loading...
مرصد مجلس

جلسة عامة

11 أفريل 2016
  • النظر في مشروع القانون عدد 64/2015 المتعلق بضبط النظام الأساسي للبنك المركزي التونسي.
ساعة بداية الجلسة المتوقع : 09:00
بداية الجلسة 11:15
نهاية الجلسة 18:40
ساعات التاخير 3س 15دق
معدلات الحضور 86.64%

إنطلاق الجلسة على الساعة 11 و 15 دقيقة بحضور 127 نائب.

محمد الناصر (نداء تونس): 

  • الترحم و تلاوة الفاتحة على روح الفقيد عبد الرزاق الهمامي مناضل بحزب العمل الديمقراطي.

سليم شاكر (وزير المالية):

  • لقد توصلت لجنة التوافقات إلى صيغة توافقية فيما يتعلق بالفصل الثاني. نطلب من اللجنة قراءة هذه الصياغة.

نقطة نظام/عمار عمروسيه (الجبهة الشعبية):

  • هناك حادثة وقعت إلى مجموعة من المطالبين بالشغل الذين تم الإعتداء عليهم بالعنف.
  • لقد تم تعنيفي من قبل عون أمن بوجود ألات تصوير تابعة للأمن.

[الفصل 2]

قراءة الصياغة التوافقية للفصل 2.

التصويت على الفصل 2 معدلا:

  • مع : 126،
  • محتفظ: 1،
  • ضد: 4

نقطة نظام/طارق فتيتي (الاتحاد الوطني الحر):

  • سيدي الرئيس لقد إستمعتم إلى النائب عمار عروسية و لكن يجب أن تتحملوا المسؤولية في ذلك.
  • أطلب من رئاستكم النظر في هذه الحادثة.

نقطة نظام/الجيلاني الهمامي (الجبهة الشعبية):

  • أطلب من رئاسة المجلس التحقيق فيما وقع لنا يوم السبت في شارع الحبيب بورقيبة من تعنيف.
  • لقد تم تهديدي بإدخالي السجن في إتصال هاتفي مع عون أمن.
  • من غير المعقول الإعتداء على نائب بمجلس نواب الشعب، يجب التحقيق في هذا الأمر.

محمد الناصر (نداء تونس): 

  • نحن نؤكد رفضنا لكل أشكال العنف و الإعتداء على النواب.
  • سيتم التحقيق في هذه الحادثة و متابعته من قبل رئاسة المجلس.

[الفصل 8]

سحب مقترح تعديل 1و 2 و3و4 للفصل 8.

صلاح البرقاوي (الحرة):

  • نحن نطلب سحب هذه الإضافة المتعلقة بالصيرفة الإسلامية و يمكن إدراجها لاحقا في قانون البنوك.

الهادي بن براهم (النهضة):

  • إضافة الصيرفة الإسلامية له قيمة مضافة نقدية و مالية لبلادنا.

التصويت على مقترح تعديل الفصل 8:

  • مع: 41
  • محتفظ: 2
  • ضد: 70

التصويت على مقترح تعديل 5 للفصل 8 :

  • مع: 109
  • محتفظ: 3
  • ضد: 1

رأي مع/ريم محجوب (آفاق تونس والحركة الوطنية ونداء التونسيين بالخارج)

  • نحن لسنا ضد الصيرفة الإسلامية و لكننا نطلب من السيد الوزير توضيح فيما يتعلق بخصوصية هذه الصيرفة.

رأي ضد/محمد بن سالم (النهضة):

  • أنا أستغرب من إجابة السيدة الزميلة. الصيرفة الإسلامية اليوم معمول بها في أغلب الدول الأوروبية.
  • الإعتراض على هذه الآلية ليس إلا إعتراض على إقترانها بكلمة "إسلامية" و هذا من غير المعقول.

نقطة نظام/ الزهرة إدريس (نداء تونس):

  • نطلب من السيد الوزير أو محافظ البنك أن يقدم لنا توضيح في خصوص الصيرفة الإسلامية.

