعديل من الحكومة

التصويت

مع 104

محتفظ 2

لا 9

الفصل 52 معدلا

التصويت

مع 102

محتفظ 2

لا 10

الفصل 53

سحب مقترح التعديل عدد 1.

مقترح تعديل من الحكومة

التصويت

مع 108

محتفظ 0

لا 0 

الفصل 53 معدلا 

التصويت

مع 107

محتفظ 3

لا 0 

الفصل 54

 سحب مقترح التعديل عدد 1.

 سحب مقترح التعديل عدد 2.

 مقترح التعديل عدد 3

 رأي مع

فتحي الشامخي (الجبهة الشعبية)

  •  في اطار حسن التصرف في الموارد المالية للدولة، من غير المعقول ان يتمتع محافظ البنك المركزي بالجراية لمدة سنتين بعد انتهاء مهامه و النائب سنة.

 رأي ضد

اياد الدهماني (الكتلة الاجتماعية الديمقراطية)

  •  المشكل ليس مشكل حسن تصرف بالموارد، هذه الجراية هي ضمان للمحافظ لانه ليس له الحق في العمل في اي وظيفة اخرى لمدة سنتين.

التصويت

مع 20

محتفظ 2

لا 91

مقترح تعديل من الحكومة 

التصويت

مع 104

محتفظ 6

لا 3

الفصل 54 معدلا

التصويت

مع 104

محتفظ 6

لا 3

نقطة نظام

حبيب خذر (حركة النهضة)

  • النص المعدل و الذي تلاه الزميل غير مطابق لمقترح التعديل و اقترح تلاوته بصيغته المعدلة الصحيحة و اعادة التصويت عليه.

التصويت مجددا على الفصل 54 معدلا

التصويت

مع 98

محتفظ 7

لا 9

الفصل 55

سحب مقترح التعديل عدد 1.

الفصل 55 في صيغته الاصلية

التصويت

مع 111

محتفظ 1

لا 0

الفصل 56

سحب مقترح التعديل عدد 1.

 مقترح تعديل عدد 2

 رأي مع

رياض المؤخر (افاق تونس و الحركة الوطنية و نداء التونسيين بالخارج)

  • الجميل في هذا الفصل هو التناصف، لكن يجب ان ينفصل البنك المركزي هيكليا عن الحكومة.
  • مجلس الادارة معين من طرف المحافظ و يمكن له ان يصبح اغلبي في هذا المجلس و هذا غير معقول، و تواجد نائب المحافظ في هذا المجلس و تمكينه من التصويت غير معقول ايضا لانه يستبع سايسة المحافظ طبعا.
  • استنكر كذلك عدم تشريك قطاع التأمين.

محمد الفاضل بن عمران (حركة نداء تونس)

  • انا اتفق مع الزميل فيما يخص المحافظ، لطن لا اتفق مع الزميل فيما يتعلق بنائب المحافظ.
  • فكرنا في هذا الموضوع في اللجنة لعدم تعطيل اعمال المجلس و لتجنب اي تضارب بين المحافظ و نائب المحافظ.
  • يجب ان يكون نائب المحافظ منسجما مع سياسة المحافظ و هذا طبيعي.

التصويت

مع 90

محتفظ 7

لا 90

 مقترح تعديل عدد 3

رأي مع

مبروك الحريزي (المؤتمر من اجل الجمهورية)

  • هناك مشكل اخلاقي بامتياز في مشروع القانون و لا يمكن لنا تشخيص الامور عندما نضع قانون بهذه الاهمية.
  • يجب تجنب المحسوبية.

التصويت

مع 21

محتفظ 4

لا 84

سحب مقترح التعديل عدد 4.

مقترح تعديل عدد 5 

رأي مع

مريم بوجبل (الكتلة الحرة)

  • هذا المقترح يكرس مبدأ التناصف و هو مبدأ دستوري.

التصويت

مع 52

محتفظ 5

لا 56

سحب مقترح التعديل عدد 6.

 مقترح التعديل عدد 7 سقط شكلا.

سحب مقترح التعديل عدد 8.

