loading...
مرصد مجلس
  • الاستماع الى السيد وزير النقل حول مشروع قانون أساسي عدد 2014/70 يتعلق بالمصادقة على اتفاقية العمل البحري المعتمدة من قبل مؤتمر العمل الدول في 23 فيفري 2016
ساعة بداية الجلسة المتوقع : 09:30
بداية الجلسة 11:15
نهاية الجلسة 12:45
ساعات التاخير 1س 55دق
معدلات الحضور 59.09%

افتتحت الجلسة على الساعة الاستماع الى السيد وزير النقل حول مشروع قانون أساسي عدد 2014/70 يتعلق بالمصادقة على اتفاقية العمل البحري المعتمدة من قبل مؤتمر العمل الدول في 23 فيفري 2016.

رحبت رئيسة اللجنة بالسيد وزير النقل و قدمت الاطار العام لجلسة الاستماع، ثم انطلق الاستماع بتلاوة تقرير الوزارة حول الاتفاقية و الذي اكد فيه الوزير على دعم حقوق البحارة و توفير كل الظروف الملائمة لعملهم و كذلك اكد على مطابقة المواصفات الدولية لعملهم.

وزير النقل

  • مشروع مياه العميقة مهم جدا و تاخرنا 20 سنة في تنفيذه، يجب علينا تنفيذه في اقرب وقت لنمكن السفن الكبيرة للدخول الى تونس مباشرة دون اللجوء الى موانئ اخرى ثم تنقل في سفن اصغر الى تونس و هذا مكلف على الدولة و على اصحاب الاعمال بالنسبة لمصاريف النقل.
  • حددنا سنة 2019 كتاريخ لانتهاء الاشغال و بداية العمل في الميناء.
  • بعد دراسة كاملة، قررنا ان تكون النفيضة هي موقع ميناء المياه العميقة و هو موقع استراتيجي جدا.
  • و نحن ندرس امكانية انجاز موانئ اخرى في مناطق اخرى حسب تطور التجارة في تونس.
  • بالنسبة للبحارة، هناك بحارة يتبعون الصيد البحري، و بحارة يتبعون المجال التجاري، و كلهم يتمتعون بالتغطية الاجتماعية.
  • الانخراط في الصناديق الاجتماعية مهم جدا و على من لم ينخرط في الصناديق، ان ينخرط و يتمتع بحقه.

فريدة العبيدي (حركة النهضة)

  • ماهي فائدة المصادقة على هذه الاتفاقية.
  • تقرير الوزارة و شرح الاسباب غير كافين لتفسير جدوى الاتفاقية.

وزير النقل

  • شركة ال CTN تعمل في البحر الابيض المتوسط و هي الشركة العمومية الوحيدة و ستستفيد من المصادقة على الاتفاقية.
  • هذه الاتفاقية تطبق فقط على السفن التجارية، و سفن الصيد البحري هي من انظار وزارة الفلاحة.

جيهان عويشي (حركة نداء تونس) 

  • هل ان المصادقة على الاتفاقية بعد دخولها حيز التنفيذ لا يثير مشكل.

وزير النقل

  • كنا في ظروف استثنائية في زمن المجلس التاسيسي الذي كان منكبا على الدستور.
  • كل اصحاب السفن في تونس هم على علم بالاتفاقية و تم العمل بها حتى قبل المصادقة عليها.
  • و نحن نعمل على تطبيقها و حث لجميع على تطبيقها لانها تسهل عمل السفن و تنقلاتها في جميع الموانئ العالمية.

البشير اللزام (حركة النهضة)

  • وجدت كثير من الايجابيات للعمال مثل التغطية الاجتماعية و التغطية الصحية و شهادة العمل العالمية. لكن اتسائل حول شروط الحصول على هذه الشهادة.

وزير النقل

  • هذه الشهادة يمكن الحصول عليها اذا توفرت الشروط و هي تخص السفن التي تتجاوز حمولتها  500 طن و  هي تسهل الامور و السلطة البحرية للدول الاخرى لا تطلب اجراءات معقدة اخرى لدخول السفن.