ليلى الحمروني (الحرة):

  • نحن نطلب من السيد الوزير أن يفسر لنا أكثر خصوصية الصيرفة الإسلامية. 

وزير المالية (سليم شاكر):

  • الصيرفة المالية معمول بها في أغلب بلدان العالم. من خصوصيات هذه الصيرفة هي عدم دفع فائض و هو ما يسهل عمل البنك المركزي.

التصويت على مقترح التعديل 6 للفصل 8 :

  • مع: 22
  • محتفظ: 8
  • ضد: 80

مقترح تعديل 7:

رأي مع/ فتحي شامخي (الجبهة الشعبية):

  • كل ما يتعلق بالعملة هو إختصاص سيادي.
  • مقترح التعديل المقدم يهدف إلى مزيد تفعيل الشفافية.

التصويت على مقترح التعديل 7 للفصل 8:

  • مع: 18
  • محتفظ: 7
  • ضد: 101

التصويت على الفصل 8 معدلا:

  • مع: 96
  • محتفظ: 3
  • ضد: 32

[الفصل 9]

سحب مقترحات التعديل 1و 2.

سليم بسباس (النهضة):

التصوت على مقترح التعديل 3:

  • مع: 28
  • محتفظ: 8
  • ضد: 91 

محمد الفاضل بن عمران (نداء تونس): 

  • لقد سحبنا مقترح تعديل لفائدة مقترح ستقدمه الوزارة.

فاتحي شامخي (الجبهة الشعبية): 

  • عبارة "مهما كانت العملة" مطلوب فسخها. العملة هي العلم الوطني. إذن لا يمكن المس بالعملة. 

محمد الفاضل بن عمران (نداء تونس): 

  • عبارة"مهما" مقصود بها أي عملة نقدية. نحن نطلب التصويت ضد هذا المقترح. 

التصويت على مقترح تعديل الحكومة:

  • مع: 113
  • محتفظ: 2
  • ضد: 3

التصويت على الفصل 9 معدلا:

  • مع: 120 
  • محتفظ: 0
  • ضد: 5

[الفصل 10]

التصوت على الصيغة الأصلية:

  • مع: 120
  • محتفظ: 3
  • ضد: 0

[الفصل 11]

التصويت على مقترح التعديل 1: 

  • مع: 16
  • محتفظ: 2
  • ضد: 104

التصويت على الفصل 11 في صيغته الأصلية:

  • مع: 116
  • محتفظ: 2
  • ضد: 5

[الفصل 12]

التصوت على الصيغة الأصلية:

  • مع: 119
  • محتفظ: 3
  • ضد: 0

[الفصل 13]

رأي مع/ رياض المؤخر( آفاق تونس): 

  • العملة الإلكترونية أصبحت مستعملة و ستكون متداولة كثيرا لاحقا. من المستحسن الإستباق في هذا الشأن.

رأي ضد/ سليم بسباس (النهضة) :

  • صاحب المقترح لم يقدم تفسيرا دقيقا.
  • الدينار الإلكتروني موجود حاليا. 

التصوت على مقترح التعديل:

  • مع: 11
  • محتفظ: 5
  • ضد: 105

التصوت على الصيغة الأصلية:

  •  مع: 115
  • محتفظ: 0
  • ضد: 3

[الفصل 14]

التصوت على الصيغة الأصلية:

  • مع: 116
  • محتفظ: 1
  • ضد: 1

[الفصل 15]

التصوت على الصيغة الأصلية:

  • مع: 118
  • محتفظ: 0
  • ضد: 0 

[الفصل 16] 

التصوت على الصيغة الأصلية:

  • مع: 119
  • محتفظ: 0
  • ضد: 0

[الفصل 17]

التصوت على مقترح تعديل:

  • مع: 117
  • محتفظ: 1
  • ضد: 3

التصوت على الصيغة الأصلية: 

  • مع: 113
  • محتفظ: 0
  • ضد: 0

[الفصل 18]

مقترح تعديل 1:

رأي مع/ رياض المؤخر (آفاق تونس):

  • نحن ندافع بهذا المقترح على الصيغة الأصلية المقدمة من قبل الحكومة التي تم تعديلها من قبل اللجنة و ذلك لمنح البنك المركزي أكثر ضمانات للقيام بعمله.