مقترح تعديل عدد 9

رأي مع

فتحي الشامخي (الجبهة الشعبية)

  • نحن نبني سلطة مطلقة لمحافظ البنك المركزي الذي سيصبح امبراطورا في المستقبل.
  • بهذا القانون البنك المركزي سينفصل عن الدولة التونسية.
  • هذا التعديل يرسي مبادئ الشفافية.

التصويت

مع 12

محتفظ 7

لا 75

مقترح تعديل من الحكومة 

التصويت

مع 94

محتفظ 2

لا 0

 الفصل 56 معدلا 

التصويت

مع 85

محتفظ 9

لا 0

الفصل 57 

سحب مقترح التعديل عدد 1.

الفصل 57 في صيغته الاصلية 

  التصويت

مع 94

محتفظ 5

لا 0

 الفصل 58

مقترح تعديل عدد 1 مع سحب الجزء الثاني منه

التصويت

مع 97

محتفظ 3

لا 2

الفصل 58 معدلا

التصويت

مع 98

محتفظ 2

لا 0

الفصل 59 

سحب مقترح التعديل عدد 1.

الفصل 57 في صيغته الاصلية 

التصويت

مع 100

محتفظ 1

لا 0

الفصل 60

مقترح تعديل عدد 1

التصويت

مع 189

محتفظ 2

لا 0

الفصل 60 معدلا 

التصويت

مع 92

محتفظ 1

لا 0

الفصل 61

سحب مقترح التعديل عدد1.

سحب مقترح التعديل عدد 2.

سحب مقترح التعديل عدد 3.

سحب مقترح التعديل عدد 4.

مقترح تعديل عدد 5

التصويت

مع 89

محتفظ 1

لا 0

مقترح تعديل عدد 6

التصويت

مع 29

محتفظ 3

لا 49

الفصل 61 معدلا 

التصويت

مع 83

محتفظ 5

لا 4

الفصل 62

سحب مقترح التعديل عدد 1.

سحب مقترح التعديل عدد 2.

سحب مقترح التعديل عدد 3.

سحب مقترح التعديل عدد 4.

مقترح تعديل عدد 5

رأي مع

فتحي الشامخي (الجبهة الشعبية)

  • اصدار الودائع المالية امر مهم جدا، و طالبا بتشديد الرقابة على اصدار الودائع المالية.

التصويت

مع 32

محتفظ 2

لا 51

 مقترح تعديل عدد 6

التصويت

مع 20

محتفظ 4

لا 57

مقترح تعديل من الحكومة

التصويت

مع 84

محتفظ 3

لا 0

الفصل 62 معدلا

التصويت

مع 83

محتفظ 3

لا 0

الفصل 63

ليس هناك مقترحات تعديل.

التصويت

مع 84

محتفظ 1

لا 0

الفصل 64

سحب مقترح التعديل عدد 1.

سحب مقترح التعديل عدد 2.

الفصل 64 في صيغته الاصلية

التصويت

نعم 88

محتفظ 1

لا 0

الفصل 65

ليس هناك مقترحات تعديل.

التصويت

مع 89

محتفظ 1

لا 0

الفصل 66

سحب مقترح التعديل عدد 1.

مقترح تعديل عدد 2 مع سحب جزء منه

التصويت

مع 84

محتفظ 0

لا 0

الفصل 66 معدلا

التصويت

مع 79

محتفظ 0

لا 0

الفصل 67

سحب مقترح التعديل عدد 1.

 مقترح تعديل عدد 2

رأي مع

مبروك الحريزي (المؤتمر من أجل الجمهورية)

  • لماذا نحصر و نحدد مراقب حسابات وحيد، و لماذا لا نشجع الشباب.

التصويت

مع 17

محتفظ 6

لا 72

 مقترح تعديل عدد 3

رأي مع 

هاجر العروسي (الكتلة الحرة)

  • يجب اعلام جميع مراقبي الحسابات بطلب العروض حتى تكون الصورة واضحة و نكرس الشفافية.
  • و لا بد من احترام التسعيرة المضبوطة بقانون.

