loading...
مرصد مجلس

جلسة عامة

09 أفريل 2016
  • النظر في مشروع القانون عدد 64/2015 المتعلق بضبط النظام الأساسي للبنك المركزي التونسي 
ساعة بداية الجلسة المتوقع : 09:00
بداية الجلسة 10:35
نهاية الجلسة 13:30
ساعات التاخير 1س 35دق
معدلات الحضور 80.18%

افتتحت الجلسة على الساعة 10 و 35دق. 

تسجيل الحضور: 123

محمد الناصر (نداء تونس) يقرأ بيان متعلق بعيد الشهداء. 

نقطة نظام/أحمد الخصخوصي (الكتلة الإجتماعية الديمقراطية):

  • كان بالإمكان أن تكون هذه الجلسة جلسة إحتفال بعيد الشهداء، قرار العمل بهذا اليوم، هل كان قرارا مدروسا من قبل مكتب المجلس أو نظرا لضغوطات خارجية. 

محمد الناصر (نداء تونس):

  • هذا القرار كان ناتجا لضغوطات العمل وواجب إنهاءه. 

نقطة نظام/مسدي (الحرة) :

  • في مثل هذا اليوم تمت أحداث عنف في الحبيب بورقيبة ولم يتم إطلاعنا على نتائج التحقيقات. 

المرور للنظر في مشروع القانون عدد 2015/64 المتعلق بضبط النظام الاساسي للبنك المركزي التونسي

[عنوان مشروع القانون]

مقترح تعديل لعنوان مشروع القانون:

رأي مع/ريم محجوب (آفاق تونس):

  • يجب جعل مشروع القانون مشروع أساسي وليس عادي. 

التصويت على مقترح تعديل:

  • مع: 46،
  • محتفظ: 5،
  • ضد: 63

التصويت على العنوان في صيغته الأصلية:

  • مع: 95،
  • محتفظ: 0،
  • ضد: 29

[الفصل الأول] 

التصويت على الفصل الأول في صيغته الأصلية :

  • مع: 114،
  • محتفظ:3،
  • ضد: 2

[الفصل 2]

مقترح تعديلعدد 1  للفصل 2: 

رأي مع/محمد الفاضل بن عمران (نداء تونس):

  • هذا التعديل يهدف لتوضيح آليات رقابة البنك المركزي. 

رأي ضد/ريم محجوب (آفاق تونس):

  • هذا التنقيح يزيد من تعقيد الفصل، علينا تغيير كلمة رقابة بمساءلة. 

التصويت على مقترح التعديل : 

  • مع: 83،
  • محتفظ:3،
  • ضد: 42

الشادلي العياري (محافظ البنك المركزي) :

  • أحترم القرار السيادي للمجلس، لكن هذا النص ينسف تماما معنى الإستقلالية. 

مقترح تعديل عدد 2 سحب.

مقترح تعديل عدد 3:

رأي مع/فتحي شامخي (الجبهة الشعبية): 

  • مقترح التعديل منسجم مع بقية المقترحات، البنك المركزي نظرا لأهميته لا يجب أن يكون خارج إطار السياسة الإقتصادية للدولة. 

رأي ضد/محمد الفاضل بن عمران (نداء تونس): 

  • هناك غموض، ما معنى ضغوطات في هذا المقترح؟ 

التصويت على مقترح التعديل :  

  • مع: 17،
  • محتفظ:10،
  • ضد: 90 

نقطة نظام/ناجي الجمل (النهضة):

  • لا يمكن لنفس النواب إقتراح أكثر من مقترح تعديل لنفس الفصل لهذا مقترح التعديل مرفوض شكلا. 

الهادي بن براهم (النهضة) :

  • مقترحي التعديل لا يحملان نفس المضمون، مقترح التعديل الثاني يعتبر إضافة. 

محمد الفاضل بن عمران (نداء تونس):

  • أقترح رفع الجلسة 5دق للتشاور حول معنى الإستقلالية، هل هي الإستقلالية المطلقة التي نتحفظ عليها ويريدها المحافظ، أم الإستقلالية عن السلطة التنفيذية. 