رأي ضد/ فريدة عبيدي (النهضة):

  • هذا المقترح غير سليم خاصة في وجود قانون أساسي لحماية المعطيات الشخصية.

التصويت على المقترح:

  • مع: 11
  • محتفظ: 4
  • ضد: 95

مقترح تعديل 2:

رأي مع/فتحي شامخي (الجبهة الشعبية):

  • لا يجب تفويض التقدير و تبادل المعلومات السرية للبنك المركزي.

رأي ضد/ محمد الفاضل بن عمران (نداء تونس): 

  • لابد من تركيز آلية مرنة للبنك المكزي في إطار معاملاته الخارجية.

التصويت على المقترح :

  • مع: 7
  • محتفظ: 6
  • ضد: 94

التصويت على الصيغة الأصلية:

  • مع: 101
  • محتفظ: 2
  • ضد: 1

[الفصل 19]

رأي مع/ فتحي شامخي (الجبهة الشعبية): 

  • لقد أضفنا شرطا و غايتنا من ذلك الحفاظ على الإستقرار المالي.

التصويت على المقترح :

  • مع: 10
  • محتفظ: 8
  • ضد: 83

التصوت على الصيغة الأصلية:

  • مع: 98
  • محتفظ: 2
  • ضد: 2

[الفصل 20]

التصوت على الصيغة الأصلية:

  • مع: 100
  • محتفظ: 0
  • ضد: 0

[الفصل 21]

التصوت على الصيغة الأصلية:

  • مع: 102
  • محتفظ: 0
  • ضد: 0

[الفصل 22]

سحب مقترح التعديل عدد 1و 2.

التصوت على الصيغة الأصلية:

  • مع: 102
  • محتفظ: 1
  • ضد: 0

[الفصل 23]

مقترح تعديل عدد 1:

قبول المقترح من قبل اللجنة دون تصويت (مقترح تحسين صياغة).

مقترح تعديل عدد 2: 

سقط شكلا (قدم من قبل 4 نواب فقط).

سحب بقية مقترحات التعديل.

التصوت على الصيغة الأصلية:

  • مع: 101
  • محتفظ: 3
  • ضد: 0

الهادي بن براهم (النهضة): 

  • فيما يتعلق بمقترح التعديل الذي سقط شكلا، لقد تم إظافة توقيع 5 و لكن دون ان يتفطن لها مكتب اللجنة. نعتذر عن ذلك و لكن المقترح قد تم سحبه.

[الفصل 24]

مقترح تعديل 1: 

التصويت على مقترح التعديل:

  • مع: 95
  • محتفظ: 1
  • ضد: 8

التصوت على الصيغة الأصلية:

 

  • مع: 97
  • محتفظ: 1
  • ضد: 5

[الفصل 25]

محمد الفاضل بن عمران (نداء تونس): 

  • نسحب مقترح التعديل لفائدة مقترح الحكومة.

التصويت على مقترح تعديل الحكومة:

  • مع: 93
  • محتفظ: 4
  • ضد: 0

التصويت على مقترح تعديل عدد 2:

  • مع: 100
  • محتفظ: 0
  • ضد: 4

 مقترح تعديل عدد 3: 

رأي مع/ ريم محجوب (آفاق تونس): 

  • في تقرير لصندوق النقد الدولي نجد أن إمكانية إقتراض الدولة من نفسها ممكن و لكننا نقترح تحديد نسبة للتدخل و ذلك لتفادي التظخم. 