رأي ضد

سليم بسباس (حركة النهضة)

  • مسالة طلب العروض لا يمكن توجيهها مباشرة لمراقبي الحسابات، و هذا يتم عبر الاعلام  والوسائل المفتوحة لدى العموم.
  • بالنسبة للاجرة، فهي مؤسسة لا يمكن تطبيق التسعيرة العامة عليها و لا بد من مراعاة خصوصية نشاط البنك المركزي و اطلب عدم التصويت لفائدة المقترح.

التصويت

مع 33

محتفظ 3

لا 64

 مقترح تعديل عدد 4

رأي مع

فتحي الشامخي (الجبهة الشعبية)

  • يجب علينا تدقيق الحسابات و التثبت فيها لتجنب اللبس.

رأي ضد

محمد الفاضل بن عمران (حركة نداء تونس)

  • نحن لا نرفض رقابة دائرة المحاسبات، لكن هناك مجلس ادارة و يمكن له مراقبة الحسابات، و مقترح الزميل يصعب تطبيقهاو دائرة المحاسبات لها الحق في الرقابة اللاحقة. 
  • و هذا يمكن ان يعطل عمل البنك المركزي.

التصويت

مع 20

محتفظ 3

لا 80

مقترح تعديل عدد 5

التصويت

مع 102

محتفظ 1

لا 0

الفصل 67 معدلا 

التصويت

مع 99

محتفظ 1

لا 1

الفصل 68

سحب مقترح التعديل عدد 1.

سحب مقترح التعديل عدد 2.

الفصل 68 في صيغته الاصلية

التصويت

مع 96

محتفظ 1

لا 2

الفصل 69

ليس هناك مقترحات تعديل.

الفصل 69 في صيغته الاصلية

التصويت

مع 99

محتفظ 0

لا 2

الفصل 70

ليس هناك مقترحات تعديل.

الفصل 70 في صيغته الاصلية

التصويت

مع 92

محتفظ 0

لا 2

الفصل 71

ليس هناك مقترحات تعديل.

الفصل 71 في صيغته الاصلية

التصويت

مع 101

محتفظ 0

لا 2

الفصل 72

ليس هناك مقترحات تعديل.

الفصل 72 في صيغته الاصلية

التصويت

مع 93

محتفظ 2

لا 5

الفصل 73

ليس هناك مقترحات تعديل.

الفصل 73 في صيغته الاصلية

التصويت

مع 97

محتفظ 0

لا 2

نقطة نظام

محمد الفاضل بن عمران (حركة نداء تونس)

  • هناك اشكال لغوي في الفصل 73 الذي صوتنا عليه، الاوراق المالية لا تنقل.

الفصل 74

ليس هناك مقترحات تعديل.

الفصل 74 في صيغته الاصلية

التصويت

مع 95

محتفظ 0

لا 1

نقطة نظام 

محمد الفاضل بن عمران (حركة نداء تونس)

  • اقترح تغيير العنوان و هناك خطا في الصياغة و يمكن اصلاح هذا من قبل اللجنة.

الفصل 75

ليس هناك مقترحات تعديل.

الفصل 75 في صيغته الاصلية

التصويت

مع 92

محتفظ 6

لا 0

الفصل 76

مقترح تعديل عدد 1

التصويت

مع 23

محتفظ 5

لا 75

الفصل 76 في صيغته الاصلية

التصويت

مع 99

محتفظ 3

لا 0

الفصل 77

سحب مقترح التعديل عدد 1.

مقترح تعديل عدد 2

التصويت

مع 97

محتفظ 4

لا 0

الفصل 77 معدلا 

 التصويت

مع 102

محتفظ 2

لا 0

 الفصل 78

 سحب مقترح التعديل عدد 1.

 سحب مقترح التعديل عدد 2.

 الفصل 78 في صيغته الاصلية

 التصويت

مع 104

محتفظ 0

لا 0

الفصل 79

 سحب مقترح التعديل عدد 1.