المهدي بن غربية (الكتلة الإجتماعية الديمقراطية):

  • نريد للبنك المركزي أن يكون مستقلا عن السلطة التنفيذية، أوافق على رفع الجلسة.

رفعت الجلسة للتشاور. 

محمد الفاضل بن عمران (نداء تونس):

  • أطلب من زملائي التصويت ضد هذا الفصل ثم المرور إلى جلسة توافقات لمناقشته

أعلنت لجنة المالية بأن مقترحي التعديل الباقيان يسقطان شكلا. 

التصويت على الفصل 2 معدلا:  

  • مع:0،
  • محتفظ: 2،
  • ضد: 122

[الفصل 3]

مقترح تعديل عدد 1 

رأي مع/المنجي حرباوي (نداء تونس):

  • لقد إقترحنا إمكانية إدماج الأعوان الملحقة، وهذا غير وجوبي. 

التصويت على مقترح تعديل عدد 1:

  • مع:86،
  • محتفظ: 5،
  • ضد: 33 

مقترح تعديل عدد 2 وعدد 4 يسقطان شكلا لأن النائب فيصل التبيني أمضى على مقترحي تعديل لنفس الفصل. 

فيصل تبيني (الكتلة الإجتماعية الديمقراطية):

أطالب بتمرير الأول وأسقط الثاني. 

اللجنة توافق على اقتراح النائب. 

مقترح تعديل عدد 2

رأي مع/فيصل تبيني (الكتلة الإجتماعية الديمقراطية):

  • تعيين إطارات البنك المركزي من شأن الحكومة، هل هكذا تترجم الإستقلالية؟ تدخل الحكومة يمس من هذه الإسقلالية. 

رأي ضد/محمد سعيدان (نداء تونس):

  • الحكومة ستقدم مقترح تعديل في هذا التمشي. 

التصويت على مقترح تعديل عدد 2: 

  • مع:11،
  • محتفظ: 6،
  • ضد: 109

3 مقترحات تعديل سحبت. 

تلاوة مقترح التعديل المقدم من الحكومة. 

نزار عمامي (الجبهة الشعبية)، محمد الفاضل بن عمران (نداء تونس): 

  • مقترح التعديل منقوص، مجلس الإدارة لا يملك أي سلطة تشريعية، علينا حماية حقوق أعوان البنك المركزي.

إياد الدهماني (الكتلة الإجتماعية الديمقراطية):

  • لم يكن هناك وفاق حول هذه النقطة. 

الشادلي العياري (محافظ البنك المركزي) :

  • ليس لنا أي مانع في إضافة "أمر حكومي".

محمد سعيدان (نداء تونس):

  • كل الزملاء الذين حضروا لجنة التوافقات كانوا موافقين على إضافة "قانون الدواوين" وعدم إضافة "أمر حكومي".

عبادة الكافي (الحرة):

  • لجنة التوافقات لا تلزمنا بشيء، إذا كانت الإضافة هي عين الصواب فلماذا لانقبلها. 

التصويت على مقترح الحكومة :  

  • مع:92،
  • محتفظ: 1،
  • ضد: 5

مقترح تعديل عدد 7 سحب. 

التصويت على الفصل معدلا: 

  • مع:127،
  • محتفظ: 6،
  • ضد: 2

[الفصل 4]

مقترح تعديل عدد 1:

رأي مع/فتحي شامخي (الجبهة الشعبية): 

  • يجب أن يكون هناك تناغم بين البنك المركزي وبين السياسة الخارجية للدولة. 

التصويت على مقترح التعديل :

  • مع: 20،
  • محتفظ:3،
  • ضد: 105

التصويت على الفصل 4 في صيغته الأصلية: 

  • مع: 119،
  • محتفظ:4،
  • ضد: 9 

[الفصل 5]

مقترح تعديل عدد1 سحب.

مقترح تعديل عدد 2:

رأي مع/فتحي شامخي (الجبهة الشعبية): 

  • الدولة فقط يمكنها إضافة في رأس مال البنك باقتراح من مجلس الادارة.

التصويت على مقترح تعديل عدد 2: 

  • مع: 119،
  • محتفظ:4،
  • ضد: 9

مقترح تعديل عدد 3 سحب. 