رأي ضد/ سليم بسباس (النهضة): 

  • مع وجاهة تبررات الزميلة.
  • القانون الأساسي للميزانية يمنع على البنك المركزي تقديم تسهيلات لفائدة الدولة. 

التصويت على المقترح:

  • مع: 17
  • محتفظ: 2
  • ضد: 84

 مقترح تعديل عدد 4: 

رأي مع/ فتحي شامخي (الجبهة الشعبية): 

  • المشكل في هذا الإطار هو تمكين البنك المركزي من تقديم سيولات بهدف المحافظة على التوازنات المالية.
  • بالعودة لقانون 1958 آلية إنقاذ الدولة لنفسها و إقتراضها من نفسها كان ممكن. رغم حذف هذه آلية في 2006 نحن نطلب إعادتها و لما لا تغيير قانون الميزانية مادامت هناك آليت تحصر هذه العملية. 

رأي ضد/ محمد الفاضل بن عمران (نداء تونس): 

  • البنك المركزي يتدخل بطريقة غير مباشرة في تمويل الدولة عن طريق القروض الرقاعية.

التصويت على المقترح:

  • مع: 16
  • محتفظ: 4
  • ضد: 79

التصويت على الفصل معدلا:

  • مع: 101
  • محتفظ: 1
  • ضد: 5

رفعت الجلسة على الساعة 13 و 40 دقيقة على أن تستأنف على الساعة 15 و 30 دقيقة.

إستأناف الجلسة على الساعة 16 و30دق. 

[الفصل 26]

التصويت على الفصل في صيغته الأصلية:  

  • مع : 91،
  • محتفظ: 0،
  • ضد: 0

نقطة نظام/حبيب الخضر(النهضة):

  • علينا إعادة صيغة عنوان الباب 7: اقترح "العلاقات مع مؤسسات الدولة". 

نقطة نظام/سليم بسباس (النهضة):

  • اقترح "العلاقات مع بقية مؤسسات الدولة".

وافقت الحكومة على مقترح التعديل وتبنته.

التصويت على تعديل عنوان الباب:

  • مع : 106،
  • محتفظ: 0،
  • ضد: 0

[الفصل 27]

التصويت على الفصل في صيغته الأصلية: 

  • مع : 111،
  • محتفظ: 0،
  • ضد: 0

[الفصل 28]

مقترح تعديل عدد1 سحب.

التصويت على الفصل في صيغته الأصلية: 

  • مع : 110،
  • محتفظ: 0،
  • ضد: 0

[الفصل 29]

مقترح تعديل عدد1 سحب. 

مقترح تعديل عدد 2:

رأي مع/ريم محجوب (آفاق):

  • مقترح التعديل يهدف للتناغم مع الفصل 7. 

رأي ضد/محمد فاضل بن عمران (نداء تونس):

  • هذا يمثل تكرار و ليس تناغم. 

التصويت على مقترح التعديل عدد 2: 

  • مع : 25،
  • محتفظ: 4،
  • ضد: 84 

مقترح تعديل عدد 3 يسقط شكلا. 

التصويت على الفصل في صيغته الأصلية:

  • مع : 102،
  • محتفظ: 2،
  • ضد: 5

[الفصل 30]

مقترح تعديل عدد 1 تم سحبه. 

التصويت على الفصل في صيغته الأصلية:

  • مع : 109،
  • محتفظ: 0،
  • ضد: 0

[الفصل 31]

مقترح تعديل عدد 1 تم سحبه.

التصويت على الفصل في صيغته الأصلية:

  • مع : 110،
  • محتفظ: 0،
  • ضد: 0

[الفصل 32]

التصويت على مقترح تعديل عدد 1 (مقترح توافقي): 

  • مع : 111،
  • محتفظ: 0،
  • ضد: 0

مقترح تعديل عدد 2 تم سحبه.