مقترح تعديل عدد 2

رأي مع

مبروك الحريزي (المؤتمر من اجل الجمهورية)

  • هذا تطبيق لمبادئ الدستور و هي الشفافية و النزاهة و المسؤولية.
  • و في هذا الاطار طالبنا بوجوبية اصدار تقرير سنوي من محافظ البنك المركزي لضمان دورية الرقابة.
  • نحن نفكر بمنطق الدولة و تواصلها في حال وجود ازمة سياسية.

التصويت

مع 20

محتفظ 6

لا 75

 سحب مقترح التعديل عدد 3.

الفصل 79 في صيغته الاصلية

التصويت

مع 89

محتفظ 6

لا 0

الفصل 80

ليست هناك مقترحات تعديل.

الفصل 80 في صيغته الاصلية

التصويت

مع 100

محتفظ 0

لا 1

الفصل 81

 سحب مقترح التعديل عدد 1.

الفصل 81 في صيغته الاصلية

التصويت

مع 108

محتفظ 1

لا 0

الفصل 82

 سحب مقترح التعديل عدد 1.

الفصل 82 في صيغته الاصلية

التصويت

مع 109

محتفظ 1

لا 0

الفصل 83

 سحب مقترح التعديل عدد 1.

الفصل 83 في صيغته الاصلية

التصويت

مع 109

محتفظ 0

لا 0

الفصل 84

ليست هناك مقترحات تعديل.

الفصل 84 في صيغته الاصلية

التصويت

مع 107

محتفظ 1

لا 0

الفصل 85

 سحب مقترح التعديل عدد 1.

 سحب مقترح التعديل عدد 2.

الفصل85 في صيغته الاصلية

التصويت

مع 106

محتفظ 0

لا 0

الفصل 86

ليست هناك مقترحات تعديل.

الفصل 86 في صيغته الاصلية

التصويت

مع 109

محتفظ 0

لا 0

الفصل 87

ليست هناك مقترحات تعديل.

الفصل87 في صيغته الاصلية

التصويت

مع 110

محتفظ 2

لا 0

رفعت الجلسة على الساعة 18:50.

استانفت الجلسة على الساعة 20:30 و تم تسجيل الحضور ب59 نائب.

 نقطة نظام 

يمينة الزغلامي (حركة النهضة)

  • انا مع تطبيق النظام الداخلي و تطبيقه خاصة على الغيابات، و حتى وقت الصلاة يجب تحديد وقت للصلاة.

سامية عبو (التيار الديمقراطي)

  • انا اطلب منكم فيما يخص مشروع قانون الاجراءات الجماعية، و هذا غير معقول و ليس جدي و هذا استهتار بعمل المجلس لاننا مهتمين بقانون البنك المركزي.
  • و اطلب من مكتب المجلس تاجيل النظر في مشروع القانون الى الاسبوع القادم للنظر فيه بتمعن. 

 بشرى بالحاج حميدة (الكتلة الحرة)

  • انا اوافق الزميلة فيما قالته، و حتى رئيس اللجنة غير موجود و هو في مهمة خارج الوكن و نرجو تمكيننا من 48 ساعة على الاقل للنظر في مشروع القانون بتروي.

المجي الحرباوي (حركة نداء تونس)

  • اطلب عدم التعليق و التجريح في الزملاء.

ثم تم تسجيل الحضور مرة اخرى بحضور 86 نائبا و تم الانتقال الى مواصلة النقاش حول مشروع القانون.

الفصل 88

ليست هناك مقترحات تعديل.

الفصل88 في صيغته الاصلية

التصويت

مع 85

محتفظ 0

لا 0

الفصل 89

ليست هناك مقترحات تعديل.

الفصل89 في صيغته الاصلية

التصويت

مع 87

محتفظ 0

لا 0

الفصل 90

ليست هناك مقترحات تعديل.

الفصل90 في صيغته الاصلية

التصويت

مع 83

محتفظ 6

لا 0

الفصل 91

ليست هناك مقترحات تعديل.

الفصل 91 في صيغته الاصلية

التصويت

مع 82

محتفظ 6

لا 0

الفصل 92

ليست هناك مقترحات تعديل.