مقترح تعديل من الحكومة : 

التصويت على مقترح الحكومة : 

  • مع: 121،
  • محتفظ: 4،
  • ضد: 0 

نقطة نظام/نزار عمامي (الجبهة الشعبية) :

  • لا يمكن لمحافظ البنك المركزي أن يقدم مقترحات تعديل، على وزير المالية أن يقدمها 

إياد الدهماني (الكتلة الإجتماعية الديمقراطية): 

  • على وزير المالية أن يأكد موافقته على مقترحات التعديل،

سليم شاكر (وزير المالية) يأكد على موافقة الحكومة على كل مقترحات التعديل المقدمة من محافظ البنك المركزي. 

التصويت على الفصل 5 معدلا :

  • مع: 119،
  • محتفظ: 6،
  • ضد: 0 

نقطة نظام/عبادة الكافي (الحرة) :

  • النظام الداخلي يتعلق بالمبادرة التشريعية وليس بمن يدافع على المقترح. 

إياد الدهماني (الكتلة الإجتماعية الديمقراطية): 

  • النظام الداخلي ينص بأن مقترحات التعديل تقدم من النواب أو من الحكومة فقط لاغير.

[الفصل 6] 

مقترح تعديل عدد 1

التصويت على مقترح تعديل عدد 1:

  • مع: 106،
  • محتفظ: 4،
  • ضد: 0

التصويت على الفصل معدلا:

  • مع: 111،
  • محتفظ: 3،
  • ضد: 0

[الفصل 7] 

تم سحب مقترحي تعديل عدد 1 و2.

مقترح تعديل عدد 3:

رأي مع/رياض المؤخر (آفاق تونس):

  • السياسة النقدية لا يمكن أن تدار دون إنسجام مع السياسات الإقتصادية الأخرى، هذه الفكرة الأساسية لم تعد واضحة في هذا النص،
  • علينا تحديد صفة النمو لأن النمو ممكن أن يكون سالبا أو مستدام.

رأي ضد/محمد الفاضل بن عمران (نداء تونس): 

  • مقترح التعديل نظري بحت ولا يرتقي إلى الواقعية،
  • تضخم الأسعار يمكن أن يكون نتيجة لعوامل طبيعية أو لأسباب أخرى لا يتحكم بها البنك المركزي.

التصويت على مقترح التعديل عدد 3:

  • مع: 9،
  • محتفظ: 7،
  • ضد: 104

مقترح تعديل عدد 4:

رأي مع/عماد الدايمي (المؤتمر من أجل الجمهورية):

  • الحفاظ على الإستقرار المالي يرجع للبنك المركزي، وبالتالي علينا شطب كلمة "المساهمة".

رأي ضد/محمد الفاضل بن عمران (نداء تونس): 

  • حذف كلمة مساهمة في الحفاظ على الإستقرار المالي يحمل البنك المركزي مسؤولية لا يجب أن يتحملها لوحده.
  • هناك مؤسسات أخرى تعمل على الحفاظ على الإستقرار المالي.

التصويت على مقترح التعديل عدد 4:

  • مع: 8،
  • محتفظ: 3،
  • ضد: 105 

مقترح تعديل عدد 5:

رأي مع/فتحي شامخي (الجبهة الشعبية): 

  • مقترح التعديل يضفي المزيد من الدقة للنص ولعبارة "أسعار". 

رأي ضد/المنجي حرباوي (نداء تونس): 

  • لا يمكننا ذكر صنف فقط من الأسعار، لا يمكننا تحديد صنف فقط، كلمة أسعار ذات معنى شاملة. 

التصويت على مقترح التعديل عدد 5:

  • مع: 15،
  • محتفظ: 5،
  • ضد: 95

مقترح تعديل من قبل الحكومة : 

التصويت على مقترح التعديل الحكومة:

  • مع: 118،
  • محتفظ: 0،
  • ضد: 0

التصويت على الفصل 7 معدلا: 

  • مع: 113،
  • محتفظ: 0،
  • ضد: 0

رفعت الجلسة على الساعة 13 و30دق.