مقترح تعديل عدد 3 مقدم من الحكومة: 

التصويت على مقترح التعديل:

  • مع : 114،
  • محتفظ: 1،
  • ضد: 0

مقترح تعديل عدد 4 مقدم من الحكومة: 

التصويت على مقترح التعديل:

  • مع : 113،
  • محتفظ: 1،
  • ضد: 0

التصويت على الفصل 32 معدّلا: 

  • مع : 106،
  • محتفظ: 0،
  • ضد: 0

[الفصل 33]

مقترح تعديل عدد 1: 

رأي مع/فتحي الشامخي (الجبهة):

  • البنك المركزي هو مؤسسة من مؤسسات الدولة، كما نتعامل بحذر مع الحكومة و الوزارات فليس هناك أي داعي بأن لا نقيد سقف الإقتراض. 

التصويت على مقترح تعديل عدد 1:

  • مع : 13،
  • محتفظ: 7،
  • ضد: 73 

التصويت على الفصل في صيغته الأصلية:

  • مع : 91،
  • محتفظ: 0،
  • ضد: 6

[الفصل 34]

التصويت على الفصل في صيغته الأصلية:

  • مع : 97،
  • محتفظ: 0،
  • ضد: 0

[الفصل 35]

مقترح تعديل عدد 1 (توافقي):

التصويت على مقترح تعديل عدد 1: 

  • مع : 76،
  • محتفظ: 4،
  • ضد: 16 

مقترح  تعديل عدد 2 (توافقي):

التصويت على مقترح تعديل عدد 2:

  • مع : 94،
  • محتفظ: 0،
  • ضد: 3

التصويت على الفصل 35 معدلا:

  • مع : 92،
  • محتفظ: 1،
  • ضد: 0

[الفصل 36]

مقترح تعديل عدد 1: 

رأي مع/ريم محجوب (آفاق):

  • لماذا التزايد، لماذا نذكر الصكوك ولا نذكر القروض الرقاعية. 

التصويت على مقترح تعديل عدد 1:

  • مع : 16،
  • محتفظ: 4،
  • ضد: 69 

مقترح تعديل عدد 2:

رأي مع/فتحي الشامخي (الجبهة):

  • على وزير المالية أن يوافق على هذا الإجراء.

رأي ضد/محمد فاضل بن عمران (نداء تونس):

  • تطالبون بالاستقلالية وتحيلون كل شيء لوزير المالية، 

التصويت على مقترح تعديل عدد 1:

  • مع : 11،
  • محتفظ: 7،
  • ضد: 67

مقترح تعديل من الحكومة : 

التصويت على مقترح تعديل الحكومة:

  • مع : 93،
  • محتفظ: 0،
  • ضد: 0 

التصويت على الفصل 36 معدلا: 

  • مع : 93،
  • محتفظ: 0،
  • ضد: 3 

[الفصل 37]

مقترح تعديل عدد 1: 

رأي مع/ريم محجوب (آفاق):

  • علينا حذف كلمة قروض والإكتفاء بكلمة "تمويلات" بما أن هذه العبارة أشمل. 

التصويت على مقترح تعديل عدد 1: 

  • مع : 19،
  • محتفظ: 6،
  • ضد: 61

مقترح تعديل عدد 2 يسقط لأنه لا يمكن تقديم مقترح تعديل يفضي إلى حدف الفصل. 

التصويت على الفصل في صيغته الأصلية: 

  • مع : 90،
  • محتفظ: 1،
  • ضد: 0

[الفصل 38]

التصويت على الفصل في صيغته الأصلية: 

  • مع : 92،
  • محتفظ: 1،
  • ضد: 0

[الفصل 39]

مقترح تعديل عدد 1 (ليس هناك من يتقدم للدفاع عن المقترح).