الفصل 92 في صيغته الاصلية

التصويت

مع 95

محتفظ 0

لا 0

الفصل 93

سحب مقترح التعديل عدد 1.

مقترح التعديل عدد 2

التصويت

مع 92

محتفظ 3

لا 1

مقترح تعديل من الحكومة 

التصويت

مع 97

محتفظ 0

لا 0

الفصل 93 معدلا 

التصويت

مع 98

محتفظ 0

لا 0

الفصل 94

ليست هناك مقترحات تعديل.

الفصل 94 في صيغته الاصلية

التصويت

مع 102

محتفظ 0

لا 0

الفصل 95

ليست هناك مقترحات تعديل.

الفصل 95 في صيغته الاصلية

التصويت

مع 102

محتفظ 0

لا 0

الباب الثامن انطلاقا من الفصل 96.

وزير المالية

  • بعد مصادقتكم على هذا القانون كقانون عادي، لا يمكن لنا ان نمرر هذا الباب الذي يجب ان يصادق عليه بقانون اساسي و سنقوم باعداد مشروع قانون في الغرض.

نقطة نظام

حبيب خذر (حركة النهضة)

  • لا يمكن لنا حسب الفصل 121 من النظام الداخلي، ان نحذف هذا الباب، و يمكن لنا اجرائيا ان تعرض علينا الفصول فصلا فصلا و ان نصوت ضدها.

ريم محجوب (افاق تونس و الحركة الوطنية و نداء التونسيين بالخارج)

  • لم يرد الباب السابع في مقترح الحكومة، و بامكان الحكومة رفض هذا الباب بكل بساطة و هو باب اضافته اللجنة.

سامية عبو (التيار الديمقراطي)

  • بالنسبة لحذف الفصل على معنى الفصل 121 من النظام الداخلي، هذا الفصل يخص حذف باب و ليس حذف فصل. و الحكومة اقترحت سحب باب لم تقدمه في مشروع الحكومة.

العنوان السابع و الفصل 96

التصويت

مع 0

محتفظ 0

لا 103

الفصل 97

التصويت

مع 0

محتفظ 0

لا 99

نقطة نظام 

الجيلاني الهمامي (الجبهة الشعبية)

  • بما ان العنوان سقط لا داعي للتصويت على باقي الفصول.

الفصل 98

التصويت

مع 3

محتفظ 1

لا 98

الفصل 99

التصويت

مع 3

محتفظ 1

لا 100

نقطة نظام

الحبيب خذر (حركة النهضة)

  • ما نقوم به هو مخالف للنظام الداخلي.
  • و عدم تلاوة النص مخالف للقانون و حتى الاجيال القادمة لا تجد النص في المداولات.

اياد الدهماني (الكتلة الاجتماعية الديمقراطية)

لا داعي لاضاعة الوقت و هذا غير مخالف للنظام الداخلي لان النظام الداخلي اكد بصريح العبارة ان النص او التقرير يعرض على الجلسة العامة و لا يتلى، و ادعوكم الى الاستئناس بالتجارب و البرلمنات المقارنة و انا ادعو بالمناسبة الى تعديل النظام الداخلي في هذا السياق.

الفصل 100

التصويت

مع 2

محتفظ 2

لا 99

الفصل 101

التصويت

مع 0

محتفظ 1

لا 104

الفصل 102

التصويت

مع 0

محتفظ 1

لا 103

الفصل 103

التصويت

مع 0

محتفظ 1

لا 96

الفصل 104

التصويت

مع 0

محتفظ 1

لا 97

الفصل 105

التصويت

مع 1

محتفظ 1

لا 102

الفصل 106

التصويت

مع 0

محتفظ 1

لا 102

الفصل 107

التصويت

مع 0

محتفظ 1

لا 97

ثم تم الانتقال الى النقاش حول مقترحات التعديل المتعلقة باضافة فصول.

سحبت كل مقترحات التعديل المتعلقة باضافة الفصول.