هاجر بوزمي (حركة النهضة)

  • اطلب من السيد الوزير تقديم لمحة حول عد السفن التي تتجاوز حمولتها 500 طن و في اي موانئ موجودة.

وزير النقل

  • توجد 6 شركات تابعة لل CTN و شركتين تتبع الخواص.

محمد كمال بسباس (حركة النهضة)

  • حقيقة عدد الشركات التي سستمع بايجبيات هذه الاتفاقية قليل و هل فكرت الوزارة في تدعيم الاسطول و تشجيع الخواص.

وزير النقل

  • نحن ندرس دعم الاسطول في اطار المخطط الخماسي و ستكون هناك اقتناءات مهمة جدا.
  • و نتمنى ان يعتمد التونسييون في المستقبل على السفن التونسية اكثر من السفن الاجنبية.

حسين الجزيري (حركة النهضة)

  • ميناء المياه العميقة هو مشروع مهم جدا و يعزز الحيوية في المجال البحري.
  • شركة الملاحة البحرية لم تقدر على المنافسة في البحر الابيض المتوسط و يجب التفكير دعم شركتنا الوطنية اكثر.
  • هل ان التوجه التجاري للدول هو نحو اوروبا فقط او هناك توجهات اخرى و اسواق اخرى سنتعامل مهل تنوون اصلاح ميناء رادس و تدعيمه.

وزير النقل

  • نحن نحاول ان نجد اسواق اخرى و الاتحاد الاوروبي هو وجهة نتعامل معها طبعا
  • نحن ندرس اصلاح ميناء رادس و لقد قمنا بادخال تقنيات جديدة يقع استعمالها الآن.
  • حالة الميناء جيدة و مردوديته حسنة، لكن نحن نرجو تحسين هذه المردودية في انتظار فتح ميناء النفيضة الذي سيفتح كثير من الابواب.
  • هذا الميناء سيدعم الاستثمار في كثير من المناطق في تونس لان النفيضة موقع استراتيجي و قريب من كثير من المصانع و هو قريب من الطريق السيارة و عدة طرق وطنية اخرى و سكك الحديد.
  • هذا المياء في بدايته سيستوعب مليون حاوية في السنة ثم يصل الى خمس ملايين حاوية في تونس، ميناء رادس الآن يستوعب فقط 300000 حاوية.

نورة العامري (حركة نداء تونس)

  • اردت ان اسال السيد الوزير حول البحارة الذين طالبوا باعادة فتح مدرسة تكوين البحارة.

وزير النقل

  • نحن لدينا معهد لتكوين و هو معهد متميز و كل خريجي هذا المعهد يجدون عملا اثر تخرجهم.
  • هذا المعهد يتمتع بتجهيزات ذات جودة عالية و هو المعهد الاول في افريقيا و نحن نفكر في تطويره على المستوى القاري.
  • تونس رائدة في التكوين في المهن البحرية.

صبري الدخيل (الاتحاد الوطني الحر)

  • انا اتسائل حول كميات السلع التي تنقلها تونس و نسبتها عالميا.

وزير النقل 

  • نحن ندرس دعم كميات السلع المنقولة.

هاجر بوزمي (حركة النهضة)

  • ولاية بنقردان تدخل منها كثير السلع، و الاهالي يتسائلون حول دعم الدولة لميناء جرجيس و ربطه بالطريق السيارة و بالسكك الحديدية.

وزير النقل 

  • ميناء جرجيس مهم جدا و يلعب دور كبير في التجارة في الجنوب التونسي و مع ليبيا و الجنوب الجزائري، و نحن نفكر جديا في دعمه و ربطه بالطرقات و السكك الحديدية.

رفعت الجلسة على الساعة 12:25.

استانفت الجلسة على الساعة 12:40 لمواصلة النظر في مشروع القانون و المصادقة عليه.

و صادقت اللجنة على مشروع القانون الأساسي عدد 2014/70 المتعلق بالمصادقة على اتفاقية العمل البحري المعتمدة من قبل مؤتمر العمل الدولي في 23 فيفري 2016 بالاجماع (11عضوا).

رفعت الجلسة على الساعة 12:45.