التصويت على مقترح تعديل عدد 1:

  • مع : 13،
  • محتفظ: 9،
  • ضد: 76 

مقترح تعديل عدد 2 مقدم من الحكومة: 

التصويت على مقترح الحكومة:

  • مع : 97،
  • محتفظ: 0،
  • ضد: 1

التصويت على الفصل 39 معدلا:

  • مع : 94،
  • محتفظ: 0،
  • ضد: 0

[الفصل 40]

مقترح تعديل عدد 1: 

سحب الجزء الثاني من المقترح المتعلق بالفقرة الثانية. 

التصويت على مقترح تعديل عدد 1:

  • مع : 86،
  • محتفظ: 5،
  • ضد: 4

مقترح تعديل عدد 2:

رأي مع/ريم محجوب (آفاق تونس والحركة الوطنية ونداء التونسيين بالخارج): 

  • علينا تغيير جزئي بمغلوط لأن التصريح ممكن أن يكون مغلوطا. 

التصويت على مقترح تعديل عدد 2:

  • مع : 25،
  • محتفظ: 4،
  • ضد: 63

مقترح تعديل عدد 3:

رأي مع/سامية عبو (التيار الديمقراطي):

  • لتحقيق المساواة بين كل الأطراف القرضة، بهذا النص أصحاب القروض الكبرى سيتلقون خطايا مماثلة لصغار المقرضين، نقترح حذف الفقرة الخامسة. 

التصويت على مقترح تعديل عدد 3:

  • مع : 20،
  • محتفظ: 2،
  • ضد: 71

مقترح تعديل عدد 4 سحب لصالح مقترح التعديل المقدم من الحكومة.

مقترح تعديل عدد 5 مقدم من الحكومة: 

التصويت على مقترح الحكومة:

  • مع : 94،
  • محتفظ: 0،
  • ضد: 0

التصويت على الفصل 40 معدلا: 

  • مع : 92،
  • محتفظ: 2،
  • ضد: 1

[الفصل 41]

مقترح تعديل عدد 1 (توافقي): 

التصويت على مقترح تعديل عدد 1:

  • مع : 91،
  • محتفظ: 1،
  • ضد: 0

مقترح تعديل عدد 2 سحب. 

مقترح تعديل عدد 3 (توافقي). 

رأي ضد/مبروك الحريزي (المؤتمر من أجل الجمهورية):

  • في العلوم الإدارية ليس هناك إلا تعليمات كتابية و إنما هناك تعليمات شفاهية. 

رأي مع/فريدة العبيدي (النهضة):

  • هذا المقترح لتحميل أكثر مسؤولية لمن يعطي التعليمات و لحماية المنفذ عند التقاضي. 

نقطة نظام/ سامية عبو (التيار الديمقراطي):

  • هذا الفصل في صيغته المقدمة لا يمنع التعليمات الشفاهية. 

التصويت على مقترح تعديل عدد 3:

  • مع : 82،
  • محتفظ: 4،
  • ضد: 8

التصويت على الفصل 41 معدلا: 

  • مع : 93،
  • محتفظ: 2،
  • ضد: 0

[الفصل 42]

مقترح تعديل عدد 1 سحب. 

مقترح تعديل عدد 2:

رأي مع/فتحي الشامخي (الجبهة الشعبية):

  • على ما أعرف مجلس نواب الشعب ليس خصم للبنك التونسي، إذا للمجلس حق النظر في الإتفاقيات الممضاة من قبل البنك المركزي لكي يتسنى للشعب الاطلاع على فحوى الإتفاقيات. 

التصويت على مقترح تعديل عدد 2 :

  • مع : 18،
  • محتفظ: 5،
  • ضد: 77

التصويت على الفصل في صيغته الأصلية: 

  • مع : 88،
  • محتفظ: 0،
  • ضد: 9

[الفصل 43]

التصويت على الفصل في صيغته الأصلية: 

  • مع : 96،
  • محتفظ: 1،
  • ضد: 0

[الفصل 44]

التصويت على الفصل في صيغته الأصلية: 

  • مع : 101،
  • محتفظ: 0،
  • ضد: 0

رفعت الجلسة على الساعة 18 و40دق.