مقترح عدد 1  من الحكومة متعلق باضافة فصل

التصويت

نعم 92

محتفظ 7

لا 5

مبروك الحريزي (المؤتمر من اجل الجمهورية)

  • هذا الفصل يطرح مشكل.

مقترح عدد 2  من الحكومة متعلق باضافة فصل

التصويت

مع 96

محتفظ 9

لا 0

مقترح عدد 3  من الحكومة متعلق باضافة فصل

التصويت

مع 93

محتفظ 9

لا 0

 

الفصل 108

التصويت

مع 98

محتفظ 4

لا 3

اياد الدهماني (الكتلة الاجتماعية الديمقراطية) رئيس اللجنة 

  • قبل التصويت على مشروع القانون برمته، اردت ان اشكر كل من تعاون معنا.

العودة الى مقترح اول  باضافة فصل من النواب

رأي مع

سامية عبو (التيار الديمقراطي)

  • نحن امام خطر، و هو ان المحافظ و نائب المحافظ الذان يسطران السياسة النقدية للدولة لا يتشرط في توليهما هذه المناصب الجنسية الاصلية.

رأي ضد

رمزي بن فرج (حركة النهضة)

  • باعتباري تونسي مقيم بالخارج و حامل جنسية اخرى ارفض ما قالته الزميلة، و في دول اخرى يتعاملون بهذا المنطق و هذا غير معقول.
  • نحن عندما نؤدي القسم مسؤولون امام القانون، و هذا يكرس التمييز بين المقيمين بالخارج و التونسيين.

التصويت

مع 29

محتفظ 8

لا 61

العودة الى مقترح ثاني متعلق باضافة فصل من النواب

راي مع

سامية عبو (التيار الديمقراطي)

  • هذا المقترح يتعلق باهمية الرقابة و دورها في تكريس التوازن بين السلط و المؤسسات.
  • لا بد من رقابة داخلية و خارجية.
  • من الضروري ان يقدم المحافظ تقرير سنوي في اعمال البنك المركزي و يقدم الى المجلس بالاضافة الى مراقب الحسابات و يمكن ان يكون دور هذا الاخير صوري.

اياد الدهماني (الكتلة الاجتماعية الديمقراطية) رئيس اللجنة 

  • صادقنا على فصل في هذا الغرض و المحافظ يقدم تقريره الى رئيس الجمهورية و الى رئيس الحكومة و ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

رأي ضد

محمد الفاضل بن عمران (حركة نداء تونس)

  • خوف الزميلة ليس في محله، و مراقب الحسابات له دور كبير و مضبوط.
  • وضعنا كلمة متابعة عمل البنك المركزي و هذا يكرس الرقابة.
  • مقترح التعديل الذي قدم في هذا الأن مبهم و غير واضح.
  • و اشكر بالمناسبة محافظ البنك المركزي و نائب المحافظ و نعتذر ان حصل خلاف بيننا.

تم التصويت في مرة اولى بمجموع 72 نائب و وقع خلاف مع النائبة سامية عبو حول قانونية التصويت و توفر النصاب القانوني من عدمه ثم اعيد التصويت على نفس المقترح مرة ثانية.

التصويت

مع 1

محتفظ 6

لا 73

التصويت على  مشروع القانون برمته

مع 73

محتفظ 25

لا 25

تمت المصادقة على مشروع القانون.

رئيس الجلسة

  •  احيي كل من قام بالمجهودات اللازمة للمصادقة على مشروع هذا القانون و اتمنى ان تتواصل اعمالنا في نطاق احترام شعبنا.

ثم تم الانتقال الى تدخلات النواب على معنى الفصل 118.

حسين اليحياوي (حركة النهضة)

 

  •  اهالي غمراسن يعانون و هم يطالبون بالتشغيل و التنمية.
  •  وضعية غمراسن لم تتغير منذ الاستقلال، الاستثمار غائب.
  • المدينة مهددة بسقوط حجرة كبيرة من اعلى الجبل.
  • عدة مشتريع معطلة و هذا غير معقول، فحتى الماء الصالح للشراب غير متوفر في عدة مناطق هناك.

 

 رفعت الجلسة على الساعة 20:55.